البسيط في المذهب من البيع إلى الرهن

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : البسيط في المذهب من البيع إلى الرهن
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6???? هرس الفهرس الموضوعاتموضوعات ????? ?? ??? الفهرس العام المقدمة شكر وتقدير خطة البحث منهجي في التحقيق القسم الدراسي الفصل الأول : ترجمة موجزة للمصنف المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. اسمه ونسبه کنيته لقبه المبحث الثاني: ولادته ونشأته وحياته وأسرته. ولادته. نشأته وحياته. أسرته. المبحث الثالث: رحلاته وطلبه للعلم. المبحث الرابع: وفيه مطلبان: المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه. المبحث الخامس: مكانته العلمية. المبحث السادس: وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مؤلفاته. المطلب الثاني: أثر مصنفاته في الفقه الشافعي.
  5. فقرة 7ال ? نسبته لمؤلفه المبحث الثاني: قيمة الكتاب العليمة. المبحث الثالث : مصادر المصنف في كتابه البسيط في المذهب. المبحث الرابع منهج المصنف في كتابه. سبب التصنيف المادة العلمية ترتيب مادة الكتاب منهجه في الكتاب الملحوظات على الكتاب. المبحث الخامس: التعريف ببعض مصطلحات الشافعية التي استعملها المصنف في كتابه. المبحث السادس: وصف نسخة المخطوط ونماذج منها. القسم التحقيقي كتاب البيع الباب الأول: في بيان ما لابد منه للعقد جملة. وفيه ثلاث مسائل إحداها الإستيجاب والإيجاب هل يقع الاكتفاء بهما؟ الثانية: أن الكناية هل تقوم مقام الصريح في البيع؟ الثالثة : أن المعاطاة هل تقوم مقام القول ؟ شروط العاقد. حكم بيع الصبي وقبضه. فهرس العام المطلب الثالث: بعض المأخذ التي أخذت عليه. المبحث السابع: عقيدته. المبحث الثامن وفاته. الفصل الثاني : دراسة الكتاب. المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. اسم الكتاب فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8الفهرس الموضوعاتفهرس العام حكم شراء الكافر العبد المسلم. ويتفرع على قول المنع عشر مسائل: إحداها : الكافر إذا اشترى ولده المسلم أو من يعتق عليه. الثانية: إذا قال الكافر المسلم أعتق عبدك المسلم عني فقال اعتقت. الثالثة : إذا أخبر الكافر عن مسلم أنه أعتق عبده المسلم فكذبه ثم اشتراه .. الرابعة: شراء الكافر عبداً مرتداً الخامسة: استئجار الكافر للمسلم فرع : إذا صححنا الإجارة هل نؤاجر الأجير عليه السادسة: ارتمان الكافر عبداً مسلماً . السابعة : الكافر إذا توكل عن مسلم في شراء عبد مسلم الثامنة : إذا اشترى الكافر عبداً كافراً فأسلم قبل القبض فهل ينفسخ البيع؟ التاسعة: لو اشترى عبداً كافراً من كافر فأسلم قبل القبض العاشرة: لو باع الكافر عبداً مسلماً بثوب ثم وجد بالثوب عيباً فهل له الرد..؟ ويتفرع على قول الصحة مسألتان : أحدهما : هل يسلم إليه؟ الثانية : أن المطالبة بالبيع هل تسقط بالكتابة؟ فرع: الخلاف في صحة الكتابة . شروط المعقود عليه. الأول : أن يكون قابلاً للبيع في الجملة ومحلاً صالحاً له. الثاني: أن يكون مملوكاً للعاقد. مسألة: الإجازة اللاحقة هل تكون كالإذن المقارن ؟ مسألة: هل يشترط اعتقاد الملك مع الملك؟ الثالث: أن يكون مقدوراً على تسليمه. مسألة: أن الطير المفلت في دار فيحاء متسعة الخطة . مسألة: بيع الحمامات الغائبة التي تأوي إلى برجها ليلاً. فرع : إذا باع البرج والحمام فيه هل تكفي التخلية في الحمام تبعاً للبرج؟
  7. فقرة 9ال الرابع : أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين والعلم المعتبر في المبيع يتعلق بثلاث أمور: الأول : العلم بالعين ويترتب عليه ست مسائل: إحداها: أنه لو قال : بعت منك عبداً من عبيدي بطل العقد لعدم التعيين. الثانية: إذا قال: بعت منك صاعاً من هذه الصبرة العقد أو مجهولة. صح سواء كانت الصيعان معلومة الثالثة: أنه لو قال: بعت منك ذراعاً من هذه الأرض من أي موضع شئت بطل العقد. الرابعة : لو قال: بعت منك عشر أذرع من هذه الأرض من هذا الطرف الخامسة : لو عين قطعة من وسط أرض وقال بعتكها على أن يكون لك حق الممر إليها من جانب و لم يعين الممر. فأما إذا قال: بعتك هذه القطعة بحقوقها صح العقد وثبت الممر وتشعب عن هذا مسألتان إحداهما : أنه لو كانت تلك القطعة متاخمة للشارع الثانية : أن يكون متصلاً بملك المشتري من أحد الجوانب السادسة : بيع الصوف على ظهر الحيوان وله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يطلق البيع وهو باطل. الثانية : أن يشترط القطع من الأصل ويتعرض له فهو باطل. الثالثة : أن يعين موضع القطع ويقبض على كتلة من الشعر. الثاني: العلم بالمقدار، ويترتب عليه أربع مسائل. إحداها : أنه لو :قال بعتك هذه الصبرة كل إردب بدرهم . الثانية : أن يقول : بعني هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن تزيدني صاعاً الثالثة : أن يقول على أن تنقصني صاعاً. الرابعة : أن يبيع السمن في وعاء متفاوت الأجزاء في الغلظ والرقة الثالث: العلم بالمقاصد والصفات ويترتب عليه عشر مسائل: فهرس العام مسألة : بيع العبد المغصوب الذي يقدر المشتري على انتزاعه دون البائع. فرع لو جهل المشتري حقيقة الحال في هذه الصورة. حكم بيع العبد الجاني. فهرس الموضوعات
  8. فقرة 10ال الخامسة: بيع اللحم في الجلد بعد السلخ يخرج على بيع الغائب وقبل السلخ مع الجلد باطل. السادسة : بيع اللبن في الضرع. السابعة : إذا رأى أحد وجهي الثوب فإن كان لا يدل على الوجه الثاني التحق ببيع الغائب وإن تساوى الوجهان فوجهان الثامنة : بيع الجوز والرمان والبيض وما المقصود منه مستور بقشرة خلقة واختلفوا في مسألتين: إحداها : القشرة العليا من الجوز الرطب . الثانية: الثوب الذي يؤدي نشره إلى نقصانه. التاسعة : بيع المسك في الفأرة. العاشرة: بيع التوزي في المسوح. فرع: الرؤيا المتقاومة في الشيء الذي لا يتغير غالباً كالمقارنة. فرع : لو تنازع البائع والمشتري في التغير الباب الثاني : في بيان قاعدة الربا . وفيه ستة فصول. الفصل الأول : في بيان حكم الربا وعلته ومجاري أحكامه. أقوال العلماء في علة الربا. التفريع على مذهب الشافعي وفيه خمس مسائل إحداها : دهن البنفسج ، ودهن الورد. . فهرس العام الأولى : بيع الغائب . التفريع حكم ثبوت الخيار عند الرؤية. الثانية : هبة الغائب الثالثة: شراء الأعمى. فرع لو كف بصره بعد العقد فرع: هل يصح قبضه للمسلم فيه؟ الرابعة: الأنموذج. فهرس الموضوعات
  9. فقرة 11ال فرع: إذا منعنا بيع الرطب بالرطب فلو جفف على ندوره ففي بيع بعضه بالبعض وزناً وجهان. أما المقدر فلا بد من تقديره بالمعيار الشرعي. المراد بالمعيار الشرعي. الفصل الثالث : في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها . المطعومات التي تنقسم أحوالها إلى الكمال والنقصان ثلاثة أقسام. القسم الأول: الثمار والكلام فيه في ست مسائل الأولى : الرطب والعنب وكمالها في التجفيف. الثانية: الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب ولو جففا لفسدا وفيه وجهان. الثالثة: المشمش والخوخ والبطيخ وما يجفف على ندور فيه ثلاثة أوجه. الرابعة : بيع الزيتون الرطب بالزيتون جائز. الخامسة : في نزع النواة. السادسة : بيع اللحم الرطب بالرطب لا يجوز. القسم الثاني: الحبوب وفيه خمس مسائل. الأولى : بيع البر بما يتخذ منه مثل الدقيق والسويق. الثانية: بيع الحنطة المقلية بالمقلية والمبلولة بالمبلولة. الثالثة : الحنطة المسوسة لطول الاحتكار يجوز بيع بعضها ببعض. الرابعة : بيع الكشك بمثله. الخامسة: بيع الخبز بالخبز باطل. فهرس العام الثانية : دهن الكتان . الثالثة: ودك السمك المعد للاستصباح وتدهين السفن. الرابعة: السمكات الصغيرة وهي حية. الخامسة: الطين الذي يؤكل سفها وتفكها. الفصل الثاني : في طريق الخلاص عن الربا. الربويات تنقسم إلى مقدر وغير مقدر. أما غير المقدر كالبطيخ والسفرجل فهو ربوي على القول الجديد فهرس الموضوعات
  10. فقرة 12ال الصورة الربعة : بيع الهروي بالهروي، وبيع الذهب الخالص بالهروي، وبيع النقرة بالهروي باطل. الصورة الخامسة: بيع اللبن باللبن جائز. فهرس العام القسم الثالث : في المعروضات على النار وفيه أربع مسائل. الأولى : بيع الدبس بالدبس ممتنع. الثانية: الفانيذ والسكر والقند فيه وجهان الثالثة : العسل إن صفي بالشمس جاز بيعه. الرابعة : اللحم المشوي بالمشوي لا يصح بيعه. الفصل الرابع : في المجانسة. المطعومات ستة أقسام. القسم الأول : اللحوم والكلام فيه يتعلق بثلاثة أطراف. الطرف الأول : لحوم الحيوانات. الطرف الثاني : الكلام في أعضاء حيوان واحد. الطرف الثالث: في بيع اللحم بالحيوان. القسم الثاني من المطعومات : الأدقة. القسم الثالث: الألبان. القسم الرابع: الأدهان. فرع الكسب مع دهن السمسم جنسان. القسم الخامس: الحلول. فرع: خل العنب مع عصيره. القسم السادس السكر والفانيذ والظاهر أنهما جنسان. الفصل الخامس: في بيان القاعدة المترجمة بمد عجوة. الفصل السادس: في المختلطات. الصورة الأولى: بيع الشهد بالشهد باطل. الصورة الثانية : بيع خل الزبيب بخل العنب باطل. الصورة الثالثة : إذا باع الحنطة كيلاً بالحنطة وفي أحدهما أو فيهما حبات شعير فهرس الموضوعات
  11. فقرة 13ال فروع ستة في أجزاء اللبن. أحدها: لا يجوز بيع المصل والإقط والمخيض باللبن لأنه أجزاؤه. الثاني: بيع اللبن الحليب بالرائب إن كان معروضاً على النار لم يجز وإن خثر بنفسه فهو جائز. الثالث : بيع اللبأ باللباً فيه وجهان. الرابع: بيع الإنفحة. الخامس : بيع الزبد بالمخيض جائز. السادس : بيع اللبن بالشاة التي في ضرعها لبن باطل. حكم معاملة من أكثر ماله ربا. الباب الثالث: في المناهي الواردة في البيوع. والمناهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يرجع إلى عين المبيع ، وهي عشرة أنواع. الأول: نهيه عن بيع حبل الحبلة. الثاني : نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين. الثالث: نهيه عن الملامسة. الرابع: نهيه عن المنابذة. الخامس: نهيه عن بيع الحصاة. السادس : عن بيعتين في بيعه السابع: نهيه عن بيع وسلف. الثامن: نهيه عن قرض جر منفعة. التاسع: نهيه عن ثمن الكلب وعن بيعه. العاشر : نهميه عن ثمن الخمر. القسم الثاني من المناهي: ما لا يرجع إلى عين المبيع فلا يدل على فساده، وهي أنواع ثمانية أحدها : نهيه عن النجش. الثاني : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبعن أحدكم على بيع أخيه. فهرس العام فهرس الموضوعات
  12. فقرة 14ال • الفصل الثاني : في شرط الوثيقة فرع: قال الشافعي : لو شرط أن يكون المبيع نفسه رهناً فلبيع مفسوخ. فرع : لو امتنع عن قبول الرهن هل يجبر على القبول؟ الفصل الثالث : في شرط العتق هل العتق المشروط حق الله أو حق للبائع ؟ فيه وجهان. ويتشعب عن هذا التردد ست مسائل. الأولى: المطالبة بالعتق هل تثبت للبائع؟ الثانية : هل يسقط بإسقاطه؟ الثالثة: المشتري إذا أعتقه عن الكفارة لم يجز على الوجهين. الرابعة: إذا أثبتنا المطالبة للبائع فهل يجبر المشتري على العتق أم يثبت الخيار للبائع. الخامسة : في الولاء . السادسة: لو تلف العبد قبل الوفاء بالعتق ففي المسألة أربعة أوجه. الفصل الرابع : في شرط الحصاد في الزرع وشرط الحمل في الجارية. مسألة: إذا قال اشتريت هذا الزرع على أن تحصده. فهرس العام الثالث : هيه عن بيع حاضر لباد. الرابع لهيه عن تلقي الركبان. الخامس : هيه عن الاحتكار. السادس : نهيه عن التسعير . السابع : قول رسول الله : (من غشنا فليس منا). الثامن : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في الخمر عشرة). فرع ما زاد في الديك بصنعه الهراش فلا حرمة له. القسم الثالث : ما تردد فيه فيتردد بحسبه في الفساد والصحة. الأول : نهيه عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع. الثاني لهيه عن بيع وشرط ، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول : في ضابط كلي في الشرائط. فرع: إن قال : بعتك على أن لا ثمن عليك فهرس الموضوعات
  13. فقرة 15ال مسألة: لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعاً فنقصت هل يصح ذلك القدر؟ الباب الرابع: في تفريق الصفقة. القسم الأول : ما يجري من التفريق في الابتداء وينقسم إلى قسمين: الأول : ما يشتمل على متلفات يمكن الحكم بصحة آحادها عند انفرادها. الثاني : ما يشتمل على مختلفات لا يمكن تصحيحها فينقسم إلى : متقوم في نفسه وإلى غير متقوم. فإن كان متقوماً كالمغصوب والمكاتب ففي المسألة قولان. ويتفرع على قول البطلان ثلاث صور إحداها : لو باع عبداً نصفه له ونصفه لغيره. الثانية: الجمع بين المملوك والمغصوب في الرهن والهبة. الثالثة: نكاح المجوسية والمسلمة. التفريع على قول الصحة وفيه مسألتان. · إحداهما : أن العقد يصح : بقسطه من الثمن أو بكماله فعلى قولين. الثانية: أن المشتري بالخيار على المذهبين. أما ما ليس بمتقوم فهو على ثلاث مراتب. إحداها: أن يمكن تقدير قيمته من غير تغيير صفة خلقية الثانية : ما لا يقبل التقويم إلا بتغير صفة . الثالثة: أن يجمع بين معلوم ومجهول لا يتصور الإحاطة به. القسم الثاني: ما يجري من التفريق في الدوام وذلك ينقسم إلى: ما يحصل من غير اختيار فصورته أن يبيع عبدين ويتلف أحدهما قبل القبض فينفسخ العقد فيه فهل ينفسخ في الباقي ؟ ما يحصل بالاختيار وصورته أن يشتري عبدين ثم يجد بأحدهما عيباً فهل له إفراده بالرد؟ ويترتب على قول الجواز أربع مسائل: إحداها : أنه إذا جاز له إفراده بالرد لم يسترد كمال الثمن. فهرس العام فهرس الموضوعات
  14. فقرة 16ال أحدها: أنه لو تفرقا عن مجلس الصرف قبل قبض البعض من أحد العوضين انفسخ في ذلك القدر. الثاني : لو قال بعت هذين الصاعين بدرهم فقال المخاطب : اشتريت أحدهما بنصف درهم فالبيع باطل. الثالث : لو أصدق امرأتين عبداً ثم بان الفساد في نكاح إحداهما. الباب الخامس : خيار المجلس . وفيه فصلان الفصل الأول : في تفصيل العقود التي يثبت فيها الخيار. القسم الأول: فيه ثلاث مسائل. إحداها لو اشترى من يعتق عليه الظاهر من المذهب أن خيار المجلس لا يثبت. الثانية : أن العبد من نفسه يبيع الثالثة : أن يشتري لطفله من نفسه وفيه وجهان. فرع : إذا أثبتنا له الخيار فله خياران. القسم الثاني: ما نشأ النظر فيه من الإلحاق بالعموم مع أن العموم لا يتناوله وهي تسع مسائل. فهرس العام الثانية : لو أراد ردهما جميعاً جاز في الظاهر من المذهب. الثالثة : لو اشترى عبداً واحداً ووجد به عيباً فأراد رد نصفه لم يجز ذلك. الرابعة : لو وجد بالعبدين عيباً، فهل له الإفراد؟ ويترتب على قول المنع ثلاث مسائل: إحداها: أنه يردهما جميعاً إن أراد بل خلاف ولو أراد الإفراد برضا البائع فوجهان. الثانية : أنه لو قال المشتري : رددت المعيب وخصصه، فهل يجعل هذا رداً للآخر؟ الثالثة: إن العبد الثاني لو كان تالفاً فهل يكون هذا عذراً في جواز الإفراد؟ التفريع إن قلنا ليس له الإفراد فلو قال أضم قيمة التالف إليه وأرده فهل له ذلك؟ فرع : لو تنازعا في قيمة التالف حيث قضينا برد القيمة فالقول قول المشتري. هل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري؟ فروع ثلاثة من لواحق الباب فهرس الموضوعات
  15. فقرة 17ال السادسة : المسابقة. السابعة : الشفيع إذا بذل العوض وأخذ الشقص ففي خيار المجلس وجهان. الثامنة : الصداق . التاسعة : بيع الغائب. فرع: إذا أثبتنا خيار المجلس في الصرف فلو ألزما قبل التقابض لزم وتعين القبض. الفصل الثاني : قطع الخيار. وارتفاع الخيار بالقول تارة والفعل أخرى. أما القول فينقسم إلى : ما يصرح به وإلى ما يتضمنه . أما القطع بالفعل فالأصل فيه التفرق وفيه أربع مسائل. إحداها في كيفية التفرق. فروع خمسة. الأول : لو تماشيا مدة دام الخيار وكذلك لو بقيا في المجلس أياماً. الثاني: لو هرب أحدهما انقطع خيار القائم أيضاً مع خياره. الثالث: لو اتبعه بعد الانتهاء إلى مقام لا يعد المجلس جامعاً لا ينفع الاتباع. الرابع: لو بقيا حتى بني بينهما جدار. الخامس : لو تناديا بالإيجاب والقبول على بعد صح العقد. الثانية : إذا مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد هل ينتقل الخيار إلى الوارث؟ يتفرع على القول ببقاء الخيار فروع أربعة. أحدها: أنه لو انتهى الوارث إلى ذلك المجلس حل محله. الثاني : أن العاقد القائم لا يبطل خياره ولا نكلفه ملازمة المجلس. الثالث : أن الخبر إذا بلغ الوارث إن كان الباقي معه ثبت الخيار لهما. فهرس العام الأولى: الإجارة. الثانية: الإقالة. الثالثة: الحوالة. الرابعة : الهبة بشرط الثواب. الخامسة : القسمة. فهرس الموضوعات
  16. فقرة 18الفهرس الموضوعاتفهرس العام الرابع: لو أجاز الوارث أو فسخ قبل بلوغ الخبر وهو لا يدري بثبوت الخيار له. الثالثة: إذا أخرج أحد المتعاقدين عن المجلس مكرهاً الرابعة : لو تنازعا في التفرق فإن جاءا معاً من مجلس العقد فالقول قول من ينفي التفرق الباب السادس: في خيار الشرط. القسم الأول:أحكامه وفيه فصول. الفصل الأول : في مقداره. مسألة : لو شرط الخيار إلى الغد لا يدخل الغد فيه. مسألة : من أي وقت يحتسب ابتداء الخيار. مسألة: أنه لو شرط الأجل في ثمن البيع وشرط الخيار فالأجل من أي وقت يحتسب؟ مسألة : أن الإجارة إذا اثبتنا فيها خيار الشرط فالمدة المضروبة من أي وقت تحتسب؟ الفصل الثاني : في أثره وحكمه. الفصل الثاني : في إثبات الخيار لثالث. القسم الثاني: مما يتجدد في زمان الخيار من زيادة أو تصرف أو تلف. وفيه فصول. الفصل الثاني : في الزيادة المنفصلة. الفصل الثاني : في التصرفات القولية، وفيه مسألتان. إحداهما : في العتق ويترتب على عدم النفوذ مسألتان. إحداهما : أنه لو أجاز البائع هل يحكم بالنفوذ؟ فيه وجهان. الثانية : أن العتق المردود هل يكون إجازه ؟ فرع: لو أشترى عبداً بجارية وكان الخيار للمشتري وحده فلو أعتقهما جميعاً. الثانية: في البيع. فرع : لو كان الخيار لهما فباع بإذن البائع نفذ. الفصل الثالث : في الوطء. الفصل الرابع : في التلف. الفصل الخامس: فيما يكون قطعاً للخيار. وفيه مسائل. إحداها في العتق والبيع والتصرفات المزيلة للملك.
  17. فقرة 19ال فهرس العام الثانية: العرض على البيع وذلك ليس اختياراً. الثالثة : الهبة من غير تسليم لا يكون اختياراً. الرابعة: البيع مع شرط الخيار. الخامسة: الاستخدام ليس اختياراً. السادسة ركوب الدابة والظاهر أنه ليس اختياراً. السابعة : الإجارة والتزويج وفيه وجهان الثامنة: التسليم من البائع والتسلم من المشتري ليس اختياراً. التاسعة : الهبة من الولد اختيار العاشرة: إذن البائع للمشتري في البيع ليس اختياراً. الحادية عشر : الوطء. الباب السابع: في خيار النقيصة وتدارك الظلامة . القسم الأول : في بيان الأسباب المثبتة للخيار . السبب الأول: الشرط. السبب الثاني: في العيب. وفيه فصلان الفصل الأول : في ضبط العيوب. وفيه مسائل. الأولى : أنه لو قطع فلقة من ساق لا يثبت الخيار. الثانية: العنة. الثالثة : البول على الفراش على خلاف العادة . الرابعة : البخر ولا يزول بمعالجة الأسنان بالاستياك عيب. الخامسة : الصنان الذي يخالف عادة الشبان في حركاتهم عيب. السادسة : إذا خرج أباقاً أوسراقاً أوزناء فهو عيب. السابعة : إذا اشترى شاتاً فكانت مشقوقة الإذن أو مقطوعة. الثامنة: احتباس الحيض في الجارية من غير أوانه فهو عيب. التاسعة : إذا كانت الدار المشتراة يسكنها الجند اعتياداً فهو عيب. العاشرة : أن يكون على العبد مال. الحادية عشر: أن تكون الجارية أخته من الرضاع أو النسب لم يثبت الخيار. فهرس الموضوعات
  18. فقرة 20الفهرس الموضوعاتفهرس العام الفصل الثاني : في التعيب. حكم بيع المرتد. السبب الثالث: التلبيس بالفعل. وفيه فصلان. الفصل الأول : في التلبيسات المثبتة للخيار. وفيه مسائل. إحداها: أنه لو لطخ ثوبه بالمداد على وجه يظهر كونه كاتباً فيه وجهان. الثانية: أن يعلف الدابة حتى تربو بطنها فيظن أنها حامل ففيه وجهان. الثالثة : أن يصري الجارية وفيه وجهان. الرابعة : التصرية في الأتان وفيه تردد. الفصل الثاني : في الرد والمردود في مسألة التصرية. وفيه مسائل. إحداها في مدة الخيار. الثانية : في مقدار المردود. الثالثة : في جنس المردود. الرابعة : لو ترك الرد بالتصرية، فوجد عيباً قديماً ورد به فهل يرد الصاع؟ الخامسة : إذا رددنا الجارية المصراة، فهل يرد بسبب لبنها شيئاً؟ فيه وجهان. القسم الثاني : الكلام في مبطلات الخيار وموانعه. ويحصره ستة موانع. المانع الأول : شرط البراءة من العيب في إبتداء العقد. المانع الثاني من الرد : التقصير بالتأخير أو بالانتفاع. المانع الثالث: الأرش . المانع الرابع: هلاك المعقود عليه. فرع: إذا منعنا تفريق الصفقة في هذه الصورة رجع بالأرش وتبين نسبته بمبلغ قيمة التالف والقائم، فبأي وقت تعتبر قيمة التالف القائم؟ المانع الخامس: زوال الملك عن المبيع. مسألة: إذا زال الملك ثم عاد فللعود ثلاثة أحوال: أحدها: أن يعود بالرد عليه بذلك العيب من جهة المشتري منه. الثاني : أن يعود إليه بهبة ثم يطلع على العيب. ففي جواز الرد وجهان. الثالث: أن يعود إليه بالبيع منه فإذا باعه منه المشتري واطلع على العيب
  19. فقرة 21ال المانع السادس : حدوث عيب في يد المشتري. فرع : لو أخذ الأرش للعيب القديم ثم زال العيب الحادث فهل له الرجوع إلى الرد ؟ وجهان. فرع العدة من وطء الشبهة عيب في الجارية. وتتمة النظر في هذا المانع برسم مسائل: الأولى: مسألة النعل إذا اشترى دابة فأنعلها ثم اطلع على عيب قديم. الثانية : في كسر الجوز. الثالثة : في الحلي إذا اشترى حلياً وزنه ألف بألف ثم حدث به عيب في يد المشتري ثم اطلع على عيب قديم. الرابعة: إذا صبغ الثوب المعيب صبغاً لم ينقص قيمته ثم اطلع على عيب قديم. الخامسة : لو باع عبداً من رجلين فأراد أحدهما الانفراد بالرد. ومن لواحق الباب فصول ثلاثة. الفصل الأول : في حقيقة الرد مسألة: أن الزوائد لمن؟ مسألة: حبس الزوائد ولا وجه له من حيث المقابلة إذ الثمن لا يقابله. الفصل الثاني : في حقيقة الإقالة هل هي بيع أو فسخ؟ فرع: لو كان المبيع تألفاً فجرت الإقالة إن جعلناها بيعاً لم يصح وإن جعلناها فسخاً فوجهان الفصل الثالث : في التنازع وفيه مسألتان. مسألة: أنه إذا حلف صدق في نفى قدم العيب ولم يثبت به الحدوث. مسألة: كيفية الحلف. فرع: إذا كان بالعبد بياض ثم حدث به بياضاً آخر وزال أحدهما فتنازعا. الباب الثامن : أحكام القبض. وفيه فصول ثلاثة. الفصل الأول : في الضمان. فرع لو اغتصب المشتري المبيع من البائع على قولنا له الحبس فللبائع استرداده. الفصل الثاني : في التصرفات قبل القبض.وفيه ثلاثة مجاري. المجرى الأول: في التصرفات. المجرى الثاني : الأيدي. فهرس العام فهرس الموضوعات
  20. فقرة 22ال أما العقار : فتكفي فيه التخلية المتضمنة تمكين القابض والاستيلاء عليه. وأما المنقول: فينقسم إلى مقدر وغير مقدر فرعان أحدهما: أنه لو استولى على المبيع من غير نقل. الثاني : أنه إذا جرت التخلية مع قبول المشتري فقد حصل الاستيلاء التام. القسم الثالث من المقبوضات : المنقول والمقدر إذا بيع مكايلة. فرع لو باع الحنطة بالشعير مكايلة وتقابضا جزافاً وتفرقا قبل الكيل هل ينفسخ العقد؟ فيه وجهان. التفريع على الصحيح إذا قلنا: لا يصح البيع دون إجراء الكيل. وتتصل هذا الفصل مسائل. إحداها : أنه لو كان له على إنسان حق فوكل غيره بالقبض جاز. الثانية : لو قال لمستحق الحق استوفي حقك من فلان وللآخر في ذمة فلان جنس حقه فأخذ منه . الثالثة: لو قال لمستحق الدين خذ هذه الدراهم واشتر بما لنفسك شيئاً أو اشتر بما لنفسك قدر حقك. الرابعة : لو استحق عليه دراهم في ذمته فألقى إليه كيساً. وقال خذه بحقك. الباب التاسع في بيع الأصول واستتباعها للفروع. والكلام في موضعين. الموضع الأول: في الأشجار. الفصل الأول : في بيان استتباع الأشجار الثمار. المجرى الأول: إلحاق سائر الثمار بها ، أو قطعها عنها وفيه مسائل تسع. إحداها : بيع شجرة التين. فهرس العام المجرى الثالث: أنواع المبيع. الفصل الثالث : في البداية بالتسليم. الفصل الرابع : في كيفية القبض . والمقبوضات تنقسم إلى عقار ومنقول. فهرس الموضوعات