التعليقة الكبرى في الفروع كتاب العتق

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع كتاب العتق
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق . صعوبات واجهتني أثناء عملي في هذه الرسالة كلمة شكر وتقدير الفصل : الأول : ترجمة موجزة للقاضي أبي الطيب الطبري المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. اسمه : نسبه: كنبته لقبه المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته المبحث الثالث: طلبه للعلم ورحلاته فيه المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: شيوخه: المطلب الثاني: تلاميذه. المبحث الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث السادس: مصنفاته. المبحث السابع: عقيدته ومذهبه. مذهبه الفقهي .. عقيدته: الفصل الثاني : دراسة موجزة للكتاب وفيه خمسة مباحث:
  5. فقرة 7الفهارس المبحث الأول : في اسم الكتاب، وتوثيق نسبته إلى المؤلف. اسم الكتاب: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . أهمية الكتاب وقيمته العلمية مصادر المؤلف فى الكتاب. منهجه في الكتاب في الجزء الذي حققته. المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها . کتاب القُرعة والعتق والولاء والحِلْف والبَحِيرة والسائبة. باب عتق الشريك في الصحة والمرض، والوصايا بالعتق. قال الشافعي رحمة الله عليه : من أعتق شركا له في عبد مسألة: قال الشافعي رحمه الله ولو قال أحدهما لصاحبه وصاحبه موسر ?? مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا أدى الموسر قيمته كان له ولاؤه مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : وإن كان معسرا عتق نصيبه مسألة: قال الشافعي رحمه الله : ولو أعتق شريكان لأحدهما النصف مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا اختلفا في قيمة العبد ففيها قولان مسألة : قال الشافعي رحمة الله عليه: ولو قال هو خباز مسألة : قال رحمه الله : ولو قال: هو سارق، أو أبق. مسألة: قال رحمه الله : وإذا أعتق شركا له في مرضه الذي مات فيه مسألة: قال الشافعي رحمه الله: ولو أوصى بعتق نصيبه باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث قال: ولو أعتق الرجل ستة مماليك له عند الموت لا مال له غيرهم . باب : كيفية القرعة بين المماليك وغيرهم. مسألة: قال: أحب القرعة إلي وأبعدها من الخيف باب الإقراع في العتق ،والدين والرّق، والتَبْدئة بالعتق . قال: ويجزأ الرقيق إذا أُعتق ثلثهم . .
  6. فقرة 8الفهارس مسألة: وإن كان عليه دين يحيط ببعض رقيقه جزئ الرقيق على قدر الدين مسألة : قال : وإن أعتقت تُلُثا وأرققت ثلثين بالقرعة مسألة: قال الشافعي رحمة الله عليه وأي الرقيق أردت قيمته لأعتقه مسألة : قال : فإن وقعت القرعة لميت علمنا أنه كان حرا مسألة: قال: ولو قال في مرضه سالم ،حر، وغانم حر، وزياد حر مسألة: قال رحمه الله : ولو شهد أجنبيان أنه أعتق عبد وصية مسألة : قال رحمه الله : ولو قال لعشرة أعبد له أحدكم باب من يعتق بالملك، وفيه ذكر السائبة، ولا ولاء إلا لمعتق. قال الشافعي: من ملك أحدا من آبائه وأمهاته، أو أجداده أو جداته . مسألة: قال: ومن ملك شقصا أحد من منهم بغير الميراث قوم عليه مسألة: قال الشافعى رحمة الله عليه ولو وهب لصبي من يعتق عليه . باب ما جاء في الولاء. مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : والذي أسلم النصراني على يديه. مسألة: ولو أعتق مسلم نصرانيا، أو نصراني مسلما. مسألة: قال الشافعي رحمه الله : ومن أعتق سائبة فهو معتق مسالة قال الشافعي رحمه الله : ومن ورث من يعتق عليه مسألة: قال الشافعي رحمه الله : وإذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم مسألة: قال رحمه الله : ولو ترك ثلاثة بنين، اثنان لأم، مسألة : قال الشافعي والإخوة للأب والأم أولى من الإخوة للأب مسألة: قال رحمه الله : فإن كان جد الله: فإن كان جد وأخ لأب وأم، أو لأب مسألة: قال رحمه الله : ولا ترث النساء الولاء فصل: في بيان جر الولاء . باب مختصر كتاب المدبر من جديد وقديم ?? . مسألة: قال الشافعي وإذا قال الرجل لعبده أنت ،مدبر، أو أنت عتيق عتق .. مسألة: قال الشافعي رحمه الله : ولا يعتق عبد غائب حتى يحضر
  7. فقرة 9الفهارس مسألة: قال رحمه الله : ولو قال لعبده إن شئت فأنت حر متى مِتُ مسألة قال: ولو قال شريكان في عبد متى متنا فأنت حر مسألة: قال الشافعي رحمة الله عليه ولو قال سيد المدبر قد رجعت في تدبيرك أو نقضته أو أبطلته مسألة: قال الشافعي رحمه الله : وجناية المدبر كجناية العبد مسألة: قال الشافعي رحمه الله : ولو ارتد المدبر ولحق بدار الحرب مسألة: قال الشافعي رحمه الله: لو أن سيده ارتد فمات مسألة: قال رحمه الله : ولو دبره مرتد ففيه ثلاثة أقاويل. مسألة قال الشافعي رحمه الله : إذا قال لعبده متى قدم فلان فأنت مسألة: قال الشافعي وجناية المدبر جناية عبد مسألة: قال الشافعي ولا يجوز على التدبير إذا جحد السيد إلا عدلان باب وطئ المدبرة وحكم ولدها . قال الشافعي: ويطأ السيد مدبرته مسألة: قال: وما ولدت من غيره ففيها واحد من قولين مسألة : قال : ولو قالت ولدته بعد التدبير وقال الوارث قبل التدبير . مسألة: قال رحمه الله : ولو قال المدبر : أفدت هذا المال بعد العتق. باب تدبير النصراني: قال الشافعي رضي الله عنه : ويجوز تدبير النصراني والحربي مسألة: قال: فإن دخل إلينا بأمان فأراد الرجوع إلى دار الحرب باب تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغ قال الشافعي من أجاز وصيته أجاز تدبيره. كتاب المكاتب مسألة : قال : ولا يكون الابتغاء من الأطفال ولا المجانيين مسألة: قال: وأظهر معاني الخير في العبد بدلالة الكتاب الاكتساب مع الأمانة مسألة: قال: وكلما جاز بين المسلمين في البيع والإجارة جاز في الكتابة
  8. فقرة 10الفهارس مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : ولا تجوز الكتابة على أقل من نجمين مسألة: قال: فإن كاتبه على مائة دينار موصوفة الوزن والعين إلى عشر سنين .. حر، مسألة: قال: ولا يعتق حتى يقول في الكتابة: فإذا أديت هذا فأنت مسألة: قال ولا بأس أن يكاتبه على خدمة شهر، ودينار بعد شهر مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه وإن كاتبه على أن يخدمه بعد شهر لم تجز. : مسألة: قال: فإن كاتبه على أن باعه شيئا لم يجز مسألة: قال: ولو كاتبه على مائة دينار يؤديها إليه في عشر سنين مسألة: قال ولو كاتب ثلاثة كتابة واحدة على مائة، منجمة مسألة: قال: ولوأدوا فقال أقلهم قيمة : أدينا على العدد، وقال الآخرون مسألة قال : ولو أدى أحدهم عن غيره كان له الرجوع مسألة: قال : ولا يجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض الكتابة مسألة : قال : فإن اشترط ذلك عليهم فالكتابة فاسدة مسألة: قال : ولو كاتب عبدا كتابة فاسدة فأدى وعتق مسألة: قال: ولو لم يمت السيد ولكنه حجر عليه أو غلب على عقله مسألة : قال : ولو كان العبد مخبولا عتق بأداء الكتاب . مسألة قال : ولو كاتبه كتابة صحيحة فمات السيد مسألة : قال : ولو ورثا مكاتبا فأعتق أحدهما نصيبه مسألة: قال الشافعي رضي الله : والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم مسألة: قال الشافعي رحمه الله : وإن مات وله مال حاضر وولد مات عبدا مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: وإن جاءه بالنجم فقال السيد: هو حرام .. مسألة: قال: وليس له أن يتزوج إلا بإذن سيده مسألة: قال الشافعي رحمه الله: ولا يتسرى بحال مسألة: قال: ويحبر السيد على أن يضع من كتابته مسألة: قال : فإن مات السيد بعد قبض جميع مال الكتابة مسألة : قال : وليس لولي اليتيم أن يكاتب عبده بحال
  9. فقرة 11الفهارس مسألة قال الشافعي : ولو اختلف السيد والمكاتب تحالفا وترادا مسألة: قال الشافعي: فلو مات العبد وقال السيد: قد أدى إلي الكتابة مسألة: قال الشافعي: ولو قال قد استوفيت مالي على أحد مكاتبيّ مسألة: قال الشافعي : والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. مسألة : قال : ولو أدى كتابته فعتق فكانت عرضا مسألة: قال رحمه الله : ولو ادعى أنه دفع أنظر يوما وأكثره ثلاثة مسألة: قال الشافعي: ولو عجز أو مات وعليه ديون بدئ بما علي السيد . باب كتابة بعض العبد، والشريكين في العبد يكاتبان أو أحدهما: قال: ولا يجوز أن يكاتب بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا. مسألة : قال : ولا يجوز أن يكاتباه معا حتى يكونا فيه سواء مسألة: قال: ولو كاتباه جميعا بما يجوز فقال دفعت إليكما مكاتبتي مسألة: قال: فلو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه مسألة: قال: فلو مات سيد المكاتب فأبرأه بعض الورثة من حصته عتق نصيبه. باب ولد المكاتبة قال الشافعي رحمة الله عليه : ولد المكاتبة موقوف مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: إن اكتسب أُنفق عليه منه ووقف الباقي .. مسألة: قال: وهو ممنوع من وطء مكاتبته فإن وطئها طائعة فلا حد عليه. مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه: وإن اختلفا في ولدها مسألة: قال الشافعي رحمة الله عليه وان اختلفا في ولد المكاتب باب المكاتبة بين اثنين فيطأها أحدهما أو كلاهما مسألة: قال: وإذا وطئها أحدهما فلم تحبل فلها مهر مثلها مسألة : قال : وعلى كل واحد منهما مهر مثلها فإن عجزت تقاصا المهرين مسألة: قال: ولو جاءت من كل واحد بولد ولم يدعه صاحبه مسألة: قال ولو ادعى كل واحد منهما أن ولده ولد قبل ولد صاحبه باب: تعجيل الكتابة
  10. فقرة 12الفهارس قال: ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب مسألة: قال: ولو دفع إليه بعض مال الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز المكاتب وشرائه وبيع كتابته ورقبته وجوابات فيه. باب بيع قال: وبيع المكاتب وشراؤه في الشفعة له وعليه مسألة: قال الشافعي رحمه الله: إلا أن المكاتب ممنوع من استهلاك ماله. مسألة:قال : ولا يكفر في شيء من الكفارات إلا بالصوم. مسألة: فإن باع المكاتب فلم يفترقا حتى مات المكاتب وجب البيع مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه ولا يبيع بدين مسألة: قال الشافعي ولا يهب لثواب مسألة قال الشافعي رحمه الله: وإقراره في البيع جائز مسألة:قال : ولو كان له على مولاه ولمولاه عليه دنانير فجعلا ذلك قصاصا مسألة: قال: وإن أعتق عبده أو كاتبه بإذن سيده فأدى كتابته نجومه مفسوخ مسألة: قال وبيع مسألة: قال وليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا . مسألة : قال : [ وله أن يقبلهم إن أوصي له به. مسألة: قال: وإن جنوا لم يكن عليه أن يفديهم ويبيع منهم بقدر جنايته مسألة: قال: ولا يجوز بيع رقبة المكاتب. باب كتابة النصراني: قال وتجوز كتابة النصراني بما تجوز به من مسلم مسألة : قال : ولو اشترى مسلما فكاتبه ففيها قولان: باب كتابة الحربي: مسألة: ولو كان السيد مسلما فالكتابة ثابتة، فإن أسر لم يكن رقيقا مسألة قال : ولو كاتب المستأمن عبدا فأراد إخراجه منع مسألة: قال: فإن خرج فسبي فمن عليه، أو فودي به لم يكن رقيقا . مسألة: قال: ولو أغار المشركون على مكاتب، ثم استنقذه المسلمون
  11. فقرة 13الفهارس مسألة: قال: ولو كاتبه في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب إلينا مسلما باب كتابة المرتد: :قال ولو كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا مسألة: قال: فلو ارتد العبد ثم كاتبه جاز باب جناية المكاتب على سيده قال: وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فله القصاص في الجرح باب جناية المكاتب ورقيقه . قال: إذا جنى عبد المكاتب فعلى سيده الأقل من قيمة عبده الجاني يوم جنى.. مسألة: قال : وله تعجيل الكتابة قبل الجناية وقبل الدين. مسألة: قال: وسواء كانت الجنايات متفرقة، أو معا.. مسألة: قال: ولو قطع يد سيده فبرأ وعتق بالأداء اتبعه بأرش يده مسألة: قال: وأي المكاتبين ،جنى، وكتابتهم واحدة، لزمه دون أصحابه. مسألة قال: ولو كان هذا الجاني ولد المكاتب مسألة : قال : وإن جنى بعض عبيده على بعض عمدا فله القصاص . مسألة: قال : ولو أعتقه السيد بغير أداء ضمن الأقل من قيمته أو الجناية . قيمته أو الجناية مسألة: قال: ولو جنى جناية أخرى ثم أدى فعتق. مسألة: قال: وإذا وجب على المكاتب عبده جناية لا قصاص فيها كانت هدرا . . مسألة:قال: وللمكاتب أن يؤدب رقيقه ولا يحده؛ لأن الحد لا يكون لغير حر. باب ما جني على المكاتب قال: وأرش ما جني على المكاتب له باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمدا. قال: وإذا جنى عبد على المكاتب عمدا ، فأراد القصاص، والسيد الدية باب عتق السيد مكاتبه في المرض وغيره. قال: وإذا وضع السيد عن المكاتب كتابته ، أو أعتقه في المرض، فالعتق موقوف. . مسألة: قال: ولو أوصى بعتقه عتق بالأقل من قيمته أو ما بقي عليه من كتابته
  12. فقرة 14الفهارس مسألة: قال: ولو كاتبه في مرضه مسألة قال : وما أقر بقبضه في مرضه فهو كالدين يقر بقبضه في صحته مسألة: قال: وإذا وضع عنه دنانير وعليه دراهم أو شيئا وعليه غيره لم يجز مسألة:قال:ولو قال: قد استوفيت آخر كتابتك إن شاء الله أو إن شاء فلان باب الوصية للعبد أن يكاتب . قال : ولو أوصى أن يكاتب عبد له لا يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا مسألة : قال : ولو قال : كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة باب موت سيد المكاتب: قال ولو أنكح ابنة له مكاتبه برضاها فمات، وابنته غير وارثة مسألة: قال: فإن دفع ما عليه إلى أحد الوصيين، أو أحد وارثين باب عجز المكاتب :. قال : وليس لسيده أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم مسألة: قال: فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أنه قد عجزه مسألة: قال: ولو غلب على عقله أن يعجز نفسه لم يكن له أن يعجزه ح . مسألة: قال: ولو ادعى أنه أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبرأه . مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : ولو دفع الكتابة وكانت عرضا باب الوصية بالمكاتب قال : إذا أوصى به لرجل، وعجز قبل الموت أو بعده، لم يجز مسألة: قال: وإن أوصى بكتابته جازت في الثلث. مسألة قال : ولو كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية مسألة : قال : ولو أوصى برقبته وكتابته فاسدة. مسألة : قال : ولو قال: ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه، ومثل نصفه مسألة قال : ولو قال: ضعوا عنه ما شاء، فشاءها كلها باب عتق أمهات الأولاد . مسألة : قال : إذا وطئ أمته فولدت ما يتبين أنه خلق الآدميين .
  13. فقرة 15الفهارس مسألة: قال الشافعي له فإذا مات عتقت من رأس المال]. مسألة : قال : [ وولد أم الولد بمنزلتها يعتقون بعتقها كانوا من حلال أو حرام] مسألة: قال الشافعي له : [ ولو اشترى امرأته وهي أمة حامل منه، ثم وضعت عنده عتق ولده منها، ولم تكن أم ولد له أبدا حتى تحمل منه وهي في ملكه]. مسألة: قال وللمكاتب أن يبيع أم ولده مسألة قال : وإن أوصى رجل لأم ولده أو المدبره مسألة: ولو جنت أم ولد جناية ضمن السيد الأقل من الأرش أو القيمة مسألة: قال : وإن أسلمت أم الولد النصراني حيل بينهما. مسألة: قال الشافعي رضي الله عنه : وإذا توفي السيد عن أم الولد، أو أعتقها .. مسألة : قال : فإن لم تكن من أهل الحيض فثلاثة أشهر أحب إلينا. • • • • • • • • مسألة: قال المزني : وقد قطع في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد من كتاب المعاملات: ويثبت خيار الشرط إن كانا شرطاه أو أحدهما. فصل: يفسد البيع مع صحة الملك وكون المتبايعين من أهل العقد بأشياء: فصل: يحرم بيعُ العنب ممن يعصره خمراً، والسّلاح ممن يستعمله في معصية والخشب ممن يتخذ منه الملاهي، ويصح. فصل: وإذا أطلق البيع في أرض فيها بناء أو غراس، دخل في بيعها. فصل: ومن ابتاع شيئاً وقبضه كان له بيعه مرابحة. فصل: وإذا اختلفا في قدر الثَّمن، أو المثمن، أو في الأج فصل: قد ذكرنا فيما تقدَّمجواز السَّلَم في الموجود والمعدوم حالاً ومؤجَّلاً. فصل: وإذا حلَّ المحل، وسلَّم المسْلَمَ فيه بصفته أو أجود صفة منه فصل: قد ذكرنا فيما مضى: أنَّه لا يصحُ الرَّهن إلا بإيجاب وقبول فصل: قد ذكرنا فيما مضى : أنَّه إذا امتنع المليء من قضاء الدين الحال فصل: ويُخجر على المبدّر ماله في المعاصي. فصل والحوالة تتم بثلاثة محيل، ومحال عليه، ومحتال.
  14. فقرة 16الفهارس فصل: فكذلك في الضمان، يفتقر في تمامه إلى ثلاثة: فصل : لا يصح من عقود الشركة إلا شركة العنان فصل : وشركة العنان عقد جائز ، لكل واحد منهما فسخه متي شاء. فصل: قد ذكرنا في التعليق شروط صحة الوديعة وأنَّها أمانة في جميع الوجوه فصل: قد ذكرنا أنَّ الوكالة تصح بالإيجاب والقبول. نمائه. فصل : قد ذكرنا في كتاب الإقرار من الشرح شروط صحته . فصل: قد ذكرنا جواز العارية لكل عين يُنتفع بها مع بقائها كالعبد فصل: قد تقدَّم في كتاب الغصب حقيقته، وأحكامه، ومواضع الخلاف. فصل: والشفعة ثابتة في الأرض متبوعاً ، وفي البناء، والغراس تابعاً لها فصل في المضاربة: وهي المعاملة على المال ببعض ما يخرج من فصل: قد ذكرنا من عقد الإجارة وشروط صحته ما تقدم بيانه فصل: وتنفسخ الإجارة بتلف العين قبل التسليم. فصل: وإذا جعل مالاً معلوماً لمعلوم، أو لمجهول على عمل معلوم فصل: قد ذكرنا في إحياء الموات، وتملك المباحات ما تقدم بيانه. فصل: ذكرنا أحكام اللقطة، وبيَّنا أنها على ضربين: حيوان، وغير حيوان. فصل: ذكرنا شروط صحة الهبة في المشاع، والمقسوم فصل: والوقف يصحُ بالنُّطق في المشاع، والمقسوم. فصل: قد تقدَّم ذِكْرُ أحكام النكاح، وشروط صحته ، وها هنا موضع ذِكْرُ نُبَةٍ من جُمَل المذهب لا يُستغنى عن الإحاطة بمجملها وتُعتبر الكفاءة في الزَّوج، وشروطها خمسة. فصل ويفسد النكاح - مع وجود الإيجاب والقبول بأشياء: فصل : ويصح نكاح أهل الشرك وإن اختلفت أديانهم فصل: وإذا أسلم الكافر وتحته حرّة كتابية أطلق العقد عليها فصل: وينفسخ النكاح باختلاف الدين الطَّارئ على النّ فصل: وفسخ النكاح على ضربين:
  15. فقرة 17الفهارس فصل: قد ذكرنا في كتاب الصَّداق: أنَّ كلَّ ما جاز أن يكون ثمناً، أو أجرة من عين أو دين، أو مؤجّل، أو منفعة مباحة مقدّرة بالمدَّة أو بالعمل يجوز أن يكون صداقاً فصل: ولا متعة على الزوج إلا بالطلاق، أو تفرقة يوقعها من ردَّة . فصل: وللزوج أن يمنع زوجته عن الخروج من بيتها فصل: ويصح الخلع بلفظ الخلع والافتداء .. فصل: قد استقصينا القول في صريح الطلاق، وكناياته، وتعليقه، وأحكامه، وانتهينا في ذِكْرِ ذلك إلى ما يقع به الغناء عن الإعادة، وها هنا ذكر تفريعات لا يُستغنى عن علمها فصل : والرَّجعيّة كالزَّوجة في صحة طلاقها وظهارها . فصل : أنواع الجنايات فصل: والجناية على ما دون النفس على ثلاثة أقسام: فصل : والدّيات على ضربين دية النفس، ودية ما دونها. فصل: وأما دية ما دون النفس فهي ثلاثة أقسام: ??? فصل : وكلُّ طَرَف من تمام الخِلقة فيه جمال ومنفعة، ولا نظير له في البدن يُضمن بدية النفس.