الانتصار من الحدود إلى الإقرار
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الانتصار من الحدود إلى الإقرار
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس المحتوياتخطة العمل في الرسالة منهج التحقيق شكر وتقدير القسم الدراسي الفصل الأول : التعريف بالمؤلف ابن أبي عصرون المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثاني : مولده ونشأته ووفاته المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه المبحث الرابع : حياته العلمية المبحث الخامس : عقيدته ومذهبه المبحث السادس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث السابع : آثاره العلمية الفصل الثاني : دراسة كتاب الانتصار المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى مؤلفه المبحث الثاني : أهمية الكتاب ومكانته العلمية المبحث الثالث : منهج المؤلف في الكتاب في القسم المراد تحقيقه المبحث الرابع : مصار المؤلف في كتابه في القسم المراد تحقيقه المبحث الخامس : التعريف بمصطلحات الكتاب في القسم المراد تحقيقه المبحث السادس : وصف النسخ الخطية ونماذج منها --
- فقرة 7كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. الفهارس الصفحة ?? ?? النص المحقق كتاب الحدود باب حد الزنا فصل : المحصن الذي يجب رجمه فصل : ولا على مجنون : لا يجب الحد على صبي و فصل : ولا يجب حد الزنا على من لا يعلم تحريمه فصل : إذ كان أحد الشريكين في الوطء صغيرًا والآخر بالغا فصل : إذا استأجر امرأة للزنا فصل : اللواط متغلظ التحريم فصل : ومن حرم مباشرته بالزنا واللواط حرم مباشرته فيما دون الفرج فصل : ويحرم إيتان البهيمة فرعان : إذا وجد رجل مع امرأة في لحاف إذا وجدت امرأة حبلى ولا زوج لها باب إقامة الحد فصل : إذا ثبت حد على عبد بإقراره . فصل : يستحب أن يحضر إقامة الحد جماعة فصل : إذا كان الحد جلدًا والمحدود صحيح قوي فصل : إذا أقيم الحد في الحالة التي يجوز إقامته فصل : إذا وجب التغريب نفي فصل : وإن كان الحد رجما وكان المستحق رجمه صحيحًا فصل : إذا كان المرجوم رجلاً لم يحفر له فروع : إذا سرق نضو الخلق إذا شهد أربعة على محصن إذا أقر الأخرس بالزنا إذا شهد عدلان على رجل أنه زنا بامرأة مكرهة إذا شهد أربعة بالزنا قبلت شهادتهم الشهادة بالزنا بعد تطاول الزمان إذا شهد أربعة بالزنا ثم ماتوا . --
- فقرة 8الفهارس الصفحة . كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. الموضوع. باب حد القذف فصل : إذا قذف الوالد ولده أو الجد حافده فصل : إذا رفع القاذف إلى الحاكم . فصل : إذا قذف محصنًا ثم زنا المقذوف فصل : لا يصح القذف إلا بالصريح أو بالكناية مع النية . فصل : إذا قال لامرأته زنيت فقالت بك زنيت فصل : إذا قال زنا فرجك أو ذكرك فصل : فإن قال : زنا بك فلان فصل : وإن أتت امرأته بولد فقال : هذا ليس مني فصل : إذا قال لعربي : يا نبطي فصل : من لا : من لا حد عليه لعدم إحصان المقذوف . فصل : وما يجب بالقذف من الحد أو التعزير للأذى فهو حق للمقذوف فصل : إذا قذف جماعة فصل : إذا وجب على الحر حدان فصل : إذا قذف أجنبيًا بزنا فحد عليه ثم عاد وقذفه فصل : إذا سمع السلطان رجلاً يقول : زنا رجل فصل : إذا قذف محصنًا وقال : قذفته وأنا ذاهب العقل فرع باب حد السرقة : إذا قذف زوجته الصغيرة ولا مجنون فصل : لا يحب القطع على صبي فصل : لا يجب القطع بسرقة ما دون النصاب فصل : إذا نقب اثنان حرزا فصل : ولا يجب القطع فيما سرق من غير حرز فصل : فإن سرق متاع الصيادلة والبقالين فصل : وإن سرق الطعام أو الدقيق فصل : وإن نبش قبرا --
- فقرة 9الفهارس الصفحة . كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. الموضوع. فصل : وإن ضرب فسطاطا أو خركاه فصل : وإن علق ثيابه في الحمام فصل : وإن سرق ماشية فصل : ولا يجب القطع حتى يخرج المال من جميع الحرز بفعله فصل : فلو دخل الحرز وابتلع جوهرة . فصل : ولا يجب القطع حتى ينفصل جميع المال عن الحرز فصل : إذا فتح مراحًا فيه ماشية فصل : إذا دخل السارق دارًا فيها سكان فصل : إذا سرق الضيف من مال المضيف فصل : لا يجب القطع بسرقة ما ليس بمال فصل : إن سرق حرًا صغيرًا لم يقطع فصل : لا يجب القطع بسرقة ما له فيه شبهة فصل : إذا سرق من مال ولده أو ولد ولده فصل : وإن سرق العبد من مال سيده فصل : إذا سرق الزوج من مال زوجته فصل : إذا كان له على رجل دين فسرق من ماله نصابًا فصل : وإن غصب من رجل مالاً وأحرزه بحرزه فصل : إذا وهب المسروق منه العين المسروقة فصل : إذا ثبتت السرقة بالبينة والمسروق منه غائب فصل : إذا سرق أول مرة قطعت يده اليمنى فصل : ومن سرق ولا يمين له قطعت رجله اليسرى فصل : وإذا قطع السارق فالسنة أن يعلق العضو في عنقه ساعة فصل : إذا وجب عليه قطع يمينه فأخرج يساره فصل : إذا تكررت السرقة من واحد فصل : وتثبت السرقة بإقرار مرة واحدة فصل : إذا تلف المسروق في يد السارق - -
- فقرة 10الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. فروع منثورة : يجب القطع بما يؤخذ مباحًا وأما الثمر المعلق فلا قطع فيه وأما قرون الحيوان إذا كان لرجل عند رجل أمانة ولو غصبه غاصب فأحرزه باب حد قاطع الطريق فصل : فإن قتل بعضهم وأخذ المال بعضهم فصل : فإن لم يظفر بهم الإمام طلبهم أبدًا فصل : إذا شهر السلاح جماعة في مصر فصل : إذا تاب قاطع الطريق بعد القدرة عليه فروع : إذا شهد شاهدان من أهل الرفقة إذا اجتمع على رجل حد و قصاص إذا كان عليه قتلان إذا سرق نصابًا في غير المحاربة وقتل في المحاربة إذا قتل جماعة في المحاربة فصل : من شرب شرابًا مسكرًا وهو مسلم بالغ عاقل مختار فصل : ولا يجب الحد إلا أن يقر أنه شرب مسكرًا فصل : إذا طبخ اللحم بالخمر فصل : لا يقام الحد في حال السكر فصل : إذا ضرب الحر أربعين سوطا فمات فرع : ولو ضرب الجلاد في حد القذف إحدى وثمانين سوطًا فصل : والسوط سوط بين سوطين . فصل : ولا يقام الحد في مسجد . -- حد باب التعزير فصل : وصفة الضرب في التعزير
- فقرة 11الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. فصل : إذا عزر الإمام أحدًا فمات ضمن فصل : إذا كان على رأس بالغ عاقل سلعة فصل : إذا ختن الأغلف فصل : والإمامة فرض على الكفاية . فصل : ولا يجوز عقدها لإمامين في وقت واحد فصل : إذا عهد الإمام بها إلى غيره تعين لها فصل : يجوز للخليفة أن يعين أهل الاختيار فصل : من ثبتت خلافته بالاختيار أو بالعهد فصل : إذا قام الإمام للأمة بما يجب لها عليه فصل : في نقصان الأعضاء فصل : فإن استقل عليه من أتباعه فصل : ولمن استقرت إمامته أن يولي في أعماله فصل : فأما ولاية الوزارة فعلى قسمين فصل : إذا قلد الإمام أميرًا على إقليم أو بلد فصل : وأما الإمارة الخاصة عن اختيار فصل : فأما تقليد الإمارة اضطرارًا فصل : في تقليد إمارة الجهاد فصل : فأما تقليد القضاء فصل : في تقليد الإمامة في الصلوات فصل : وأما الولاية على الحج فصل : وإن ولاه إقامة الحج بالناس فصل : وعلى الإمام أن ينفذ العمال والجباة فصل : وعلى الإمام أن يولي على مال الفيء والغنيمة . فصل : وصرف الجزية ووضع الخراج فصل : إحياء الموات جائز -- كتاب الإمامة
- فقرة 12الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. كتاب القضاء فصل : للإمام أن يقطع موات الأرض فصل : ينبغي للإمام أن يضع ديوانًا فصل : إذا رفع إلى السلطان . متهم بجريمة فصل : ويتعين على الإمام نصب محتسب فصل : وأما النهي عن المنكر الذي لحق الله تعالى باب ولاية القضاء وآداب القاضي فصل : وإن كان في البلدة أمثاله. فصل : وأما أخذ الرزق عليه فرع : ولا يجوز عقد الإجارة على القضاء فصل : ولا يجوز أن يكون القاضي كافرًا ولا فاسقا ولا عبدا ولا صغيرًا ولا معتوها فصل : لا تثبت ولاية القضاء إلا بتفويض الإمام فصل : يجوز أن يجعل قضاء بلد إلى اثنين أو أكثر فصل : فإن قال : فوضت إليك القضاء فصل : إذا ولاه القضاء كتب له كتاب عهد فصل : يجوز للإمام أن يولي القضاء لغيره في البلد الذي هو فيه فصل : لا يجوز للقاضي أن يقضي ولا يولي فصل : لا يجوز للقاضي أن يقضي لنفسه فصل : يحرم على القاضي والعامل على الصدقة أخذ الرشوة فرع : يعتبر في تمام الولاية قبول المولى فصل : ويجوز للقاضي بل يستحب له حضور الولائم فصل : ولا يجوز للقاضي أن يقضي في حال الغضب ولا الجوع ولا العطش فصل : يستحب أن يجلس للقضاء في موضع بارز فصل : ويتخذ أجرياء لإحضار الخصوم . فصل : وينبغي أن يتخذ كاتبًا فصل : ولا يتخذ شهودًا معينين - -
- فقرة 13الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. الموضوع. فصل : ويتخذ قوما من أصحاب المسائل فصل : إذا أراد أن يعرف عدالة الشاهد فصل : قال الشافعي : ولا يثبت الجرح ولا التعديل إلا باثنين فصل : قال الشافعي : ولا يقبل الجرح إلا مفسرًا فصل : ومن لفظ التعديل فهو أن يقول : عدل علي ولي فصل : لا تقبل الشهادة بالتعديل إلا ممن تقدمت معرفته بالشاهد فصل : إذا شهد عند الحاكم شهود وارتاب لهم فصل : يستحب للقاضي أن يحضر مجلسه الفقهاء فصل : إذا حكم باجتهاده ثم تبين له الخطأ . فصل : إذا ولي قضاء بلد وكان القاضي قبله لا يصلح للقضاء فرع : إذا شهد شاهدان على رجل بطلاق أو عتاق فصل : إذا أراد الحاكم الخروج إلى مجلس الحكم فصل : وينبغي للقاضي أن يبدأ في نظره بالمحبسين فصل : ثم ينظر في أمر الأوصياء والأمناء فصل : ثم ينظر في أمناء الحاكم فصل : ثم ينظر في أمر الأموال الضالة واللقطة باب ما على القاضي في الشهود والخصوم فصل : ينبغي للقاضي استحبابًا أن يسوي بين الخصمين في دخولها فصل : فإن ظهر من أ أحدهما لدد فصل : إذا كان بين نفسين حكومة باب صفة القضاء فصل : فإن كانت الدعوى في موضع لا يمكن رد اليمين فيه فصل : إذا قال المدعي : لي بينة بالحق فصل : إذا علم القاضي عدالة الشاهد أو فسقه فصل : وإن سكت المدعى عليه عن الجواب فصل : إذا حضر عند القاضي خصم وادعى على غائب - -
- فقرة 14الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. فصل : يجوز أن يكتب قاضي بلد أو قرية إلى قاضي بلد أو قرية فرع : إذا ترك القاضي الكاتب اسم المكتوب إليه فصل : إذا كتب القاضي بثبوت إقرار أو بينة عنده فصل : إذا مات القاضي الكاتب أو عزل فصل : أما إذا مات المكتوب إليه أو عزل فصل : إذا وصل الكتاب إلى المكتوب إليه في غير ولايته فصل : إذا كتب حاكم إلى حاكم بحق ثبت عنده فصل : إذا ثبت الحق عند الحاكم بإقرار المدعى عليه فصل : متى طلب المحكوم له من الحاكم أن يحكم له فصل : إذا اتضح الحق للحاكم بين الخصمين فصل : إذا قال القاضي في حال ولايته : حكمت لفلان باب القسمة فصل : فإن لم يكن في القسمة خرص ولا تقويم فصل : فإن نصب الإمام قاسما فرزقه من بيت المال فصل : إذا كان في القسمة رد فهي بيع فصل : إذا طلب أحد الشركاء القسمة وامتنع الباقون فصل : وإن كان بينهما دور وأرض مختلفة فصل : وإن كانا شريكين في دار . فصل : وإن كان بين ملكيهما عرصة حائط فصل : وإن كان بينهما أرض مختلفة الأجزاء فصل : وإن كان بينهما أرض مزروعة فصل : وإن كان بينهما عبيد أو ماشية أو ثياب أو أخشاب فرع : إذا كان بينهما داران فصل : إذا كان بينهما منافع أعيان فصل : ينبغي للقاسم أن يعدل السهام فصل : إذا ترافع الشريكان إلى الحاكم - -
- فقرة 15الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. فصل : إذا تقاسما ثم ادعى أحدهما غلطا فرع : إذا تنازعا بعد القسمة بيتًا فصل : إذا تقاسما أرضًا ثم استحق مما صار لأحدهما شيء معين فصل : إذا اقتسم الورثة التركة ثم بان على الميت دين باب الدعوى والبينات فصل : لا يلزم في دعوى المال ذكر سبب الاستحقاق فصل : وإن ادعى مالاً مضافا إلى سببه فصل : فإن ادعى على إنسان دينا فأنكره فصل : وإن كان لكل واحد منهما بينة والعين في يدهما فصل : وإن كانت العين في يد غيرهما . فصل : إذا ادعى دارًا في يد رجل وأقام بينة أنها كانت في يده أو في ملكه أمس فصل : إذا كان بيده دار فادعاها إنسان فأقر بها من في يده لغيره فصل : إذا ادعى جارية وشهدت له البينة أنها بنت أمته فصل : إذا ادعى أن هذه الدار ملكه منذ سنتين فصل : إذا كانت دار في يد إنسان فادعاها إنسان فصل : إذا تداعى اثنان دارًا في يد ثالث فصل : إذا ادعى رجل أنه ابتاع هذه الدار من زيد فصل : وإن ادعى رجل أن ابتاع هذه الدار من زيد وهو يملكها . فصل : وإن كان في يد رجل دار فادعى زيد أنه ابتاعها فصل : إذا ادعى رجل ملك عين فصل : إذا شهد شاهدان بعتق عبد أو أمة فصل : إذا ادعى على إنسان حقا وأقام بينة فصل : إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن والمتكاريان في قدر الأجرة فصل : إذا كان في يد رجل دار لا يدعيها فرع : إذا كان في يد رجلين كبش فرع : إذا كان في يد ثلاثة أنفس دار - -
- فقرة 16الفهارس الصفحة . كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. فصل : إذا مات رجل وخلف ابنا نصرانيا وابنا مسلما فصل : إذا مات رجل وخلف ابنين فاتفق الاثنان أن أباهما مات مسلمًا فصل : إذا مات رجل وله ابن حاضر وابن غائب فصل : إذا ماتت امرأة وابنها ، وخلفت زوجها وأخاها فصل : إذا تداعى رجلان حائطًا بين ملكيها فصل : إذا تداعى رجلان دابة أحدهما راكبها والآخر آخذ بزمامها فصل : إذا كان في يد رجل غلام بالغ عاقل فادعى رقه فصل : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فصل : إذا اختلف المتكاريان في المتاع فرع : إذا كان في يد زيد شاة فقال عمرو : هي لي الفرع الثاني : إذا ادعى أنه أكراه شيئًا من الدار الفرع الثالث : إذا كان في يد كل واحد منهما شاة فصل : من وجب له على إنسان حق وهو غير ممتنع باب اليمين في الدعاوي فصل : فإن كانت الدعوى في دم فصل : إذا ادعى القتل على جماعة فصل : وإن قال : قتله هذا عمدًا فصل : واللوث الذي يوجب اليمين فصل : وإن شهد جماعة من النساء أو العبيد على رجل بالقتل فصل : إذا قال : جرحني فلان ثم مات فصل : إذا شهد عدل على رجل بالقتل فصل : إذا شهد شاهدان أن فلانًا قتله أحد هذين الرجلين فصل : إذا ادعى أحد الوارثين على رجل أنه قتل مورثه فصل : إذا ادعى على رجل قتل العمد فقيل له : صف العمد . ففسره بشبه العمد فصل : وإن كانت الدعوى في الجناية على الطرف فصل : إذا قتل مسلم وهناك لوث ولم يقسم وليه - - الموضوع.
- فقرة 17الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. الموضوع. كتاب الشهادات فصل : من توجهت عليه يمين في دم غلظت عليه اليمين فصل : والتغليظ يشرع في ثلاثة أشياء فصل : فإن كان الحالف يهوديًا فصل : لا تصح اليمين في الدعاوي إلا أن يستحلفه القاضي فصل : من حلف على فعل نفسه في نفي أو إثبات حلف على القطع فصل : ومن كانت عنده شهادة في حق الله تعالى فصل : ومن تعينت عليه الشهادة لم يجز أن يأخذ عليها أجرًا باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل فصل : ولا تقبل شهادة الكافر على مسلم ولا مسلم على كافر فصل : لا تقبل شهادة الفاسق فصل : ولا تقبل شهادة من لا مروءة له فصل : ويكره اللعب بالشطرنج فصل : ويحرم اللعب بالنرد فصل : يجوز اتخاذ الحمام للقنية والأنس فصل : من شرب القليل من النبيذ ولم يسكر لم يفسق ولم ترد شهادته فصل : ويكره الغناء من غير آلة مطربة فصل : ويحرم سماع الآلات المطربة فصل : يجوز ضرب الدف في العرس والختان فصل : وأما الحداء فهو الشعر فصل : يستحب تحسين الصوت بالقرآن والتحزن فيه فصل : إذا كان الرجل يحب قومه أو أهل مذهبه فليس ذلك بمكروه فرع : من عرف بالتطفل على طعام الغير ولا يستحل صاحب الطعام لم تقبل شهادته فصل : من شهد بالزور ردت شهادته لفسقه فرعان : تقبل شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً وكذلك المحدود في الزنا أو شرب الخمر أو غيره - -
- فقرة 18الفهارس الصفحة كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. فصل : لا تقبل شهادة يجر بها إلى نفسه نفعًا فصل : لا تقبل شهادة الوالدين للأولاد وإن سفلوا فصل : ومن عدا الوالدين والمولدين من الأقارب كالإخوة والأعمام وبنيهم تقبل فصل : تقبل شهادة أحد الزوجين لصاحبه فصل : لا تقبل شهادة العدو على عدوه فرع : إذا شهد رجلان على رجل بحق عند الحاكم فصل : تقبل شهادة الصديق لصديقه فصل : ومن ردت شهادته بمعصية ثم تاب وأصلح قبلت شهادته. فصل : للتوبة التي تقبل معها الشهادة شروط باب عدد الشهود فصل : ويثبت القصاص في النفس بشاهدين فصل : ويثبت المال وما يقصد به المال فصل : ولا يقبل في موضحة العمد إلا شاهدين ذكرين فصل : ويقبل فيما لا يطلع عليها الرجال من الولادة والعيوب فصل : ما يثبت بشاهد وامرأتين يثبت بشاهد ويمين فرع : إذا رمى سهما إلى إنسان فأصابه فرع : لا يثبت المال بشهادة امرأتين ويمين باب تحمل الشهادة وأدائها فصل : لا يجوز أن يشهد لمن لا يعرفه . فصل : وإن كانت الشهادة على قول فصل : فإن سمع إنسانًا يقر بنسب ابن فصل : ومن رأى شيئًا من المال في يد إنسان فرع : من شهد أن فلانا ابن فلان وكل فلانا فصل : تصح شهادة الأعمى فصل : ومن شهد بالنكاح ذكر شروطه فصل : ومن شهد بالرضاع لزمه أن يصفه - -
- فقرة 19الفهارس الصفحة . كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. الموضوع. فصل : ومن شهد بالجناية ذكر صفتها فصل : ومن شهد بالزنا ذكر الزاني والتي زنا بها فصل : ومن شهد بالسرقة ذكر السارق والمسروق منه والحرز وصفة السرقة باب الشهادة على الشهادة فصل : لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا من عدد شاهدا الفرع شاهدي الأصل فصل : لا تقبل الشهادة على الشهادة حتى يسمي فصل : لا يجوز تحمل الشهادة إلا من ثلاثة طرق باب اختلاف الشهود فصل : إذا شهد شاهد على رجل أنه زنا بامرأة في زاوية فصل : ولو شهد شاهد أنه سرق منه كبشًا فصل : وإن شهد شاهد أنه سرق منه ثوبًا فصل : وإن شهد شاهد أنه طلقها بكرة فصل : إذا شهد شاهدان على رجلين أنهما قتلا فلانًا فصل : إذا قتل رجل عمدًا وله شاهدان ابنان أو أخوان فصل : ولو شهد واحد أنه قال : وكلتك فصل : وإن شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده باب الرجوع عن الشهادة فصل : وإن رجع بعض الشهود دون بعض فصل : إذا شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان بالإحصان فرجم فصل : فإن شهد أربعة بالزنا وشهد اثنان بالتزكية فصل : إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق عبده فروع : إذا شهد فرعان على أصلين إذا شهد شاهدان على رجل بنكاح امرأة إذا شهد شاهدان على رجل أنه أعتق هذا العبد وكذلك لو شهد على أنه طلق زوجته إذا شهد أربعة على رجل بأربعمائة درهم - -
- فقرة 20الفهارس الصفحة - ? ? ? كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. كتاب الإقرار إذا شهدا للعبد في الكتابة فحكم بها ثم رجعا إذا شهدا على امرأة بالنكاح ثم رجعا فصل : إذا شهد شاهد بحق ثم مات أو جن أو أغمي عليه فصل : وإذا نقض الحكم ؛ فإن كان المحكوم به قتلاً أو قطعًا وجب ضمانه فصل : من حكم له حاكم بمال أو بضع أو غيرهما بيمين فاجرة أو شهادة زور فصل : يصح إقرار العبد بما يوجب الحد أو القصاص فصل : فإن أقر بسرقة مال لا قطع فيه فصل : إذا باع السيد عبده من نفسه فصل : ويقبل إقرار المريض بالحد والقصاص فصل : يصح الإقرار لكل من يثبت له الحق المقربه فصل : ومن أقر لآدمي بحق أو الله تعالى بحق . فصل : وإن أقر لرجل بمال في يده فكذبه المقر له فصل : إذا أقر الزوج أن زوجته أخته من الرضاعة فكذبته فصل : إذا قال رجل لرجل : لي عليك ألف فصل : وإن قال : لي عليك ألف فقال : باب جامع الإقرار : نعم فصل : إذا أقر لرجل بشيء وفسره بما قل أو كثر فصل : وإن قال : غصبتك ، أو غصبتك ما تعلم لم يلزمه شيء فصل : إذا قال له : علي مال قبل في تفسيره القليل والكثير فصل : وإن قال له : علي درهم لزمه درهم من دراهم الإسلام فصل : وإن قال له : علي دراهم فصل : إذا أقر بدرهم في وقت ثم أقر بدرهم في وقت آخر فصل : إذا قال له : علي درهم فوق درهم أو تحت درهم فصل : وإن قال له : عشرة درهم في عشرة فصل : وإن قال له : على درهم أو دينار - -
- فقرة 21الفهارس الصفحة . كتاب الانتصار لابن أبي عصرون. فصل : إذا قال له : علي درهم إلى عشرة فصل : إذا قال له : علي كذا صح إقراره فصل : إذا قال له : علي ألف رجع في تفسيرها إليه فصل : إذا قال له : علي عشرة دراهم إلا درهما فصل : إذا قال : هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدًا فصل : إذا قال : لفلان في هذه الدار حق فصل : إذا أقر لإنسان بمال في ظرف فصل : إذا قال : لزيد علي ألف درهم ، ثم أحضرها فصل : وإن قال له : في هذا العبد ألف درهم فصل : إذا قال له : في ميراث أبي ألف درهم. فصل : وإن قال له : علي ألف من ثمن مبيع لم أقبضه فصل : إذا أقر بحق ثم وصله بما يسقطه فصل : إذا قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو ، أو قال : غصبتها فصل : إذا أقر رجل على نفسه بنسب مجهول النسب فصل : إذا مات رجل وخلف ابنا فأقر على أبيه بنسب فصل : وإن كان بين المقر والمقر به واحد حي فصل : وإن كان المقربه لا يحجب المقر عن الميراث فصل : إذا مات رجل وخلف أحًا فقدم رجل مجهول النسب فادعى أنه ابن الميت فصل : إذا كان لرجل أمتان ولكل واحدة منهما ولد فصل : وإن كان له أمة ولها ثلاثة أولاد ولا زوج لها فرع : إذا كان له أمة لها ولد فأقر بنسبه ولم يعين جهة استيلاده فصل : إذا ادعى نسب صغير لم يكن ذلك إقرارًا بزوجيتها . فصل : إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بدين على أبيه وأنكر الآخر - -
- فقرة 22الفهارس الصفحة - - كتاب الانتصار لابن أبي عصرون.