للطالب محمود احمد محمود بعد التعديل
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : للطالب محمود احمد محمود بعد التعديل
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس ال: مقدم ة أهمية الموضوع أسباب اختيار الموضوع: الدراسات السابقة: موضوعات. المحتوياتخطة البحث المقدمة: التمهيد: في بيان معنى القاعدة، وأدلتها ، ونوعها، وفيه خمسة مباحث: - - المبحث الأول: في تعريف مفردات القاعدة، وبيان العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي، والألفاظ ذات الصلة، - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - -- -- -- وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول المطلب الثاني المطلب الثالث المطلب الرابع المطلب الأول: أصل القاعدة. المطلب الثاني: مستند القاعدة. المبحث الخامس: نوع القاعدة، وبيان أنواع الاجتهاد،وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نوع القاعدة. المطلب الثاني: الاجتهاد الذي ينقض. المطلب الثالث: الاجتهاد الذي لا ينقض. الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في فقه الأسرة،وتحته ثمانية مباحث: المبحث الأول: النكاح بدون ولي.
- فقرة 7- - -- -- التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء المبحث الثاني: نكاح الشغار. المبحث الثالث: تزويج الأولياء. المبحث الرابع: الخلع والفسخ. المبحث الخامس: اعتقاد المجتهد وقوع الطلاق الثلاث في قوله : أنت طالق ألبتة ، ثم يتغير رأيه إلى أنها رجعية. . المبحث السادس: حصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس. المبحث السابع: ثبوت الرضاع بعد الحولين. المبحث الثامن: لو ألحقه القائف بأحد المتداعيين ثم رجع وألحقه بالآخر. الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في المعاملات، وتحته سبعة مباحث: المبحث الأول : تسوية الوالي بين رعيته في العطاء،أو الفضل بينهم. المبحث الثاني: إذا رأى المجتهد مشاركة العبيد مع الأحرار في العطاء، ثم يرى مجتهد آخر عدم المشاركة. - - - - -- -- -^- -^- - -- -- -^- -- -- - - - - - - - - - المبحث الثالث: خيار المجلس. المبحث الرابع: العرايا. المبحث الخامس: بيع أمهات الأولاد. المبحث السادس: لو قال خصمان لقاض حكم بيننا فلان بكذا فانقضه واحكم بيننا. المبحث السابع: رد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب. الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في فقه القضاء، وتحته خمسة مباحث: المبحث الأول: لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها. المبحث الثاني: حكم القاضي بشيء في المسائل الاجتهادية، ثم يتغير اجتهادهوفيه مطلبان: المطلب الأول: حكم عمر -رضي الله عنه- في المشركة. المطلب الثاني: إذا رأى المجتهد إعطاء الجد الثلث،ثم تغير إلى السدس. المبحث الثالث: إقامة حد الزنى على الرجل المكره. المبحث الرابع: قاضي بلدة حكم على رجل بمال، ثم مات القاضي وأحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر و برهن على قضاء الأول المبحث الخامس: وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه.
- فقرة 8- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء الخاتمة: وتشتمل هذه الخاتمة على خلاصة البحث ، وأهم النتائج. الفهارس: ي مفردات القاعدة. معنى التطبيق: التطبيق واقع بين المثل وبين مضربه كما في الخاتم على الطابع وجاء في "الكليات" التطبيق تطبيق الشيء على الشيء جعله مطابقا له بحيث يصدق هو عليه. وجاء في "المعجم الوسيط" التطبيق إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة علمية أو قانونية أو نحوها. وقد عبّر عن هذه التطبيقات الباحث / الشيخ علي أحمد الندوي في القواعد الفقهية" بأنه الفروع الفقهية المتخرجة على القاعدة. وأما. معني القاعدة لغة. تعريف الاجتهاد اصطلاحاً. التعقيب على التعريف. التعريف المختار للاجتهاد في الاصطلاح. المطلب الرابع في بيان الألفاظ ذات الصلة. ومعنى حكم، وحاكم. الصيغة الثانية: الصيغة الثالثة الصيغة الرابعة الصيغة الخامسة المبحث الثاني: بيان الفرق بين القاعدة الفقهية، والقاعدة الأصولية. المبحث الثالث: المعنى الإجمالي لقاعدة : الاجتهاد لا ينقض بمثله. المبحث الرابع: أصل القاعدة، ومستندها،وفيه مطلبان: المطلب الأول: أصل القاعدة. المطلب الثاني: مستند القاعدة. الدليل الأول: الإجماع.
- فقرة 9- - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء الدليل الثاني: التعليل من المعقول. الدليل الثالث: اليقين لا يزال بالشك والظني لا يرفع القطعي. المبحث الخامس: نوع القاعدة، وبيان أنواع الاجتهاد، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: نوع القاعدة. أركان الاجتهاد: وأما شروطه المعتبرة، فهي الفصل الأول: التطبيقات الفقهية للقاعدة في فقه الأسرة، وتحته ثمانية -- مباحث التطبيقات الفقهية للقاعدة في فقه الأسرة، وتحته ثمانية مباحث: المبحث الأول: النكاح بدون ولي. صورة المسألة: القول الأول: صحة، وجواز النكاح بدون ولي القول الثاني: عدم صحة، وعدم جواز النكاح بدون الأقوال في المسألة: أدلة القول الأول : استدل الحنفية على قولهم بطائفة . أولاً: الأدلة من القرآن الكريم الدليل الأول الأدلة من من القرآن الكريم، الدليل الثاني : قوله تعالى: الدليل الثالث: قوله تعالى: الدليل الرابع: قوله تعالى: الدليل الأول: {عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ الدليل الثاني: عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الدليل الثالث: عَنْ عَائِشَةَ الدليل الرابع: { عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، بَعَثَ إِلَيْهَا
- فقرة 10- -- - - -- - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء رابعاً: الدليل العقلي. أدلة القول الثاني : استدل أصحاب هذا القول الجمهور على عدم صحة النكاح بلا أولاً: القرآن الكريم. الدليل الأول: قوله تعالى : الدليل الثاني : قوله تعالى : الدليل الثالث: قوله تعالى: الدليل الرابع: قوله تعالى : الدليل الخامس: قوله تعالى : ثانياً : الأدلة من السنة النبوية. الدليل الأول: عَنْ أَبِي بُرْدَةَ والثاني: المركب. والثالث وجه الشغار وهو: أن يتزوج بنت الرجل بألف ريال القول الأول: صحة نكاح الشغار ، وهو قول الحنفية ، والليث القول الثاني: عدم صحة نكاح الشغار مطلقاً وهو قول الجمهور من المالكية في رواية، والشافعية، والحنابلة، والظاهرية القول الثالث: التفريق قبل الدخول وبعده، فيصح بعد الدخول، ولا يصح قبله وهو - بأن النكاح لا يبطل بالشرط دليل القول الثالث: قال عبد الرحمن بن قاسم: قال ابن القاسم صورة المسألة: تحرير محل النزاع . القول الأول: عند مالك يفسخ القول الثاني: عند الشافعي لا يصح القول الثالث: عند الحنابلة لا عقد يزوجها.
- فقرة 11- - - - - - - - - - - -. -. - .- - - - .- - - - - - - - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء الأدلة في المسألة: المبحث الرابع: الخلع والفسخ. صورة المسألة: القول الثاني: أنه فسخ وهو قول الشافعى في القديم، والرواية الأشهر عن الإمام أحمد أدلة القول الثاني الذي يرى أن الخلع فسخ من فروع القاعدة: المبحث الخامس: اعتقاد المجتهد وقوع الطلاق الثلاث في قوله: أنت طالق ألبتة. صورة المسألة: القول الأول القول الثاني: تطلق ثلاثاً ثمرة الخلاف: المبحث السادس: حصول الفرقة في اللعان بأكثر الكلمات الخمس. صورة المسألة تحرير محل النزاع: القول الأول: تحصل الفرقة بأكثرها القول الثاني: لا تحصل ببعضها إلا بكلها الأدلة: أدلة القول الأول:لعلهم استدلوا بأن البعض يعمل عمل الكل، و لم أجد-بعد بذل جهدي القاصر - دليلاً غيره - - - - - أدلة القول الثاني: القول الأول : تحصل الفرقة بحكم القاضي
- فقرة 12- - -. ^- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- -- -- -- -- - - - - - - - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء القول الثاني: تحصل الفرقة بمجرد الانتهاء من اللعان الأدلة: المناقشة: الترجيح: ثمرة الخلاف في المسألة: علاقة المسألة بالقاعدة. من فروع القاعدة: المبحث السابع: ثبوت الرضاع بعد الحولين. صورة ا ة المسألة: القول الأول: لا يحرم الرضاع بعد الحولين القول الثاني: يحرم الرضاع بعد الحولين، استدل الجمهور بالكتاب والسنة وآثار الصحابة ومن فروع القاعدة: المبحث الثامن: لو ألحقه القائف بأحد المتداعِيين ثم رجع وألحقه بالآخر. صورة المسألة: القول الأول: لفصل الثاني: التطبيقات الفقهية للقاعدة في المعاملات، وتحته سبعة -- مباحث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في المعاملات، وتحته سبعة مباحث: المبحث الأول : تسوية الوالي بين رعيته في العطاء، أو الفضل بينهم. صورة المسألة: تحرير محل النزاع .
- فقرة 13- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء القول الأول: الندب القول الثاني: الوجود القول الثالث: الاستحباب المبحث الثاني. إذا رأى المجتهد مشاركة العبيد مع الأحرار في العطاء, ثم يرى مجتهد آخر عدم المشاركة. صورة المسألة: المبحث الثالث: خيار المجلس. صورة المسألة: القول الأول : عدم مشروعية خيار المجلس القول الثاني :خيار المجلس مشروع، وذهب إليه الشافعية والحنابلة،وقال استدل الحنفية والمالكية على عدم مشروعية خيار المجلس بالكتاب والسنة واستدل الشافعية والحنابلة على مشروعية خيار المجلس تحرير محل التراع: القول الأول : عدم جواز بيع العرايا القول الثاني : الجواز الأدلة على الأقوال: استدل القائلون بعدم الجواز بحديث النهي عن بيع التمر واستدل القائلون بالجواز بحديث الرخصة في بيع العرايا المناقشة: ثمرة الخلاف في المسألة: علاقة المسألة بالقاعدة: المبحث الخامس: بيع أمهات الأولاد.
- فقرة 14التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء صورة المسألة: القول الأول :عدم جواز بيعهن القول الثاني : جواز بيعهن، الأدلة: المناقشة: والراجح-والله أعلم أن ذلك يرجع إلى اجتهاد الإمام، وذلك لورود النصوص في كلتا الحالتين. ثمرة الخلاف في المسألة: يترتب على هذا الخلاف بطلان بيع أمهات الأولاد عند الجمهور القائلين بعدم بيعهن، ويصح بيعهن ذلك. المبحث السادس: لو قال خصمان لقاض حكم بيننا فلان بكذا فانقضه واحكم بيننا. صورة المسألة: عند - - - - - - - - - - من يرى - - - - - - - أن يحضر خصمان عند القاضي، ويقولان له قد حكم بيننا قاض بأن المال لفلان مثلاً، فانقضه واحكم بيننا. - علاقة المسألة بالقاعدة: من فروع القاعدة: - -- - لو قال خصمان لقاض حكم بيننا فلان بكذا فانقضه واحكم بيننا لم يجبهما لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. - - لو حكم قاض بين الخصمين بأن البيت لفلان، ثم جاء قاض آخر لم ينقض ما حكم به القاضي الأول. . - -لو حكم الحاكم برد المال إلى مستحقه، ثم مات وجاء حاكم جديد لم ينقض ما قضى به الحاكم الأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. - - قاضي بلدة حكم على رجل بمال وسجل ثم مات القاضي وأحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر وبرهن على قضاء الأول أجبره --
- فقرة 15- - - - - - - - - - - - - - - - - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله المبحث السابع: رد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب: صورة المسألة: تحرير محل التراع. القول الأول : جواز رد الزوائد القول الثاني: يرد الأصل وحده دون الزيادة الأدلة على الأقوال: استدل الجمهور بحديث المصراة المناقشة: من فروع القاعدة: - لو اعتقد المجتهد رد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك لم ينقض. - - - لو حكم القاضي برد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب، ثم رفع إلى قاض آخر لم ينقض؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله. - لو حكم الحاكم بعدم رد الزوائد مع الأصل في الرد بالعيب، ثم جاء حاكم آخر لم ينقض ما مضى؛ لأن - - - - -.- - .- -+- - - - - - الاجتهاد لا ينقض بمثله. الفصل الثالث: التطبيقات الفقهية للقاعدة في فقه القضاء، وتحته خمسة - -. التطبيقات الفقهية للقاعدة في فقه القضاء، وتحته خمسة مباحث: المبحث الأول : لو حكم القاضي برد شهادة الفاسق ثم تاب فأعادها. صورة المسألة: تحرير محل التراع . القول الثاني : لا تقبل حتى إذا تاب، وهذا قول الحنفية، الأدلة على الأقوال في المسألة: استدل الجمهور على قولهم بقبول شهادة الفاسق بعد التوبة
- فقرة 16- - - -- -- -- -- -- -- - - - - -- - - - - - - -- - - -- -- - - -- التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء المناقشة: الترجيح: ثمرة الخلاف في المسألة: علاقة المسألة بالقاعدة: من فروع القاعدة: حكم القاضي، أو الحاكم بشيء في المسائل الاجتهادية, ثم يتغير اجتهادهوفيه مطلبان: المطلب الأول : حكم عمر -رضي الله عنه- في المشركة. صورة المسألة: اسم المسألة، وسبب تحرير محل النزاع: من فروع القاعدة: التسمية المطلب الثاني : إذا رأى المجتهد إعطاء الجد الثلث,ثم تغير إلى السدس. صورة المسألة: المذهب الأول: لأبي بكر الصديق المذهب الثاني: مذهب علي وابن استدل المذهب الأول بالقرآن والسنة. و استدل المذهب الثاني: الترجيح: علاقة المسألة بالقاعدة: من فروع القاعدة: المبحث الثالث: إقامة حد الزنى على الرجل المكره. صورة المسألة: إذا أكره السلطان الرجل على الزنى فهل يقام عليه الحد أو لا.
- فقرة 17التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء تحرير محل التراع . القول الأول : لا يحد القول الثاني :يحد وهو قول علاقة المسألة بالقاعدة: من فروع القاعدة المبحث الرابع: - - -- -- -- - - -- قاضي حكم على رجل بمال,ثم مات القاضي وأحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر وبرهن على قضاء الأول أجبره الثاني على حكم. صورة المسألة: أن يحكم القاضي على رجل بمال، ثم يموت، ويحضر المدعي المحكوم عليه عند قاض آخر ويبرهن على قضا. -- - -- -- - - - - -- - -- - - -- - - -- - - تحرير محل التراع. علاقة المسألة بالقاعدة: من فروع القاعدة: المبحث الخامس المبحث الخامس : وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه. صورة المسألة: تحرير محل التراع . القول الأول : لا ينقض القول الثاني : ينقض ما خالف القياس الجلي، وهو عند الأدلة على الأقوال في المسألة: استدل الجمهور بحديث معاذ بن واستدل أصحاب القول الثاني : بأن المخالف للمذاهب الأربعة كمخالف آثار الصحابة والتابعين.فهرس
- فقرة 18- - - - التطبيقات الفقهية لقاعدة الاجتهاد لا يُنقض بمثله - - في فقه الأسرة والمعاملات والقضاء