اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6- - اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء العنوان المقدمة وتشمل : أسباب اختيار الموضوع وأهميته ،والدراسات السابقة، ومشكلة الدراسة، وتساؤلات الدراسة، ومنهج البحث، وفهرس الموضوعاتخطة البحث الصعوبات التي واجهت الباحث، وشكر وتقدير التمهيد : تعريف عام بالمجلس الأعلى للقضاء ، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: التعريف بالمجلس الأعلى للقضاء مفرداً ومركباً، وفيه مطلبان: المطلب الأول : التعريف بالمجلس الأعلى للقضاء مفرداً، وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول : التعريف بالمجلس الصفحة الفرع الثاني : التعريف بالأعلى الفرع الثالث : التعريف بالقضاء المطلب الثاني : التعريف بالمجلس الأعلى للقضاء مركباً، وفيه أربعة فروع : الفرع الأول : تشكيل المجلس الأعلى للقضاء الفرع الثاني : انعقاد المجلس الأعلى للقضاء وإصدار قراراته الفرع الثالث : سبب تسمية المجلس الأعلى للقضاء بهذا الاسم الفرع الرابع : التعريف الاصطلاحي للمجلس الأعلى للقضاء المبحث الثاني : تاريخ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وفيه ستة مطالب: المطلب الأول : إدارة القضاء - رئاسة القضاة - ( هـ ) المطلب الثاني : هيئة المراقبة القضائية ( هـ ) المطلب الثالث : رئاسة القضاة ( هـ )، وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول : رئاسة القضاة في المنطقة الغربية ( هـ ) الفرع الثاني: رئاسة القضاة في المنطقة الوسطى والشرقية (هـ) الفرع الثالث : توحيد رئاسة القضاة ( هـ ) المطلب الرابع : المجلس الأعلى للقضاء ( هـ ) المطلب الخامس : مجلس القضاء الأعلى ( هـ ) - -
  5. فقرة 7- - ?? . . اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء المطلب السادس : المجلس الأعلى للقضاء ( هـ ) المبحث الثالث : الغاية من إنشاء المجلس الأعلى للقضاء، وفيه مطلبان المطلب الأول : المقصود بالغاية من إنشاء المجلس المطلب الثاني : الأمور الواجب توافرها كي يحقق المجلس الغاية من إنشائه الفصل الأول : الاختصاص التنظيمى للمجلس الأعلى للقضاء : وفيه أربعة مباحث : المبحث الأول : إصدار اللوائح والقواعد ، وفيه مطلبان المطلب الأول : المقصود باللوائح والقواعد المطلب الثاني : اللوائح والقواعد التي يصدرها المجلس، وفيه تسعة فروع الفرع الأول : اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال المجلس ومهماته الفرع الثاني : اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية الفرع الثالث : لائحة للتفتيش القضائي الفرع الرابع : لائحة دائرة قضايا الحجاج والمعتمرين الفرع الخامس : لائحة كتابات العدل الفرع السادس : قواعد اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم الفرع السابع : القواعد التي تبين طريقة اختيار القضاة وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة الفرع الثامن : تنظيم أعمال الملازمين القضائيين الفرع التاسع : لائحة تنظيم أعمال أعوان القضاء المبحث الثاني : تحديد الأعمال النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية المبحث الثالث : تحديد إجراءات وشروط الامتحان المعد للمتقدمين على وظائف أعوان القضاء المبحث الرابع: حكم الفقه الإسلامي في الاختصاص التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء الفصل الثاني : الاختصاص الإداري للمجلس الأعلى للقضاء : فيه أربعة مباحث : المبحث الأول : رفع الاقتراحات والتقارير للملك، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول : رفع المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للقضاء - -
  6. فقرة 8- - اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء المطلب الثاني : رفع التقرير الشامل عن الإنجازات والمعوقات والمقترحات بشأنها بعد إعداده المطلب الثالث : اختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والرفع إلى الملك بذلك المبحث الثاني : الشؤون الإدارية للمحاكم ، وفيه مطلبان المطلب الأول : الشؤون الإدارية للمحكمة العليا، وفيه فرعان: الفرع الأول : اقتراح تعيين أعضاء المحكمة العليا الفرع الثاني : تسمية رؤساء دوائر المحكمة العليا وأعضائها المطلب الثاني: الشؤون الإدارية لمحاكم الاستئناف والدرجة الأولى وفيه تسعة فروع: الفرع الأول : تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم الدرجة الأولى - ومساعديهم الفرع الثاني : إنشاء المحاكم المنصوص عليها في النظام أو دمجها أو إلغاؤها وتحديد اختصاصها وتأليف الدوائر فيها الفرع الثالث : استحداث محاكم متخصصة أخرى الفرع الرابع : تحديد عدد القضاة في كل دائرة من دوائر محاكم الدرجة الأولى - عدا الجزائية - الفرع الخامس : تحديد القضايا الجزائية التي ينظرها قاض فرد الفرع السادس : الإذن بعقد المحاكم جلساتها في غير مقارها ولو خارج دوائر اختصاصاتها الفرع السابع : إنشاء دوائر متخصصة في المحكمة العامة الواقعة في المحافظات والمراكز الفرع الثامن : تحديد القضايا التي تختص بنظرها المحكمة العامة المكونة من قاض فرد الفرع التاسع: تكليف دائرة أو أكثر بنظر القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين المبحث الثالث: الشؤون الوظيفية للقضاة، وفيه تسعة مطالب: المطلب الأول : التعيين المطلب الثاني : الترقية المطلب الثالث : التدريب المطلب الرابع : النقل المطلب الخامس : الندب المطلب السادس : الإعارة المطلب السابع : الإجازات المطلب الثامن : الترخيص للقاضي في الإقامة في بلد ليس فيه مقر عمله المطلب التاسع : إنهاء الخدمة، وفيه ثلاثة فروع: - -
  7. فقرة 9- - اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الفرع الأول : قبول الاستقالة الفرع الثاني : قبول طلب الإحالة للتقاعد المبكر الفرع الثالث : العجز عن مباشرة العمل بسبب يعود للقاضي المبحث الرابع : حكم الفقه الإسلامي في الاختصاص الإداري للمجلس الأعلى للقضاء، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول : حكم الفقه الإسلامي في اختصاص المجلس برفع التقارير والمقترحات إلى الملك المطلب الثاني : حكم الفقه الإسلامي في اختصاص المجلس في الشؤون الإدارية للمحاكم، وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول : حكم الفقه الإسلامي في تحديد الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم الفرع الثاني : حكم الفقه الإسلامي في تعدد القضاة الفرع الثالث : حكم الفقه الإسلامي في باقي الاختصاصات المطلب الثالث : حكم الفقه الإسلامي في اختصاص المجلس في الشؤون الوظيفية للقضاة، وفيه أربعة فروع: الفرع الأول: حكم الفقه الإسلامي في التعيين الفرع الثاني : حكم الفقه الإسلامي في الاستقالة والتقاعد المبكر (الاستعفاء) الفرع الثالث : حكم الفقه الإسلامي في العزل بسبب العجز الفرع الرابع : حكم الفقه الإسلامي في باقي الاختصاصات الفصل الثالث : الاختصاص الرقابي للمجلس الأعلى للقضاء : وفيه خمسة مباحث : المبحث الأول : الرقابة على المحاكم، وفيه مطلبان: المطلب الأول : وجوب تبليغ المجلس بالتنبيه الصادر كتابة من رئيس المحكمة إلى أحد القضاة المطلب الثاني : الفصل في الاعتراض المقدم من أحد القضاة على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة المبحث الثاني : الرقابة على القضاة، وفيه أربعة عشر مطلباً: المطلب الأول : منع القاضي من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها المطلب الثاني : تشكيل إدارة التفتيش القضائي المطلب الثالث : إحالة الشكاوى المقدمة من القضاة أو ضدهم لإدارة التفتيش القضائي المطلب الرابع : تحديد مكان التفتيش والتحقيق الذي تختص به إدارة التفتيش
  8. فقرة 10القضائي المطلب الخامس : الفصل في اعتراض القاضي على تقرير التفتيش القضائي - -
  9. فقرة 11- - اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء المطلب السادس: تشكيل دائرة تأديب القضاة المطلب السابع : المصادقة على قرارات دائرة تأديب القضاة المطلب الثامن: الطلب من رئيس إدارة التفتيش برفع الدعوى التأديبية ضد القضاة المطلب التاسع : الإذن لدائرة التأديب بإجراء التحقيقات اللازمة للمحاكمة التأديبية المطلب العاشر : الإذن لدائرة التأديب أن تأمر بوقف القاضي المتهم عن مباشرة أعمال وظيفته المطلب الحادي عشر : إصدار القرار بعقوبة اللوم على القضاة المطلب الثاني عشر : إنهاء الخدمة، وفيه ثلاثة فروع: الفرع الأول : عدم صلاحية الملازم القضائي ، والقاضي المعين ابتداءً، في فترة التجربة الفرع الثاني : حصول القاضي على تقدير أقل من المتوسط في تقرير الكفاية ثلاث مرات متتالية الفرع الثالث : إنهاء خدمة القاضي لأسباب تأديبية المطلب الثالث عشر : إصدار القرار فيما يخص القاضي المقبوض عليه لتلبسه بجريمة المطلب الرابع عشر : إصدار القرار فيما يخص القاضي المتهم دون أن يتلبس بالجريمة المبحث الثالث : الرقابة على كتاب العدل .
  10. فقرة 12المبحث الرابع : الرقابة على نشر الأحكام القضائية المختارة من خلال مركز للبحوث في وزارة العدل المبحث الخامس: حكم الفقه الإسلامي في الاختصاص الرقابي للمجلس الأعلى للقضاء، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول : حكم الفقه الإسلامي في اختصاص المجلس بالرقابة على المحاكم المطلب الثاني : حكم الفقه الإسلامي في اختصاص المجلس بالرقابة على القضاة، وفيه خمسة فروع: الفرع الأول : حكم الفقه الإسلامي في منع القاضي من مباشرة أي عمل يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها الفرع الثاني : حكم الفقه الإسلامي في التفتيش على أعمال القضاة الفرع الثالث: حكم الفقه الإسلامي في تأديب القضاة الفرع الرابع : حكم الفقه الإسلامي في عزل القاضي لعدم صلاحيته للقضاء الفرع الخامس : حكم الفقه الإسلامي فيما يتقرر للقضاة من حصانة عند القبض عليهم --
  11. فقرة 13- - اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء المطلب الثالث : حكم الفقه الإسلامي في اختصاص المجلس بالرقابة على كتاب العدل المطلب الرابع : حكم الفقه الإسلامي في اختصاص المجلس بالرقابة على نشر الأحكام القضائية المختارة من خلال مركز للبحوث في وزارة العدل الفصل الرابع : الفصل في تنازع الاختصاص القضائي، وفيه أربعة مباحث: المبحث الأول: طبيعة الفصل في تنازع الاختصاص القضائي المبحث الثاني : الفصل في التنازع في نظر الدعوى، وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول : الشروط العامة للتنازع في نظر الدعوى، وفيه فرعان: الفرع الأول : اتحاد الدعويين موضوعاً الفرع الثاني : أن يكون أحد طرفي التنازع إحدى محاكم القضاء العام، ويكون الطرف الآخر إحدى محاكم الديوان أو أي جهة أخرى المطلب الثاني : صور التنازع في نظر الدعوى، وفيه فرعان: الفرع الأول : التنازع السلبي في نظر الدعوى الفرع الثاني : التنازع الإيجابي في نظر الدعوى المطلب الثالث : إجراءات رفع طلب تعيين الجهة المختصة المطلب الرابع : أثر رفع الطلب المطلب الخامس : الفصل في الطلب المبحث الثالث : الفصل في النزاع الذي ينشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: الشروط الخاصة بصورة تناقض الأحكام الفرع الأول : أن يكون الحكمان صادرين في موضوع الدعوى الفرع الثاني: أن يقع التناقض بين الحكمين الفرع الثالث: أن يصبح الحكمان نهائيين المطلب الثاني : إجراءات رفع طلب تحديد الحكم الواجب التنفيذ المطلب الثالث : أثر رفع الطلب المطلب الرابع : الفصل في الطلب المبحث الرابع : حكم الفقه الإسلامي في ذلك الخاتمة