البسيط في المذهب من البيع إلى الرهن
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : البسيط في المذهب من البيع إلى الرهن
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6???? هرس الفهرس الموضوعاتموضوعات ????? ?? ??? الفهرس العام المقدمة شكر وتقدير خطة البحث منهجي في التحقيق القسم الدراسي الفصل الأول : ترجمة موجزة للمصنف المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. اسمه ونسبه کنيته لقبه المبحث الثاني: ولادته ونشأته وحياته وأسرته. ولادته. نشأته وحياته. أسرته. المبحث الثالث: رحلاته وطلبه للعلم. المبحث الرابع: وفيه مطلبان: المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه. المبحث الخامس: مكانته العلمية. المبحث السادس: وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: مؤلفاته. المطلب الثاني: أثر مصنفاته في الفقه الشافعي.
- فقرة 7ال ? نسبته لمؤلفه المبحث الثاني: قيمة الكتاب العليمة. المبحث الثالث : مصادر المصنف في كتابه البسيط في المذهب. المبحث الرابع منهج المصنف في كتابه. سبب التصنيف المادة العلمية ترتيب مادة الكتاب منهجه في الكتاب الملحوظات على الكتاب. المبحث الخامس: التعريف ببعض مصطلحات الشافعية التي استعملها المصنف في كتابه. المبحث السادس: وصف نسخة المخطوط ونماذج منها. القسم التحقيقي كتاب البيع الباب الأول: في بيان ما لابد منه للعقد جملة. وفيه ثلاث مسائل إحداها الإستيجاب والإيجاب هل يقع الاكتفاء بهما؟ الثانية: أن الكناية هل تقوم مقام الصريح في البيع؟ الثالثة : أن المعاطاة هل تقوم مقام القول ؟ شروط العاقد. حكم بيع الصبي وقبضه. فهرس العام المطلب الثالث: بعض المأخذ التي أخذت عليه. المبحث السابع: عقيدته. المبحث الثامن وفاته. الفصل الثاني : دراسة الكتاب. المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. اسم الكتاب فهرس الموضوعات
- فقرة 8الفهرس الموضوعاتفهرس العام حكم شراء الكافر العبد المسلم. ويتفرع على قول المنع عشر مسائل: إحداها : الكافر إذا اشترى ولده المسلم أو من يعتق عليه. الثانية: إذا قال الكافر المسلم أعتق عبدك المسلم عني فقال اعتقت. الثالثة : إذا أخبر الكافر عن مسلم أنه أعتق عبده المسلم فكذبه ثم اشتراه .. الرابعة: شراء الكافر عبداً مرتداً الخامسة: استئجار الكافر للمسلم فرع : إذا صححنا الإجارة هل نؤاجر الأجير عليه السادسة: ارتمان الكافر عبداً مسلماً . السابعة : الكافر إذا توكل عن مسلم في شراء عبد مسلم الثامنة : إذا اشترى الكافر عبداً كافراً فأسلم قبل القبض فهل ينفسخ البيع؟ التاسعة: لو اشترى عبداً كافراً من كافر فأسلم قبل القبض العاشرة: لو باع الكافر عبداً مسلماً بثوب ثم وجد بالثوب عيباً فهل له الرد..؟ ويتفرع على قول الصحة مسألتان : أحدهما : هل يسلم إليه؟ الثانية : أن المطالبة بالبيع هل تسقط بالكتابة؟ فرع: الخلاف في صحة الكتابة . شروط المعقود عليه. الأول : أن يكون قابلاً للبيع في الجملة ومحلاً صالحاً له. الثاني: أن يكون مملوكاً للعاقد. مسألة: الإجازة اللاحقة هل تكون كالإذن المقارن ؟ مسألة: هل يشترط اعتقاد الملك مع الملك؟ الثالث: أن يكون مقدوراً على تسليمه. مسألة: أن الطير المفلت في دار فيحاء متسعة الخطة . مسألة: بيع الحمامات الغائبة التي تأوي إلى برجها ليلاً. فرع : إذا باع البرج والحمام فيه هل تكفي التخلية في الحمام تبعاً للبرج؟
- فقرة 9ال الرابع : أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين والعلم المعتبر في المبيع يتعلق بثلاث أمور: الأول : العلم بالعين ويترتب عليه ست مسائل: إحداها: أنه لو قال : بعت منك عبداً من عبيدي بطل العقد لعدم التعيين. الثانية: إذا قال: بعت منك صاعاً من هذه الصبرة العقد أو مجهولة. صح سواء كانت الصيعان معلومة الثالثة: أنه لو قال: بعت منك ذراعاً من هذه الأرض من أي موضع شئت بطل العقد. الرابعة : لو قال: بعت منك عشر أذرع من هذه الأرض من هذا الطرف الخامسة : لو عين قطعة من وسط أرض وقال بعتكها على أن يكون لك حق الممر إليها من جانب و لم يعين الممر. فأما إذا قال: بعتك هذه القطعة بحقوقها صح العقد وثبت الممر وتشعب عن هذا مسألتان إحداهما : أنه لو كانت تلك القطعة متاخمة للشارع الثانية : أن يكون متصلاً بملك المشتري من أحد الجوانب السادسة : بيع الصوف على ظهر الحيوان وله ثلاثة أحوال: أحدها: أن يطلق البيع وهو باطل. الثانية : أن يشترط القطع من الأصل ويتعرض له فهو باطل. الثالثة : أن يعين موضع القطع ويقبض على كتلة من الشعر. الثاني: العلم بالمقدار، ويترتب عليه أربع مسائل. إحداها : أنه لو :قال بعتك هذه الصبرة كل إردب بدرهم . الثانية : أن يقول : بعني هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن تزيدني صاعاً الثالثة : أن يقول على أن تنقصني صاعاً. الرابعة : أن يبيع السمن في وعاء متفاوت الأجزاء في الغلظ والرقة الثالث: العلم بالمقاصد والصفات ويترتب عليه عشر مسائل: فهرس العام مسألة : بيع العبد المغصوب الذي يقدر المشتري على انتزاعه دون البائع. فرع لو جهل المشتري حقيقة الحال في هذه الصورة. حكم بيع العبد الجاني. فهرس الموضوعات
- فقرة 10ال الخامسة: بيع اللحم في الجلد بعد السلخ يخرج على بيع الغائب وقبل السلخ مع الجلد باطل. السادسة : بيع اللبن في الضرع. السابعة : إذا رأى أحد وجهي الثوب فإن كان لا يدل على الوجه الثاني التحق ببيع الغائب وإن تساوى الوجهان فوجهان الثامنة : بيع الجوز والرمان والبيض وما المقصود منه مستور بقشرة خلقة واختلفوا في مسألتين: إحداها : القشرة العليا من الجوز الرطب . الثانية: الثوب الذي يؤدي نشره إلى نقصانه. التاسعة : بيع المسك في الفأرة. العاشرة: بيع التوزي في المسوح. فرع: الرؤيا المتقاومة في الشيء الذي لا يتغير غالباً كالمقارنة. فرع : لو تنازع البائع والمشتري في التغير الباب الثاني : في بيان قاعدة الربا . وفيه ستة فصول. الفصل الأول : في بيان حكم الربا وعلته ومجاري أحكامه. أقوال العلماء في علة الربا. التفريع على مذهب الشافعي وفيه خمس مسائل إحداها : دهن البنفسج ، ودهن الورد. . فهرس العام الأولى : بيع الغائب . التفريع حكم ثبوت الخيار عند الرؤية. الثانية : هبة الغائب الثالثة: شراء الأعمى. فرع لو كف بصره بعد العقد فرع: هل يصح قبضه للمسلم فيه؟ الرابعة: الأنموذج. فهرس الموضوعات
- فقرة 11ال فرع: إذا منعنا بيع الرطب بالرطب فلو جفف على ندوره ففي بيع بعضه بالبعض وزناً وجهان. أما المقدر فلا بد من تقديره بالمعيار الشرعي. المراد بالمعيار الشرعي. الفصل الثالث : في الحالة التي تعتبر المماثلة فيها . المطعومات التي تنقسم أحوالها إلى الكمال والنقصان ثلاثة أقسام. القسم الأول: الثمار والكلام فيه في ست مسائل الأولى : الرطب والعنب وكمالها في التجفيف. الثانية: الرطب الذي لا يتتمر والعنب الذي لا يتزبب ولو جففا لفسدا وفيه وجهان. الثالثة: المشمش والخوخ والبطيخ وما يجفف على ندور فيه ثلاثة أوجه. الرابعة : بيع الزيتون الرطب بالزيتون جائز. الخامسة : في نزع النواة. السادسة : بيع اللحم الرطب بالرطب لا يجوز. القسم الثاني: الحبوب وفيه خمس مسائل. الأولى : بيع البر بما يتخذ منه مثل الدقيق والسويق. الثانية: بيع الحنطة المقلية بالمقلية والمبلولة بالمبلولة. الثالثة : الحنطة المسوسة لطول الاحتكار يجوز بيع بعضها ببعض. الرابعة : بيع الكشك بمثله. الخامسة: بيع الخبز بالخبز باطل. فهرس العام الثانية : دهن الكتان . الثالثة: ودك السمك المعد للاستصباح وتدهين السفن. الرابعة: السمكات الصغيرة وهي حية. الخامسة: الطين الذي يؤكل سفها وتفكها. الفصل الثاني : في طريق الخلاص عن الربا. الربويات تنقسم إلى مقدر وغير مقدر. أما غير المقدر كالبطيخ والسفرجل فهو ربوي على القول الجديد فهرس الموضوعات
- فقرة 12ال الصورة الربعة : بيع الهروي بالهروي، وبيع الذهب الخالص بالهروي، وبيع النقرة بالهروي باطل. الصورة الخامسة: بيع اللبن باللبن جائز. فهرس العام القسم الثالث : في المعروضات على النار وفيه أربع مسائل. الأولى : بيع الدبس بالدبس ممتنع. الثانية: الفانيذ والسكر والقند فيه وجهان الثالثة : العسل إن صفي بالشمس جاز بيعه. الرابعة : اللحم المشوي بالمشوي لا يصح بيعه. الفصل الرابع : في المجانسة. المطعومات ستة أقسام. القسم الأول : اللحوم والكلام فيه يتعلق بثلاثة أطراف. الطرف الأول : لحوم الحيوانات. الطرف الثاني : الكلام في أعضاء حيوان واحد. الطرف الثالث: في بيع اللحم بالحيوان. القسم الثاني من المطعومات : الأدقة. القسم الثالث: الألبان. القسم الرابع: الأدهان. فرع الكسب مع دهن السمسم جنسان. القسم الخامس: الحلول. فرع: خل العنب مع عصيره. القسم السادس السكر والفانيذ والظاهر أنهما جنسان. الفصل الخامس: في بيان القاعدة المترجمة بمد عجوة. الفصل السادس: في المختلطات. الصورة الأولى: بيع الشهد بالشهد باطل. الصورة الثانية : بيع خل الزبيب بخل العنب باطل. الصورة الثالثة : إذا باع الحنطة كيلاً بالحنطة وفي أحدهما أو فيهما حبات شعير فهرس الموضوعات
- فقرة 13ال فروع ستة في أجزاء اللبن. أحدها: لا يجوز بيع المصل والإقط والمخيض باللبن لأنه أجزاؤه. الثاني: بيع اللبن الحليب بالرائب إن كان معروضاً على النار لم يجز وإن خثر بنفسه فهو جائز. الثالث : بيع اللبأ باللباً فيه وجهان. الرابع: بيع الإنفحة. الخامس : بيع الزبد بالمخيض جائز. السادس : بيع اللبن بالشاة التي في ضرعها لبن باطل. حكم معاملة من أكثر ماله ربا. الباب الثالث: في المناهي الواردة في البيوع. والمناهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما يرجع إلى عين المبيع ، وهي عشرة أنواع. الأول: نهيه عن بيع حبل الحبلة. الثاني : نهيه عن بيع الملاقيح والمضامين. الثالث: نهيه عن الملامسة. الرابع: نهيه عن المنابذة. الخامس: نهيه عن بيع الحصاة. السادس : عن بيعتين في بيعه السابع: نهيه عن بيع وسلف. الثامن: نهيه عن قرض جر منفعة. التاسع: نهيه عن ثمن الكلب وعن بيعه. العاشر : نهميه عن ثمن الخمر. القسم الثاني من المناهي: ما لا يرجع إلى عين المبيع فلا يدل على فساده، وهي أنواع ثمانية أحدها : نهيه عن النجش. الثاني : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يبعن أحدكم على بيع أخيه. فهرس العام فهرس الموضوعات
- فقرة 14ال • الفصل الثاني : في شرط الوثيقة فرع: قال الشافعي : لو شرط أن يكون المبيع نفسه رهناً فلبيع مفسوخ. فرع : لو امتنع عن قبول الرهن هل يجبر على القبول؟ الفصل الثالث : في شرط العتق هل العتق المشروط حق الله أو حق للبائع ؟ فيه وجهان. ويتشعب عن هذا التردد ست مسائل. الأولى: المطالبة بالعتق هل تثبت للبائع؟ الثانية : هل يسقط بإسقاطه؟ الثالثة: المشتري إذا أعتقه عن الكفارة لم يجز على الوجهين. الرابعة: إذا أثبتنا المطالبة للبائع فهل يجبر المشتري على العتق أم يثبت الخيار للبائع. الخامسة : في الولاء . السادسة: لو تلف العبد قبل الوفاء بالعتق ففي المسألة أربعة أوجه. الفصل الرابع : في شرط الحصاد في الزرع وشرط الحمل في الجارية. مسألة: إذا قال اشتريت هذا الزرع على أن تحصده. فهرس العام الثالث : هيه عن بيع حاضر لباد. الرابع لهيه عن تلقي الركبان. الخامس : هيه عن الاحتكار. السادس : نهيه عن التسعير . السابع : قول رسول الله : (من غشنا فليس منا). الثامن : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( في الخمر عشرة). فرع ما زاد في الديك بصنعه الهراش فلا حرمة له. القسم الثالث : ما تردد فيه فيتردد بحسبه في الفساد والصحة. الأول : نهيه عن التفريق بين الوالدة وولدها في البيع. الثاني لهيه عن بيع وشرط ، وفيه أربعة فصول. الفصل الأول : في ضابط كلي في الشرائط. فرع: إن قال : بعتك على أن لا ثمن عليك فهرس الموضوعات
- فقرة 15ال مسألة: لو قال بعتك هذه الصبرة على أنها ثلاثون صاعاً فنقصت هل يصح ذلك القدر؟ الباب الرابع: في تفريق الصفقة. القسم الأول : ما يجري من التفريق في الابتداء وينقسم إلى قسمين: الأول : ما يشتمل على متلفات يمكن الحكم بصحة آحادها عند انفرادها. الثاني : ما يشتمل على مختلفات لا يمكن تصحيحها فينقسم إلى : متقوم في نفسه وإلى غير متقوم. فإن كان متقوماً كالمغصوب والمكاتب ففي المسألة قولان. ويتفرع على قول البطلان ثلاث صور إحداها : لو باع عبداً نصفه له ونصفه لغيره. الثانية: الجمع بين المملوك والمغصوب في الرهن والهبة. الثالثة: نكاح المجوسية والمسلمة. التفريع على قول الصحة وفيه مسألتان. · إحداهما : أن العقد يصح : بقسطه من الثمن أو بكماله فعلى قولين. الثانية: أن المشتري بالخيار على المذهبين. أما ما ليس بمتقوم فهو على ثلاث مراتب. إحداها: أن يمكن تقدير قيمته من غير تغيير صفة خلقية الثانية : ما لا يقبل التقويم إلا بتغير صفة . الثالثة: أن يجمع بين معلوم ومجهول لا يتصور الإحاطة به. القسم الثاني: ما يجري من التفريق في الدوام وذلك ينقسم إلى: ما يحصل من غير اختيار فصورته أن يبيع عبدين ويتلف أحدهما قبل القبض فينفسخ العقد فيه فهل ينفسخ في الباقي ؟ ما يحصل بالاختيار وصورته أن يشتري عبدين ثم يجد بأحدهما عيباً فهل له إفراده بالرد؟ ويترتب على قول الجواز أربع مسائل: إحداها : أنه إذا جاز له إفراده بالرد لم يسترد كمال الثمن. فهرس العام فهرس الموضوعات
- فقرة 16ال أحدها: أنه لو تفرقا عن مجلس الصرف قبل قبض البعض من أحد العوضين انفسخ في ذلك القدر. الثاني : لو قال بعت هذين الصاعين بدرهم فقال المخاطب : اشتريت أحدهما بنصف درهم فالبيع باطل. الثالث : لو أصدق امرأتين عبداً ثم بان الفساد في نكاح إحداهما. الباب الخامس : خيار المجلس . وفيه فصلان الفصل الأول : في تفصيل العقود التي يثبت فيها الخيار. القسم الأول: فيه ثلاث مسائل. إحداها لو اشترى من يعتق عليه الظاهر من المذهب أن خيار المجلس لا يثبت. الثانية : أن العبد من نفسه يبيع الثالثة : أن يشتري لطفله من نفسه وفيه وجهان. فرع : إذا أثبتنا له الخيار فله خياران. القسم الثاني: ما نشأ النظر فيه من الإلحاق بالعموم مع أن العموم لا يتناوله وهي تسع مسائل. فهرس العام الثانية : لو أراد ردهما جميعاً جاز في الظاهر من المذهب. الثالثة : لو اشترى عبداً واحداً ووجد به عيباً فأراد رد نصفه لم يجز ذلك. الرابعة : لو وجد بالعبدين عيباً، فهل له الإفراد؟ ويترتب على قول المنع ثلاث مسائل: إحداها: أنه يردهما جميعاً إن أراد بل خلاف ولو أراد الإفراد برضا البائع فوجهان. الثانية : أنه لو قال المشتري : رددت المعيب وخصصه، فهل يجعل هذا رداً للآخر؟ الثالثة: إن العبد الثاني لو كان تالفاً فهل يكون هذا عذراً في جواز الإفراد؟ التفريع إن قلنا ليس له الإفراد فلو قال أضم قيمة التالف إليه وأرده فهل له ذلك؟ فرع : لو تنازعا في قيمة التالف حيث قضينا برد القيمة فالقول قول المشتري. هل تتعدد الصفقة بتعدد المشتري؟ فروع ثلاثة من لواحق الباب فهرس الموضوعات
- فقرة 17ال السادسة : المسابقة. السابعة : الشفيع إذا بذل العوض وأخذ الشقص ففي خيار المجلس وجهان. الثامنة : الصداق . التاسعة : بيع الغائب. فرع: إذا أثبتنا خيار المجلس في الصرف فلو ألزما قبل التقابض لزم وتعين القبض. الفصل الثاني : قطع الخيار. وارتفاع الخيار بالقول تارة والفعل أخرى. أما القول فينقسم إلى : ما يصرح به وإلى ما يتضمنه . أما القطع بالفعل فالأصل فيه التفرق وفيه أربع مسائل. إحداها في كيفية التفرق. فروع خمسة. الأول : لو تماشيا مدة دام الخيار وكذلك لو بقيا في المجلس أياماً. الثاني: لو هرب أحدهما انقطع خيار القائم أيضاً مع خياره. الثالث: لو اتبعه بعد الانتهاء إلى مقام لا يعد المجلس جامعاً لا ينفع الاتباع. الرابع: لو بقيا حتى بني بينهما جدار. الخامس : لو تناديا بالإيجاب والقبول على بعد صح العقد. الثانية : إذا مات أحد المتعاقدين في مجلس العقد هل ينتقل الخيار إلى الوارث؟ يتفرع على القول ببقاء الخيار فروع أربعة. أحدها: أنه لو انتهى الوارث إلى ذلك المجلس حل محله. الثاني : أن العاقد القائم لا يبطل خياره ولا نكلفه ملازمة المجلس. الثالث : أن الخبر إذا بلغ الوارث إن كان الباقي معه ثبت الخيار لهما. فهرس العام الأولى: الإجارة. الثانية: الإقالة. الثالثة: الحوالة. الرابعة : الهبة بشرط الثواب. الخامسة : القسمة. فهرس الموضوعات
- فقرة 18الفهرس الموضوعاتفهرس العام الرابع: لو أجاز الوارث أو فسخ قبل بلوغ الخبر وهو لا يدري بثبوت الخيار له. الثالثة: إذا أخرج أحد المتعاقدين عن المجلس مكرهاً الرابعة : لو تنازعا في التفرق فإن جاءا معاً من مجلس العقد فالقول قول من ينفي التفرق الباب السادس: في خيار الشرط. القسم الأول:أحكامه وفيه فصول. الفصل الأول : في مقداره. مسألة : لو شرط الخيار إلى الغد لا يدخل الغد فيه. مسألة : من أي وقت يحتسب ابتداء الخيار. مسألة: أنه لو شرط الأجل في ثمن البيع وشرط الخيار فالأجل من أي وقت يحتسب؟ مسألة : أن الإجارة إذا اثبتنا فيها خيار الشرط فالمدة المضروبة من أي وقت تحتسب؟ الفصل الثاني : في أثره وحكمه. الفصل الثاني : في إثبات الخيار لثالث. القسم الثاني: مما يتجدد في زمان الخيار من زيادة أو تصرف أو تلف. وفيه فصول. الفصل الثاني : في الزيادة المنفصلة. الفصل الثاني : في التصرفات القولية، وفيه مسألتان. إحداهما : في العتق ويترتب على عدم النفوذ مسألتان. إحداهما : أنه لو أجاز البائع هل يحكم بالنفوذ؟ فيه وجهان. الثانية : أن العتق المردود هل يكون إجازه ؟ فرع: لو أشترى عبداً بجارية وكان الخيار للمشتري وحده فلو أعتقهما جميعاً. الثانية: في البيع. فرع : لو كان الخيار لهما فباع بإذن البائع نفذ. الفصل الثالث : في الوطء. الفصل الرابع : في التلف. الفصل الخامس: فيما يكون قطعاً للخيار. وفيه مسائل. إحداها في العتق والبيع والتصرفات المزيلة للملك.
- فقرة 19ال فهرس العام الثانية: العرض على البيع وذلك ليس اختياراً. الثالثة : الهبة من غير تسليم لا يكون اختياراً. الرابعة: البيع مع شرط الخيار. الخامسة: الاستخدام ليس اختياراً. السادسة ركوب الدابة والظاهر أنه ليس اختياراً. السابعة : الإجارة والتزويج وفيه وجهان الثامنة: التسليم من البائع والتسلم من المشتري ليس اختياراً. التاسعة : الهبة من الولد اختيار العاشرة: إذن البائع للمشتري في البيع ليس اختياراً. الحادية عشر : الوطء. الباب السابع: في خيار النقيصة وتدارك الظلامة . القسم الأول : في بيان الأسباب المثبتة للخيار . السبب الأول: الشرط. السبب الثاني: في العيب. وفيه فصلان الفصل الأول : في ضبط العيوب. وفيه مسائل. الأولى : أنه لو قطع فلقة من ساق لا يثبت الخيار. الثانية: العنة. الثالثة : البول على الفراش على خلاف العادة . الرابعة : البخر ولا يزول بمعالجة الأسنان بالاستياك عيب. الخامسة : الصنان الذي يخالف عادة الشبان في حركاتهم عيب. السادسة : إذا خرج أباقاً أوسراقاً أوزناء فهو عيب. السابعة : إذا اشترى شاتاً فكانت مشقوقة الإذن أو مقطوعة. الثامنة: احتباس الحيض في الجارية من غير أوانه فهو عيب. التاسعة : إذا كانت الدار المشتراة يسكنها الجند اعتياداً فهو عيب. العاشرة : أن يكون على العبد مال. الحادية عشر: أن تكون الجارية أخته من الرضاع أو النسب لم يثبت الخيار. فهرس الموضوعات
- فقرة 20الفهرس الموضوعاتفهرس العام الفصل الثاني : في التعيب. حكم بيع المرتد. السبب الثالث: التلبيس بالفعل. وفيه فصلان. الفصل الأول : في التلبيسات المثبتة للخيار. وفيه مسائل. إحداها: أنه لو لطخ ثوبه بالمداد على وجه يظهر كونه كاتباً فيه وجهان. الثانية: أن يعلف الدابة حتى تربو بطنها فيظن أنها حامل ففيه وجهان. الثالثة : أن يصري الجارية وفيه وجهان. الرابعة : التصرية في الأتان وفيه تردد. الفصل الثاني : في الرد والمردود في مسألة التصرية. وفيه مسائل. إحداها في مدة الخيار. الثانية : في مقدار المردود. الثالثة : في جنس المردود. الرابعة : لو ترك الرد بالتصرية، فوجد عيباً قديماً ورد به فهل يرد الصاع؟ الخامسة : إذا رددنا الجارية المصراة، فهل يرد بسبب لبنها شيئاً؟ فيه وجهان. القسم الثاني : الكلام في مبطلات الخيار وموانعه. ويحصره ستة موانع. المانع الأول : شرط البراءة من العيب في إبتداء العقد. المانع الثاني من الرد : التقصير بالتأخير أو بالانتفاع. المانع الثالث: الأرش . المانع الرابع: هلاك المعقود عليه. فرع: إذا منعنا تفريق الصفقة في هذه الصورة رجع بالأرش وتبين نسبته بمبلغ قيمة التالف والقائم، فبأي وقت تعتبر قيمة التالف القائم؟ المانع الخامس: زوال الملك عن المبيع. مسألة: إذا زال الملك ثم عاد فللعود ثلاثة أحوال: أحدها: أن يعود بالرد عليه بذلك العيب من جهة المشتري منه. الثاني : أن يعود إليه بهبة ثم يطلع على العيب. ففي جواز الرد وجهان. الثالث: أن يعود إليه بالبيع منه فإذا باعه منه المشتري واطلع على العيب
- فقرة 21ال المانع السادس : حدوث عيب في يد المشتري. فرع : لو أخذ الأرش للعيب القديم ثم زال العيب الحادث فهل له الرجوع إلى الرد ؟ وجهان. فرع العدة من وطء الشبهة عيب في الجارية. وتتمة النظر في هذا المانع برسم مسائل: الأولى: مسألة النعل إذا اشترى دابة فأنعلها ثم اطلع على عيب قديم. الثانية : في كسر الجوز. الثالثة : في الحلي إذا اشترى حلياً وزنه ألف بألف ثم حدث به عيب في يد المشتري ثم اطلع على عيب قديم. الرابعة: إذا صبغ الثوب المعيب صبغاً لم ينقص قيمته ثم اطلع على عيب قديم. الخامسة : لو باع عبداً من رجلين فأراد أحدهما الانفراد بالرد. ومن لواحق الباب فصول ثلاثة. الفصل الأول : في حقيقة الرد مسألة: أن الزوائد لمن؟ مسألة: حبس الزوائد ولا وجه له من حيث المقابلة إذ الثمن لا يقابله. الفصل الثاني : في حقيقة الإقالة هل هي بيع أو فسخ؟ فرع: لو كان المبيع تألفاً فجرت الإقالة إن جعلناها بيعاً لم يصح وإن جعلناها فسخاً فوجهان الفصل الثالث : في التنازع وفيه مسألتان. مسألة: أنه إذا حلف صدق في نفى قدم العيب ولم يثبت به الحدوث. مسألة: كيفية الحلف. فرع: إذا كان بالعبد بياض ثم حدث به بياضاً آخر وزال أحدهما فتنازعا. الباب الثامن : أحكام القبض. وفيه فصول ثلاثة. الفصل الأول : في الضمان. فرع لو اغتصب المشتري المبيع من البائع على قولنا له الحبس فللبائع استرداده. الفصل الثاني : في التصرفات قبل القبض.وفيه ثلاثة مجاري. المجرى الأول: في التصرفات. المجرى الثاني : الأيدي. فهرس العام فهرس الموضوعات
- فقرة 22ال أما العقار : فتكفي فيه التخلية المتضمنة تمكين القابض والاستيلاء عليه. وأما المنقول: فينقسم إلى مقدر وغير مقدر فرعان أحدهما: أنه لو استولى على المبيع من غير نقل. الثاني : أنه إذا جرت التخلية مع قبول المشتري فقد حصل الاستيلاء التام. القسم الثالث من المقبوضات : المنقول والمقدر إذا بيع مكايلة. فرع لو باع الحنطة بالشعير مكايلة وتقابضا جزافاً وتفرقا قبل الكيل هل ينفسخ العقد؟ فيه وجهان. التفريع على الصحيح إذا قلنا: لا يصح البيع دون إجراء الكيل. وتتصل هذا الفصل مسائل. إحداها : أنه لو كان له على إنسان حق فوكل غيره بالقبض جاز. الثانية : لو قال لمستحق الحق استوفي حقك من فلان وللآخر في ذمة فلان جنس حقه فأخذ منه . الثالثة: لو قال لمستحق الدين خذ هذه الدراهم واشتر بما لنفسك شيئاً أو اشتر بما لنفسك قدر حقك. الرابعة : لو استحق عليه دراهم في ذمته فألقى إليه كيساً. وقال خذه بحقك. الباب التاسع في بيع الأصول واستتباعها للفروع. والكلام في موضعين. الموضع الأول: في الأشجار. الفصل الأول : في بيان استتباع الأشجار الثمار. المجرى الأول: إلحاق سائر الثمار بها ، أو قطعها عنها وفيه مسائل تسع. إحداها : بيع شجرة التين. فهرس العام المجرى الثالث: أنواع المبيع. الفصل الثالث : في البداية بالتسليم. الفصل الرابع : في كيفية القبض . والمقبوضات تنقسم إلى عقار ومنقول. فهرس الموضوعات