التطبيقات الفقهية على قاعدة تعارض الأصل والظاهر في الشهادات والدعاوى
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التطبيقات الفقهية على قاعدة تعارض الأصل والظاهر في الشهادات والدعاوى
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث : اعتذار وشكر : التمهيد وفيه . الأصل والظاهر ، ويحتوي تسعة مباحث المبحث الأول حقيقة الأصل ؛ وفيه مطلبان : المبحث الأول : حقيقة الأصل ؛ وفيه مطلبان : المطلب الأول : تعريف الأصل في اللغة والاصطلاح. تعريف الأصل لغة تعريف الأصل اصطلاحاً المطلب الثاني: العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلا المبحث الثاني : . علاقة الأصل بالألفاظ ذات الصلة ، وفيه مطلبان المبحث الثاني : علاقة الأصل بالألفاظ ذات الصلة ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : علاقة الأصل بالقاعدة. تعريف القاعدة لغةً تعريف القاعدة اصطلاحًا
- فقرة 7التطبيقات الفقهية على قاعدة: تعارض الأصل والظاهر في (الشهادات والدعاوى المطلب الثاني : علاقة الأصل باليقين تعريف اليقين لغة تعريف اليقين في الاصطلاح المبحث الثالث: حقيقة الظاهر ، وفيه مطلبان : المبحث الثالث: حقيقة الظاهر ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : تعريف الظاهر في اللغة والاصطلاح. تعريف الظاهر لغة: تعريف الظاهر اصطلاحاً المطلب الثاني: العلاقة بين المعني اللغوي والمعني الاصطلاح المبحث الرابع : علاقة الظاهر بالألفاظ ذات الصلة وفيه مطلبان : المبحث الرابع: علاقة الظاهر بالألفاظ ذات الصلة وفيه مطلبان : المطلب الأول : علاقة الظاهر بالغالب. تعريف الغالب في اللغة : تعريف الغالب في الاصطلاح المطلب الثاني : علاقة الظاهر بالشك. تعريف الشك لغةً : تعريف الشك اصطلاحاً : المبحث الخامس : أنواع الأصل والظاهر أنواع الأصل النوع الأول: الأصل العقلي: النوع الثاني : الأصل الشرعي : أنواع الظاهر :
- فقرة 8التطبيقات الفقهية على قاعدة: تعارض الأصل والظاهر في (الشهادات والدعاوى النوع الأول: الظاهر المستند إلى الشرع. النوع الثاني : الظاهر المستند إلى العادة والعرف: النوع الثالث: الظاهر المستند إلى قرائن الأحوال الفرع الرابع : الظاهر المستند إلى تحكيم الحال: الفرع الخامس : الظاهر المستند إلى مجرد الاحتمال: المبحث السادس : التفريق بين الأصل والظاهر وأهميته الفروق بين الأصل والظاهر : . المبحث السابع : حجية العمل بالأصل والظاهر حجية الأصل. حجية الظاهر المبحث الثامن : شروط العمل بهما . شروط العمل بالأصل . الشرط الأول : ألا يعارض الأصل نص شرعي يقتضي خلافه : الشرط الثاني : ألا يعارض الأصل بأصل آخر أو ظاهر أرجح الشرط الثالث : استقرار العمل على حكم الأصل شروط العمل بالظاهر الشرط الأول : اعتبار الشارع له : • الشرط الثاني : ألا يعارض الظاهر أصل أو ظاهر أرجح الشرط الثالث : أن تكون له موارد يستمد منها الظاهر منه : منه : المبحث التاسع : أوجه التعارض بين الأصل والظاهر . الوجه الأول : أن يكون الظاهر حجة شرعية فيقدم على الأصل : الوجه الثاني : أن يعمل بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل : الوجه الثالث : أن يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى القرائن الظاهرة : . الوجه الرابع : أن يرجح الأصل على الظاهر وبالعكس : ??
- فقرة 9التطبيقات الفقهية على قاعدة: تعارض الأصل والظاهر في (الشهادات والدعاوى الفصل الأول : التطبيقات الفقهية على تعارض الأصل والظاهر في الشهادات: ويحتوي على مبحثين. المبحث الأول : تعريف الشهادة لغةً واصطلاحًا . أولاً : تعريف الشهادة في اللغة: تعريف الشهادة اصطلاحًا : المبحث الثاني : التطبيقات الفقهية ، وفيه ثلاثة عشر مطلبًا : المطلب الأول : رأى الشاهد خطه ونسي أنه شهد بذلك المطلب الثاني : شهادة الأخرس ? المطلب الثالث : إن شهد أربعة على امرأة بالزنا فشهد ثقات من النساء أنها عذراء المطلب الرابع : شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر المطلب الخامس: حكم ما إذا كمل شهود غير مرضيين المطلب السادس: شهادة الرجل الواحد في الأموال المطلب السابع : شهادة من ثبتت له قرابة . - القسم الأول : شهادة عمودي النسب الأصول و الفروع البعض : القسم الثاني : شهادة الأزواج لبعضهم البعض. القسم - لبعضهما الثالث : شهادة سائر الأقرباء عدا الفروع والأصول والأزواج لبعضهم: المطلب الثامن : شهادة المحدود بالقذف. المسألة الأولى : شهادة القاذف بعد الحد والتوبة . المسألة الثانية : شهادة القاذف قبل الحد والتوبة : المطلب التاسع : اذا شهد الشهود بغير لفظ " أشهد" المطلب العاشر: شهادة الصبيان فيما بينهم في الجراح .
- فقرة 10التطبيقات الفقهية على قاعدة: تعارض الأصل والظاهر في (الشهادات والدعاوى المطلب الحادي عشر : شهادة الأعمى المطلب الثاني عشر : الشهادة على الشهادة في الحدود المطلب الثالث عشر : شهادة المعتوه . . الفصل الثاني: التطبيقات الفقهية على تعارض الأصل والظاهر في الدعاوى: أعرتني المبحث الأول : تعريف الدعوى لغةً واصطلاحًا . الدعوى في اللغة: تعريف الدعوى في الاصطلاح المبحث الثاني : التطبيقات الفقهية ، وفيه , أربعة عشر مطلباً .. . المطلب الأول : إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع زوجها عدم النفقة المطلب الثاني : إذا ادعى رب الدابة أنه أجر الدابة للراكب ، وقال الراكب بل المطلب الثالث : إذا ادعى شخص على خياط بملكيته لأدوات الخياطة المطلب الرابع : إذا ادعى أحد ملكيته لأرض يدِ غيره عليها المطلب الخامس: إذا ادعى رجل نكاح امرأة ، وأقام شهود زور، وأنكرته المرأة: المطلب السادس : إذا ادعى إنسان على الخليفة أنه استأجره لكنس داره. المطلب السابع : إذا ادعى شخص على آخر مالاً وأحضر شاهدي عدل .. المطلب السابع : إذا ادعى شخص على آخر مالاً وأحضر شاهدي عدل المطلب الثامن : إذا ألقى الإنسان شخصاً في ماء و ادعى الملقي بإمكانيته للخروج ، وقال الولي : لم يتمكن . المطلب التاسع : إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب الواضح في السلعة المطلب العاشر : إذا ادعى المدين العسر ، وادعى الدائن ملاء المدين الحالة الأولى : أن يكون مدعى الإعسار مُتيقن الملاء :.. الحالة الثانية : أن يكون مدعى الإعسار مظنون الملاء:
- فقرة 11التطبيقات الفقهية على قاعدة: تعارض الأصل والظاهر في (الشهادات والدعاوى الحالة الثالث : أن يكون مدعى الإعسار مجهول الحال: المطلب الحادي عشر : إذا ادعى المودع الأمين أنه أعاد الوديعة أو تلفها بلا تعد ولا تفريط المطلب الثاني عشر : لو ادعت المرأة مضي عدتها في مدة تحتمل وأنكره الزوج المطلب الثالث عشر : إن زنا من نشأ في دار الإسلام وادعى الجهل بتحريم الزنا المطلب الرابع عشر : إذا ادعى الولد الغائب أن انفاق ابيه من ماله أثناء غيبته كان حال يساره . الخاتمة