التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث التمهيد في التعريفات بمفردات عنوان البحث : وفيه مبحثان المبحث الأول : في التعريف بالقواعد الفقهية، وبيان المقصود بالتطبيقات الفقهية، وفيه خمسة مطالب : المطلب الأول : تعريف القواعد الفقهية. المطلب الثاني : أهمية القواعد الفقهية. المطلب الثالث : الفرق بين القواعد الفقهية والأصولية. المطلب الرابع : الفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية. المطلب الخامس : المقصود بالتطبيقات الفقهية.
  5. فقرة 7{ المبحث الثاني : في بيان معنى قاعدة : إذا زال المانع عاد الممنوع" والقواعد التي لها علاقة بها، وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول : معنى القاعدة. المطلب الثاني : شروط القاعدة. المطلب الثالث صيغ القاعدة. المطلب الرابع : الدليل على القاعدة. المطلب الخامس : القواعد التي لها علاقة بالقاعدة. الفصل الأول : في التطبيقات الفقهية لقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع" في باب القرض وفيه تمهيد و أربعة مباحث : تمهيد: تعريف القرض لغة واصطلاحاً. المبحث الأول : من عجز عن وفاء شيء من دينه، لم يطالب به فإن صار له مال يفي ببعض دينه وجب الحجر عليه لزوال المانع. المبحث الثاني : جواز إهداء المقترض للمقرض بعد الوفاء لزوال المانع. المبحث الثالث : من أراد سفراً وعليه دين مؤجل منع، فإن وثق بعد ذلك برهن أو كفيل لم يمنع لزوال المانع. المبحث الرابع : الزيادة المشروطة في وفاء القرض ممنوعة فإن عدم الشرط جازت لزوال المانع. الفصل الثاني : في التطبيقات الفقهية لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع" في الحوالة، وفيه تمهيد و مبحثان :
  6. فقرة 8- تمهيد: تعريف الحوالة لغة واصطلاحاً. المبحث الأول : تحرم الحوالة على دين غير مستقر فإن استقر جاز لزوال المانع. المبحث الثاني : لا تصح الحوالة إذا لم يرضَ المحيل فإن رضي صحت لزوال المانع. الفصل الثالث : في التطبيقات الفقهية لقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع" في باب الحجر وفيه تمهيد و ثمانية مباحث : تمهيد: تعريف الحجر لغة واصطلاحاً. المبحث الأول : لا يحجر على المعسر فإذا أيسر جاز الحجر عليه لزوال المانع. المبحث الثاني : لا يطالب مدين بدين مؤجل فإذا حل جاز أن يطالب به في الحال لزوال المانع. المبحث الثالث : يجب الحجر على الصغير فإذا بلغ زال الحجر عنه لزوال المانع. المبحث الربع : يجب الحجر على المجنون فإذا فاق زال الحجر عنه لزوال المانع. المبحث الخامس : يجب الحجر على السفيه فإذا رشد زال الحجر عنه لزوال المانع. المبحث السادس : لا ينفذ تصرف المميز بلا إذن وليه
  7. فقرة 9فإن أذن نفذ لزوال المانع. المبحث السابع : لا ينفذ تصرف السفيه بلا إذن وليه فإن أذن نفذ لزوال المانع. المبحث الثامن: لا ينفذ تصرف العبد بلا إذن سيده فإن أذن نفذ لزوال المانع. الفصل الرابع : في التطبيقات لقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع" في باب الوكالة وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث : - تمهيد: تعريف الوكالة لغة واصطلاحاً. المبحث الأول : لا يصح بيع الوكيل من نفسه بلا إذن الموكل فإن أذن صح لزوال المانع. المبحث الثاني : لا يصح شراء الوكيل بأكثر من ثمن المثل أو بيعه بدونه بلا إذن الموكل فإن أذن صح لزوال المانع. المبحث الثالث : لا يصح التوكيل من الصبي العاقل فإذا بلغ جاز لزوال المانع. الفصل الخامس : في التطبيقات لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع" في باب العارية وفيه تمهيد و ثلاث مباحث : - تمهيد: تعريف العارية لغة واصطلاحاً. المبحث الأول : لا يجوز تأجير العارية بلا إذن مالكها فإن أذن جاز لزوال المانع. المبحث الثاني : لا يصح إعارة العبد المسلم للكافر فإن أسلم جاز لزوال المانع.
  8. فقرة 10?? المبحث الثالث : يحرم إعارة الجارية الشابة لرجل غير محرم، فإذا صارت كبيرة قبيحة لا تشتهي فلا بأس لزوال المانع. الفصل السادس : في التطبيقات لقاعدة إذا زال المانع عاد الممنوع" في باب الوديعة وفيه تمهيد و مبحثان : - تمهيد: تعريف الوديعة لغة واصطلاحاً. المبحث الأول : إذا عين المودع للمودَع حرزاً لم يجز نقلها عنه فإن حدث حادث الغالب منه الهلاك جاز لزوال المانع. المبحث الثاني : إن مات المودع فادعى وارثه ردها لم يقبل فإن أتى بعد ذلك ببينة قبل لزوال المانع. الخاتمة