التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث شكر وتقدير الفصل التمهيدي المبحث الأول: التعريف بالقواعد الفقهية وأهميتها المطلب الأول: معنى القواعد الفقهية المطلب الثاني: أهمية القواعد الفقهية المطلب الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والنظريات العامة المبحث الثاني: التعريف بقاعدة "الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة" المطلب الأول : بيان مفردات القاعدة القاعدة المطلب الثاني: معنى المطلب الثالث: تأصيل القاعدة، وتوثيقها، وذكر ألفاظها المطلب الرابع: مراتب الولاية المطلب الخامس: : ألفاظ ذات صلة المبحث الثالث: التعريف بفقه الأسرة وفقه الجنايات المطلب الأول: معنى فقه الأسرة المطلب الثاني: معنى فقه الجنايات الفصل الأول : تطبيقات القاعدة في فقه الأسرة المبحث الأول: الوصايا المطلب الأول : لا يملك الحاكم التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه ولو كان نصبه
- فقرة 7التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة في فقه الأسرة و الجنايات المطلب الثاني : إذا كان الوصي فاسقاً فحُكْمُه حُكْمُ مَن لا وَصِيَّ له ، ويَنْظُرُ الحاكم في مال الموصى له المطلب الثالث: إذا تغير حال الوصي بجنون، أو كفر ، أو سفه زالت ولايته ، وصار كأنه لم يوصى إليه، ويرجع الأمر إلى الحاكم المبحث الثاني: النكاح المطلب الأول : لو زوج الحاكم امرأة لغَيْبَة الولي ، وزوجها الولي الغائب بآخر في وقت واحد، وثبت ذلك بالبينة، قدم الولي المطلب الثاني: ليس للحاكم أن يزوج المرأة الحرة، ولكن يزوجها أبوها، ثم جدها، ثم الأقرب تعصيباً المطلب الثالث: إن الحاكم لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح المطلب الرابع: إن النكاح لا يصح إلا بولي، وليس للمرأة توكيل الحاكم في تزويجها، فإن فعلت لم يصح النكاح، ويزوجها وليها المطلب الخامس: إن كان للأمة مَوْليانِ ، واشْتَجَرًا فيمن يكون ولياً عليها لم يكن للحاكم أن ينوب عنهما المطلب السادس: لو كان الحاكم ولي المرأة كان تصرفه بالولاية مقدماً على تصرفه بالحكم المطلب السابع: إذا كان الحاكم ولي ،المرأة، وجعل غيره نائباً له ، فهل تقدم الولاية الخاصة على الولاية العامة ؟ المطلب الثامن: إذا تزوج المسلم ذمية فوليها الكافر يزوجها إياه، ولو كان الزوج حاكماً المطلب التاسع: إذا كان وَليُّها غائباً في موضع لا يصل إليه الْكِتَابُ أو يصل فلا يُجيب عنه ، زوجها من هو أبعد منه من عصبتها ، فإن لم يكن فالحاكم المطلب العاشر: إذا زوج الحاكم غلاماً غير بالغ، أو معتوهاً لم يجز إلا أن والده، أو وصي ناظر له في التزويج المطلب الحادي عشر : تنتقل الولاية إلى الحاكم إذا عضل الولى موليته المطلب الثاني عشر للحاكم أن يعترض على ولي القاصرة إذا زوجها يزوجه
- فقرة 8التطبيقات الفقهية لقاعدة الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة في فقه الأسرة و الجنايات المبحث الثالث: الطلاق والإيلاء المطلب الأول: ليس لغير الأبِ تَطلِيقُ امرأةِ المُوَلَّى عليه ، سواء كان ممن يَمْلِكُ التزويج كوصي الأب والحاكم ، أو لا يملكه المطلب الثاني: إن المُولِيَ إذا امْتَنَعَ من الفَيْئَةِ بعد التَّرَبُّصُ أُمِرَ بالطَّلاق، وإن امتنع من الطلاق طَلَّقَ الحاكم عليه الفصل الثاني : تطبيقات القاعدة في فقه الجنايات المبحث الأول: للولي استيفاء القصاص، أو الصلح على المال، أو العفو مجاناً ، وليس للحاكم العفو مجاناً المبحث الثاني: إذا كان القصاص لجماعة من الأولياء ، وتَشاحُوا في المُتَولّي منهم للاستيفاء أُمِرُوا بتَوْكِيل ،أحَدِهم، وإن لم يَتَّفِقُوا مُنِعُوا الاستيفاء حتى يُوكَّلُوا ، ولم يجز للحاكم التولي عنهم المبحث الثالث: إذا قُتِل قتيل وكان الوارث واحداً صغيراً فالقصاص له، وليس للحاكم استيفاؤه اتمة