جزء من كتاب الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من النكاح

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : جزء من كتاب الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من النكاح
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث سادسا: التحقيق منهج - ? - . القسم الدراسي . الفصل الأول: دراسة موجزة للمؤلف، وعصره. وفيه أربعة مباحث المبحث الأول: عصر المؤلف. وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: الحالة السياسية في عصر ابن الصباغ المطلب الثاني: الحالة الدينية في عصر ابن الصباغ المطلب الثالث: الحالة العلمية عصر ابن الصباغ المبحث الثاني: التعريف بالمؤلف. وفيه مطلبان المطلب الأولى اسمه ونسبه المطلب الثاني: مولده ونشأته وأسرته ومهنته ووفاته المبحث الثالث: شخصية المؤلف العلمية. وفيه ثلاثة مطالب المطلب الأول: شيوخه : المطلب الثاني: تلاميذه وأقرانه
  5. فقرة 7الموضوع . الصفحة - المطلب الثالث: مؤلفاته المبحث الرابع: مكانته العلمية. وفيه مطلبان: المطلب الأول: مكانته . بين العلماء المطلب الثاني: ثناء العلماء عليه الفصل الثاني: دراسة موجزة عن الكتاب. وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول: توثيق اسم الكتاب، وبيان نسبته إلى مؤلفه المبحث الثاني: سبب تسمية الكتاب بـ"الشامل"، وتخصيصه، وتقييده المبحث الثالث: بالفروع ابن الصباغ في كتابه "الشامل" منهج المبحث الرابع: في أصل كتاب "الشامل" المبحث الخامس: التعريف ببعض المصطلحات الفقهية الواردة في الكتاب. المبحث السادس: بيان متزلة كتاب "الشامل" العلمية المبحث السابع: وصف النسخة التي يعتمد عليها في التحقيق نماذج من النسخة المعتمدة في تحقيق الجزء الذي يخصني من كتاب | القسم التحقيقي "الشامل" الأصل في النكاح كتاب النكاح : باب : ما جاء في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه في النكاح فصل: ما خص به وأمته من الكرامات فصل : مات عليه السلام عن تسع نسوة
  6. فقرة 8الصفحة ج الموضوع فصل : لا يحل له عليه السلام أن يفارق نساءه، ولا أن يتزوج - بغيرهن باب الترغيب في النكاح - مسألة : متى يجب للرجل والمرأة أن يتزوجا فصل : متى يكون النكاح مستحباً - مسألة : ما يجوز النظر إليه من المرأة للزواج فصل : ما يجوز له النظر إليه من المرأة بعد الزواج، ومن الجارية بعد الشراء فصل : حكم نظر الأجنبي إلى الأجنبية فرع : المراهق هل يجوز أن ينظر إلى بدن المرأة ؟ فرع : الخصي والمخبت هل يجوز أن ينظرا إلى بدن المرأة ؟ باب : إنكاح الأب البكر بغير إذنها فصل : حجة من اعتبر إذن الولي فصل : الحكم فيما لو زوجت المرأة نفسها أو زوجها غير ولي بإذنها فصل : الحكم فيما لو رفع النكاح إلى من يعتقد تحريمه فصل : لو طلق في هذا النكاح لم يقع طلاقه على مذهب الشافعي -- مسألة : لا ولاية لوصي؛ لأن عارها لا يلحقه - مسألة : الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها | فصل : تزويج البكر الصغيرة فصل : تزويج الأخ والعم وما دونهما من ! العصبات فصل : المراد بالصغيرة عند الشافعية هي: من لم تبلغ
  7. فقرة 9الصفحة . د الموضوع فرع : الكبيرة البالغ إذا قالت زوجني أبي من فلان وصدقها الزوج وكذبها الأب فرع : إذا زوج الأب بنته الكبيرة بغير إذنها فلما بلغها النكاح | ذكرت أن بينها وبين الزوج رضاعا أو سببا يوجب التحريم ه - مسألة : مدلول قوله للخنساء إلا أن تشائي أن تجيزي ما فعل أبوك - مسألة : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل فرع : الأخرس والأعمى هل يجوز لهما أن يليا النكاح ؟ فصل : لا يصح النكاح إلا بشاهدين عدلين ذكرين فصل : شهادة الفاسقين فصل : حجة من جوز النكاح بشاهد وامرأتين فصل : إذا تزوج المسلم كتابية جاز أن يزوجها وليها الكافر إذا كان عدلا في دينه فصل : لا يكون الشهود فيه إلا عدلين مسلمين فصل : أهل الصنائع الدنيئة كالحارس والكناس والحجام هل ينعقد النكاح بشهادتهم ؟ فرع : الحكم فيما لو كان الشاهدان ابنين أو عدوين - مسألة : الشهود على العدالة حتى يثبت الجرح - مسألة : إذا كانت المرأة صغيرة ثيبا أصيبت بنكاح أو غيره فلا | تزوج إلا بإذنها فصل : إذا ذهبت بكارتها بطفرة أو وثبة هل يعتبر إذنها أو لا ؟ - مسألة : إذا احتاج المولى عليه إلى نكاح زوجه وليه فإن أذن له فجاوز مهر المثل رد الفضل
  8. فقرة 10الموضوع فرع : إذا طلب المولى عليه النكاح من وليه فلم يزوجه، فتزوج بنفسه، هل يصح نكاحه ؟ فرع : إذا تزوج بغير إذن وليه مع إمكان الإذن فصل : المجنون متى يزوجه وليه ؟ - مسألة : لو أذن لعبده فتزوج كان لها الفضل متى عتق فصل : إذا أراد السيد تزويج عبده الكبير فهل له إجباره أو لا؟ فصل : إذا طلب العبد من سيده النكاح فهل يجب على السيد إنكاحه، وإن امتنع هل يجبر؟ فصل : إذا أراد السيد تزويج عبده المدبر والمعتق ومن نصفه حر، والمكاتب والمشترك فهل له إجبارهم أو لا؟ فإن طلب أحد منهم النكاح من سيده فهل يجبر أو لا؟ فصل : فإن قلنا: لا يجبر السيد، فالمستحب له أن فرع : إذا زوج أمته من عبده جاز - مسألة يزوجه : في إذن السيد لعبده بالنكاح إذن له باكتساب المهر، والنفقة إذا وجبت عليه فصل: إذا أذن السيد لعبده في النكاح فتزوج نكاحا فاسدا فرق - بينهما الصفحة ?? . فصل : القول في تحريم الجمع من الإماء فرع : إذا نكح أمة ثم دفع إليه السيد مالاً، وقال: اشتر به هذه الأمة فرع : إذا كان نصفه حراً، ونصفه رقيقاً فتزوج بإذن سيده أو اشترى زوجته
  9. فقرة 11الموضوع فصل : لسيد الأمة إجبارها على النكاح، فهل يجبر على إنكاحها | إن دعت هي إلى ذلك؟ الصفحة . - مسألة : لو ضمن السيد للمرأة مهرها عن عبده وهو ألف - لزمه - مسألة : لو باع السيد للمرأة زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها أو بغيرها - مسألة : إذا زوج السيد عبده فهل له أن يسافر به، ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته ؟ - مسألة : لو قالت الأمة لسيدها: "أعتقني على أن أنكحك | وصداقي عتقي" فأعتقها على ذلك فصل: لو قلنا الأمة تعتق ولا يصح النكاح، فعليها قيمتها فرع : لو قال: أعتقتك على أن أتزوج بك فرع : إذا أراد أن يتخلص من وقوع العتق فرع : لو قالت امرأة لعبدها: أعتقتك على أن تتزوج بي فرع : لو قال له: "أعتق" عبدك على أن أزوجك بنتي أو أختي - مسألة : ولا ولاية لأحد مع الأب باب : اجتماع الولاة وأولاهم فصل : الأخ للأب والأم يقدم في الصلاة على الجنازة - مسألة : ولا يزوج المرأة ابنها إلا أن يكون عصبة لها فصل : إن كان الابن عصبة لها - مسألة : لا ولاية بعد النسب إلا للمعتق فصل : من يرثها بغير تعصيب لا يلي النكاح
  10. فقرة 12الصفحة ? ? فصل : الأمة وليها سيدها الموضوع - مسألة : إذا استوت الولاة فزوجها بإذلها دون أسنّهم | وأفضلهم كفؤاً - مسألة : إن كان غير كفء لم يثبت إلا باجتماعهم - مسألة : نكاح غير الكفء ليس بمحرم فصل : العجم ليسوا أكفاء للعرب فصل : أصحاب الصنائع الدنيئة ليسوا أكفاء لمن هو من أهل والصنائع الجليلة فصل : الدِّين معتبر، والفاسق ليس بكفء للعدل فصل : اليسار فيه وجهان فصل : عيوب النكاح - مسألة : ليس نقص المهر نقصا في النسب فصل : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها - مسألة : لا ولاية لأحد وثم أولى منه - مسألة : إذا كان أولاهم بها مفقودا، أو غائبا، زوجها السلطان فصل : متى يزوج الحاكم - مسألة : إن عضلها الولي زوجها السلطان فرع : إذا أراد الولي أن يتزوج بأمته المعتقة وله ابنان - مسألة : وكيل الولي يقوم مقامه فرع : جاء رجل فادعى أن فلانا وكله في نكاح امرأة فتزوجها له فرع : وكل رجل في أن يتزوج له بمائة فتزوج بأكثر
  11. فقرة 13الصفحة . . الموضوع فرع : غاب رجل عن زوجته فجاءها رجل ذكر لها أنه زوجها طلقها طلاقاً - مسألة : ولي الكافرة كافر - مسألة : إن كان الولي سفيها، أو ضعيفا، أو غير ذلك - مسألة : لو قالت قد أذنت في فلان فأي أوليائي زوجني فهو جائز - مسألة : لو أذنت لكل واحد أن يزوجها فزوجها كل واحد برجل لا بعينه - مسألة : لو ادعيا عليها أنها تعلم أحلفت ما تعلم فرع : إذا تزوج الرجل امرأة في عقد، وامرأتين في عقد، وثلاثا في عقد، وأشكل أيهما كان الأول - مسألة : إذا زوج الرجل أخته، ثم مات الزوج، فادعى وارثه: إن أخاك زوجك بغير إذنك - مسألة : إذا قال رجل: هذه زوجتي، وصدقته عليه، فأيهما مات ورثه الآخر - مسألة : لو زوجها الولي من نفسه فصل : الجد يجوز أن يزوج ابن ابنه الصغير بنت ابنه الآخر البكر فصل : إذا أراد الولي أن يزوج وليته من ابنه الصغير فصل : إذا أراد الحاكم أن يزوج من لا ولي لها - مسألة : تزويج البنت التي يؤيس من عقلها - مسألة مسألة . يزوج المغلوب على عقله أبوه : ولا نضرب لامرأته أجل العنين
  12. فقرة 14الصفحة الموضوع - مسألة : ولا يخالع عن المعتوهة - مسألة : ولا يبرئ من درهم من . مالها - مسألة : فإن هربت أو امتنعت فلا نفقة لها - مسألة : ولا إيلاء على الزوج فيها - مسألة : فإن قذفها وانتفى من ولدها - مسألة : وإن أكذب نفسه لحقه الولد ولم يعزر - مسألة : وليس له أن يزوج ابنته الصغيرة عبدا، ولا غير كفء - مسألة: ولا له أن يكره أمته على واحد من هؤلاء بنكاح فرع : إذا زوج أمته وبها عيب من عبد به عيب - مسألة : ولا يزوج أحد أحدا ممن به هذه العيوب - مسألة : ولا بمن لا يطاق جماعها - مسألة : ولا ممن لا يخاف العنت - مسألة : وينكح أمة المرأة وليها بإذنها مسألة : وأمة العبد المأذون له في التجارة ممنوعة من السيد حتى يقضي ديناً إن كان عليه، ويحدث له حجرا - مسألة : ولا ولاية للعبد - مسألة : ولو انتسب العبد لها حرا نكحته وقد أذن له سيده ثم علمت أنه عبد، أو انتسب إلى نسب وجد دونه وهي فوقه فصل : إذا اشترطت نسبة فبان بخلافه - مسألة : : وإن كانت التي غرته بنسب هي فصل: إن غرته بالنسب فذكرت أنها عربية، وكانت عجمية أو نحو ذلك
  13. فقرة 15الصفحة الموضوع فصل : إذا تزوج بامرأة يعتقدها حرة و لم يشرط ذلك فبانت أمة باب : المرأة لا تلي عقد النكاح باب : الكلام الذي ينعقد به النكاح - مسألة : ما يحل به الفرج من ألفاظ العقد فصل : إذا قال: زوجني بنتك فقال: زوجتكها صح النكاح فرع : إذا قالت المرأة: زوجت نفسي من فلان أو قال الولي | زوجت فلانة من فلان فصل : عقدا النكاح بالفارسية وكانا يحسنان بالعربية فرع : إذا كان أحدهما يحسن العربية، والآخر لا يحسنها فرع : قول الشافعي في تحريم الجمع إذا أوجب الولي عقد النكاح ثم زال عقله بإغماء أو مرض أو جنون فصل : الألفاظ التي يجوز بها عقد النكاح على المرأة الحاضرة والغائبة فرع : إذا كتب إلى الولي فقال: زوجني وليتك، فقرأه الولي أو غيره بحضرة شاهدين، وقال: زوجته لم ينعقد فصل : : لا يدخل النكاح خيار الشرط، ولا خيار المجلس - مسألة : وأحب أن يقدم بين يدي خطبته وكل أمر يطلبه | سوى الخطبة حمد الله والثناء عليه فصل : ضرب الدف في النكاح ليس بمكروه، بل هو جائز باب ما يحل نكاح الحرائر، ولا يتسرى العبد فصل : العبد لا يزيد على اثنتين - مسألة : إذا فارق الأربع ثلاثا ثلاثا تزوج مكانهن في عدتمن
  14. فقرة 16الصفحة ك الموضوع فرع : إذا كانت رجعية فقال: قد أقرت بانقضاء عدتها، وأنكرت ذلك فالقول قولها - مسألة : ولو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها فلا . لها مهر فصل : إذا قتلها زوج أو أجنبي استقر مهرها، حرة كانت أو أمة - مسألة : وإن باعها حيث لا يقدر عليها فلا لها يدفعها إليه مهر حتى فصل : المهر لا يخلو إما أن يكون سماه في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة، أو لم يسم مهرا فصل : إذا زوجها ثم أجرها للخدمة جاز فصل : إذا زوجها ثم أعتقها، فالنكاح بحاله، ويجب عليها التسليم الكامل فرع : إذا أعتق أمة له في حال مرضه فصل : الأمة طلاقها بيع - مسألة : لو وطئ جارية ابنه فأولدها كان عليه مهرها | وقيمتها فرع : إذا تزوج رجل أمة بوجود الشرطين فيه، ثم اشتراها ابنه لم ينفسخ النكاح فصل : إذا وطئ الابن جارية أبيه فصل : على الابن أن يعف أباه فصل : الإعفاف يجب لكل . من يجب له النفقة الآباء والأجداد من قبل الأب، ومن قبل الأم من فصل : إذا وجب عليه الإعفاف فللابن عدة خيارات في تحقيق ذلك
  15. فقرة 17الصفحة الموضوع - مسألة : استدلال الشافعي بالآية على أن العبيد لا يملكون - مسألة : ولا ينفسخ نكاح حامل من زنا وأحب أن تمسك حتى تضع - مسألة : قال : قال رجل للنبي : (( إن امرأتي لا ترد يد لامس ()) فصل : إذا زنا بامرأة جاز له أن يتزوج بها ولا يكره لها باب نكاح العبد وطلاقه باب ما يحرم من الحرائر والإماء والجمع بينهن - مسألة : فإن وطئ أمته لم تحل له أمها، ولا بنتها أبدا فرع : إذا قال أنا أحيط علما أن في هذه من تحرم علي بنسب أو مهر أو رضاع - مسألة : ولا يطأ أختها فصل : إذا وطئ إحدى الأختين وأراد وطء الأخرى - مسألة : إذا وطئ أختها قبل ذلك اجتنب التي وطئ آخرا فرع : إن كان له عبد له أختان فرع : إن كانت له أمتان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى - مسألة : إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت فصل : إذا استمع باللمس والقبلة وما دون الفرج فهل يتعلق به تحريم أختها؟ - مسألة : ولا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها، و وبين امرأة الرجل وبنت امرأته، إذا كانت من غيرها
  16. فقرة 18الصفحة الموضوع فرع : إذا كان رجل له ابن فتزوج بامرأة لها بنت .. فرع : إذا تزوج رجل بامرأة وزوج ابنه بأمها جاز فرع : إذا تزوج رجل بامرأة، وتزوج ابنه ابنتها، فزفت امرأة كل واحد منها إلى الآخر فوطئها باب الزنا لا يحرم الحلال فصل : الوطء على ثلاثة أضرب فرع : إذا أكره امرأة على الزنا لم يثبت تحريم المصاهرة فصل : إذا زنى رجل بامرأة فولدت بنتا، فهل يجوز له أن البنت ؟ يتزوج فرع : إذا تزوج بامرأة ثم قال: هي أختي من الرضاع أو النسب باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين الكفار على ثلاثة أضرب فصل : متى تثبت الحرمة لأولاد من انتقل إلى دين أهل الكتاب ؟ فصل : الضرب الثالث من الكفار، وهم من أ له شبهة كتاب وهم المجوس - مسألة : الذمية في حقوق النكاح كالمسلمة، والحد في قذفها | التعزير - مسألة : ويجبرها على الغسل من الحيض - مسألة : ويمنعها شرب الخمر، وأكل لحم الخترير إذا كان | يتقذره، ومن أكل ما يحل إذا كان يتأذى بريحه فصل : هل له منعها من أكل ما له رائحة من الأشياء المنتنة كالبصل والكراث ؟
  17. فقرة 19الصفحة ن الموضوع فصل : إذا لبست المرأة الديباج والحديد جاز، وفي لبسها الميتة تفصيل - مسألة : قال : وإن ارتدت إلى مجوسية أو غير دين أهل الكتاب قبل انقضاء عدتها فهما على النكاح - مسألة: استدلال الشافعي على أن الحر لا يتزوج بالأمة إلا بشرطين عدم وجود طول الحرة، وخوف العنت فصل : إن وجد من يقرضه مهر حرة جاز له نكاح الأمة - مسألة : وإذا وجد الشرطان في الرجل، فتزوج أمة لم يكن له أن يتزوج أخرى فصل : إن تزوج بأمتين في دفعة واحدة كان نكاحهما فاسدا - مسألة : إن عقد نكاح حرة وأمة معا، يثبت نكاح الحرة | وينفسخ نكاح الأمة. وقيل: ينفسخان معا فصل : اختار المزني أن النكاح صحيح فرع : إذا تزوج مجوسية ويهودية أو نصرانية فسد في المجوسية، وكان في اليهودية على القولين فرع : لو تزوج من تحل له نكاح الأمة خمس نسوة أربع حرائر | وأمة فصل : العبد يجوز له أن يجمع بين نكاح الحرة والأمة - مسألة : لو تزوجها ثم أيسر لم يفسده ما بعده فرع : إذا تزوج بأمة ثم قال: كنت واحدا للطول حين العقد فرع : إذا تزوج بأمة أبيه لوجود الشرطين فيه ثم مات أبوه انفسخ | النكاح
  18. فقرة 20الموضوع. - مسألة: العبد كالحر في أن لا يحل له نكاح أمة كتابية فصل : يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية دون الحر فصل : الكافر هل يجوز له أن يتزوج بالأمة الكافرة ؟ - مسألة : وأي صنف يحل نكاح حرائرهم يحل وطء إمائهم بملك اليمين - مسألة : ولا أكره نساء أهل الحرب إلا لئلا يفتن مسلم عن دينه أو يسترق ولده باب التعريض بالخطبة من الجامع الصفحة - فصل : في معنى التصريح والتعريض فصل : تفسير الشافعي لكلمة "السر" في قوله تعالى: هو لا تُوَاعِدُ وهُنَّ مِترا فصل : إذا صرح بخطبتها في العدة أو وعدها سرا ثم انقضت عدتها فتزوج بها صح النكاح باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه فصل : إذا خطب امرأة فأجابته فخطبها غيره وتزوج بها صح النكاح