اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتابي الجنايات والديات سعد بن ع

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية في كتابي الجنايات والديات - سعد بن عبد
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6.. فهرس الموضوعات الغم ا وسرع المقدمة أهمية الموضوع أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة البحث منهج خطة البحث التمهيد المبحث الأول : المراد بالاختيارات، وبيان ضابطها المبحث الثاني: ترجمة موجزة للشيخ محمد بن صالح العثيمين المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده المطلب الثاني: نشأة الشيخ العلمية المطلب الثالث: أبرز شيوخه المطلب الرابع: أعماله ونشاطه العلمي المطلب الخامس: مذهبه ومنهجه الفقهي المطلب السادس: أخلاقه ومناقبه المطلب السابع: مؤلفاته المطلب الثامن: وفاته المبحث الثالث: التعريف بالجنايات والديات، لغة واصطلاحاً المطلب الاول: تعريف الجنايات، لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: تعريف الديات، لغة واصطلاحاً.
  5. فقرة 7الغم ا وسع الفصل الأول: اختيارات الشيخ في كتاب الجنايات المبحث الأول: أنواع الجنايات - المطلب الأول: الإعانة بالتمالؤ في قتل معصوم موجبة للقصاص على الكل. المطلب الثاني: أمر السلطان غير العادل لشخص بقتل معصوم لا يعرف ظلمه فيه موجب للضمان على المأمور المطلب الثالث: الاشتراك في العمدية، وامتناع القصاص في أحدهما لقصور في السبب موجب للقصاص على الآخر المبحث الثاني: شروط القصاص المطلب الأول: عمد السكران في الجناية خطأ المطلب الثاني: يقتل الحر بالعبد المطلب الثالث: يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل المبحث الثالث: استيفاء القصاص المطلب الأول : لا يحبس القاتل إذا كان أحد أولياء الدم مجنوناً المطلب الثاني : جواز المماثلة في أداة القتل عند القصاص المبحث الرابع: العفو عن القصاص المطلب الأول : أفضلية العفو عن القصاص تختلف باختلاف الأشخاص المطلب الثاني: عفو المجني عليه أو وليه مطلقاً مسقط للضمان بالدية - - . المطلب الثالث: سقوط ضمان السراية حال العفو على غير شيء أو حال العفو على مال المبحث الخامس: فيما يوجب القصاص فيما دون النفس المطلب الأول : يقاد الحر بالعبد فيما دون النفس - المطلب الثاني: يقاد أحد الأبـ وين وإن علا بالولد وإن سفل فيما دون النفس المطلب الثالث: جواز القصاص في الجناية على الطرف، من غير مفصل، أو حد ينتهي إليه، إذا أمن الحيف
  6. فقرة 8الغم ارس المطلب الرابع: جواز القصاص في الشجاج والجروح غير المنتهية إلى عظم، إذا أمن الحيف المطلب الخامس: الإعانة بالتمالؤ على قطع أو جرح ،معصوم ، موجب للقصاص على الكل الفصل الثاني: اختيارات الشيخ في كتاب الديات - المبحث الأول: موجبات الدية، وعلى من تجب المطلب الأول: وجوب الدية في موت الصبي الحر المغصوب بمرض مختص بتلك البقعة المطلب الثاني: وجوب الدية في موت الحر المكلف المقيد المغلول، بمرض مختص بتلك البقعة المطلب الثالث: سقوط ضمان السلطان لجنين المرأة المجهضة لطلبه لها لكشف حق تعالى إذا كانت ظالمة الله المطلب الرابع: سقوط ضمان المستعدي بالشرط لجنين المرأة المجهضة إذا كانت ظالمة المطلب الخامس: سقوط الضمان في موت المرأة فزعاً من طلب السلطان لها، أو استعداء الشرط عليها المطلب السادس: وجوب ضمان الآمر والمستأجر إذا أمر أو استأجر مكلفاً على أن يترل بئراً أو يحفرها إذا فرط في إعلامه، بما يكون سبباً لهلاكه المطلب السابع: وجوب ضمان السلطان الأمر إذا كان معروفاً بالظلم لهلاك المكلف المأمور بصعود شجرة أو نزول بئر المبحث الثاني: مقادير ديات النفس - المطلب الأول: الأصل في تقدير الديات الإبل المطلب الثاني: مقدار دية المجوسي والوثني ومن ليس له كتاب على النصف من دية المسلم
  7. فقرة 9الغم ا وسع المطلب الثالث: ضمان جراح العبد فيما فيه مقدر من الحر ما نقص من قيمته بعد البرء المطلب الرابع: مقدار ضمان الجنين الرقيق إذا سقط ميتاً ما نقص من قيمة أمه المطلب الخامس: لا تغليظ للدية في القتل في الحرم المطلب السادس: لا تغليظ للدية في قتل المحرم المطلب السابع: لا تغليظ للدية في القتل في الأشهر الحرم المبحث الثالث: ديات الأعضاء، ومنافعها - المطلب الأول: إذهاب السمع كله بإتلاف الأذن التي لا يسمع المجني إلا بها، المجني إلا بها، موجب للدية كاملة المبحث الرابع: الشجاج وكسر العظام المطلب الأول : الواجب في الدامغة، ثلث الدية مع الأرش - المطلب الثاني: الواجب في كسر الذراع، والزند، والعضد، والفخذ، والساق، حكومة المبحث الخامس: العاقلة، وما تحمله المطلب الأول: إذا لم يكن للقاتل المخطئ عاقلة، فتجب الدية في ماله المبحث السادس: كفارة القتل المطلب الأول: قاتل نفسه خطأ، لا تجب الكفارة في تركته المطلب الثاني: لا تجب كفارة القتل على الصغير، ولا على المجنون المبحث السابع: القسامة المطلب الأول: تصح دعوى القسامة فيما دون النفس - - - المطلب الثاني: اللوث المعتبر لإجراء القسامة هو: كل ما يغلب على الظن القتل ببه الخاتمة -
  8. فقرة 10الغم ارس فهرس الآيات فهرس الأحاديث فهرس الآثار فهرس الأعلام فهرس الغريب، والمصطلحات فهرس المصادر والمراجع فهرس الموضوعات الفهارس - - - - - - ~.-