البسيط في المذهب من السير إلى أمهات الأولاد
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : البسيط في المذهب من السير إلى أمهات الأولاد
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6المقدمة شكر وتقدير خطة البحث فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات العنوان الصفحة منهجي في التحقيق القسم الدراسي: الفصل الأول : ترجمة موجزة للمصنف, وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف المبحث الثاني: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثالث: ولادته ونشأته المبحث الرابع رحلاته في طلب العلم المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه المبحث السادس: مكانته العلمية المبحث السابع: مصنفاته وأثرها المبحث الثامن عقيدته. المبحث التاسع: وفاته الفصل الثاني : دراسة الكتاب, وفيه ستة مباحث: المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية المبحث الثالث: مصادر المصنف في الكتاب المبحث الرابع: منهج المصنف في كتابه المبحث الخامس: مصطلحات المصنف المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط, ونماذج من المخطوط.
- فقرة 7كتاب السير الركن الأول: في وجوبه: الطرف الأول: في وجه وجوبه الطرف الثاني: في موانع الوجوب الموانع الحسية الموانع الشرعية فرع: إذا رجع الوالدان أو صاحب الدين عن الإذن بعد نهوضه. الركن الثاني: في كيفية الجهاد, وفيه مسائل. المسالة الأولى: فيمن يجوز للإمام الاستعانة به في القتال المسالة الثانية: فيمن يستأجر على الجهاد. فرعان: الأول: إذا إخرج أهل الذمة قهرا حتى قاتلوا الثاني: جواز استئجار الذمي لآحاد المسلمين على القتال المسألة الثالثة: فيمن يمتنع قتله. فرع: إذا شك في البلوغ. تفريع: في حكم استرقاق الراهب والعسيف, وسبي نسائهم وذراريهم المسألة الرابعة: جواز نصب المجانيق. المسالة الخامسة في الهزيمة. تفريع: هل يحمل التحيز إلى الفئة البعيدة على عدم العود فرع: المتحيز إلى الفئة البعيدة لا يشرك في المغنم المسالة السادسة : المبارزة جائزة على الجملة. المسالة السابعة: فيما ينتهي به جواز قتل الكافر فرع حمل رؤوس الكفار إلى ديار الإسلام التصرف الثاني: في انفس الكفار بالاسترقاق فرع: إذا استرق ولد مع والدتهفهرس الموضوعات
- فقرة 8. التصرف الثالث في أموال الكفار بالإهلاك التصرف الرابع في أموال الكفار بالاغتنام النظر الثاني: في حكم المغانم, وله أحكام الحكم الأول: جواز التبسط في أطعمة الغانمين في دار الحرب فرع: لو دخل الغانمون دار الإسلام ومعهم فضلات بقايا من الأطعمة لو لحق مدد بعد انجلاء القتال قبل دخول دار الإسلام الحكم الثاني للغنيمة: سقوط الحق بالإعراض قبل القسمة مسائل: أحدها: لو شرق شيئ من المغنم قبل القسمة. الثانية: لو وقع في المغنم من يعتق على بعض الغانمين. الثالثة : إذا وطئ أحد الغانمين جارية قبل القسمة الرابعة: إذا أحبل الجارية. التفريع: إنفاذ الاستيلاد في نصيب أحد الغانمين فرع قال صاحب التقريب : الخامسة : إذا وطئ الجارية من ليس من الغانمين. أمران: احدهما أن فهرس الموضوعاتخطة مكة ودورها مملوكة لأصحابها الأمر الثاني: أن سواد العرق فتح عنوة. الركن الثالث من الجهاد الأمان أركان الأمان: العاقد والمعقوود وصيغة العقد العاقد المعقود صيغة العقد شروط الأمان الأول: ان لا يكون فيه ضرار على المسلمين الثاني: أن يتأقت الأمان. ??
- فقرة 9حكم الأمان إذا بارز مسلم كافرا بإذن الإمام فلا أمان للكافر . تبيهان: أحدهما: الأمان المسلط على القتل بعد الإثخان باطل. الثاني: المبارز له أن يؤمن خصمه عن خصمه عن أهل الصف. :مسألتان :الأولى مسألة العلج, وله خمس حالات: الحالة الأولى الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الرابعة الحالة الخامسة المسألة الثانية: في وديعة المستأمن, ولها أحوال: الحالة الأولى . الحالة الثانية الحالة الثالثة الحالة الرابعة التفريع: إن لم يقطع الأمان برقه التفريع: إن قلنا إنه يصرف إلى الورثة التفريع: إن قلنا ليس توريثاً فنصرفه إلى الأخص يوم الموت. فرع: إذا حاصر الإمام أهل قلعة . كتاب الجزية والمهادنة النظر الأول في الأركان الركن الأول: الصيغة. الركن الثاني: العاقد الركن الثالث: المعقود له. فهرس الموضوعات
- فقرة 10.. القيد الأول: الكتابي. فروع: أحدها : إذا قبل الذمي الحرية الثاني: : مناكحة المتولد من بين وثني وكتابي وذبيحته الثالث : لو تهود وثني قبل المبعث حكم أولاد الوثنية الرابع في الولد يحدث من المرتدين بعد الردة القيد الثاني: العقل. القيد الثالث: البلوغ. القيد الرابع: الحرية القيد الخامس: الذكورة فرع: قال الأصحاب إذا انتهينا إلى قلعة. القيد السادس: أصحاب الصوامع والشيوخ والزمنى. القيد السابع: القدرة الركن الرابع في البقاع التي يقرر الكفار بها فرع مخاليف هذه البلاد من جملتها الركن الخامس: في قدر الواجب, وفيه أمور: أحدها: قدر المال. فرع: إذا ما ت أو اسلم بعد مضي السنة. النظر الثاني في الضيافة التفريع: لا ينبغي أن تنقص الجزية عن دينار النظر الثالث: في التحقير والإهانة مسألتان :الأولى : الوقص هل تحب بسببه زيادة؟ الثانية: لو ملك ستا وثلاثين من الإبل ولم يجد في ماله بنات لبون. النظر الرابع: في التعشير. فهرس الموضوعات
- فقرة 11مقدار التعشير النظر الخامس في الخراج. النظر الثاني من الكتاب: في أحكام عقد الذمة. نواقض العهد القسم الأول: ما ينقض من غير حاجة إلى شرط الرتبة الأولى منع الجزية. الرتبة الثانية : إذا صدر من الذمي ما هو محذور كالزنى بمسلمة الرتبة الثالثة إظهار الخمور وضرب النواقيس إحداث الكنائس التفريع: ترميم الكنائس على القول بإبقائها العقد الثاني: المهادنة: الشرط الأول: أن يصدر العقد عن الإمام. الشرط الثاني: أن تدعو إليه مصلحة للمسلمين الشرط الثالث: أن يعرى العقد عن شرط يأباه الإسلام. الشرط الرابع: تقدير المدة. النظر الثاني: في أحكام عقد المهادنة. فرعان أحدهما في المهاجرة إذا ادعى زوجها أنه دفع المهر الثاني: إذا لم يسق الصداق فأسلمت وأسلم بعد انقضاء عدتها. فروع ثلاثة : أحدها: الكافر إذا أسلم في يده عبد الثاني: حكم بيع كتب الحديث من الكافر الثالث : إذا قارض المسلم ذمياً وشرط أن لا يشتري بماله خمرا . كتاب الصيد والذبائح: القسم الأول: في الأسباب المفيدة للحل. الركن الأول: في الذابح.فهرس الموضوعات
- فقرة 12فرعان أحدهما المتولد من وثني ومجوسي : الثاني: إذا اشترط مجوسي ومسلم في الذبح حكم ذبح الصبي والمجنون الركن الثاني: في الذبيح: فرع: إذا أنس الصيد تعين في ذبحه الحلق : الركن الثالث الاصطياد, والذبح والآلة الحيوانات الجارحة, المعلم وغير المعلم فرع الكلب المعلم إذا أكل من فريسته مرة التفريع: إن قلنا إنه تحرم فريسته. النوع الثاني من الآلات: الأسلحة جوارح النوع الثالث : ما يصدم بثقله فروع: أحدها: إذا أصاب السهم الصيد عرضا الثاني: جرح طائرا في الهواء فانصدم بالأرض. الركن الرابع الذبح فرعان: أحدهما : لو قصد نزع القوس فانفلت الوتر فأصاب السهم ظبية الثاني: لو رمى سهما وقصر عن الظبية فهبت ريح عاصفة فلحق.. فرع: إذا أغرى الكلب بصيد فثار صيد آخر. القسم الثاني من الكتاب في السبب المفيد للملك: : الفصل الأول: في بيان السبب: التفريع لو دخل بستان إنسان وقبض على صيد يمتنع فرع: إذ تحول حمام برج مملوك إلى برج آخر ملوك مَلَكَه الفصل الثاني في الازدحام على الصيد: الحالة الأولى: أن يوجد من أحدهما جرح ومن الآخر إزمانفهرس الموضوعات
- فقرة 13الحالة الثانية: إذا رمياه فأصاباه معاً .. الحالة الثالثة: إذا سبق أحدهما ولحق الآخر. الحالة الرابعة: إذا لم يستقل أحدهما بالإزمان كتاب الضحايا تعريف الأضحية القسم الأول: في الأركان الركن الأول: الذبيح الذبيح صفة الذبيح قدر الذبيح فرع في الجرباء فرع: إذا انكسرت رجلها عند الذبح. المستحب في الأضحية الركن الثاني: الوقت أول وقت الذبح آخر وقت الذبح الركن الثالث: في الذابح من يحل ذبحه؟ الركن الرابع: في كيفية الذبح. واجبات الذبح مستحبات الذبح القسم الثاني من الكتاب : في أحكام الضحايا الحكم الأول: التلف : إذا عين الشاة أضحية فماتت قبل التضحية. التفريع: أرش نقصان الذبح. فهرس الموضوعات
- فقرة 14| الحكم الثاني: التعييب التفريع: إذا عين عن جهة النذر معيبة. الحكم الثالث: : في الضلال فرع: لو عين عن نذره شاة فحكمنا بالتعيين. | الحكم الرابع: في الأكل الأضحية. من فرع: لو أكل كل الأضحية, فما الحكم؟ الحكم الخامس: في ولد الأضحية المعينة. فرع: إذا اشترى شاة فقال : جعلتها ضحيَّة, ثم وجد عيباً قديما باب العقيقة: حكم العقيقة الأمور التي تختص بها العقيقة. كتاب الأطعمة: الباب الأول: في حالة الاختيار ضابط الطيب والخبيث أكل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله. أكل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ما يحل من البهائم الأهلية. حكم الوحشي المحرم من الطيور حكم أكل الحشرات أكل الضب. الحيوانات المائية. فرع: الحلالة. هل يطهر جلد الجلالة بالدبغ؟فهرس الموضوعات
- فقرة 15? أكل الجمادات الباب الثاني: في حال الاضطرار: النظر الأول: في حد الضرورة. النظر الثاني: في جنس ما يستباح. أكل الميتة أكل ميتة الآدمي شرب الخمر لتسكين العطش لا يحل للمضطر في المخمصة أن يقتل معصوما هل له أن يقطع فلقة من نفسه فيأكله؟ استباحة مال الغير عند الضرورة النظر الثالث: في القدر المستباح. فرع: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير فما الحكم؟ كتاب السبق والرمي الباب الأول في السبق الفصل الأول: فيما يجوز عقد المسابقة عليه. الفصل الثاني في شرائط عقد المسابقة. الشرط الأول: الإعلام. الشرط الثاني: إن شرط السبق للسابق. الشرط الثالث: أن يكون في الداخلين في العقد محلل. صور التحليل: الصورة الأولى: الصورة الثانية: الصورة الثالثة: الصورة الرابعةفهرس الموضوعات
- فقرة 16الصورة الخامسة: الصورة السادسة: الصورة السابعة: الصورة الثامنة: الشرط الرابع: التسوية بين الأفراس. الشرط الخامس: تعيين الفرس الفصل الثالث: في حكم المسابقة: التفريع الباب الثاني: في الرمي الفصل الأول: في شروط العقد: الشرط الأول : المحلل الشرط الثاني: إتحاد الجنس: فرع: إذا جرت المعاقدة على قوس فهل يتعين؟ التفريع: هل يلزم من فساد الشرط فساد العقد. فرع: لو تناضلا على أنه رمى كل واحد منهما واحدا الشرط الرابع الإعلام التفريع: لو خرجت القرعة على واحد كان هو المبتدئ فرع في صحة العقد على الرايات الشرط الخامس: أن يرد العقد على رماة معينين. فرعان: الأول: لو اجتاز رجلان بالحزبين فخرج أحدهما حاذقا والآخر أخرق الثاني : لو تراما رجلان وهما لا يدريان أنهما متقاربان الشرط السادس: تعيين الموقف. الفصل الثاني: فيما يستحق به السبق, وفيه مسائل: فهرس الموضوعات
- فقرة 17الأولى: إذا أصاب الهدف بعض السهم. الثانية: إذا شرط الخواسق, وهي الخوازق فلا تكفي الإصابة الثالثة : إذا أصاب الخشبة التي ينصب الغرض عليها. :: إذا شرطنا عشر قرعات من مائة رشق فهل يلزمه إتمام الباقي؟ الرابعة: فرع: لو تم لأحدهما عشر بخمسين. الخامسة: لو قال: ارم عشرة, فإن كانت قرعاتك أكثر فلك كذا السادسة : إذا تشارطوا احتساب القريب. إذا تشارطا إخراج القريب البعيد جاز. السابعة: في النكبات الطارئة : فرع: لو انكسر السهم بنصفيه فأصاب بفوقه الفصل الثالث: في جواز هذه المعاملة ولزومها. فرع: لو فضل أحد الناضلين صاحبه. كتاب الأيمان: الباب الأول: في اليمين صيغ اليمين صيغ اليمين على رتبتين: الرتبة العليا فرع: لو قال الله ولم يأت بعد اللام بالألف. الرتبة الثانية الصلات, وهي منقسمة إلى كلمات وحروف مراتب الكلمات المرتبة الأولى: أن يقول أقسم بالله أحلف بالله المرتبة الثانية: أن يقول أشهد بالله أو شهدت بالله المرتبة الثالثة: أن يقول: وأيم الله المرتبة الرابعة : أن يقول : وعهد الله أو عليَّ عهد الله فهرس الموضوعات
- فقرة 18المرتبة الخامسة: يمين الغضب واللجاج أقسام الفعل: محظور وواجب ومباح المحظور الواجب المباح فرع: إذا عدد إذا عدد أنواعا أنواعا من العبادات المرتبة السادسة إذا قال مالي صدقة أو في سبيل الله فرع: إذا قال: إن فعلت كذا فعليَّ نذر القسم الثاني: صلات الحروف الباب الثاني: في الكفارة الكفارة مسائل: أحدها: يمين الغموص: الثانية : لو قال: حرمت هذا الطعام التكفير بالصوم كيفية الكفارة قدر الكفارة جنس الكفارة صفة الكفارة ملتزم الكفارة من مات قبل أداء الكفارة مسائل: أحدها: لو اجتمع في التركة كفارات وديون الثانية: إذا مات وعليه كفارة الثالثة: إذا مات ولا تركة له. الرابعة إذا مات وعليه صوم كفارة فهرس الموضوعات
- فقرة 19الخامسة : إذا أوصى أن يعتق عن كفارة يمين هل تجب الكفارة على العبد؟ مسألتان :أحدهما إن كان العبد قويا لا يضر به الصوم فهل للسيد أن يمنعه؟ الثانية: لو مات العبد ولم يكفر بالصوم فهل للسيد أن يكفر فرع من نصفه حر ونصفه عبد, هل يكفر بالمال الباب الثالث: فيما يقع الحنث به, وهو عدة أنواع: النوع الأول النوع الثاني عنه النوع الثالث النوع الرابع فرع اسم الفاكهة يتناول الرطب واليابس .. النوع الخامس: في العقود, وفيه ألفاظ: اللفظ الأول اللفظ الثاني اللفظ الثالث اللفظ الرابع اللفظ الخامس النوع السادس في الأوصاف, وفيه ألفاظ: اللفظ الأول اللفظ الثاني اللفظ الثالث اللفظ الرابع اللفظ الخامسفهرس الموضوعات
- فقرة 20اللفظ السادس النوع السابع: وفيه ألفاظ: اللفظ الأول اللفظ الثاني اللفظ الثالث فرع لو :قال والله لا أصلى النوع الثامن في تقديم البر وتأخيره, وفيه ألفاظ : اللفظ الأول اللفظ الثاني اللفظ الثالث اللفظ الرابع النوع التاسع: فيما يطلق في الخصومات, وفيه ألفاظ: اللفظ الأول اللفظ الثاني اللفظ الثالث اللفظ الرابع فرعان أحدهما : لو قال إن أكلت البيض فزوجتي طالق. الثاني: من حلف لا يشم الريحان كتاب النذور: أركان النذر الملتزم. نذر الكافر صيغة الالتزام الوجه الأول:فهرس الموضوعات
- فقرة 21الوجه الثاني: الوجه الثالث : هل يجب النذر مع الاستثناء؟ مراتب الأفعال: المرتبة الأولى. المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة. فرع: إذا نذر الجهاد في جهة فهل تتعين؟ القسم الثاني من الكتاب في أحكام النذر وموجبات الصيغ النوع الأول: في الصوم: التفريع ثلاثة فروع الأول الثاني الثالث النوع الثاني: في الحج لو نذر الحج ماشياً فهل تلزمه فدية بترك المشي؟ فرع: إذا قال: أحج عامي هذا تعين الوقت. النوع الثالث: التزام إتيان المساجد. إذا نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة. التفريع فرعان أحدهما لو نذر إتيان المسجدين ماشيا. الثاني: لو نذر أن يصلى في المسجدين. التفريع فهرس الموضوعات
- فقرة 22النوع الرابع: تعيين المساجد للصلاة. النوع الخامس: الهدايا والضحايا. التفريع التفريع التفريع كتاب أدب القضاء الباب الأول : في التولية والعزل, وفيه فصلان: الفصل الأول في التولية, وفيه ستة مسائل: المسألة الأولى : في فضيلة القضاء المسألة الثانية : في جواز طلب القضاء أحوال طالب القضاء: الحالة الأولى أن يعلم من نفسه إغلام الشهوات الحالة الثانية: أن لا يحس من نفسه هيجانا وميلا الحالة الثالثة: ان يكون قد اختبر نفسه في الأمور العظام. المسألة الثالثة : فيما يشترط من صفات القاضي المسالة الرابعة في الاستخلاف. التفريع: ينبغي أن يكون خليفته جامعا لشرائط القضاء المسألة الخامسة: نصب قاضيين فرع: إذا نصب الإمام قاضيين لبلدة. المسالة السادسة في التحكيم التفريع: المحكم ينبغي أن يكون على صفة يجوز للوالي توليته القضاء الفصل الثاني: في العزل وحكمه وفيه مسائل: المسألة الأولى: في الانعزال فرع: لو جن القاضي ثم أفاق فهرس الموضوعات