التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث شكر وتقدير الفصل التمهيدي المبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية وأهميتها المطلب الأول: معنى القواعد الفقهية المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية المطلب الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات العامة المبحث الثاني: التعريف بقاعدة "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" المطلب الأول : بيان مفردات القاعدة القاعدة المطلب الثاني: معنى المطلب الثالث: تأصيل القاعدة، وتوثيقها، وذكر ألفاظها المطلب الرابع: مراتب الولاية المطلب الخامس: : ألفاظ ذات صلة المبحث الثالث: التعريف بفقه الأسرة وفقه الجنايات المطلب الأول: معنى فقه الأسرة المطلب الثاني: معنى فقه الجنايات الفصل الأول : تطبيقات القاعدة في فقه الأسرة المبحث الأول: الوصايا المطلب الأول : لا يملك الحاكم التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان نصبه
  5. فقرة 7التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة في فقه الأسرة و الجنايات المطلب الثاني : إذا كان الوصي فاسقاً فحُكْمُه حُكْمُ مَن لا وَصِيَّ له ، ويَنْظُرُ الحاكم في مال الموصى له المطلب الثالث: إذا تغير حال الوصي بجنون، أو كفر ، أو سفه زالت ولايته ، وصار كأنه لم يوصى إليه، ويرجع الأمر إلى الحاكم المبحث الثاني: النكاح المطلب الأول : لو زوج الحاكم امرأة لغَيْبَة الولي ، وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد، وثبت ذلك بالبينة، قدم الولي المطلب الثاني: ليس للحاكم أن يزوج المرأة الحرة، ولكن يزوجها أبوها، ثم جدها، ثم الأقرب تعصيباً المطلب الثالث: إن الحاكم لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح المطلب الرابع: إن النكاح لا يصح إلا بولي، وليس للمرأة توكيل الحاكم في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح، ويزوجها وليها المطلب الخامس: إن كان للأمة مَوْليانِ ، واشْتَجَرًا فيمن يكون ولياً عليها لم يكن للحاكم أن ينوب عنهما المطلب السادس: لو كان الحاكم ولي المرأة كان تصرفه بالولاية مقدماً على تصرفه بالحكم المطلب السابع: إذا كان الحاكم ولي ،المرأة، وجعل غيره نائباً له ، فهل تقدم الولاية الخاصة على الولاية العامة ؟ المطلب الثامن: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه، ولو كان الزوج حاكماً المطلب التاسع: إذا كان وَليُّها غائباً في موضع لا يصل إليه الْكِتَابُ أو يصل فلا يُجيب عنه ، زوجها من هو أبعد منه من عصبتها ، فإن لم يكن فالحاكم المطلب العاشر: إذا زوج الحاكم غلاماً غير بالغ، أو معتوهاً لم يجز إلا أن والده، أو وصي ناظر له في التزويج المطلب الحادي عشر : تنتقل الولاية إلى الحاكم إذا عضل الولى موليته المطلب الثاني عشر للحاكم أن يعترض على ولي القاصرة إذا زوجها يزوجه
  6. فقرة 8التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة في فقه الأسرة و الجنايات المبحث الثالث: الطلاق والإيلاء المطلب الأول: ليس لغير الأبِ تَطلِيقُ امرأةِ المُوَلَّى عليه ، سواء كان ممن يَمْلِكُ التزويج كوصي الأب والحاكم ، أو لا يملكه المطلب الثاني: إن المُولِيَ إذا امْتَنَعَ من الفَيْئَةِ بعد التَّرَبُّصُ أُمِرَ بالطَّلاق، وإن امتنع من الطلاق طَلَّقَ الحاكم عليه الفصل الثاني : تطبيقات القاعدة في فقه الجنايات المبحث الأول: للولي استيفاء القصاص، أو الصلح على المال، أو العفو مجاناً ، وليس للحاكم العفو مجاناً المبحث الثاني: إذا كان القصاص لجماعة من الأولياء ، وتَشاحُوا في المُتَولّي منهم للاستيفاء أُمِرُوا بتَوْكِيل ،أحَدِهم، وإن لم يَتَّفِقُوا مُنِعُوا الاستيفاء حتى يُوكَّلُوا ، ولم يجز للحاكم التولي عنهم المبحث الثالث: إذا قُتِل قتيل وكان الوارث واحداً صغيراً فالقصاص له، وليس للحاكم استيفاؤه اتمة