البسيط في المذهب من أول الكتاب إلى آخر الطهارة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : البسيط في المذهب من أول الكتاب إلى آخر الطهارة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منہج التحقيق الفصل الأول ترجمة الامام الغزالي اسمه کنيته لقبه ولا دته ونشأته وحياته وأسرته رحلاته وطلبه للعلم شيوخه تلاميذه مؤلفاته - - مكانته العلمية كلام العلماء عن الغزالي وفاته الفصل الثاني وصف المخطوط اسم الكتاب نسبته الى مؤلفه أهمية الكتاب العلمية منهج المؤلف في الكتاب اصطلاحات الغزالي في كتابه عباراته في التصحيح من عبارات التضعيف عنده مصادر المصنف في كتابه البسيط المسائل التي انفرد بها المصنف في كتاب الطهارة من البسيط - المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الثالثة وصف نسخ المخطوط النسخة الأولى - - - - - - - - - -
  5. فقرة 7الصفحة - الموضوع تابع / النسخة الثانية النسخة الثالثة نماذج من صور المخطوط کتاب البسيط في المذهب للامام الغزالي مقدمة المؤلف كتاب الطهارة القسم الأول في المقدمات الباب الأول في أحكام المياه الفصل الأول في تمهيد المعنى المعتمد ترتيب مجارى النظر في الباب التنبيه على مثار الاختلاف في الباب الفصل الثاني : في المياه الطاهرة والاضافات التي تسلب الطهورية الفصل الثالث : في مواقع الاتفاق في سقوط الطهورية الفصل الرابع: في مواقع | الاختلاف وهي خمسة الأول : الماء المتغير بالتراب المطروح فيه الثاني : الملح اذا وقع في الماء الثالث : اليسير من الزعفران الرابع : الأوراق اذا تناثرت في الماء وتغير الماء بها الخامس : اذا انصب مقدار من المائعات الطاهرة على ماء قليل الفصل الخامس الباب الأول : في سقوط طهورية الماء بالاستعمال والاستيفاء الباب الثاني : في سلب طهورية الماء بما يضاده في صفة الطهارة الفصل الأول : في النجاسات الطرف الأول : في نجاسة الكلب على الخصوص الطرف الثاني : في نجاسة الميتات وأجزاء الحيوانات المنفصلة عنها فرع : اذا وقعت فأرة في الماء وهي حية الطرف الثالث : في مقدار النجاسة المفسدة للماء القليل الفصل الثاني : في بيان مقدار الماء وما ينجس منه وما لا ينجس الطرف الأول : في المقدار الذي يدفع النجاسة الطرف الثاني : في أحكام الماء الراكد وتفريع الاختلاف في وجوب التباعد فيه فروع الأول : اذا وقعت نجاسة جامدة في قلتين الثاني : اذا انبسط الماء الكثير على مستو من الأرض - + -فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8الصفحة . . تابع / الموضوع الثالث : قلتان نجستان جمعتا كوز فيه ما نجس غمس في ماء كثير اذا وقع في البئر نجاسة وماؤها ناقص عن قلتين الطرف الثالث : في الماء الجارى فروع : أحدها : اذا الماء في صبب جرى أو على مستو من الأرض فهو الجارى حقا الثاني : المنحدر لا ينجس على مذهب ابن سريج الثالث : الحوض اذا كان الماء يجرى في وسطه و طرفاه راکدان الرابع : لو كان الماء يستدير في بعض أطراف الحوض ثم يشتد عند المنفذ الخامس : لو كان في وسط النهر حفرة لها عمق الطرف الرابع : في كيفية ازالة النجاسة وحكم الغسالة فروع : أحدها : الثوب اذا غسل غسلات وجمعت الغسلات في اناء وكانت الأولى نجسة الثاني : اذا تقاطر على الثوب قطرة من غسالة الغسلة الثامنة الثالث : اذا حكمنا بطهارة غسالة النجاسة من ولوغ الكلب الرابع : المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة في ازالة النجاسة هل يستعمل مرة أخرى ؟ الباب الثالث : في الاجتهاد في المياه النظر الأول : في كيفية الاجتهاد فرع : النظر الثاني : في مجال الاجتهاد وفيه مسألتان الأولى : اذا كان معه سوى الاثائين ماء مستيقن الطهارة أوكان على شط البحر الثاني : اذا كان أحد الاناثين بولا النظر الثالث : في الحكم بعد الاجتهاد وفيه ثلاث مسائل الأولى : أنه لوبا لغ في الاجتهاد فلم يلح له وجه الثانية : اذا أدى الاجتهاد الى أحد الاثائين الثالثة : اذا اجتهد رجلان في انائين فاختلف اجتهادهما الباب الرابع في الأواني : الفصل الأول : في المتخذ من الجلود الباب الرابع : في الأواني وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول : في المتخذ من الجلود النظر الأول : فيما يقبل الدباغ فرعان : الأول : جلد الآدمي بعد الموت طاهر وكذا جثته لكن يحرم استعماله - - - -فهرس الموضوعات
  7. فقرة 9الصفحة . - تابع / الموضوع الثاني : الذكاة فيما لا يؤكل لا تقوم مقام اللدباغ النظر الثاني : في كيفية الدباغ مسائل ثلاث : الأولى : تجميد تلك الأجزاء وتعقيدها بالتتريب والتشميس الثانية : هل يجب استعمال الماء في أثناء الدبغ ؟ التفريع : الثالثة : هل يجب استعمال الماء بعد الفراغ من الدبغ ؟ النظر الثالث : في حكم الجلد المدبوغ الفصل الثاني : فيما يتخذ من الشعور والعظام حكم الشعر بعد دبغ الجلد حكم شعر الآدمي فرع : اذا ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة الفصل الثالث : في المتخذ من الذهب والفضة حكم الشرب فيها هل التحريم مقتصر على الشرب ؟ هل التحريم منوط بعين التبرين ؟ أم هو معلل ؟ لو اتخذ اناء من نحاس وموهه بالذهب التحريم فيها يعم الرجال والنساء - حكم اتخاد هذه الأواني تضبيب الاناء بالتبرين معنى الحاجة المعتبرة في الضبة ما هو حد الكثير في الضبة ؟ لو اتخذ من مقدار الضبة آنية صغيرة القسم الثاني في المقاصد . وفيه أربعة أبواب : الباب الأول : في صفة الوضوء فرائض الوضوء الفرض الأول : النية . طهارات الأحداث كلها تفتقر الى النية أهلية النية شرط لصحة الوضوء لو تيمم وارتد ثم عاد فهل يبطل تيممه ؟ فرع : لو ارتد في خلال الوضوء ثم عاد على قرب الذمية اذا كانت تحت مسلم فطهرت عن الحيض فرع : اذا امتنعت المسلمة من غسل الحيض -فهرس الموضوعات
  8. فقرة 10الصفحة .. / وقت النية في الوضوء كيفية النية الموضوع ان نوى رفع الحدث كفى . وفيه مسألتان الأولى : اذا اجتعمت عليه أحداث الثانية : اذا أخطأ في تعيين الحدث - ما يضر الغلط في تعيينه من النيات وما لا يضر اذا نوي استباحة الصلاة كفى . وفيه مسألتان : الأولى : لو نوى ما يفتقر جوازه إلى الوضوء فرعان : الأول : لو نوى تجديد الوضوء أو غسل الجمعة الثاني : من استيقن الطهارة وشك في الحدث المسألة الثانية : لو نوى استباحة صلاة معينة اذا نوى أداء الوضوء أو فريضة الوضوء فروع : الأول : لونوى بوضوء ه رفع الحدث والتبرد جميعا لو نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة اذانوى الجنب غسل الجمعة اذا نوى التبرد في أثناء الطهارة الثاني : لو أغفل لمعة في الغسلة الأولي الثالث : لو غسل الجنب بدنه إلا رجليه فنوى بغسل الرجلين رفع الحدث : لو فرق النية على أعضاء الوضوء الرابع الخامس ومن به سلس البول كيف ينوى في وضوءه ؟ : المستحاضة الفرض الثاني : غسل الوجه النظر الأول : في حد الوجه النظر الثاني : في الشعور النابتة على الوجه فرعان : الأول : حكم إيصال الماء الى العنفقة الثاني : اذا نبتت للمرأة لحية كثيفة الفرض الثالث : غسل اليدين مع المرفقين فروع ثلاثة : الأول : لو قطعت يده من الساعد الثاني : لو نفذ کفه سهم في وبقي منفتقا بعد الاندمال الثالث : لو نبتت يد زائده من الساعد الفرض الرابع : مسح الرأس قدر المسح المجزيء في الرأس كيفية المسحفهرس الموضوعات
  9. فقرة 11الصفحة - تابع / الموضوع محل المسح لو مسح على شعره فحلقه الفرض الخامس : غسل الرجلين مع الكعبين الفرض السادس : الترتيب وفيه مسائل الأولى : لونسى الترتيب الثانية : لو انغمس المحدث في ماء ونوى رفع الحدث الثالثة : الجنب الذى ليس بمحدث لا وضوء عليه الرابعة : لو اغتسل فغسل جميع بدنه الا رجليه ثم أحدث أنه الخامسة : اذا خرج منه بلل ولم يدر الفرض السابع : الموالاة مني أو مدى حد التفريق الضار في الطهارة اذا طال زمان التفريق فهل يفتقر الى استئناف النية؟ سنن الوضوء السواك آلة السواك وقت السواك كيفية الاستياك التسمية غسل اليدين ثلاثا قبل الاخالهما الاناء المضمضة والاستنشاق استحباب المبالغة فيهما التكرار في الممسوح والمغسول فرع : لو شك فلم يدر أغسل مرتين أو ثلاثا تخليل اللحية تقديم اليمين على اليسار تطويل الغرة استيعاب الرأس بالمسح الأدنين مسح مسح الرقبة تخليل الأصابع ترك تنشيف أعضاء الوضوء ترك الاستعانة في الوضوء - -فهرس الموضوعات
  10. فقرة 12الصفحة نيا نيام تابع / الموضوع الباب الثاني : في الاستنجاء مقدمة في آداب قضاء الحاجة الفصل الأول : فيما يستنجى عنه وفيه خمسة مسائل : الأولى : حكم الاستنجاء الثانية : هل يجوز الاستنجاء بالحجر للخنثى ؟ الثالثة : المرأة هل تقتصر على الحجر في الاستنجاء ؟ الرابعة : اذا انتشرت النجاسة غسله فرع : اذا انتقل رشاش النجاسة الى المحل وجب الخامسة : اذا خرجت حصاة أو دودة فهل يجب الاستنجاء ؟ الفصل الثاني : فيما يستنجى به فروع : الأول : لا يستنجى بعين نجسة الثاني : لا يستنجي بالزجاج وكل أملس الثالث : الاستنجاء بالتراب والحممه الرابع : الاستنجاء بما له حرمة الخام مس الاستنجاء باليمين السادس : الاستنجاء بالحجر المستعمل السابع : الاستنجاء بالحجر المبتل الفصل الثالث: في كيفية الاستنجاء . وفيه مسائل : الأولى : اشتراط العدد في الاستنجاء الثانية : كيفية رعاية العدد الثالثة : وضع الحجر على محل طاهر ثم امراره على النجاسة الرابعة : الاستنجاء باليمن الجمع بين الماء والحجر في الاستنجاء أولى الباب الثالث : في الأحداث أكل لحم الجزور وما مسته النار هل ينقض الوضوء ؟ الفصل الأول : في أسباب الحدث وهي أربعة : الأول : خروج الخارج من السبيلين القصد والحجامة اذا كان الخارج نادرا الثاني : زوال العقل الوضوء من النوم النوم قاعدافهرس الموضوعات
  11. فقرة 13الصفحة - - تابع ال الموضوع النوم على هيئة من هيئات المصلين حد النوم الناقض للوضوء الثالث : اللمس : وفيه مسائل : الأولى : اللمس من غير قصد الثانية : الملموس هل ينتقض طهره ؟ الثالثة : المحرم والصغيرة والميتة هل ينتقض الوضوء بلمسهن ؟ الرابعة : لمس الشعر والظفر والسن هل ينقض الوضوء ؟ الخامسة : العضو المبان من المرأة هل ينتقض الطهر بمسه ؟ الرابع : مس الذكر لمس ذكر الغير لمس ذكر الصغير والميت فرع : اذا جب الذكر فمس محل الجب لمس الذكر المبان حكم الممسوس ذكره آلة المس الناقض للظهر حكم الخنثى اذا مس اذا مس الخنثي من اذا أحد فرجيه نفسه رجل فرج الخنثى مس اذا مست المرأة فرج الخنثى خنثيان مس كل واحد من صاحبه أحد فرجيه بم يتبين حال الخنثي ؟ فرع : اذا استيقن الطهارة والحدث ولم يدر أيهما أسبق هل يترك اليقين بالشك ؟ اذاشك الناس في انقضاء وقت الجمعة اذا شك في انقضاء مدة المسح اذا وصل المسافر الى مكان وشك أنه وطنه أو لا ؟ اذا شك أنه نوى الاقامة أم لا ؟ الفصل الثاني من الباب : في حكم الحدث هل يجب على الولي الزام الصبي بالطهارة لمس المصحف ؟ ما تمنع الجنابة الحائض هل تقرأ القرآن ؟ الباب الرابع : في الغسل : - - - - -موضوعات
  12. فقرة 14تابع / الموضوع يجب الغسل من أربعة أشياء - الأول : الجنابة . وتحصل بالتقاء الختانين وانزال المني الثاني : خروج المني - صفة المني صفة المذى صفة الودى صفة مني المرأة اذا عدم المني بعض صفاته من استكثر الوقاع فخرج منه مادة الزرع فهل يجب عليه الغسل ؟ اذا خرج مني الرجل من المرأة اذا خرج من الرجل شيء وشك في أنه مني أم غيره اذا استيقظ من النوم فوجد أثر المني ولم يتذكر شهوة في كيفية الغسل أقل الغسل الواجب النوم النية في الغسل فرع : لو نوت التي انقطع حيضها استباحة الوط استيعاب البدن بالغسل المضمضة والاستنشاق في الغسل صفة أكمل الغسل الغسل من الحيض فرع : تجديد الغسل لا الثالث الحيض فرع : اذا أجنبت الحائض الرابع : الولادة اذا انفصل الولد بدون نفاس وجب الغسل الخامس : الموت الغسل من غسل الميت والوضوء من مسه فضل ماء الجنب طاهر طهور لا بأس للجنب أن يجامع ويأكل ويشرب ويستحب له أن يتوضأ كتاب التيمم : وفيه ثلاثة أبواب : الباب الأول : في الأسباب المبيحة للتيمم الأول : العجز عن الماء لفقده الصفحة فهرس الموضوعات
  13. فقرة 15الصفحة .. . تابع / ضبط المكان لفاقد الماء الموضوع هل تتفاوت مسافة الطلب ومسافة قصد الماء عند تيقنه ؟ ضبط الزمان لفاقد الماء اذاتيقن وجود الماء قبل خروج الوقت اذا وجد ماء لا يكفيه اتمام وضوءه اذا الماء الذي معه قبل دخول الوقت فدخل الوقت وهو عادم للماء صب لو صب الماء بعد دخول الوقت تيمم وهل يقضي ؟ عدم الماء في الاقامة أو في السفر القصير الثاني : العجز بسبب مانع يحول بينه وبين الماء اذا ملك الماء غيره فوهبه منه اذا الماء بغبن لم يلزمه شراؤه بيع ثمن المثل للماء الثالث : أن يكون معه ماء لكنه يحتاج اليه لعطشه وفيه مسائل : الأولى : اذا كان يتوقع العطش الثانية : لوعطش هو ورفيقه الثالثة : اذا كان رفيقه يلهث عطشا فهل يتزود للمآل ؟ الرابعة : لو احتاجت اليه بهيمة الخامسة : اذا زاد عن الحاجة وأراد صرفه لأحوج الناس فاجتمع اليه حائض وجنب وميت فمن الأولى منهم به ؟ السادسة : اذا اجتمع اليه من عليه نجاسة وجنب وحائض فأيهم أولى ؟ اذا اجتمع جنب وحائض فمن الأولى الرابع : العجز بسبب الجهل بوجود الماء الماء في رحله اذا نسي اذا أدرج انسان الماء في رحله من غير أن يعلم اذا كان في رحله ماء فأضله مع العلم بوجوده اذا أضل رحله في الرحال ولم يمعن الطلب فرع : اذا تيمم ثم رأى بالقرب منه بئرا الخامس : العجز بسبب المرض حد المرض المبيح للتيمم فرعان : الأول : اذاخاف بقاء شين قبيح هل يتيمم ؟ الثاني : اذا خاف فوات منفعة من منافع اليد السادس : العجز بانخلاع عضو والقاء الجبيرة عليه المسح على الجبيرة وفيه مسألتان : - - -فهرس الموضوعات
  14. فقرة 16الصفحة تابع / الموضوع الأولى : هل يجب استيعاب الجبيرة بالمسح ؟ الثانية : هل يتأقت المسح على الجبيرة ؟ هل يجب التيمم مع المسح على الجبيرة اذا كانت الجبيرة على اليد هل يجب المسح على الجبيرة بالتراب ؟ هل يجب تقديم الغسل على التيمم ؟ اذا ألقى الجبيرة وهو على غير و ضوء هل يلزمه قضاء الصلوات ؟ السابع : العجزو بسبب الجراحة اذا كان على الجرح دم تعذر غسله تأكد القضاء لا يجب المسح على الجراحة وجوب فروع : الأول : اعادة التيمم عند كل صلاة يجب الثاني : اذا اندملت الجراحة وجب ايصال الماء اليها الثالث : اذا توهم الاندمال فكشف عن الجرح فاذا هو قائم لم يلزم اعادة التيمم الباب الثاني : في كيفية التيمم أركان التيمم الأول : نقل التراب الطهور يجوز استعمال كل ما يسمى ترابا لا يجوز التيمم بالزرنيخ والنورة وما أشبههما اذا اختلط بالتراب فتات الأوراق ونحوها التيمم بمسحوق الخزف التيمم بالرمل التيمم بالتراب المستعمل الثاني : القصد الى الصعيد لو تعرض لمهب الريح حتى سفت عليه التراب ونوى التيمم لو يممه غيره لو نقل التراب عن غير بدنه أو من بدنه ولكن من غير أعضاء التيمم لو مسح وجهه وعليه تراب لو معك وجهه في التراب الثالث : النية اذا نوى رفع الحدث في تيممه اذا نوي استباحة الملاة اذا تعرض في النية للصلاة مطلقا اذا نوى استباحة الفرض والنفل جميعا - - - -فهرس الموضوعات
  15. فقرة 17الصفحة - - - - / اذا تعرض للفرض الموضوع اذا أراد أن يتنفل قبل الفرض اذا نوى بتيممه النفل اذا نوى المتيمم اقامة فرضين اذا نوى بتيممه فريضة التيمم - الرابع : مسح الوجه - - - - - وجوب الاستيعاب في مسح الوجه ايصال التراب الى منابت الشعور الخامس : مسح اليدين ومقدار الواجب فيه هل يتقدر تراب التيمم بمقدار اذا فرج أصابعه في الضربة الأولى اذا أمر احدى اليدين على الأخرى فرفعها ثم أعادها - الترتيب والموالاة في التيمم - - الباب الثالث : في حكم التيمم بعد الفراغ منه . وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول : حكمه عند رؤيةالماء اذا رأى الماء قبل الشروع في الصلاة اذا رأى الماء بعد الشروع في الصلاة هل له أن يقلب صلاته نفلا ليفتتح الفريضة بالوضوء ؟ هل يجوز الخروج من الصلاة ؟ - فروع : الأول : لو نوى المتيمم الاقامة أثناء الصلاة الثاني : المتنقل اذا رأى الماء في . في أثناء الصلاة الثالث : اذا اغتسل وأغفل لمعة في غير أعضاء الوضوء ثم فقد الماء وأحدث الرابع : اذا تيمم وصلى الفرض فأحدث ثم وجد الماء الفصل الثاني : فيما يؤدى من الصلوات بالتيمم هل يجمع بين أكثر من فرض بتيمم واحد ؟ فروع : الأول : الجمع بين فريضة وصلاة منذورة بتيمم واحد - الثاني : الجمع بين فريضة وصلاة جنازة وبين صلاتي جنازة بتيمم واحد الثالث : هل يجمع بين الفريضة وركعتي الطواف بتيمم واحد ؟ الرابع : من نسي صلاة من خمس صلوات ولم يدر عينها - - - لو نسي صلاتين متجانستين من يومين لا يتيمم لصلاة قبل دخول وقتها فروع : الأول : لو تيمم لفائتة قبل الظهر فلم يصلها حتى دخل وقت الظهر فهل لم أداء الظهر ؟فهرس الموضوعات
  16. فقرة 18الصفحة - - رس ال الموضوع - الثاني : لو تيمم للظهر في وقتها ثم تذكر فائتة الثالث : لو تيمم للنافلة ضحوة النهار فدخل وقت الظهر الفصل الثالث : فيما يقضى من الصلوات اذا تطرق اليها خلل التيمم في السفر اذا أدى به صلاة لا يجب قضائها لاجتماع ثلاثة أمعان اذا انتفت المعاني الثلاثة وجب القضاء اذا كان العذر مما يدوم غالبا سقط القضاء اذا كان العذر نادرا ولا يدوم وانتقل الى بدل فروع : الأول : اذا صلى وعلى جرحه نجاسة عسر غسلها الثاني : الصلاة في حال المسايفة هل يجب قضائها ؟ الثالث : المبوط على خشبة اذا أدركته الصلاة الرابع : من اشتبه عليه القبلة وعسر عليه الاجتهاد الخامس : اذا صلى عاريا العارى هل يتم الركوع والسجود في صلاته من صلى على حسب حاله ثم قضى فالواجب من الصلاتين أيتهما ؟ با ب المسح على الخفين الفصل الأول : في شرائط المسح الأول : أن يلبس الخف على طهر كامل طهارة المستحاضة هل تفيد حل المسح ؟ اذا تيمم وأرادا أن يمسح فرع : لو شفي الجريح والمستحاضة لزمهما النزع الثاني : أن يكون الملبوس ساترا قويا حلالا يمنع نفوذ الماء الى الرجل فرعان : الأول : لو لبس خفا شفافا تترا أى الرجل من ورائه الثاني : ملبوس مشقوق القدم مخروز الجملة يشد محل الشق بشرج هل يمسح عليه ؟ - قرعان: الأول : لو لبس خفا من حديد هل يمسح عليه ؟ الثاني : لو لف قطعة أدم على رجليه وشد برباط هل يمسح عليهما ؟ - المسح على الخف المغضوب المسح على الجرموق لو نزع الجرموقين بعد المسح عليهما اذا نزع بعد المسح أحد الجرموقين لو لبس في احدى الرجلين جرموقا فرع : لو أدخل يده تحت الجرموق ومسح على الخف الفصل الثاني : في كيفية المح - -موضوعات
  17. فقرة 19الصفحة {.. . . {. . . تابع / الموضوع أقل ما يجزى في المسح أكمل المسح - كيفية المسح المسح على عقب الخف الفصل الثالث : في حكم المسح وفائدته مدة المسح من أي وقت تحتسب مدة المسح ؟ اذا لبس في الحضر على طهارة كاملة ثم سافر قبل الحدث اذا مسح في السفر ثم أقام اذا أحدث في الحضر ولم يتوضأ حتى فات وقت الصلاة ثم سافر لو شك فلم يد أمسح في الحضر أم لا ؟ اذانزع أحد الخفين فرعان : أحدهما : لو نزع الرجل من الخف حتى أنهاها الى الساق - الثاني : لو لبس فرد خف فهل يصح عليه ؟ - - - - - - كتاب الحيض الباب الأول : في حكم الحيض والاستحاضة سن الحيض أكثر الحيض والطهر وأقلهما اذا وجد من النساء من تحيض أقل من أقل الحيض أو أكثر من أكثره حكم الحيض فرع : اذا باشر في حالة الحيض فماذا عليه ؟ . حكم الاستحاضة . وفيه مسائل : - الأولى : هل يجب تجديد الوضوء لكل صلاة ؟ الثانية : هل يجب عليها المبادرة الى الصلاة لتقليل الحدث ؟ الثالثة : لو توضأت قبيل الزوال وتحرمت بالظهر على اتصال معتبر الرابعة : يجب عليها أن تتلجم وتستثفر فرع : لو زالت العصابة من محلها بنفسها بعد الفريضة الخامسة : اذا شفيت المستحاضة قبل الشروع في الصلاة اذا شفيت في أثناء الصلاة السادسة : اذا انقطع الدم وعاد : اذا انقطع في الحال وهي لا تدرى أيعود أم لا فشرعت في الصلاة وعاد - فرع الباب الثاني : في المستحاضات المستحاضة الأولى : المميزة التي لا عادتهافهرس الموضوعات
  18. فقرة 20الصفحة - تابع / الموضوع شرائط تحييض المستحاضة وقوع الدم القوى في أول النوبة هل يشترط ليجعل حيفا ؟ المبتدأة اذا فاتحها الدم القوى ثم تغير الى الضعف فماذا تفعل ؟ - هل تثبت العادة بمرة واحدة ؟ - - - اذا انقلب الدم القوى الى الضعف في الدور الثاني فماذا تفعل ؟ ما هو المحكم في التمييز ؟ المستحاضة الثانية : المبتدأة التي ليست مميزة الى ماذا ترد ؟ أى نسوة اللاتي بهن الاعتبار في الرد الى قدر الحيض ؟ في الايام التي يحكم لها بالطهر ، ماذا تفعل ؟ المستحاضة الثالثة : المعتادة ما يستفاد من العادة فرع لو كانت تحيض خمسا وتطهر خمسا وعشرين وفي دور حاضت ستا وفي آخر سبعا ثم استحيضت فإلى ماذا ترد ؟ اذا تغير ميقات الحيض بالتقدم أو التأخر المستحاضة الرابعة : المعتادة المميزة المبتدأة اذا تمكنت من التمييز واستمر السواد ثم أطبق الدم على لون واحد حكم الصفرة والكدرة في أيام الحيض المبتدأه اذا رأت الصفرة والكدرة أولاً الباب الثالث : في المستحاضة المتحيرة بماذا تؤمر المتحيرة ؟ كيفية الاحتياط في الطهارة كيفية الاحتياط في الصلاة هل يجب عليها تطبيق أول الصلاة على أول الوقت ؟ كيفية الاحتياط في الصوم كيفية الاحتياط في قضاء الصوم اذا كان عليها صوم يومين كيف تقضيهما ؟ كيفية الاحتياط في قضاء الصلاة اذا كان الواجب عليها صلوات متجانسة كيف تقضيها ؟ اذا كانت الصلوات الواجبة عليها مختلفة الأجنلر كيف تقضيها ؟ القول في الاحتياط في أحكام متفرقة الاحتياط في الوقاع اذا طلقت المتحيرة قبم تحتسب عدتها ؟ - - - - - - - - - -فهرس الموضوعات
  19. فقرة 21الصفحة تابع / الموضوع حكم دخول المسجد وقرائتها للقرآن تنفل المتحيرة طواف المتحيرة مع ركعتي الطواف الباب الرابع: في المتحيرة التي تحفظ شيئا . وفيه ثلاثة فصول : الفصل الأول : فيما اذا لم تحفظ مقدار الحيض والطهر ولها صور الأولى : لو قالت أحفظ أن ابتداء الدم كان أول الشهر الثانية : لو قالت : أحفظ أن الدم كان ينقطع عند آخر كل شهر الثالثة : لو قالت أحفظ زمان الطهر : الرابعة : لو قالت : كنت أخلط الشهر بالشهر بالحيض الخامسة : لو قالت : كنت لا أخلط الشهر بالشهر وكنت اليوم السادس طاهرا السادسة لو قالت : كنت أخلط الشهر بالشهر بالحيض وكنت يوم السادس حائضا السابعة : لو حفظت زمان الطهر وزمان الحيض الأول الفصل الثاني : فيمن أضلت أيام عادتها في أيام من الشهر . وهي أقسام : : أن لا تحفظ الأيام التي أضلتها ولا التي أضلت فيها الثاني : أن تحفظ الأيام التي أضلتها والتي أضلت فيها الثالث : أن تحفظ الأيام التي أضلتها ولا تحفظ الأيام التي أضلت فيها الرابع : أن تحفظ الأيام التي أضلتها والتي أضلت فيها اذا قالت أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر لو قالت أضللت خمسة في عشرين من أول الشهر لو قالت اضللت خمسة عشرة في عشرين لو قالت أضللت عشرة في عشرين من أول الشهر وكنت اليوم العاشر حائض لو قالت : كنت اليوم الخامس حائضا لو قالت كنت اليوم الخامس عشر حائضا اذا تبين لها وقت الطهر الفصل الثالث : في العادة الدائرة هل تثبت العادة بتكرر الاختلاف على اتساق ؟ اذا استحيضت ولم تدر النوبة المتقدمة على الاستحاضة اذا كان عود الاقدار غير منتظم الباب الخامس : في التلفيق القسم الأول : غير المستحاضة اذا تقطع عليها الدم شروط مذهب التحييض اذا انقطع الدم في الحال فماذا تعمل ؟ - - - - - - ** - -فهرس الموضوعات
  20. فقرة 22الصفحة ??? ??? کي کيا کيا کيا - / التفريع على قول التلفيق الموضوع لو نقص مجموع الدماء في الخمسة عشر يوما عن أقل الحيض قدر النقاء الغسل عند ظهور النقاء القسم الثاني : المستحاضات . وهن أربع الأولى : المعتادة لو كانت ترى يومين دما ويومين نقاء لو كانت ترى يومين دما وأربعة نقاء اذا كانت عادتها حيض يوم وليلة وطهر بقية الشهر فاستحيضت في ترى يوما دما وليلة نقاء لو كانت تحيض عشراً وتطهر عشرين فأطبق الدم وتقطع يوما يوما لو كانت عادتها عشرا فتقطع الدم والنقاء ستاستا الثانية : المبتدأة الثالثة المميزة الرابعة الناسية المتحيرة التي تحفظ شيئا وتقطع دمها اذا حفظت أنها كانت تخلط الشهر بالشهر حيضا اذا قالت أضللت خمسة في عشرة من أول الشهر الباب السادس : في النفاس القسم الأول : النفساء غير المستحاضة وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول : في قدر النفاس الفصل الثاني : في الدم قبل الولادة فكانت دور فرع : اذا قلنا انه حيض فكانت تحيض خمسة وتطهر خمسة وعشرين فحاضت وولدت قبل مضي خمسة عشر من بعد الحيض الفصل الثالث : في الدم بين التوأمين فرع : اذا زاد النفاس عن أكثره القسم الثاني : النفساء المستحاضة . وهن أربع : الأولى : المعتادة فرع : اذا ولدت مرارا وهي ذات جفاف فنفست في كرة واستحيضت ??? ??? ??? ??? ??? الثانية : المبتدأة الثالثة : المبتدأة المميزة فرع : المبتدأة اذا رأته يوما وليلة سوادا ثم أطبقت الحمرة سنة أو أكثر الرابعة المتحيرة - - - -فهرس الموضوعات