التطبيقات الفقهية لقاعدة الكتاب

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التطبيقات الفقهية لقاعدة الكتاب
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث التمهيد وفيه مبحثان المبحث الأول: بيان القاعدة ومايتصل بها المطلب الأول: معنى القاعدة الفرع الأول : المعنى اللغوي لمفردات قاعدة الكتاب كالخطاب. الفرع الثاني : المعنى الاصطلاحي لقاعدة الكتاب كالخطاب المطلب الثاني : الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. المطلب الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية: المطلب الرابع: شروط تطبيق قاعدة الكتاب كالخطاب عند الفقهاء. المطلب الخامس: توثيق قاعدة الكتاب كالخطاب، وفيه فرعان: الفرع الأول: الأول: مستند قاعدة الكتاب كالخطاب: الفرع الثاني : نص الفقهاء على اعتبار قاعدة الكتاب كالخطاب . المطلب السادس: مستثنيات قاعدة الكتاب كالخطاب \ { . \^ المطلب السابع: الفرق بين الكتابة وبين كل من الرسول والإشارة، وفيه فرعان الفرع الأول: الفرق بين الكتابة والإشارة.. الفرع الثاني : الفرق بين الكتابة والرسول. المبحث الثاني : أنواع الكتابة وحجيتها، وقد اشتمل على ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الكتابة غير المستبينة، وفيه فرعان ..
  5. فقرة 7الفرع الأول: صورة الكتابة غير المستبينة: الفرع الثاني : الإعتداد بالكتابة غير المستبينة: المطلب الثاني: الكتابة المستبينة، وفيه فرعان: الفرع الأول: صورة الكتابة المستبينة: الفرع الثاني : الإعتداد بالكتابة المستبينة: المطلب الثالث : الكتابة المرسومة، وفيه فرعان: الفرع الأول: صورة الكتابة المرسومة: الفرع الثاني : الإعتداد بالكتابة المرسومة: الفصل الأول : التطبيقات الفقهية لقاعدة الكتاب كالخطاب في المعاملات وفيه ثلاثة مباحث. المبحث الأول : التعاقد بالمكاتبة، وفيه مطلبان: المطلب الأول: التعاقد بين حاضرين بالمكاتبة . المطلب الثاني: التعاقد بين غائبين بالمكاتبة . . المبحث الثاني : تطبيق قاعدة الكتاب كالخطاب على البيع، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول: مجلس العقد في البيع مكاتبة بين حاضرين: المطلب الثاني: مجلس العقد في البيع مكاتبة بين غائبين. المطلب الثالث : تقدم القبول الكتابي على الإيجابي في البيع: المطلب الرابع: أثر الخطأ في الكتابة على البيع: المطلب الخامس: رجوع الكاتب عن كتابه قبل القبول : . المبحث الثالث: تطبيق قاعدة الكتاب كالخطاب على القروض، وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول: صور سند الدين، وفيه أربعة فروع: الفرع الأول : أن يكون السند بخط المديون وإمضائه: . الفرع الثاني : أن يكون السند بإمضائه وخط غيره. الفرع الثالث: أن يكون السند بخط المديون وختمه عوضا عن الإمضاء: . الفرع الرابع : أن يكون السند بختم المديون وبخط غيره: ..
  6. فقرة 8المطلب الثاني : إذا كتب رجل سندين على نفسه كلا منهما بألف، وفيهما إمضاؤه، وختمه دون بيان الجهة، لا يلزمه شيء.. ، المطلب الثالث: إذا اعترف أن المكتوب في السند هو خطه، وأنكر ما كتب فيه، فلا يعتبر إنكاره: المطلب الرابع: إذا أعطى واحد سند دين مرسوما على الوجه المعتاد، ثم توفي، لزم ورثته قضاء الدين من تركته. الفصل الثاني: تطبيق قاعدة الكتاب كالخطاب على فقه الأسرة، وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول: تطبيق قاعدة الكتاب كالخطاب على الوصية، وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول : إذا مات الرجل وله وصية تحت رأسه من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدا، يجوز إنفاذ ما فيها: المطلب الثاني : إذا كتب وصية وقال اشهدوا علي بما فيها، أنهم لا يشهدون، إلا أن يسمعوها منه، أو تُقرأ عليه فيُقر بها .. المطلب الثالث: إذا كتب وصية وأشهد عليها، فهي نافذة . المبحث الثاني : تطبيق قاعدة الكتاب كالخطاب على النكاح وفيه أربعة مطالب : المطلب الأول : لا ينعقد النكاح بالمكاتبة بين حاضرين: المطلب الثاني : انعقاد النكاح بالمكاتبة بين غائبين: المطلب الثالث: إذا كتب لها زوجيني نفسك فجاءها الكتاب فلم تقبل في نفس المجلس، ثم بعد ذلك جاءت بالكتاب وقرأته على الشهود ثم قالت قبلت صح النكاح . المطلب الرابع: إذا جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما وقال هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك، لم يجز: المبحث الثالث: تطبيق قاعدة الكتاب كالخطاب على الطلاق وفيه عشرة مطالب المطلب الأول: إن كتب الطلاق بشيء لا يبين مثل إن كتب بإصبعه على وسادة، أو في الهواء، لا يقع المطلب الثاني : إذا كتب إلى زوجته أنت طالق ثم استمد فكتب إذا أتاك كتابي، أو علقه بشرط، لم يقع طلاقه في الحال \ ..
  7. فقرة 9المطلب الثالث: من كتب الطلاق أو أشار بيده إشارة مفهمة، وقع طلاقه المطلب الرابع: إذا كتب الطلاق واستثنى بلسانه أو طلق بلسانه واستثنى بالكتابة، لا يصح .. المطلب الخامس: إذا أكره بالضرب على أن يكتب طلاق امرأته، فكتب فلانة بنت فلان طالق، لا تطلق . ? المطلب السادس: إذا كتب إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق، فإذا لم يجيء إليها الكتاب لا تطلق المطلب السابع: إذا كتب الطلاق في وسط الكتاب وكتب قبله وبعده حوائج، ثم محا الطلاق، وبعث بالكتاب إليها، وقع الطلاق. المطلب الثامن : إذا كتب لها أما بعد فأنت طالق ثلاثا إن شاء الله تبارك وتعالى موصولا بكتابته، لا تطلق : المطلب التاسع : إذا كتب كتابا في قرطاس، وفيه إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، ثم نسخه في كتاب آخر فأتاها الكتابان، طلقت تطليقتين ، المطلب العاشر : الطلاق عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وفيه فرعان: الفرع الأول: الطلاق عن طريق رسائل الجوال : . الفرع الثاني : الطلاق عن طريق البريد الإلكتروني : . ) ? .. الخاتمة.