التعليقة الكبرى في الفروع من الخلع إلى الإيلاء

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من الخلع إلى الإيلاء
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق شكر وتقدير القسم الأول: قسم الدراسة الفصل الأول: ترجمة أبي الطيب الطبري. المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته. المبحث الثاني: حياته ونشأته ورحلاته العلمية. المبحث الثالث: عقيدته ومذهبه. المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه المبحث الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث السادس: تصانيفه. المبحث السابع : وفاته. الفصل الثاني : دراسة موجزة عن الكتاب, وفيه ستة مباحث. المبحث الأول: اسم الكتاب, وتوثيق نسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: أهمية الكتاب، ومحاسنه المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب من واقع القسم الذي قمت
  5. فقرة 7الفهارس ، التعليقة بتحقيقه. المبحث الرابع: مصادره. المبحث الخامس: الملاحظات على الكتاب. المبحث السادس: وصف النسخة الخطية للكتاب. نماذج من المخطوط القسم الثاني: النص المحقق. كتاب الخلع. باب الوجه الذي تحل به الفدية تعريف الخلع فصل الخلع من غير غضب يصح [] مسألة: يجوز الخلع على الصداق وأكثر وأقل فصل : الخلع مع الضرب في النشوز واقع فصل: الخلع في الحيض أو الطهر الذي جامع فيه [] مسألة: هل الخلع فسخ أو طلاق؟ وفائدة القولين اختلف الأصحاب في الفسخ هل هو صريح؟ على وجهين [] مسألة إذا كان طلاقاً فهل له الرجعة؟ [] مسألة: لوخالعها بطلقة على أن له الرجعة فالطلاق لازم وله الرجعة والدينار مردود [] :مسألة هل يلحق المختلعة طلاق؟
  6. فقرة 8الفهارس التعليقة اب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه . [] مسألة : لو قال لها : أنتي طالق ثلاثاً في كل سنة تطليقه واحدة الخ إذا علق طلاقها على صفة ثم أبانها فوجدت الصفة فرع: إذا قال لعبده : إن دخلت الدار فأنت حر :فرع إذا قال: أنت طالق في كل سنة ،تطليقة ثم قال نويت بعد هذه السنة فصل: من شرط الإحصان الإصابة في نكاح صحيح لو تزوج كامل بناقصة أو العكس وكمل الناقص منهما هل يُحصن؟ فصل: ليس من شروط الإحصان الإسلام باب مخاطبة المرأة ما يلزمها وما لا يلزمها من كتاب النكاح والطلاق [] مسألة: ألفاظ الخلع هل للخلع كنايات ؟ فصل: عوض الخلع غير مقدر فصل: يجوز الخلع بدون السلطان باب الطلاق قبل النكاح [] مسألة: لو قال: كل امرأة أتزوجها طالق [] مسألة : لو قالت : اخلعني على ألف كانت الألف له ما لم يتناكرا مسائل الإقرار في الطلاق مسائل الإنكار في الطلاق [] مسألة : لو قالت : على ألف ضمنها لك غيري لو قالت على ألف يزنها لك فلان
  7. فقرة 9الفهارس التعليقة [] مسألة : لو قالت : طلقني ولك عليَّ ألف درهم، فقال: أنت طالق على الألف إن شئت، فلها المشيئة وقت الخيار [] مسألة : فإن أعطته إياها وقت الخيار لزمه الطلاق [] مسألة وسواء هرب الزوج أو غاب فصل: إذا قالت له: إن طلقتني فلك عليَّ ألف درهم فصل: إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق، فأعطته ألفاً لم يقع الطلاق [] مسألة : أنت طالق إن أعطيتني ألف درهم فأعطته إياها زائدة إذا أعطته دراهم مغشوشة . :[] مسألة لو قال: متى ما أعطيتني ألفاً فأنت طالق، فذلك لها وليس له الامتناع ولا لها الرجوع. [] مسألة : طلقني ثلاثاً ولك ألف فطلقها واحدة فله ثلث الألف [] مسألة: لو لم يكن عليها إلا طلقة فطلقها واحدة كانت له الألف فرع: إذا قال لها كنت عالمة بأنه ما بقى إلا طلقة فصل : إذا بقيت زوجته معه على طلقتين [] مسألة : لو قالت له : طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً كانت له الألف وكان متطوعاً بالاثنتين [] مسألة : ولو بقيت له عليها طلقة فقالت طلقني ثلاثاً بألف هذه، وثنتين في نكاح آخر فرع: إذا قالت له: خذ هذا الدينار وطلقني إذا جاء رأس الشهر [] مسألة : لو خالعها على كفالة ولده عشر سنين
  8. فقرة 10الفهارس التعليقة [] مسألة : لو قال : أمرك بيدك فطلقي نفسك [] مسألة: لو قال: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق، فأعطته أي عبد فهى طالق [] مسألة: قد ذكرنا أنه إذا قال: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق، فإنه يثبت مهر المثل العوض في الخلع ثلاث أضرب فرع: إذا قال : إن أعطيتني عبداً معلق عتقه على صفة أو مدبر فرع: إذا قال لها: إن أعطيتني عبداً ووصفه بجميع صفات السلم فصل: إذا خالعها على عبدٍ بعينه [] مسألة : لو خالعها على شاة ميتة أو خنزير أو زق خمر طالق وعليك ألف فصل: لو قال: أنت طالق على أن عليك ألف [] مسألة : لو خالعها على ثوب مروي فخرج هروياً [] مسألة: لو خالعها على إرضاع ولده مدة معلومة صح [] مسألة لو قال له أبو امرأته طلقها وأنت بريء من صداقها فصل : لو قال الزوج إن برئت من صداقها فهي طالق، فإنه لا يقع [] مسألة : لو أخذ منها ألفاً على أن يطلقها إلى شهر فرع: إذا جاء رأس الشهر فقد خالعتك بألف فصل: خالعته على حمل جاريتها فإن الطلاق يقع والعوض فاسد ويثبت له الرجوع، وقال أبو حنيفة : يصح العوض
  9. فقرة 11الفهارس التعليقة [] مسألة : لو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا فطلقهما بعد الردة لو أجابها بعد وقت الخيار لو أجابها في وقت الخيار لو طلقها ثم ارتدا [] مسألة أنتما طالقان إن شئتما بألف فرع: إذا قال لهما : أنتما شئتما بلفظكما ولم تشاءا بقلوبكما فرع: إن شاءت إحداهما دون الأخرى [] مسألة : لو كانت إحداهما محجوراً عليها وقع الطلاق عليهما، وطلاق غير المحجور عليها بائن فصل: لو قالت له زوجته طلقني وضرتي على ألف [] مسألة لو قال له أجنبي طلق فلانة على أن لك ألف درهم [] مسألة : لا يجوز ما اختلعت به الأمة إلا بإذن سيدها، ولا المكاتبة فصل: في المكاتبة [] مسألة: خلع السفيه جائز فصل : إذا كانت تحت العبد حرة فإنه يجوز أن يخالعها [] مسألة : لو اختلفا فهو كاختلاف المتبايعين فرع: إذا اختلفا فأقام أحدهما شاهدين حكم له بذلك [] مسألة : إن قال طلقتك بألف وقالت بل على غير شيء [] مسألة: ويجوز التوكيل في الخلع
  10. فقرة 12الفهارس التعليقة إن خالع وكيل المرأة بخمر أو خنزير باب الخلع في المرض من كتاب نشوز الرجل على المرأة. [] مسألة : يجوز الخلع في المرض كما يجوز البيع إذا كان الرجل هو المريض إذا كانت المرأة هي المريضة مسألة: قول أبي حنيفة إن الخلع إذا كان في مرض المرأة فهو من ثلث المال [] مسألة : إذا خالعها بعبد يسوى مائة ومهر مثلها خمسون فهو بالخيار اعتراض من المزني على الشافعي في ذلك باب خلع المشركين. [ ] مسألة : إن اختلعت الذمية بخمر أو خنزير فدفعته ثم ترافعا إلينا أجزنا الخلع فرع: إذا خالعها على محرم ثم أسلما فصل: إذا قال لزوجته استدعيتي مني الخلع بألف فطلقتك في زمن الخيار، وقالت بل بعده، فالقول قولها فصل: إذا قالت طلقني بألف على أن لا تطلق ضرتي لتبقى في الشقاء معك فصل: إذا قالت طلقني بألف على أنك تعطيني عبدك هذا فطلقها فهو عقد جمع بين خلع وبيع [] مسألة لا يملك الأب الطلاق على ابنه لا بعوض ولا بغير عوض كتاب الطلاق
  11. فقرة 13الفهارس _ التعليقة باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه فصل: الأحكام التكليفية على الطلاق تأثير الطلاق في التحريم [] مسألة : الدليل على وقوع الطلاق على الحائض [] مسألة : أحب أن يطلق واحدة حتى تكون له الرجعة [] مسألة ولا يحرم أن يطلق ثلاثاً خلاف العلماء في طلاق السنة فصل الطلاق في حال الحيض محرم خلاف العلماء في استحباب مراجعة من طلق الحائض في حيضها [] مسألة : لو طلقها طاهراً بعد جماع أحببت له أن يراجعها [] مسألة: ولو لم يدخل بها أو كانت حاملاً أو لا تحيض فقال أنت طالق للبدعة أو للسنة طلقت مكانها فصل: إذا رأت الحامل الدم وطلقها للسنة فصل: اللواتي لا سنة ولا بدعة في طلاقهن أربع نسوة فصل: إذا كانت المرأة ممن لها سنة وبدعة فصل: إذا كانت حائضاً فقال أنت طالق للسنة [] مسألة : وإن كانت تحيض فقال أنت طالق ثلاثاً للسنة فرع: إذا كانت حائضاً أو في طهر جامعها فيه فقال أنت طالق للسنة فرع: إذا قال أنت طالق للبدعة
  12. فقرة 14الفهارس التعليقة فرع: إذا قال لها أنت طالق طلقة للسنة وطلقة للبدعة باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بنية فصل: إذا قال لها فصل: الكنايات يقبل في الحكم ويدين فيما بينه وبين ما عدا لفظ الصريح هي الطلاق، فقال أردت من وثاق أو إلى السوق بصريح الله فرع: ذكر أبو العباس ابن القاص أن جميع الكنايات تفتقر إلى النية إلا موضع واحد فرع: إذا قال لامرأته أطلقتك؟ هل هو صريح أو كناية؟ أنت الطلاق، هل هو صريح أو كناية؟ [] مسألة حال المذاكرة لابد من النية وفيه خلاف للحنفية إلا في أربعة ألفاظ فصل: لا فرق في الكنايات بين حال الرضا أو الغضب [] مسألة : لو قال أنت طالق واحدة ،بائناً، كانت واحدة يملك الرجعة، وفيه خلاف لأبي حنيفة فصل: إذا قال لامرأته أنا منك طالق ونوى الطلاق وقع، وقال أبو حنيفة ذلك لا يصح، ووافق في أنا منك بائن أو حرام عليك فصل: إذا تلفظ بكنايات ونوى عدداً وقع ما نواه، وكذلك الصريح إذا نوى عدداً فله ما نوى، وقال أبو حنيفة لا يصح ينوي في الكنايات اثنتان ولا في الصريح ثلاثاً فصل: وقال مالك الكنايات الظاهرة تقع بها الثلاث سواء نوى أو لم ينوي فصل : إذا أتى بشيء من الكنايات بغير نية لا يقع بها الطلاق، والنية بغير لفظ لا يقع بها طلاق فكذلك إذا فصل أحدهما عن الآخر
  13. فقرة 15الفهارس التعليقة فصل: إذا نوى وقد مضى بعض اللفظ فصل: : إذا قال لها : أنت الطلاق. فهل هذا صريح أم لا؟ فصل: إذا قال: كلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق تطليقة فصل: إذا قال لها : إن أكلت رمانة فأنت طالق طلقة فصل: إذا قال لها : إن كلمت رجلاً فأنت طالق وإن كلمت زيداً فأنت طالق، وإن كلمت فقيهاً فأنت طالق [] مسألة: لو قال أنت حرة يريد الطلاق ،لزمه، وكذلك لو عكس مع الأمة، وقال أبو حنيفة لا يحصل العتاق [] مسألة لو كتب بطلاقها فلا يكون طلاقاً إلا أن ينويه [] مسألة : فإن كتب إذا جاءك كتابي هذا، فحين يأتيها [] مسألة وإن كتب أما بعد فأنت طالق، طلقت حين كتب [] مسألة فإن شهد عليه أن هذا خطه لم يلزمه حتى يقر به فرع: إذا أشار بيده إلى الطلاق ونوى بقلبه فهل يقع أم لا؟ وجهان [] مسألة : لو قال لامرأته اختاري أو أمرك بيدك هذا كله إذا اختارت زوجها أما إن اختارت نفسها فتجب فيه نيتهما، وقال أبو حنيفة نية الزوج خاصة [] مسألة: إذا قال لها اختاري ثم رجع عن ذلك قبل قولها [] مسألة قال : ولا أعلم خلافاً أنها إذا طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس أو يحدث قطعاً لذلك أن الطلاق يقع عليها، فيجوز أن يقال هذا الموضع إجماع [] مسألة: وإن ملك أمرها غيرها فهذه وكالة
  14. فقرة 16الفهارس التعليقة فصل: إذا قال لامرأته طلقي نفسك، فقال اخترت نفسي ونوت الطلاق فإنه يقع فصل : إذا قال اختاري فقالت اخترت ثم اختلفا في الوقت قبل أو بعد فراق المجلس فإن كان بينة فصل: إذا قال طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاث لم تقع إلا واحدة، وقال حنيفة ومالك لا يقع لا واحدة ولا ثلاث [ ] مسألة : لو جعل لها ثلاث طلقات فطلقت نفسها واحدة كان لها ذلك، وبه قال أبو حنيفة، وخالف فيه مالك فرع : إذا قال : طلقي نفسك إن شئت واحدة [] مسألة : لو طلق بلسانه واستثنى بقلبه لزمه الطلاق ولم يكن الاستثناء إلا باللسان فصل: إذا قال : أنت طالق إن شاء الله فإنه لا يقع مسألة: قال أبو العباس : إذا قال إن وقع عليك طلاقي أو متى وقع عليه طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثاً فرع: ذكر المزني في المنثور إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاق أملك عليك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثاً فرع: إذا قال: إن حججت السنة فأنت طالق ثم قال قبل وقت الحج [] مسألة: ولو قال : أنت على حرام يريد تحريمها بلاطلاق فعليه كفارة يمين [] مسألة: لو قال كل ما أملك عليَّ حرام يعني امرأته وجواريه وماله كفَّر عن المرأة والجواري كفارة واحدة ولم يكفر [] مسألة: ولو نوى إصابة قلنا أصب وكفر عن [] مسألة : ولو قال : كالميتة والدم فهو كالحرام ماله
  15. فقرة 17الفهارس التعليقة [] مسألة: ما لا يشبه الطلاق مثل قوله : بارك الله فيك، أو أسقيني، أو أطعميني، أو زوديني، وما أشبه ذلك فليس بطلاق وإن نوى فرع: إذا قال لها كلي واشربي ونوى الطلاق ففيه وجهان [] مسألة : ولو أجزت النية بما لا يشبه الطلاق أجزت أن يطلق في نفسه وهو قول الكافة إلا رواية لمالك [] مسألة: ولو قال للتي لم يدخل بها أنت طالق ثلاثاً للسنة وقعن معاً [] مسألة : ولو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى وبانت بلا عدة فصل : قال المزني في المنثور : إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها فرع: ذكره ابن الحداد في فروعه : إذا قال لامرأته التي لم يدخل بها إن دخلت الدار . باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره وغيره من إباحة الطلاق. [] مسألة : وأي أجل طلق إليه لم يلزمه قبله خلافاً لمالك فصل: إذا قدم أبوك فأنت طالق، فقالت : عجل لي طلاقي لا يصح [] مسألة : لو قال: في شهر كذا فإنها تطلق في أوله، وقال: أبو ثور في آخره فصل : لو قال في استقبال رمضان وقع في أول جزئه فصل: لو قال في نهار رمضان وقع في أول جزئه فصل: إذا قال لها: أنت طالق في فصل: إذا قال لها : أنت طالق في أول آخر شهر رمضان فصل: إذا قال: أنت طالق إلى سنة يصح ويكون تأقيتاً، وقال أبو حنيفة: يقع في الحال
  16. فقرة 18الفهارس التعليقة [] مسألة إذا رأيت هلال شهر كذا فحين رآه غيره إلا أن ينوي رؤية بعينه فصل: إذا قال : أنت طالق في شهر قبل ما بعد قبله رمضان [] مسألة : إذا مضت سنة فأنت طالق، لم تطلق حتى تمض سنة [] مسألة: لو قال لها : أنت طالق في الشهر الماضي، طلقت مكانه [] مسألة لو قال : أنت طالق إذا طلقتك [] مسألة طالق كلما وقع عليك طلاقي فصل: إذا قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثم أعاد القول فصل: إذا قال: إن حلفت بطلاقكما فصل: إذا قال لها : إن طلقتك فأنت طالق ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فصل: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق فمتى حلف بطلاقها طلقت بماذا يكون حالفاً؟ وقال أبو حنيفة : كل شرط حلفٌ، مثل: إذا جاء أبوك ونحوه فصل: إذا كانت له امرأتان فقال لهما : إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقان فرع: إذا كان له زوجتان (عمرة وحفصة فقال : يا عمرة إذا طلقت حفصة فأنت طالق، ويا حفصة إذا طلقت عمرة فأنت طالق فرع: إذا قال لها : إذا لم أطلقك فأنت طالق فصل : إذا قال : كلما لم أحلف بطلاقك فأنت طالق فرع: إذا قال لها: إن لم أحلف بطلاقك فأنت طالق، وكررها ثلاثاً
  17. فقرة 19الفهارس التعليقة فرع: إذا قال لها : إذا لم أحلف بطلاقك فأنت طالق، وكررها ثلاثاً فرع: إذا كان له أربعة نسوة وله عبيد [] مسألة : لو قال أنت طالق إذا لم أطلقك ثم سكت مدة يمكنه فيها الطلاق طلقت الألفاظ المستعملة في الطلاق المعلق سبعة وفيه خلاف مع أبي حنيفة [] مسألة لو قال: أنت طالق إذا قدم فلان [] مسألة لو قال: لا تأخذ ما لك عليَّ، فأجبره السلطان حنث فصل: ذكر الشافعي في الأم : إذا قال كلما قدم فلان فأنت طالق [] مسألة إن كلمته فكلمته حيث يسمع حنث [] مسألة : لو قال لمدخول بها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقعت الأولى وسئل ما نوى في الثنتين بعدها فصل: ذكر الشافعي في الإملاء : إذا قال أنت طالق وطالق لا بل طالق فإنه ينظر فرع: أنت طالق أن دخلت الدار بفتح الألف_ [] مسألة فلو قال أنت طالق طلاقاً فهي واحدة فرع: أنت طالق مريضة [] مسألة كل مكره ومغلوب على عقله لا يلزمه الطلاق وهو قول الجمهور، وقال أبو حنيفة يقع فصل: إذا ثبت أن المكره لا يقع طلاقه فإن الإكراه يكون بثلاثة شرائط فصل: إذا أكره على إيقاع الطلاق فيجب أن يصرف اللفظ عن حقيقته إلى طالق من وثاق
  18. فقرة 20الفهارس التعليقة فرع فأما المجنون والصبي والنائم فإنه لا يصح منهم إيقاع الطلاق فصل عندنا أن السكران يصح منه منه إيقاع إيقاع الطلاق والظهار والعتق فرع: إذا قال لزوجته أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع فإنه يقع عليها ثلاث تطليقات فصل: إذا كان له أربع نسوة فقال لهن إن لم أطأ اليوم إحداكن فصواحباتها طوالق فرع: إذا قال لها أنت طالق لولا أبوك لطلقتك فإنه لا يقع عليها الطلاق باب الطلاق بالحساب والاستثناء وغيره من الجامع الكبير. [] مسألة : قال الشافعي: ولو قال لها أنت طالق واحدة في اثنتين فإن نوى مقرونة باثنتين فهي ثلاث فرع: إذا قال لها أنت طالق اثنتين في اثنتين وقعت ثلاث تطليقات [] مسألة : قال الشافعي: ولو قال أنت طالق واحدة لا تقع عليك، فهي واحدة فرع: قال أبو العباس ابن سريج: إذا قال لها أنت طالق لا طالق فإنه يقع عليها تطليقة مسألة فإن قال واحدة قبلها واحدة كانت تطليقتين فرع: على هذا إذا قال أردت بقولي قبلها طلقة كنت طلقتها قبل هذه فأخبرت بها فإنه ينظر فصل: ذكر الشافعي في الأم ثلاث مسائل فالأولة: إذا قال لها أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة فإنها تقع عليها ثلاث طلقات، واحدة بقوله أنت طالق والثانية بقوله بعدها طلقة والثالثة بقوله قبلها [] مسألة : قال الشافعى ولو قال رأسك أو شعرك أو يدك أو رجلك أو جزء من أجزائك طالق
  19. فقرة 21الفهارس التعليقة [] مسألة: قال الشافعي: ولو قال أنت طالق نصف تطليقة [] مسألة : قال الشافعي : ولو قال: نصفي تطليقة فرع: ذكره أبو علي في الإفصاح وهو إذا قال لفلان علي نصفا درهم فإنه يلزمه درهم فصل: إذا قال لها أنت طالق نصف تطليقتين ففيه وجهان فصل: ذكر الشافعي في كتاب إباحة الطلاق أنه إذا قال لامرأته أنت طالق نصف ثلث سدس تطليقة أنه تقع عليها تطليقة واحدة [] مسألة ولو قال لأربع نسوة قد أوقعت بينكن تطليقة كانت كل واحدة منهن طالقاً واحدة فصل: قال الشافعي في كتاب إباحة الطلاق: إذا قال الرجل لامرأته ولأجنبية واقفة معها إحداكما طالق، فإنه ينظر فرع على هذا إذا كان اسم امرأته عمرة وكان في جواره امرأة اسمها عمرة فقال عمرة طالق ثم قال أردت بذلك جارتي دون امرأتي فصل: قال أبو العباس ابن القاص في التلخيص: إذا كان لرجل أربع نسوة فقال لثلاث منهن أوقعت بينكن تطليقة وقال للرابعة أنت شريكتهن [] مسألة : ولو قال أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين فهي واحدة [] مسألة قال : ولو قال ثلاثاً إلا ثلاثاً فهي فرع: إذا قال أنت طالق خمساً إلا ثلاثاً ثلاث فصل: إذا ثبت ما ذكرناه وأن الاستثناء يصح بالأكثر ويترك الأقل فإن الاستثناء هو ضد المستثنى منه فرع: إذا قال أنت طالق خمساً إلا أربعاً إلا اثنتين لم يصح هذا الاستثناء الأخير فرع: إذا قال لها أنت طالق طلقة إلا نصف طلقة هذا الاستثناء صح
  20. فقرة 22الفهارس التعليقة فصل: إذا قال لها أنت طالق طلقتين ونصف إلا نصف طلقة لم يصح الاستثناء لأنه رفع الكل فرع: إذا قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين هذا [] مسألة: ولو قال كلما ولدت ولداً فأنت طالق واحدة فولدت ثلاثاً في بطن طلقت بالأول واحدة وبالثاني أخرى وانقضت عدتها بالثالث فرع: إذا قال لها إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت غلاماً فأنت طالق طلقتين فرع: إذا قال لها: إن ولدت ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فرع: إذا قال لها إن ولدت أولاً ذكراً فأنت طالق طلقة وإن ولدت أولاً أنثى فأنت طالق طلقتين فرع: إذا قال لها : إن كان في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان في جوفك أنثى فأنت طالق طلقتين فرع: إذا قال: إن كان ما في جوفك ذكر فأنت طالق طلقة وإن كان ما في جوفك أنثى فأنت طالق طلقتين فرع: إذا كان له أمة حامل فقال إن ولدت غلاماً فهو حر وامرأتي طالق [] مسألة : لو قال: إن شاء الله لم تطلق فرع: إذا قال: أنت طالق متى شاء الله فرع: إذا قال: أنت طالق أن شاء الله - بفتح الهمزة - فرع: إذا قال: أنت طالق إن لم يشاء الله فرع: إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله فرع: إذا قال: أنت طالق إن شاء زيد