التعليقة الكبرى في الفروع من النكاح إلى القسم والنشوز
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من النكاح إلى القسم والنشوز
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الفهرس المحتوياتمحتويات التفصيلي توى المقدّمـ - الافتتاحية أسباب اختيار الموضوع - الدراسات المتعلقة بالكتاب المخطوط - مخطط البحث ه - العوائق والصوارف - الشكر القسم الدراسي المبحث الأول: حياته الشخصية الفصل الأول (ترجمة المؤلف) المطلب الأول: اسمه وكنيته، ولقبه، ونسبه، وولادته اسمه وكنيته لقبه نسبه، وولادته المطلب الثاني: نشأته: (من جهة العِلم، ومن جهة الغنى والفقر) المطلب الثالث: أعماله الوظيفة الأولى: القضاء الوظيفة الثانية: الإفتاء والتدريس والتحديث الوظيفة الثالثة تعديل الشهود عند القضاة المبحث الثاني: حياتُه العِلْميَّة المطلب الأول: رحلاته الرحلة الأولى: إلى جرجان الرحلة الثانية: إلى نيسابور الرحلة الثالثة إلى بغداد المطلب الثاني: شيوخه - الخضري، - الغِطْريفي ابن عَرَفة، - الماسَرْجِسي، - الصَّاحب - البحيري، - موسى - الدارقطني، - السُّكَري - ابن حَبابَة، - المعافى الجريري، - ابن الدَّقاق، - المُخَلّص - ابن الإسماعيلي، - القصار ، - البيضاوي، - البافي - الزُّجاجي، - الحناطي، - ابن اللبَّانِ الْفَرَضِي، - ابن كَجّ - النَّصيبي، - أبو حامد الإسفراييني، - أبو إسحاق الإسفراييني، - ابن المُزكِّي، - الأبندوي - البلخي، - اليزدادي، - الكرابيسي المطلب الثالث: تلاميذه - ابن الراعي، - الزَّنجاني، - الحلابي الجاساني، - الخطيب البغدادي ه السني، - البيضاوي زوج ابنته، - الكروني الأصفهاني، -الميانجي،
- فقرة 7الفهارس الصحي فة ?? توى - أبو الوليد الباجي، -البرزندي - أبو إسحاق الشيرازي - ابن القوّاس - أبو نصر ابن الصبّاغ، ابن البقال الأزجي، - عبدالله ابن القشيري، - نصر العراقي، -الفضل الزُّهريّ - أبو معشر الطَّبَري، - عبد الرحمن ابن القُشيري، - أبو العباس الجُرْجاني، - أبو حامد البيهقي، - ابن ماكولا - ابن أبي العلاء الألواحي، - المصيصي ، ابن بكران الحموي، - أبو يوسف الإسفراييني، -ابن السوادي - أبو تراب المراغي، - ابن محرز العبدري، -أبو منصور ابن الصباغ - ابن طَوْق الرَّبعي، - شَيْذَلة، - أبو منصور العجلي، -عبدالواحد ابن القشيري، - الطبري البزازي . - أبو عبدالله الطبري، - أبو الفرج البصري، - أبو الحسين ابن الطيوري، - الطوسي، - ابن زَنجُويه الزَّنجاني، - ابن عُرَيبة الرَّبعي - ابن الآبنوسي، ابن فاخر النَّحْوي، - ابن دوست، - ابن بدران الحُلْواني (خَالُوه)، -أبو سعيد الدِّيْنَوَرِيُّ - أبو الوفاء ابن عقيل ، - أبو سعد الدّاراني، - أبو علي ابن المهدي، - أبو سعد ابن الطيوري - أبو غالب ابن الطّبر الحريري - هبة الله ابن الحُصَين، -أبو المواهب ابن مُلُوك، -أبو العزّ ابن كادِش، - مُسدَّد الجَنْزي، ـ أبو نصر محمد العُكْبَر ي، - أحمد الشيرازي، - محمد البغدادي .. - أبو القاسم ابن الطبر الحريري، - أبو بكر الأنصاري (قاضي المَرَستان)..
- فقرة 8المطلب الرابع: مكانته العلمية - الثناء عليه من شَيْخَيه البافي والإسفراييني، وتلاميذه أبي بكر الخطيب، وأبي الوليد الباجي، وأبي إسحاق الشيرازي الثناء عليه من: ابن الصلاح، النووي، الذهبي، ابن السبكي، ابن كثير - - رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين - منزلته العالية في الفقه المطلب الخامس: مذهبه الفقهي المطلب السادس: تصانيفه المبحث الثالث: عقيدته - شرح کتاب مختصر المُزَني - شرح فروع أبي بكر ابن الحدّاد ، المنهاج في الخلافيات، - المخرج في الفروع ه - المجرَّد ، مختصر في طبقات الشافعية ، - أحاديث من جزء الغطريفي، - الردّ على من يحبّ السماع - شرح الجدل - الكفاية، - شرح الكفاية، - المستخلص، - منظومة في الفقه الفصل الثاني المبحث الرابع: وفاتُه (دراسة الكتاب المخطوط المبحث الأول: توثيق نِسبة الكتاب المخطوط إلى المؤلّف المبحث الثاني: القيمة العلمية للكتاب المخطوط المبحث الثالث: الكتاب المخطوط، ومنهج المؤلّف في عرضها وبيانهامحتويات
- فقرة 9الصحي فة (-) - التفصيلي المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب المخطوط المبحث الخامس: الملحوظات على الكتاب المخطوط توى المبحث السادس: وصف النسخ الخطيَّة المعتمدة في تحقيق الكتاب المخطوط النسخة الأولى: المصرية (الأصل) النسخة الثانية: التركية (ت) - نماذج من النسختين الخطيتين نماذج من النسخة المصرية نماذج من النسخة التركية المنهج الذي سلكته في التحقيق جدول الرموز المستخدمة في البحث نموذج لتطبيق الرموز قسم التحقيق النص المحقق كتاب النكاح - الأدلة من الكتاب على مشروعية النكاح - الأدلة من السنّة على مشروعية النكاح - دليل الإجماع على مشروعية النكاح الباب الأول (ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في النكاح - الحكمة في تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم بخصائص في النِّكاح وغيره (خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم ) : . ما أوجبه الله عليه دون - تخييره لنسائه أُمته - وهل يكون جوابهن على الفور أم لا؟ - السواك، الوتر، الأضحية (مستنده ضعيف) - إنكار المنكر إذا رآه - إذا لبس سلاح الحرب لم يجز له نزعه حتى يلقى به العدو ه - التهجد (مختلف فيه) فصل ما حُرّم على النبي وأبيح لأمته - الكتابة - قول الشعر - خائنة الأعين - الصدقة المفروضة - صدقة التطوع (مختلف فيه) - نكاح نساء أهل الكتاب (مختلف فيه) فصل ما أبيح للنبي وحُرّم على أمتهفهرس المحتويات
- فقرة 10الفهارس - النكاح بلا عدد توى - وطء المرأة الواهبة من غير إيجاب مهر عليه - القَسْم بين نسائه (مختلف فيه) - النكاح بلا ولي (مختلف فيه) ه - النكاح بلا شهود (مختلف فيه) - النكاح في حال الإحرام - أربعة أخماس الفيء - خُمس خُمس الغنيمة - أخذ الماء من العطشان - أخذ الطعام من الجائع - الصَّفِيُّ من الغنائم - حماية الموات - هل يُباح للولاة بعده حماية الموات لإبل الصدقة والضوال أم لا؟ - الوصال في الصوم فصل: ما خُصَّ به النبي صلى الله عليه وسلم وأُمَّته دون الخلق أجمعين - حِلُّ الغنائم - جعل الأرض مسجداً وطهوراً - خَتْمُ النُّبوَّات به صلى الله عليه وسلم - جُعلت له معجزة باقية إلى يوم القيامة، وهي القرآن -- لا تجتمع أمته على ضلالة - رؤيته لمن خلف ظهره في الصلاة - نُصِر بالرُّعب - أعطي الشفاعة الكبرى يوم القيامة - النُّوم لعينه صلى الله عليه وسلم لا لقلبه - جعل ثواب نسائه مضاعفاً، وعقابهنَّ كذلك - - زوجاته أمهات المؤمنين - معنى قوله تعالي & فصل: مات النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن تسع نسوة - عائشة، - حفصة، - هند (أم سلمة) - رملة أم حبيبة - ميمونة، - جويرية، - سودة، - صفية، - زينب - نسخ قوله تعالى: ? .. إذا مات النَّبيُّ عن زوجة لم يحل نكاحها لأحدٍ من بعده أبداً - إذا طلق النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ،امرأة، فهل يحل لغيره نكاحها أم لا؟ الباب الثاني ما جاء في الترغيب في النكاح وغيره) - استحباب النكاح (قول عامة الفقهاء) الصحي فة
- فقرة 11الصحي فة - التفصيلي - إيجاب داود الأصبهاني له - أدلة داود - أدلة القائلين بالاستحباب - الأجوبة على أدلة القائلين بالوجوب فصل: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه توى مسألة النظر إلى المخطوبة - اختلافهم في الموضع الذي يُباح النظر إليه من المخطوبة - الأدلة فصل: هل يجوز للزوج النظر إلى جميع بدن زوجته أم لا؟ فرع الأمة حكمها حكم الزوجة في النظر رحمها - إذا زوج السيّدُ أمَتَه من رجل، فإنّه ينظر منها إلى ما ينظر إليه ذووا ع هل يجوز للعبد أن ينظر إلى بدن سيدته أم لا؟ فرع الصبي المراهق هل له أن ينظر إلى بدن المرأة أم لا؟ فرع هل يجوز للخصي أن ينظر إلى بدن المرأة أم لا؟ - حكم المخانيث في النظر إلى بدن المرأة - حكم الشيخ الهرم الذي ذهبت شهوته في النظر إلى بدن المرأة الباب الثالث ما على الأولياء، وإنكاح البكر بغير إذنها، والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها) - لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها ولا غيرها (قول عامة أهل العلم) - رأي من أجاز للمرأة أن تزوّج نفسها مطلقاً (أبو حنيفة) - رأي من أجاز ذلك، وقيده بكون الزوج كفؤا (الشعبي، الزهري) - رأي من أجازه، وجعله موقوفاً على إجازة الوليّ أو الحاكم (أبو يوسف، محمد بن الحسن) - رأي من فرّق بين البكر والثيب (داود) - رأي مَن فرَّق بين الشريفة والدنيّة (مالك) - رأي من أجازه بشرط إذن الولي (أبو ثور) - أدلة أبي حنيفة - أدلة الجماهير (من الكتاب والسنّة) - اعتراض - جوابه - اعتراضات أخرى وأجوبتها - بقية أدلة الجماهير (من القياس والاستدلال) - بقية الأجوبة على الاعتراضات فصل: إذا تزوج الرجلُ امرأة بغير وليّ وحكم الحاكم به، فهل يُنقض حكم الحاكم أم لا؟.فهرس المحتويات
- فقرة 12الفهارس الصحي فة توى - متى يُنقص حكم الحاكم؟ فصل: إذا وطئ المرأة في هذا النكاح ، هل يجب عليه الحدّ أم لا؟ فصل: إذا عُقِدَ النكاح بغير إذن من له الإذن، فهل يقف على إجازته أم لا؟ - مسألة: هل للوصي ولاية التزويج أم لا؟ - مسألة: الفرق بين الثيب والبكر - حكم الثيب البالغة المعتوهة . حكم الثيب البالغة الصحيحة حكم الثيب الصغيرة المعتوهة - حكم الثيب الصغيرة الصحيحة (مختلف في تزويجها) فصل: حكم البكر - حكم البكر الصغيرة فصل: هل للأخ والعم تزويج الصغيرة أم لا؟ فصل: حكم البكر البالغة فرع: لا يجوز للأخ والعم تزويج البكر البالغة إلا بإذنها (قولاً واحداً) - هل يكون إذن البكر البالغة بالنطق الصريح أم بالسكوت؟ -- مسألة: هل يجوز أن يكون الوليُّ في النّكاح فاسقاً أو سفيها أم لا؟ فرع: هل يجوز أن يكون الأخرس وليّاً في النكاح أم لا؟ فرع: هل يجوز أن يكون الأعمى وليّاً في النِّكاح أم لا؟ - مسألة: اشتراط الإشهاد في النكاح فصل: يُشترط في الشاهد: (البلوغ، العقل، الحرية، الإسلام، العدالة، الذكورة) - - هل ينعقد النّكاح بشهادة الفاسق أم لا؟ فصل: هل يصح النكاح بشهادة رجل وامرأتين أم لا؟ ه - مسألة: إذا تزوج المسلم بذمّيّة كتابية، فهل ينعقد نكاحهما بشهادة ذمّيَيْن أم لا؟ فصل: هل يجب البحث عن عدالة الشهود الباطنة، أم يُكتفى بظاهر عدالتهم؟ ع: هل ينعقد النكاح بشهادة أهل الصنائع الدَّنِيَّة أم لا؟ فرع: هل ينعقد النكاح بشهادة الأخرس أم لا؟ فرع هل ينعقد النكاح بشهادة الأعمى أم لا؟ فرع ما الحكم إذا كان الشاهدان أو أحدهما ابنين أو عَدُوَّين لأحد العاقدين؟ - مسألة: كيف يكون إذن الصغيرة إذا ذهبت بكارتها بنكاح أو زنا أو وثبة أو ما أشبه ذلك؟ - مسألة: كيف يكون تزويج المحجور عليه إذا احتاج إلى النكاح؟
- فقرة 13الصحي فة - التفصيلي توى فصل: حكم المحجور عليه إذا تزوّج بغير إذن وليه - مسألة: إذا تزوّج المحجور عليه امرأةً بأكثر من مهر مثلها، فما الحكم؟ - مسألة: إذا تزوّج العبدُ امرأةً بأكثر من مهر مثلها، فما الحكم؟ - مسألة: حكم العبد المأذون له في التجارة إذا حصل عليه دين بسبب النِّكاح فصل: حكم العبد إذا حصل عليه دَيْنٌ بسبب النكاح ولم يكن له كسب - مسألة: ضمان السيّد مهر زوجة عبده الحرّة المأذون له بالنكاح - مسألة: مطالبة امرأة العبد مهرها من السيّد قبل دخول زوجها بها، ثم بيع السيّد عبده عليها بصداقها منه فصل: إذا كانت هذه المطالبة وشراؤها لزوجها بعد الدخول - مسألة: إذا باع السيّد عبده من امرأته بثمن معين غير المهر فصل: نظائر مسألة: بيع السيد عبده من امرأة عبده بمقدار مهرها - (إذا اشترى الرجل ابنه في مرضه ثم مات) - إذا مات وخلَّف عبدين) - (إذا مات وخلف أخاً) - (إذا قال لأمته: إن صَلّيتِ مكشوفة الرأس فأنت حرّة)
- فقرة 14- مسألة: إذا أذن السيّدُ لعبده فتزوّج بحرّة ، فله أن يسافر به، ويمنعه من الخروج إلى امرأته - إذا زوج السيّد أمته، فهل له أن يسافر بها، ويمنعها من المضي إلى زوجها في وقت أشغاله أم لا؟ - مسألة: إذا كان لرجل أمة فقالت له: أعتقني على أن أتزوج بك، وصداقي عتقي، فأعتقها على ذلك، فهل يلزمها أن تتزوج به أم لا؟ فصل: دليل من :قال تصير بنفس العتق زوجة - مسألة: إذا اختارت الأمة أن لا تتزوج بسيّدها، فإنّه يرجع عليها بقيمتها - مسألة: قال الشافعي : وإن نكحته ورضي بالقيمة التي عليها فلا بأس) فصل: إذا قال له أجنبي: أعتق عبدك، أو قال: أمتك، على أن أنكحك ابنتي، فأعتق، وقع العتق، ولم يجب على الرجل أن يزوجه ابنته، لكن يرجع السيد عليه بقيمة المعتق - إن رضي أن يزوجه ابنته بما وجب عليه من قيمة المعتق، ورضيت المرأة بذلك، فهل يصح أن يجعل صداقها القيمة الواجبة على أبيها أم لا؟ فرع: إذا قالت المرأة لعبدها: أعتقتك على أن تتزوج بي، فأعتقته، وقع العتق، والعبد بالخيار بين أن يتزوجها وبين أن لا يتزوج الباب الرابعفهرس المحتويات
- فقرة 15الفهارس الصحي فة توى اجتماع الولاة، وأولاهم، وتفرّقهم، وتزويج المغلوبين على عقولهم، والصبيان) - لا ولاية لأحد مع الأب، فإن مات الأبُ ،فالجد، ثم أبو الجد ، ثم أبو أبي الجد كذلك. فصل: إذا كان لها أخوان أحدهما شقيق، والآخر من أب، فأيُّهما يقدَّم في ولاية النكاح فصل: المسائل التي يقدم فيها الأخ الشقيق - ولاية النكاح. - الصلاة على الميت. - حَمْل العَقْل (قولان) - الميراث. - الولاء . -- الوصية للأقرب (قولاً واحداً) - إذا كان لها ابنا ابني عم، أحدهما ابنها، فأيهما يُقدَّم في ولاية التزويج؟ - إذا كان لها ابنا عم، أحدهما أخ لأم، فما الحكم؟ - إذا كان لها عمان، أحدهما خالها، فما الحكم؟ - مسألة: هل يُزوّج المرأةَ ابنُها أم لا؟ هل أن يشترط في تزويج الابن أمه أن يكون عصبة لها أم لا؟ - إذا اجتمع ابن المرأة مع أبيها، فأيهما يُقدَّم في ولاية النكاح ؟ فرع المواضع التي يزوّج فيها الابنُ أُمَّه - أن يكون ابن ابن عمها - أن يكون ابن معتقها - أن يكون حاكماً - مسألة: أولياء المرأة (على الترتيب) - مسألة: إن اسْتَوَت الولاة فيقدم الأكبر - ما الحكم فيما إذا زوجها غير الأكبر من كفء؟. - مسألة: إذا زوَّج أحد الأولياء المرأة من غير كفء فما الحكم؟ فصل رأي أبي حنيفة في هذه المسألة ه- مسألة: حكم نكاح غير الكفء فصل: بأي شيء تعتبر الكفاءة؟ فصل: الكفاءة بين العرب والعجم، وبين قريش وسائر العرب، وبين بني هاشم وسائر قريش - مسألة: هل يُعدُّ نقص المهر عاراً على الأولياء أم لا؟ فصل: ما الحكم فيما إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها؟ -- مسألة: لا ولاية لأحد من الأولياء وهناك من هو أولى منه - مسألة: إذا غاب أقرب أولياء المرأة زوجها السلطان الفرق بين الغيبة البعيدة والقريبة، وأثره في الحكم؟ - مسألة: كيفية تزويج السلطان المرأة - مسألة: إذا امتنع الوليُّ من تزويج مؤلِيّته زوجها السلطان
- فقرة 16الصحي فة - التفصيلي - مسألة: التوكيل في النكاح، وضوابطه توى ع: إذا أنكر الناكح (الموكَّل) توكيله لفلان في قبول النكاح فرع: إذا كان هذا الموكَّل غائباً ثم مات بعد قبول الوكيل للنكاح فرع: إذا قبل الوكيل النكاح بمهر أكثر مما حدده الموكّل - مسألة: الكافر لا يكون وليّاً لمسلمة، والمسلم لا يكون وليّاً لكافرة - :مسألة هل للسيّد أن يزوّج أمته الكافرة من كافر، وهل يكون المسلم ولياً لأمته الكافرة أم لا؟ - مسألة: حكم الوليّ إذا كان سفيهاً أو ضعيفاً - مسألة: إذا أذنت المرأة الجميع ولاتها في تزويجها فزوجها أحدهم جاز - إن تشاح الولاة في التزويج أقرع بينهم السلطان - إن زوجها من لم تخرج القرعة عليه، فهل يصح النكاح أم لا؟ - مسألة: إذا أذنت المرأة لجميع ولاتها في تزويجها، فزوجها كل واحد رجلاً، فما الحكم؟ - نظير هذه المسألة: مسألة الغَرْقَى - بقية أدلة المسألة - مسألة: قال الشافعي : (وإن لم يُثبت الشهود أيهما الأول، فالنكاح مفسوخ، ولا شيء لها، وإن دخل بها أحدهما على هذا كان لها مهر مثلها - إن أقرّت المرأة بالزوجية لأحدهما، وسُلّمت إليه، فطلب الآخر إحلافها، فهل تحلف أم لا؟ فرع: إذا ادعى ورثة الميت على زوجته، أن أخاها زوجها منه بغير إذنها، وأنكرت المرأة ذلك فرع: إذا أقر كل واحد من الزوجين بالزوجية للآخر (ثلاثة أحوال) - مسألة: إذا زوج الولي المرأة بأمرها من نفسه، فما الحكم؟ فصل: إذا أراد القاضي أن يتزوج بنت عمه، ولا ولي لها غيره، فإنه يرفع ذلك إلى الإمام الأعظم؛ ليزوجها منه، أو يولّي ذلك رَجِلاً .
- فقرة 17إذا أراد الإمام الأعظم أن يتزوّج بمن لا ولي لها، فكيف يصنع ؟ - فرع: إذا أذنت المرأةُ البالغة لابن عمها في أن يزوجها من ابنه، ويكون موجباً قابلاً لابنه - مسألة : قال الشافعي : (ويزوج الأب والجد البنت التي يؤنس من عقلها؛ لأن لها فيه عفافاً وغنى، وربما كان شفاءً، وسواءً كانت ثيباً أو بكراً) - مسألة تزويج الأب ابنه الصغير والكبير، العاقل والمجنون - مسألة: مخالعة الأب عن ابنه المجنون - مسألة: هل يضرب الحاكم الشرعى أجل العنين لامرأة المجنون أم لا؟ - مسألة: مخالعة الأب عن ابنته المعتوهةفهرس المحتويات
- فقرة 18الفهارس الصحي فة توى - مسألة: إبراء الأب زوج ابنته المعتوهة من شيء من مالها - مسألة هروب الزوجة أو امتناعها من زوجها بجنون أو غيره - مسألة: كيفية إيلاء زوج المجنونة - مسألة: قذف الزوج امرأته المجنونة أو انتفائه من ولدها - مسألة: إذا لاعَن زوج المجنونة لنفي النسب ثم أكذب نفسه لحق به الولد، وهل يعزر أم لا؟ (مختلف فيه) - مسألة: هل للأب أنْ يزوّج ابنته الصغيرة زوجاً غير كفء أم لا؟ - مسألة: هل للسيّد أَنْ يُكْرِه أمتَه فيزوجها ممن به عيب أم لا؟ فرع تزويج الأمة التي فيها عيب مِمَّن به عيب فرع للسيد بيع أمته مِمَّن به عيب - مسألة: قال الشافعي : ولا يزوج أحدٌ أحداً ممن به إحدى العلل) - مسألة: تزويج الأب ابنه امرأةً رتقاء لا يُطاق جماعها - مسألة: تزويج الأب أمته من ابنه الصغير غير الخائف العنت فصل: للسيّد أنْ يُجبر أمته على النِّكَاحَ مَمَّن ليس به عيب - هل له أن يُجبر عبده أم لا؟ - مسألة: قال الشافعي : ويُنْكِح أُمَةَ المرأة وليّها بإذنها) فرع: هل للأب أن يزوّج أمة ولده الصغير أم لا؟ - مسألة: حكم أمة العبد المأذون له فى التجارة إذا ركبه دَين، ومتى يملكها السيد؟ فرع: إذا وكَّل عبداً في تزويج وليّته - هل يصح أن يكون العبد وكيلاً في قبول النكاح أم لا؟ - مسألة: إذا أذن السيّد لعبده في النّكاح، فتزوج امرأة وانتسب إلى الحرية ثم وجدته عبداً فصل: ثمرة المسألة السابقة فصل: إذا كانت المرأة هى الغارة، حيث قالت: أنا حرّة، فوجدها أمة فصل: إذا انتسبت إلى نَسب فوجدها دون النسب الذي شرطته فصل: الثمرة المترتبة على فسخ النكاح في الصور السابقة فصل: اعتراض المُزَنيّ على الشَّافِعِيّ في بعض الصور السابقة - اختلاف الأصحاب في الجواب عن هذا الاعتراض فصل: رأي أبي حنيفة في بعض هذه الصور، وتعليق أبي الطيب عليه الباب الخامس
- فقرة 19الصحي فة - التفصيلي توى المرأة لا تلي عقد النكاح) - قصة تزويج عائشة لبنت أخيها عبد الرحمن ، والخلاف في تفسيرها الباب السادس (الكلام الذي ينعقد به النكاح، والخطبة قبل العقد) - الألفاظ التي ينعقد بها النِّكاح: "التزويج"، "النكاح" - هل ينعقد نكاح النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظ "الهبة" أم لا؟ - الخلاف في انعقاد النّكاح بلفظ "التمليك" و"البيع" و"الهبة" - مسألة: المداولة بالإيجاب والقبول بين الوليّ والخاطب، وأحكامها فصل: إذا قال الزوج زوجنيها، فقال الوليُّ: زوجتكها ع: إذا قال الزوج أزوجتنيها؟ فقال الوليُّ: زوجتكها فرع إذا قال الخاطب زوّجنيها، ثم أغمي عليه قبل أن يقول له الولي: زوجتكها. فرع: إذا قال الخاطب: زوّجني ابنتك، وليس له إلا بنت واحدة - إذا قال الخاطب: زوّجني ابنتك، وله أكثر من بنت فرع: عقد النكاح بالعجمية -- مسألة: خُطبة النكاح فصل: خُطبة الحاجة فصل: حُكم ضَرْبُ الدُّت الباب السابع ما يحلُّ من الحرائر، ولا يتسرى العبد، وغير ذلك) - تحريم الجمع بين أكثر من أربع حرائر لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم (قول عامة أهل العلم) - حجّة من أجاز الجمع بين تسع نسوة لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فصل: الحالات التي يحرم فيها الجمع بين النساء - هل يزول تحريم الجمع بانقضاء العدَّة في طلاق البائن أم لا؟ - مسألة: حكم قتل الأمة نفسها، أو قتل مولاها لها في سقوط المهر - هل قتل الحرّة نفسها يُسقط مهرها أم لا؟ فرع حكم قتل الزوج زوجته أو قتل أجنبي لها في سقوط المهر - مسألة: حكم بيع الأمة المزوجة فصل: هل بيع السيّد أَمتَهُ يُعَدُّ طلاقاً لها أم لا؟ فصل: السيد بيع أمته قبل دخول الزوج بها، أو بعده - مسألة: حقوق السيّد على أمته المزوَّجة، وماذا يجب عليه لها؟فهرس المحتويات
- فقرة 20الفهارس الصحي فة توى - مسألة: الآثار المترتبة على وطء الأب جارية ابنه - آثاره في إقامة الحدّ - آثاره في وجوب المهر - آثاره في وجوب القيمة فصل: إذا أحبل الأب جارية ابنه، فهل تصير أم ولد بذلك أم لا؟ فرع: الآثار المترتبة على وطء الابن جارية أبيه أو زوجته فصل: هل يجب على الابن أن يُعفَّ أباه أم لا؟ - الفرق بين الأم والأب في وجوب إعفافهما ع: هل يجب على الابن أن يُعفَّ جَدَّه بالنكاح أم لا؟ ع الطرق التي يُعِ الابن فيها أباه فرع: إذا أعفَّ الابن أباه بامرأة ثم طلقها الأب، فهل يجب على الابن أن يعفه بأخرى أم لا؟ - الفرق بين الموت والطلاق فرع: إذا استغنى الأب فليس للابن أن يسترجع منه ما أعطاه ه- مسألة: تسرّي العبد (هل يملك العبد؟) - الفرق بين العبد القِن والمبعض - مسألة: نكاح الحامل من زنا - مسألة: هل يجوز للرجل أن يتزوج امرأة زانية؟ أو من زنا بها أم لا؟ وهل تشترط توبتهما أم لا؟ فصل: إذا زنت المرأة هل تحرم على زوجها؟ وهل يبطل النكاح؟ الباب الثامن (نكاح العبد، وطلاقه) - هل ينكح العبد اثنتين أم أربعاً؟ مسألة: حكم نكاح العبد بغير إذن سيده فصل: إذا أذن السيّد لعبده في النكاح، فنكح نكاحاً فاسداً، ووطئ المنكوحة، فما الحكم؟ فرع هل يُجبر السيّد على تزويج عبده إذا طلب النكاح أم لا؟ فرع: هل يُجبَر السيّد على تزويج أمته إذا طلبت النكاح أم لا؟ الباب التاسع ما يحلّ وما لا يحلّ من نكاح الحرائر والإماء ، والجمع بينهن، وغير ذلك)
- فقرة 21- التفصيلي . توى النِّساء المحرَّمات على الرجل بالنسب (سبع) النِّساء المحرَّمات على الرجل بالرضاع (اثنتان) - النساء المحرّمات على الرجل بالمصاهرة (أربع) فصل: حليلة الابن - المحرَّمة الواحدة بالجمع بينها وبين غيرها -- مسألة: قال الشافعي : فإن وطئ أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها أبداً) :مسألة: هل يجوز للرجل الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها بملك اليمين أم لا؟ فصل: إذا ملك الرجل أختين بالشراء فوطئ إحداهما، فليس له أن يطأ الأخرى حتى يُحرّم الموطوءة على نفسه ع: إذا وطئ إحدى الأختين ثم باعها أو كاتبها، ووطئ الأخرى، ثم رُدَّت عليه المبيعة أو عجزت المكاتبة نفسها - مسألة: إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو خالتها فهل يفسخ ملكُ اليمين النكاح أم لا؟ فرع: هل يقوم اللمس مقام الوطء في التحريم أم لا؟ فرع: إذا نظر الرجل إلى فرج امرأة، فهل تحرم عليه أمها أو ابنتها أو أختها أم لا؟.. - مسألة: جمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها، وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيرها فرع: إذا كان لرجل ابن، وكانت امرأة لها بنت فهل يجوز للأب أن يتزوج بالأم، وللابن أن يتزوج بالبنت أم لا؟ الباب العاشر (الزنا) لا يحرم الحلال) - هل الزنا يُثبت تحريم المصاهرة أم لا؟ ع: إذا أكره امرأة على ،زنا، فهل يثبت تحريم المصاهرة أم لا؟ فرع: إذا وطئ امرأة وطء شبهة ، فهل يثبت به تحريم المصاهرة أم لا؟ مسألة: إذا زنا رجل بامرأة فولدت بنتاً، فهل يجوز له أن يتزوجها أم لا؟ - حكم بنت الملاعنة الصحي فة الباب الحادي عشر (نكاح الحرائر من أهل الكتاب ، وأمهاتهم، وإماء المسلمين) - لا خلاف بين المسلمين أنه يجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية - رأي الفِرق الضالة في ذلك فهرس المحتويات
- فقرة 22الفهارس الصحي فة توى - مسألة: حكم نكاح نساء المجوس، ومَن شاكلهم فصل: حكم نكاح نساء الصابئة والسامرة فصل: حكم من دان بدين أهل الكتاب وليس منهم فصل: حكم مناكحة من دان بما في صحف إبراهيم وما في الزبور - مسألة: حقوق الزوجة الذميَّة على زوجها المسلم - مسألة: عدم جريان التوارث بين الذمية وزوجها المسلم - مسألة: حكم قذف المسلم زوجته الذميَّة - مسألة : هل يُجبر المسلم زوجته الذميَّة على الغُسل من الحيض والجنابة أم لا؟ - مسألة: إجبار المسلم زوجته الذميَّة على حلق العانة وتقليم الأظفار مسألة للمسلم أن يمنع زوجته الذميَّة من الكنيسة وما شابهها - مسألة: هل للمسلم أن يمنع زوجته الذميَّة من شرب الخمر وأكل الخنزير أم لا؟ فرع هل للمسلم أن يمنع زوجته الذميَّة من شرب النبيذ؟ -- مسألة: للزوج منع زوجته المسلمة أو الذميَّة من جميع الأشياء المباحة التي يتأذى برائحتها - مسألة: إذا تزوّج المسلم كتابية فانتقلت إلى دين آخر، فما الحكم؟ وما الذي يُقبل منها؟ انتقالها إلى دين لا يُقرّ أهله عليه - انتقالها إلى دِين يُقرّ أهله عليه - مسألة: لا يحلّ للمسلم من الإماء إلا مسلمة - شروط تزوج المسلم الحرّ أمة، والخلاف في هذه الشروط فرع إذا كان معسراً فله أن يتزوَّج أمة - مسألة: هل للرجل إذا تزوج أُمَةً أن يتزوَّج أُمَةً أخرى فرع: إذا تَزوّج أمَتَين في عقدٍ واحد، فما الحكم؟ - مسألة: إذا تزوَّج حرَّة وأمة في عقدٍ واحد، فما الحكم؟ فصل: إذا صُحح نكاح الحرة وأبطل نكاح الأمة فما الذي يَثْبِتْ في النِّكاح؟..