البسيط في المذهب من اللعان إلى موجبات الضمان
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : البسيط في المذهب من اللعان إلى موجبات الضمان
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهارس العامة الموضوع فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات الصفحة المقدمة أهمية الكتاب سبب اختيار الموضوع خطة البحث منهج التحقيق كلمة شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة ويشتمل على فصلين : الفصل الأول : ترجمة موجزة للمصنف وفيه تسعة مباحث : المبحث الأول : نبذة عن عصر المؤلف المبحث الثاني : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثالث : ولادته ونشأته المبحث الرابع : رحلاته وطلبه للعلم المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه المبحث السادس: مكانته العلمية المبحث السابع : مصنفاته المبحث الثامن : عقيدته المبحث التاسع: وفاته الفصل الثاني: دراسة الكتاب وفيه ستة مباحث: المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه
- فقرة 7الفهارس العامة المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية المبحث الثالث: مصادر المصنف في الكتاب المبحث الرابع : منهج المصنف في كتابه المبحث الخامس: مصطلحات المصنف المبحث السادس: وصف النسخ ونماذج منها نماذج من المخطوط القسم الثاني: النص المحقق كتاب اللعان تعريف اللعان القسم الأول: في القذف وفيه بابان الباب الأول: فيما يكون قذفاً من الألفاظ في حق كافة الخلق وفي موجب القذف وفيه فصلان الفصل الأول: فيما يكون قذفاً حكم الصريح حكم الكناية حكم التعريض مسائل في ألفاظ القذف المسألة الأولى : الرجل إذا قال لامرأته: زنيتُ بكِ المسألة الثانية: إذا قال لامرأته أنت زانية، فقالت: زنيت بك المسألة الثالثة لو قال يا زانية، فقالت: أنت أزنى مني المسألة الرابعة : إذا قال للرجل: يا زانية، أو للمرأة: يا زان المسألة الخامسة : لو قال: زنأت في الجبل المسألة السادسة إذا قال يا ،زانية فقالت: بل أنت أزنى مني المسألة السابعة لو قال: زنى فرجك فهرس الموضوعات
- فقرة 8تر الفهارس العامة المسألة الثامنة : إذا أشار إلى ولده وقال هذا ليس بولدي، أو ليس بابني التفريع: إذا حكمنا بأنه ليس صريحاً في حق ولده وفيه وجوه الوجه الأول : أحدها: أن يعترف بأصل الولادة على فراشه الوجه الثاني : أن يقول أردت كون هذا الولد من وطء شبهة الوجه الثالث : أن يقول: هو من زوج آخر قبلي الوجه الرابع: التفسير بأن قال: كان منبوذاً، فلقطتيه التفريع: إن قلنا: لا ترد اليمين عليها، (فيتوقف) إلى بلوغ الولد المسألة التاسعة التاسعة إذا قال للولد المنفي باللعان: لست من الملاعن المسألة العاشرة : إذا قال لقرشي: لست من قريش؛ الفصل الثاني: في موجب القذف معنى الإحصان وخصاله مسائل: فيما يسقط الإحصان وما لا يسقطه المسألة الأولى : أنه لو زنى مرة في عمره ثم عاد إلى العدالة، فقذفه قاذف المسألة الثانية: المراودات ومقدمات الزنا لا تسقط الإحصان المسألة الثالثة: كل وطءٍ حرام يوجب الحد فهو مسقط للإحصان المسألة الرابعة وطء الأب جارية الابن المسألة الخامسة : لو نكح الشافعي بغير ولي وَوَطِئ المسألة السادسة: لو وطئ على ظن أنها زوجته المسألة السابعة : لو جرت صورة الفاحشة في أيام الصبى المسألة الثامنة : الوطء في زمان الحيض والإحرام والصوم حد القذف من حقوق الآدميين هل يثبت للزوجات والمدلين بالقرابة دون العصوبة؟ ولو قُذِفَ ميت ثبت طلب الحد للورثة المجنونة إذا قذفت بزنا قبل الجنون وجب الحد ?? ?? فهرس الموضوعات
- فقرة 9الفهارس العامة ولو قذف مملوكاً، فحق طلب التعزير له لا لسيده ولو مات المملوك بعد أن استحق التعزير على أجنبي، فهل يرثه سيده لو قامت على الرجل بينة بالقذف فادعى أنه كان مجنوناً حالة القذف ثم في كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال فرع : إذا قال للمقذوف وقد عجز عن البينة: احلف على أنك ما زنيت الباب الثاني: في حكم قذف الزوج زوجته وفيه مسائل: المسألة الأولى : أنه إذا لم يكن ولد يراد نفيه المسألة الثانية: إذا كان على الفراش ولد يبغي نفيه المسألة الثالثة: إذا اجتمع غرض نفي النسب ودفع العقاب إذا كانت المرأة لا تطلب العقوبة فلها أحوال المسألة الرابعة: القذف إنما يقتضي اللعان إذا كان في صلب النكاح المسألة الخامسة : لو قذفها في النكاح، ثم وقعت بينونة، المسألة السادسة: إذا قَذَفَ بأجنبي، ولاعن عنها، وذكر الأجنبي في اللعان المسألة السابعة : إذا قذف نسوة بكلمات متعددة التفريع: حيث حكمنا بتعدد اللعان، فلو رضين بلعان واحد، الثامنة : الأمة الموطوءة إذا أتت بولد فهل يجوز له نفيه باللعان؟ المسألة التاسعة: يشترط في صحة اللعان تقدم القذف أو نفى الولد المسألة العاشرة: يشترط في صحة اللعان أن يقدم نفى الولد ونسبته إلى وطء لا يوصف بالتحليل. الحادية عشر: لا يشترط للعان أن يكون الملاعن من أهل الشهادة المسألة الثانية عشر : إذا ادّعت عليه ،القذف فأنكر ، فأقامت البينة على القذف الثالثة عشر : إذا امتنع الزوج عن اللعان فاشتغلنا بإقامة الحد، فرغب في اللعان الرابعة عشر : إذا نسب زوجته إلى محال القسم الثاني من الكتاب في بيان كيفية اللعان وأحكامه . ? فهرس الموضوعات
- فقرة 10الفهارس العامة وفيه أبواب: الباب الأول: في كيفية اللعان وفيه فصلان الفصل الأول: فيما يتعلق بألفاظ اللعان وفيه مسائل: المسألة الأولى: كيفية الصيغة المسألة الثانية: لفظ الشهادة متعين المسألة الثالثة : اللعن والغضب من الجانبين متعينان في ظاهر المذهب المسألة الرابعة : رعاية الترتيب واجب فلو قدم الغضب واللعن المسألة الخامسة : لا يقوم معظم كلمات اللعان مقام الكل قطعاً المسألة السادسة : الولاء في كلمات اللعان شرط في ظاهر المذهب المسألة السابعة : لو مات أحد الزوجين قبل تمام اللعان المسألة الثامنة: على الزوج أن يعيد في كل كلمة نفي الولد المسألة التاسعة الأخرس يقذف ويلاعن بالإشارة فرعان : الفرع الأول: لو انطلق لسانه الفرع الثاني: أنه لو قذف أولاً فاعتقل لسانه المسألة العاشرة: الأعجمي العاجز عن العربية يأتي بمعنى اللعان بلغته الفصل الثاني في التغليظات والسنن والتغليظ بالكلام والزمان والمكان ما يسن للقاضي الباب الثاني: في حكم الولد وفيه فصول: الفصل الأول من يلحقه النسب وفيه مسائل: فهرس الموضوعات
- فقرة 11الفهارس العامة المسألة الأولى : أن ولي الطفل إذا عقد النكاح له المسألة الثانية : المجبوب إذا أتت امرأته بولد يلحقه إذا كانت الأنثيين باقيتين الفصل الثاني: في أحوال الولد وله ثلاثة أحوال: الحالة الأولى : أن يكون حملاً الحالة الثانية: أن يكونا توأمين فرع التوأمان بعد النفي باللعان أخوان من الأم الحالة الثالثة: أن يموت الولد الفصل الثالث: فيما يسقط به حق النفي وفيه مسائل المسألة الأولى : أنه لو أخر مع ظهور مخايل الحمل حتى انفصل المسألة الثانية: لو أخبره مخبر بأن زوجته قد ولدت فأخر، وقال: لم أصدقه المسألة الثالثة: لو قال بعد مدة: لم يبلغني الخبر المسألة الرابعة : لو هنّاه مُهَنٍ بحدوث ولد ،له وقال: متعك الله به، فقال: آمين المسألة الخامسة : إذا قال: كنت لا أدري أن الحق ثابت لي في النفي الباب الثالث: في مجامع أحكام اللعان كتاب العدة القسم الأول: في عدة الطلاق الباب الأول: في عدة الحرائر عن الطلاق النوع الأول: في العدة بالأقراء الصنف الأول المعتادات وعدتهن ثلاثة أقراء على العادة الصنف الثاني: المستحاضات أحوال المستحاضة الحالة الأولى: أن تكون مميزة الحالة الثانية: أن تكون مبتدأة فهرس الموضوعات
- فقرة 12الفهارس العامة الحالة الثالثة: أن تكون معتادة الصنف الثالث: الصغيرة الصنف الرابع: التي تباعدت حيضتها التفريع: إذا فرعنا على قولنا إنها تتربص تسعة أشهر، ثم تعتد بالأشـ التفريع: إن أمرناها بالاستئناف أو اكتفينا بالبناء التفريع: على القول الجديد النوع الثاني: الاعتداد بالأشهر النوع الثالث : العدة بالحمل وفيه مسائل: المسألة الأولى : أن الحمل الذي تنقضي به العدة ما يكون من الزوج المسألة الثانية: إذا ألقت المرأة جنيناً المسألة الثالثة : أن الحامل إذا رأت الدم على أدوار الحيض المسألة الرابعة : إذا ارتابت المعتدة بالأقراء بعد انقضاء الأقراء المسألة الخامسة: لا يتعلق انقضاء العدة إلا بوضع تمام الحمل المسألة السادسة: إذا قال لها: إن ولدتِ فأنتِ طالق، فولدت المسألة السابعة : إذا أتت المعتدة بعد انقضاء العدة بولد لزمان يحتمل فرع لو أتت بولد في صورة لا يلحقه فادعت جريان سبب المسألة : الثامنة : إذا أتت بولد بعد انقضاء العدة والشروع في المسألة التاسعة في الاختلاف الباب الثاني: في عدة الإماء فرع: إذا أعتقت الأمة في أثناء العدة فرع: إذا وطئ حرة على ظن أنها أمة الباب الثالث: في تداخل العدتين عند تعدد أسبابهما ثاني التفريع: إن قلنا بالتداخل فسواء طرأ الحمل أو طرأ الوطء على الحمل فهرس الموضوعات
- فقرة 13الفهارس العامة إذا صدر الوطء من أجنبي إذا كان عدة الأجنبي سابقة العدة من حربيين فروع الأول : عدة المرأة لا تنقضي إذا كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج الثاني: العدة في نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق، أو من آخر وطئة؟ الثالث: المعتدة عن نكاح إذا نكحت بالشبهة على ظن انقضاء العدة، وافترشها الواطئ بالشبهة التفريع: إن قلنا تنقطع عدة الزوج بمجرد العقد، فلو لم تُزَفَّ في نكاح الشبهة الرابع من نكح معتدة بالشبهة هل تحرم المنكوحة عليه على التأبيد؟ فروع: . أحدها: أنه لو طلق الحامل طلقة رجعية وراجعها وطلقها قبل وضع الحمل ، فوضعت الحمـ الثاني : لو طلقها، ثم راجعها في الطهر الثالث الثالث: إذا خالع الرجعية الرابع: إذا خالعها بعد المسيس القسم الثاني من الكتاب: في بيان عدة الوفاة وفيه أبواب : الباب الأول : فيه فصلان الفصل الأول: في بيان مقدارها، وكيفيتها، وأنواعها فرعان : أحدهما: أنها لو وضعت الحمل والزوج بعدُ لم يغسّل الثاني : إذا طلق إحدى امرأتيه على الإبهام، ومات قبل البيان الفصل الثاني في التي فقدت زوجها فهرس الموضوعات
- فقرة 14الفهارس العامة التفريع على القديم، وفيه مسائل: إحداها: الذي انقطع خبره ، وأمكن حمل ذلك على بعد المسافة الثانية: إن ضرب المدة، وهي أربع سنين، هل يتوقف على ضرب القاضي؟ الثالثة : الفسخ بعد مضي هذه المدة هل يحصل بمجرد إنقضائها؟ الرابعة لها طلب النفقة من مال الزوج في مدة الانتظار إلى انقضاء أربع سنين الخامسة: إذا ظهر المفقود وعاد، وقد نكحت التفريع على الجديد ثلاث مسائل إحداها : أنها تستحق النفقة في مدة الغيبة إلى أن تنكح الثانية: أنها لو أتت بولد، فيقع الاحتمال الثالثة : لو أتت بولد، فألحق بالثاني الباب الثاني: في الإحداد وفيه فصلان الفصل الأول: في وجوب الإحداد الفصل الثاني: في كيفية الإحداد الباب الثالث: في السكنى وفيه فصول: الفصل الأول: في من تستحق السكنى ومن لا تستحقه الفصل الثاني: في أحوال المعتدة تبيح مفارقة المسكن الفصل الثالث: فيما يجب على الزوج من الإسكان وبذل المؤونة وفيه مسائل: إحداها : أن تكون الدار مملوكة للزوج المسألة الثانية: إذا كانت في دار مستعارة المسألة الثالثة: إذا أسكنها في النكاح مسكناً ضيقاً لا يليق بها، فرضيت الفصل الرابع: في بيان مسكن النكاح فهرس الموضوعات
- فقرة 15الفهارس العامة المسألة الأولى : لو أذن لها في الإنتقال ثم طلقها المسألة الثانية: إذا أذن لها في سفر يتعلق بغرض صحيح المسألة الثالثة: أن يأذن لها في سفر نزهة المسألة الرابعة : إذا سافرت في صحبة الزوج، فطلقها المسألة الخامسة: أنه لو أذن لها في سفر النقلة المسألة السادسة : إذا أذن لها في الإحرام المسألة السابعة : البدوية إذا طلقت فعليها ملازمة أهلها ما داموا مقيمين فرع: إذا رحل فريق من القوم فرع: لو تنازعا بعد أن صادفها الطلاق في مسكن غير مسكن النكاح القسم الثالث من الكتاب في الاستبراء في ملك اليمين الفصل الأول: في كيفية الاستبراء وحكمه وشرطه أحوال المستبرأة إحداها: أن تكون من ذوات الأقراء الحالة الثانية : أن تكون من ذوات الأشهر الحالة الثالثة: أن تكون حاملاً الفصل الثاني: في موجب الاستبراء القسم الأول : في جلب الملك القسم الثاني: في زوال الملك وفيه مسائل إحداها : أنه لو استبرأ استبراءً يسلط على التزويج ، ثم أعتق قبل التزويج .. المسألة الثانية: لو أعتق المستولدة، وأراد أن يتزوج بها في مدة الاستبراء المسألة الثالثة: إذا زوج المستولدة ثم أعتقها وهي مزوجة أو معتدة عن الزوج المسألة الرابعة : مستولدة طلقها زوجها، واعتدت عنه، وأعتقها السيد قبل الوطء المسألة الخامسة: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيدها فرع: إذا استبرأ جارية، فالاعتماد في الاستبراء على قولها إني حضت فهرس الموضوعات
- فقرة 16الفهارس العامة الفصل الثالث: فيما يجب أن تصير الأمة به فراشاً للسيد وفيه مسائل: إحداها : أنها لا تصير فراشاً تصير فراشاً بمجرد الملك الثانية : لو أقر بالوطء، وادعى الاستبراء بعده التفريع: إذا قضينا بأنه ينتفي دون اللعان الثالثة: لو ادعى العزل بعد الاعتراف بالوطء يلحقه الولد الرابعة : لو اعترف بالوطء في غير المأتي الخامسة: لو أتت بولد من وقت الإقرار لأكثر من أربع سنين السادسة: لو استلحق ولداً من أمته فأتت بولد آخر السابعة : إذا اشترى الزوج زوجته ، فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من النكاح، ويحتمل أن يكون من ملك اليمين كتاب الرضاع وفيه أبواب : الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه وفيه أركان: الركن الأول : بيان من منه انفصال اللبن الركن الثاني: اللبن فرع: لو وقعت قطرة في فم الصبي، الركن الثالث: النظر في المحل شروط الرضاع الشرط الأول: الوقت فرع: لو شككنا في وقوعه في الحولين الشرط الثاني: العدد. والقول في العدد يتم بالنظر في ثلاثة أمور: فهرس الموضوعات
- فقرة 17الفهارس العامة أحدها: أن العدد والاتحاد مأخوذ من الاعتياد الثاني: النظر في انفصال الارتضاع من الاحتلاب الثالث : أن يتعدد المرضع) ، ويتحد الفحل الباب الثاني في بيان من يحرم من الرضاع المستجمع شرائطه فصل معقود في أحكام تخص الفحل المقام الأول : لا تثبت حرمة الفحل ما لم يكن الإرضاع بلبانه المقام الثاني : للنظر أن المنكوحة إذا وُطئت بالشبهة، فأتت بولد المقام الثالث : النظر في تمادي درور اللبن الباب الثالث: في بيان حكم الرضاع المتضمن قطع النكاح، ووجوه الانقطاع وفيه أصلان: الأصل الأول في الغرم الأصل الثاني في ترتب المصاهرة على الرضاع. الصورة الأولى : إذا كان تحته صغيرة وكبيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة الثانية : لو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر، فأرضعتهن دفعة واحدة الصورة الثالثة : إذا كان تحت الرجل كبيرة وثلاث صغائر ، وللكبيرة ثلاث بنات، فأرضعت كل بنت، صغيرةً خمس رضعات، الصورة الرابعة نكح كبيرتين وصغيرتين فأرضعت كل كبيرة بلبانه الصغيرتين على الترتيب كل صغيرة خمس رضعات فرعان : أحدهما: أنه لو كان تحته ثلاث نسوة مرضعات وصغيرة فأرضعت كبيرة رضعتين، وكبيرة أخرى رضعتين والكبيرة الثالثة أرضعت الرضعة الخامسة الفرع الثاني : لو كان تحته كبيرتان وصغيرة، فأرضعت كل واحدة الصغيرة أربع رضعات بلبان غير الزوج الباب الرابع: في النزاع في جريان الرضاع فهرس الموضوعات
- فقرة 18الفهارس العامة الشهادة على إثبات الرضاع وفيه أطراف : الطرف الأول: في عدد الشهود وصفتهم. الطرف الثاني: في التحمل الطرف الثالث: في أداء الشهادة كتاب النفقات الباب الأول: في نفقة الزوجة الفصل الأول: في مقدار النفقة وفيه مسائل: المسألة الأولى: الطعام المسألة الثانية: الأدم المسألة الثالثة : الخادمة إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم لرتبتها فروع ستة: الأول : أنها إذا لم تملك خادمة وأخدمها الزوج جاريته أو حرة الثاني : لو قالت المرأة: أخدم نفسي الثالث : لو قال الزوج: أنا أتولى الخدمة الرابع: لو كان لها خادمة، فأراد إبدالها الخامس: لو نكح رقيقة، وهي تُخدَم لجمالها السادس: أن الخادمة هل تستحق الأدم المسألة الرابعة: الكسوة وهي واجبة المسألة الخامسة : آلة التنظيف واجبة على الزوج المسألة السادسة: في المسكن الفصل الثاني : في كيفية الإنفاق فروع: أحدها: أنها لو أخذت الحب واستعملته بذراً أو ،باعته فهل لها مؤونة الإصلاح؟ فهرس الموضوعات
- فقرة 19الفهارس العامة الثاني: لو كانت تأكل مع الزوج من غير اعتياض وتمليك الثالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهم الرابع لها المطالبة بالنفقة صبيحة اليوم : الخامس: لو قدّم إليها نفقة أيام فهل تملكها تمليك الكسوة الفصل الثالث: في الأحوال التي لا تجب النفقة فيها الموانع من الاستمتاع: الأول: النشوز المانع الثاني: الصغر المانع الثالث: التلبس بالعبادات الإحرام الصيام المانع الرابع: العدة وفيه مسائل: المسألة الأولى : المعتدة عن الشبهة في صلب النكاح ، هل تستحق النفقة على الزوج المسألة الثانية : المعتدة عن الطلاق الرجعي تستحق النفقة المسألة الثالثة: المعتدة البائنة عن الطلاق المسألة الرابعة : المعتدة عن فراق من جهة الفسخ المسألة الخامسة : المعتدة عن فراق اللعان المسألة السادسة : المعتدة عن وطء الشبهة إذا كانت خلية عن هل النفقة للحمل أو للحامل ؟ التفريع: إذا قضينا بوجوب النفقة هل تعجل قبل وضع الحمـ وفيه ثلاث مسائل: إحداها : أنها لو كانت لا تكتفي بالمقدر في مدة الحمل، فهل يزاد؟ الثانية: أنه لو أنفق عليها ، ثم بان أنها لم تكن حاملاً، فهل يسترد؟ فهرس الموضوعات
- فقرة 20الفهارس العامة الثالثة: إذا طلقها وهى حامل الفصل الرابع: في الإعسار بالنفقة وفيه أطراف: الطرف الأول: في بيان التعذر الطرف الثاني : فيما يثبت العجز عند الفسخ وفيه مسائل : إحداها: أن الأصل فيه العجز عن جملة القوت الثانية : لو قدر كل يوم على نصف مد الثالثة: الإعسار بالأدم الرابعة: الإعسار بالكسوة والمسكن الخامسة: الإعسار بنفقة الخادمة السادسة : لو أعسر بنفقة ما مضى السابعة: الإعسار بالمهر الطرف الثالث: في ماهية الرفع الطرف الرابع: في وقت الفسخ التفريع على قول : عدم الإمهال التفريع على قول : الإمهال الطرف الخامس: فيمن يثبت له طلب الفسخ . وفيه مسائل: إحداها : أن الحرة المكلفة مستقلة بطلب الفسخ الثانية: الأمة وحق الفسخ لها الخروج من مسكن النكاح لطلب النفقة الباب الثاني: في نفقة الأقارب وفيه قسمان : القسم الأول: فى بيان المستحق وصفاته وصفات المستحق عليه فهرس الموضوعات
- فقرة 21الفهارس العامة الفصل الأول: في المستحق الفصل الثاني: في صفة المستحق الفصل الثالث: في صفة المستحق عليه الفصل الرابع: في كيفية الإنفاق وفيه مسائل: :إحداها: أن نفقة القريب إمتاع الثانية: إذا كان الأب كسوباً الثالثة: على الابن الإنفاق على زوجة أبيه والرابعة: إذا امتنع الأب من الإنفاق الخامسة : للقريب أن يطالب بنفقته السادسة: الأب الموسر إذا كان غائباً الفصل الخامس: في الإرضاع القسم الثاني من الباب في ترتيب الأقارب عند الاجتماع الفصل الأول : في اجتماع أولاد الموسرين الفصل الثاني : في اجتماع الأصول الفصل الثالث: في اجتماع الأصول والفروع الفصل الرابع في ازدحام الآخذين للنفقة الباب الثالث: في أحكام الحضانة الفصل الأول : في الصفات المعتبرة في الحاضنة فرع من نصفه ،حر، ونصفه عبد، ليس له ولاية الحضانة فروع: أنها لو كانت معتدة الفرع الثاني: أنها لو نكحت من له حق الحضانة الفصل الثاني: في من تجب حضانته فروع في التخيير : فهرس الموضوعات
- فقرة 22الفهارس العامة أحدها: أن التخيير عند التمييز الثاني: أنه لو اختار أحدهما الثالث : أنه لو كثر تردده حتى دل ذلك على خبل الرابع: أن التخيير هل يجري بين الأم والعم والأخ الخامس: إذا اختار الأب لم يمنعها من الزيارة الفصل الثالث: في اجتماع النسوة المتجردات في الحضانة تنبيه على أمور: إحداها: أنا قدمنا الأخت من الأب على الأخت من الأم في الجديد وفي القديم الأمر الثاني: أن المزني نقل عن الشافعي أنه لم يثبت لأم أب الأم حقا في الحضانة الأمر الثالث: بنات الخالات والعمات حاضنات الفصل الرابع في اجتماع الذكور على التمحض الفصل الخامس: في اجتماع الذكور والإناث الباب الرابع: في نفقة المماليك وفيه فصلان الفصل الأول: في نفقة الأرقاء وفيه مسائل: إحداها: أن نفقته كفاية الثانية: تجب عليه كسوته الثالثة: أن الغلام إذا تكلف طبخ الطعام الرابعة: إذا أتت الجارية بولد الخامسة : ليس لها فطام ولدها إلا برضا السيد السادسة : المخارجة لا سبيل إليها السابعة : لو امتنع السيد عن الإنفاق أمر ببيعه الفصل الثاني: في نفقة الدواب كتاب الجراح فهرس الموضوعات