الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من القراض إلى قسم الصدقات

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من القراض إلى قسم الصدقات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث التحقيق منهج القسم الأول : القسم الدراسي الفصل الأول: دراسة عصر المؤلف المبحث الأول: الحالة العلمية المبحث الثاني: الحالة السياسية - التفرق ونشوء الدويلات - النزاع على السلطة الفوضى وضعف السلطة - الفتوحات الإسلامية المبحث الثالث: الحالة الاجتماعية الفصل الثاني: دراسة حياة المؤلف المبحث الأول: اسمه ونسبه المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته المبحث الثالث: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه ( ..)
  5. فقرة 7الفهارس الموضـ الصفحة ــوع ?? ?? ?? كتاب الشامل في فروع الشافعية . المبحث الرابع شيوخه المبحث الخامس: تلاميذه المبحث السادس: آثاره العلمية المبحث السابع: عقيدته الفصل الثالث: دراسة كتاب "الشامل في فروع الشافعية" المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف المبحث الثاني : أهمية الكتاب ومكانته عند فقهاء الشافعية من مظاهر عناية العلماء بهذا الكتاب المبحث الثالث: منهج المؤلف في القسم المحقق : المبحث الرابع: التعريف بالمصطلحات الفقهية الواردة في الجزء المحقق من الكتاب المبحث الخامس: ذكر موارد المصنف في كتابه المبحث السادس: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها النسخة الأولى النسخة الثانية يک القسم الثاني : النَّص المحقق كتاب القراض [] مسألة: قال: "وَلا يَجُوزُ القِرَاضُ إِلا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ". فصل فصل ( ..)
  6. فقرة 8الفهارس الصفحة . . . الموض كتاب الشامل في فروع الشافعية . [] مسألة قال: "وَإِذَا قَارَضَهُ وَجَعَلَ رَبُّ المَالِ مَعَهُ غُلامَهُ وَشَرَطَ أَنَّ الرِّبحَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ العَامِلِ وَالغُلامِ أَثْلاثًا، فهُوَ جَائِز". رع [] مسألة: قال: "وَلا يَجُوزُ أَنْ يُقَارِضَهُ إِلَى مُدَّةٍ مِنَ الْمُدَدِ". [] مسألة: قال: "وَلا يَشْرِطُ أَحَدُهُمَا دِرْهَمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَمَا بِقِيَ بَيْنَهُمَا، أَوْ يَشْرِطُ أَنْ يُوَلِّيَهِ سِلْعَةً أَوْ يَرْتَفِقُ أَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ دُونَ صَاحِبِهِ ". [] مسألة: قال: "وَلا أَنْ لا يَشْتَرِيَ إِلا مِنْ فُلانٍ، وَلا أَلا يَشْتَرِيَ إِلا سلعَةٌ بَعينها". فرع [] مسألة: قال: "أو نَخْلاً أو دَوَابًا يَطْلُبُ ثَمَرَ النَّخْلِ وَنِتَاجَ الدَّوَابِّ وَيَحْبِسُ رِقَابَهَا". [] مسألة : قال الشافعي: "فَإِنْ فَعَلَا فَذَلِكَ كُلُّهُ فَاسِدٌ، فَإِنْ عَمِلَ فَلَهُ أُجرةُ مِثْلِهِ وَالرِّبْحُ وَالمالُ لِرَبِّهِ". [] مسألة : قال : وإِنْ اشْتَرَطَ أَنْ يَشتَرِيَ صِنْفاً مَوْجُودَاً في الشَّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَجَائِز" [] مسألة: قال: "وَإِذَا سَاَفَرَ كَانَ لَهُ أَنْ يَكْتَرِيَ مِنْ الْمَالِ مَنْ يَكْفِيهِ بَعْضَ المُؤْنَةِ مِنَ الأَعْمَالِ الَّتِي لاَ يَعْمَلُهَا الْعَامِلُ، وَلَهُ النَّفَقَةُ بِالْمَعْرُوفِ". [] مسألة قال : " وَإِنْ خَرَجَ بِمَالٍ لِنَفْسِهِ كَانَ لَهُ النَّفَقَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالِينِ " بِالْحِصَص فرع ( ..)
  7. فقرة 9الفهارس الصفحة ــوع الموضـ كتاب الشامل في فروع الشافعية . [] مسألة : قال الشافعي : " وَمَا اشْتَرَى فَلَهُ الرَّدُّ بِالعَيْبِ وَكَذَلِكَ الْوَكِيل". [] مسألة: قال: " وَإِن اشْتَرَى وَبَاعَ بِالدِّيْنِ فَضَامِنٌ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ". [] مسألة: قال: " وَهُوَ مُصَدَّقٌ فِي ذَهَابِ المَالِ مَعَ يَمِينِهِ ". [] مسألة : قال : " وَإِن اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ المَالِ بِإِذْنِهِ عَتُقَ، فَإِنْ كَانَ بِغَيرِ إِذْنِهِ فَالْمُضَارِبُ ضَامِنٌ وَالعَبْدُ لَهُ، وَالْمَالِكُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَن يَشْتَرِيَ مَن يَرْبَحُ فِي بَيْعِهِ "، إلى آخر الفصل. [] مسألة : قال : وَمَتَى شَاءَ رَبُّهُ أَخَذَ مَالِهِ قَبْلَ الْعَمَلِ وَبَعْدَهُ، وَمَتَى شَاءَ الْعَامِلُ أَن يَخْرُجَ مِنَ الْقِرَاضِ خَرَجَ مِنْهُ». [] مسألة : قال الشافعي: «فَإِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَالِ صَارَ لِوَارِثِهِ؛ فَإِنْ رَضِيَ تُرِكَ الْمُقَارِضُ عَلَى قِرَاضِهِ، وَإِلا فَقَد َانْفَسَخَ قِرَاضُهُ، فَإِنْ مَاتَ الْعَامِلُ لَمَّ يَكُنْ لِوَارِثِهِ أَنْ يَعْمَلَ مَكَانَهُ». [] مسألة : قال الشافعي -: «وَإِنْ قَارَضَ الْعَامِلُ بِالمالِ آخَرَ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ حَصَلَ رِبْحٌ فَلِصَاحِبِ الْمَالِ شَطْرُ الرِّبْحِ، ثُمَّ يَكُونُ لِلَّذِي عَمِلَ شَطْرُ مَا بَقِي». [] مسألة: «وَإِذا حَالَ عَلَى سِلْعَةٍ فِي الْقِرَاضِ حَوْلٌ) وَفِيهَا رِبحٌ باب [] قَالَ المُزنِيُّ : مِنْ ذَلِكَ إِذا دَفَعَ إِلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ: خُذْهَا وَاشْتَرِ بِهَا هَرَوِيَّا أَوْ مَرْوِيًّا بِالنِّصْفِ كَانَ فَاسِدًا؛ لأَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنُ».
  8. فقرة 10[] مسألة: قال المزني :: فإن قَالَ: خُذْهَا قِرَاضًا أَوْ مُضَارَبَةً عَلَى مَا شَرَطَ فُلَانٌ مِنَ الرَّبْحِ، فَإِنْ عَلِمَاهِ فَجَائِزٌ، وَإِنْ جَهِلَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا فَفَاسِدٌ». ( . )
  9. فقرة 11الفهارس الصفحة . . كتاب الشامل في فروع الشافعية . الموضـ ــوع [] مسألة: قال المزني :- : وَلَوْ قَارَضَهُ بِأَلْفِ عَلَى أَنَّ ثُلُثَ رِبْحِهَا لِلْعَامِلِ، وَمَا بَقِيَ مِنَ الرِّبْحِ ثُلُثُهُ لِرَبِّ الْمَالِ، وَثُلُثَاهُ لِلْعَامِلِ فَجَائِزٌ». ووو [] مسألة : قال المزني: «فَإِنْ قَارَضَهُ عَلَى دَنَانِيرَ فَحَصَلَ فِي يَدِهِ دَرَاهِمُ، أَوْ عَلَى دَرَاهِمَ فَحَصَلَ فِي يَدِهِ دَنَانِيرُ ، فَلَه بَيْعُ مَا حَصَلَ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ مَا لِرَبِّ الْمَالِ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ». [] مسألة : قال المزني: «فَإِنْ دَفَع مَالاً قِرَاضًا فِي مَرَضِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ أَنِ اشْتَرَى، وَبَاعَ وَرَبحَ أَخَذَ الْعَامِلُ رِبْحَهُ، وَاقْتَسَمَ الْغُرَمَاءُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ». [] مسألة : قال المزني: «فَإِنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ الْعَامِلُ: اشْتَرَيْتُهُ بِمَالِي لِنَفْسِي، وَقَالَ رَبُّ المالِ : بَلْ فِي الْقِرَاضِ بِمَالِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْعَامِلِ». [] مسألة : قال : وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ : اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ بِجَمِيع لِلْقِرَاضِ، وَاشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ الثَّانِي بِتِلْكَ الأَلْفِ قَبْلَ أَنْ أَنْقُدَ، كَانَ الأَوَّلُ لِلْقِرَاضِ، وَالثَّانِي لِلْعَامِلِ، وَعَلَيْهِ الثَّمَنُ». الألف [] مسألة: قال: «وَإِن نَهَى رَبُّ المَالِ الْعَامِلَ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِي، وَفِي يَدِهِ عَرَضِ فَلَهُ بَيْعُهُ، وَإِنْ كَانَ فِي يَدِهِ عَيْنٌ فاشترى وَهُوَ مَضْمُونٌ».
  10. فقرة 12[] مسألة: قال: «وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ : رَبِحْتُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ: خِفْتُ نَزِعَ المالِ مِنْ يَدَيَّ وَكَذَبْتُ ، لَزِمَهُ إِقْرَارُهُ، وَلَمْ يَنْفَعُهُ رُجُوعُهُ فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ». [] مسألة : قال : « وَإِنْ اشْتَرَى الْعَامِلُ أوْ بَاعَ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ فباطل " . [] مسألة : قال : وَلَوِ اشْتَرَى فِي الْقِرَاضِ خَمْرًا أَوْ خَنْزِيرًا أَوْ أَم وَلَدٍ ودفع الثمن فالشّراء باطِلٌ». فصل ( ..)
  11. فقرة 13الفهارس الموضـ الصفحة ? ? ? كتاب الشامل في فروع الشافعية . فصل رع [] مسألة : مِنَ البُوَيطِي قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا قَارَضَ رَجُلاً فَاشْتَرَى ثَوْبًا وَقَبَضَ الثَّوْبَ، ثُمَّ جَاءَ لِيَدْفَعَ المَالَ فَوَجَدَ المَالَ قَدْ سُرِقَ، فَلَيْسَ عَلَى صَاحِبِ المَالِ شَيْءٌ، وَالسِّلْعَةُ لِلمُقَارَضِ، وَعَلَيْهِ ثَمَنْهَا. فصل ( ..)
  12. فقرة 14الفهارس الصفحة كتاب الشامل في فروع الشافعية . الموضـ ــوع [] مسألة : مِنَ البُوَيطِي قَالَ: وَلِوَلِي اليَتِيمِ أَنْ يَدْفَعَ مَالَهُ قِرَاضًا وَالوَلِيُّ الأَبُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالجَدُّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالوَصِيُّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْحَاكِمُ ، وَأَمِينِ الحاكم. مسائل من حرملة الثانية الثالثة مسائل لأبي العباس الثانية الثالثة . مسائل من المأذون له في التجارة فصل ـــل فصل كتاب المساقاة [] قَالَ الشَّافِعِيُّ : "سَاقَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ نِصْفَ الثَّمَرِ هُم، فَكَانَ يَبْعَثُ عبد الله بن رَوَاحَةِ الله فَيَخْرِصَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، ثُمَّ يَقُولُ: إِنْ شِئْتُمْ فَلَكُمْ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَلِي". ( ..)
  13. فقرة 15الفهارس الصفحة كتاب الشامل في فروع الشافعية . الموضـ ــوع [] مسألة: قال: " وَلا تَجُوزُ المُسَاقَاةُ إِلا عَلَى النَّخْلِ وَالكَرْمِ ". [] مسألة: قال: «وَتَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ سِنِينَ». [] مسألة : قال : «وَإِذَا سَاقَاهُ عَلَى نَخْل فَكَانَ مِنْهُ بِياضُ لَا يُوصَلُ إِلَى عَمَلِهِ إِلَّا بِالدُّخُولِ عَلَى النَّخْلِ، وَكَانَ لاَ يُوصَلُ إِلَى سَقْيِهِ إِلَّا بِشَرِكُ النَّخْلِ (في) الماءِ ، وَكَانَ غَيْرَ مُميّز ، جَازَ أَنْ يُسَاقِيَ عَلَيْهِ فِي النَّخْلِ لَا مُنفْرِدًا وَحْدَهُ». [] مسألة: قال: «وَلَا تَجُوزُ الْمُسَاقَاةُ إِلَّا عَلَى جُزْءٍ مَعْلُومٍ، قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كثر. [] مسألة: قال: «وَإِنْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّ لَهُ ثَمَرَ نَحْلاتٍ بِعَيْنِهَا مِنَ الْحَائِطِ لَمْ يجز، وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ صَاعًا مِن تَمْرِ لَمْ يَجْزْ . [] مسألة : قال الشافعي :: وَلَوْ دَخَلَ فِي النَّخْلِ عَلَى الإِجَارَةِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعْمَلَ وَيَحْفَظُ بِشَيْءٍ مِن الثَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، فَالإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ، وَلَهُ أَجْرَةُ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ». فصل [] مسألة: قال: «وَكُلَّمَا كَانَ مستزاداً فِي الثَّمَرَةِ مِنْ إِصْلَاحَ الْمَاءِ وَطُرُقِهِ وَتَصْرِيفِ الجَرِيدِ وَإِبَارِ النَّخْلِ، وقَطْعِ الخَشِيشِ الْمُضِرَّ بِالنَّخْلِ وَنَحْوِهِ، كَانَ شَرْطَهُ عَلَى الْعَامِلِ، فَأَمَّا سَدُّ الحِيطَانِ فَلَيْسَ مِنْهُ مُسْتَزَادٌ، وَلَا صَلَاحٌ لِلثَّمَرَةِ، فَلاَ يَجُوزُ شَرَّطُهُ عَلَى الْعَامِلِ». باب الشرط في الرقيق [] مسألة : قال الشافعي :: وَلاَ بَأسَ بِأَنْ يَشْتَرِطَ المُسَاقِي عَلَى النَّخْل غِلْمَانًا يَعْمَلُونَ مَعَهُ، وَلاَ يَسْتَعْمِلُهُمْ فِي غَيْرِهِ، وَنَفَقَةُ الرَّقِيقِ عَلَى مَا يَشْرِطَانِ عَلَيْهِ
  14. فقرة 16الْفَصْلَ». باب قال المزني: هذه مسائل أجبت فيها على معنى قوله (وقياسه) [] (مِنْ ذَلِكَ لَوْ سَاقَاهُ عَلَى نَخْلِ سِنِينَ مَعْلُومَةً عَلَى أَنْ يَعْمَلَا فِيهَا جَمِيعِهَا لَمْ يَجْز». ( ..)
  15. فقرة 17الفهارس الصفحة ــوع الموضـ كتاب الشامل في فروع الشافعية . [] مسألة: قال: «وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى النِّصْفِ عَلَى أَنْ يُسَاقِيهِ فِي حَائِطِ آخَر عَلَى الثَّلُثِ لَمْ يَجْز». [] مسألة : قال المزني: «فَإِنْ سَاقَاهِ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ عَلَى النِّصْفِ وَالْآخَرُ نَصِيبَهُ عَلَى الثَّلَثِ جَازَ». دو [] مسألة: قال: «وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى حَائِطٍ فِيهِ أَصْنَافٌ مِن دَقْل وَعَجْوَةٍ، وصيحاني عَلَى أَنَّ لَهُ من الدَّقْل النِّصْفِ، وَمِنَ الْعَجْوَةِ الثَّلْتُ، وَمِنَ الصَّيحَانِي الرُّبُعُ ، وَهُمَا يَعْرِفَانِ كُلَّ صِنْفٍ كَانَ كَثَلَاثَةِ حَوَائِطِ مَعْرُوفَةٍ». فرع دو [] مسألة: قال: «وَلَوْ شَرَطَ أَنَّ لِرَبِّ النَّخْيلِ الثَّلُثَ ولم يقولا غير ذلك كان فَاسِدًا». [] مسألة: قال المزني: وَلَوْ كَانَتِ النَّخْيلُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَسَاقَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَلَى أَنَّ لِلْعَامِلِ ثُلُثَيِّ الثَّمَرَةِ مِنْ جَمِيعِ النَّخْلِ، وَلِلآخَرِ الثُّلُثَ، كَانَ جَائِزًا. وور [] مسألة : قال : وَلَوْ سَاقَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ نَخْلاً بَيْنَهُما ببينة مَعْرُوفَةٍ عَلَى أَنْ يَعْمَلاَ فِيهَا جَمِيعًا ، عَلَى أَنَّ لأحَدِهِمَا [الثلث وللآخر] الثَّلُثَانِ لَمْ يَكُن يُساقاتِهِمَا مَعْنَى، فَإِنْ عَمِلاَ فَلأَنْفُسِهِمَا عَمِلا وَالثَّمَرَةُ بَيْنَهُما . [] مسألة : قال المزني: «وَلَوْ سَاقَا رجلاً مُسَاقَاةً صَحِيحَةً [ فَأَثمرت ثم ] هَرَبَ الْعَامِلُ اكْتَرَى الْحَاكِمُ مِنْ مَالِهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ الْفَصْل».
  16. فقرة 18[] مسألة : قال المزني: «فَإِنْ عَلِمَ مِنْهُ سَرِقَةً لِلنَّخْلِ وَفَسَاداً منع مِنْهُ، وَيَكْتَرِي عَلَيْهِ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ». [] مسألة: قال: «لَوْ مَاتَ أَقَامَ وَارِثُهُ مَقَامَهُ». [] مسألة : قال : وَلَوْ عَمِلَ فِيهَا الْعَامِلُ فَأَثْمَرَتْ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا [ربها ] أخذها وثمرتها، ولا حق عَلَيْهِ فِيمَا عَمِلَ فِيهَا الْعَامِلُ لأنه أثرٌ لا عين الفصل». ( ..)
  17. فقرة 19كتاب الشامل في فروع الشافعية . ( . ) الفهارس الموضـ ــوع [] مسألة : قال : «وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَّهُ إِنْ سَقَاهَا بِمَاءِ سَمَاءٍ أَوْ نَهْرٍ الثَّلُثُ، وَإِنْ سَقَاهَا بِالنَّضْحِ فَلَهُ النِّصْفُ كَانَ [ هَذَا] فَاسِدًا الفصل». فَلَهُ ] مسألة: قال المزني -: «فَإِنْ اشْتَرَطَ الدَّاخِلُ أَنَّ أَجْرَةَ الْأَجُرَاءِ مِنَ الثَّمَرَةِ فَسَدَتِ المُسَاقَاةُ». [] مسألة : قال المزني : وإِنْ سَاقَاهُ عَلَى وَدِيٌّ لِوَقْتٍ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَاَ تُنْمِرُ إِلَيْهِ لَمْ يَجْز». [] مسألة : قال المزني :-: (وَإِنِ اخْتَلَفَا بَعْدَ أَنْ أَثْمَرَتِ النَّخْلُ عَلَى مُسَاقَاةٍ صَحِيحَةٍ، فَقَالَ رَبُّ النَّخِلِ : عَلَى الثُّلُثِ، وَقَالَ الْعَامِلُ : عَلَى الثَّلْتَينِ، تَخَالَفَا شور [] مسألة قال: «وَلَوْ دَفَعَا نَخْلاً إِلَى رَجُلٍ مُسَاقَاةٌ، فَلَا أَثْمَرَتْ اخْتَلَفَا فَقَالَ الْعَامِلُ : شَرَطْتُها لِي النِّصْفَ، وَلَكُمَا النِّصْفُ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا وَأَنْكَرَ الآخَرُ ، كَانَتْ لَهُ مُقَاسَمَةُ المُقِرِّ فِي نِصْفِهِ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ، وَيَتَحَالَفَ هُوَ وَالمُنْكِرُ، وَلِلْعَامِل أَجْرَةُ مِثْلِهِ فِي نِصْفِهِ». [] مسألة : قال المزني: «فَإِنْ شَرَطَ مِن نَصِيبٍ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ النَّصْفَ، وَمِنْ نَصِيبِ الآخَرِ بِعَيْنِهِ الثُّلُثَ جَازَ، فَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ لَمْ يَجْزُ، وَفُسِخَ». الصفحة سرع رع كتاب الإجارة [] مسألة : قال الشافعي: "وَالإِجَارَاتُ صِنْفٌ مِنَ البُيُوعَ لأَنَّهَا تَمْلِيكٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ، وَكَذَلِكَ يَمْلِكُ الْمُسْتَأْجِرُ المَنْفَعَةَ الَّتِي فِي العبد والدَّارِ وَالدَّابَةِ إِلَى المُدَّةِ الَّتِي اشْتَرَطَ".
  18. فقرة 20الفهارس الصفحة الموضـ كتاب الشامل في فروع الشافعية . ـــل [] مسألة : قال : " وَلَو دَفَعَ الْمُكْرِي مَا أَكْرَى وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الكِرَاءِ كَمَا إِذَا دَفَعَ مَا بَاعَ وَجَبَ لَهُ جَمِيعُ الثَّمَنِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلاً". [] مسألة : قال : «فَإِنْ قَبَضَ الْعَبْدَ فَاسْتَخْدَمَهُ وَالْمُسْكَنَ فَسَكَنَهُ، ثُمَّ هَلَكَ الْعَبْدُ، وَانْهَدَمَ الْمُسْكَنُ حُسِبَ قَدْرُ مَا اسْتُخْدِمَ وَسُكِنَ، وَكَانَ لَهُ رَدُّ قَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَى الْمُكْتَرِي». [] مسألة: قال: «وَلَا أَفْسَخُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا مَا كَانَتِ الدَّارُ قَائِمَةً، وَلَيْسَ الْوَارِثُ بِأَكْثَرَ مِنَ الْمُوْرُوثِ». [] مسألة قال: «وَإِن تَكَارَى دَابَّةٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى مَرٌّ فَتَعَدَّى بِهَا إِلَى عُسْفَانَ فَعَلَيْهِ كِرَاؤُهَا إِلَى مَرٌّ وَكَرَاءُ مثلها إِلَى عُسْفَانَ، وَعَلَيْهِ الضَّمَانُ». [] مسألة : قال الشافعي -: «وَلَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ عَبْدَهُ وَدَارَهُ ثَلاثِينَ سَنَةٌ » . فصل فصل ـل فصل فصل باب كراء الإبل [] قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكِرَاءُ الإِبِلِ جَائِزُ لِلْمَحَامِلِ وَالزَّوَامِلِ وَالرِّحَالِ، وَكَذَلِكَ الدَّوَابُّ» ( . )
  19. فقرة 21الفهارس الصفحة الموضـ كتاب الشامل في فروع الشافعية . ـــل صل فصل في بيان ما على المكري وما على المكتري للركوب [] مسألة : قال الشافعي: "وَإِن اكْتَرَى إِلَى مَكَّةَ فَشَرَطَ سَيْرًا مَعْلُومًا فَهُوَ أَصَحٍ، وَإِن لَمْ يَشْرِطَ فَالَّذِي أَحْفَظُ أَنَّ السَّيرَ مَعْلُومٌ عَلَى الْمَرَاحِلِ". [] مسألة : قال : "فَإِنْ تَكَارَى إِبلاً [ مَعْرُوفَةٌ بِأَعْيَاتِهَا رَكِبَهَا، وَإِنْ ذَكَرَ حَمُولَةٌ مَضْمُونَةٌ وَلَمْ تَكُنْ بِأَعْيَاءَهَا رَكِبَ مَا يَحْمِلُهُ غَيْرَ مُضرِ بِهِ " [] مسألة : قال : "وَعَلَيْهِ أَنْ يُرْكِبَ المَرْأَةَ وَيُنْزِهَا عَنْ البَعِيرِ بَارِكًا لأَنَّهُ رُكُوبُ النِّسَاءِ، وَيُنْزِلَ الرَّجُلَ لِلصَّلاةِ وَيَنتَظِرُهُ حَتَّى يُصَلِّيْهَا وَلِمَا لَابُدَّ لَهُ مِنَ الوُضُوءِ ". [] مسألة: قال الشافعي: " وَلا يَجُوزُ أَنْ يَتَكَارَى بَعِيرًا بِعَينِهِ إِلَى أَجَلٍ إِلا عِندَ خُرُوجِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْبَعيرُ رَدَّ الجَمَالُ مَا أَخَذَ مِنْ الْمُكْتَرِي بِحِسَابِ مَا بَقِي". رع [] مسألة : قال : «وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الرَّحْلَةِ رُحِلَ لَا مَكْبُوبًا وَلَا مُسْتَلْقِيًا». [] مسألة : قال : "وَالقِيَاسُ أَنْ يُبْدِلَ مَا يَفْنَى مِنَ الزَّادِ وَلَو قِيلَ إِنْ المَعْرُوفَ أَنَّ الزَّادَ يَنْقُصُ فَلا يُبْدَلُ كَانَ مَذْهَبَنَا " "" [] مسألة : قال : وإِنْ هَرَبَ الجَمَّالُ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَكْتَرِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ». ( ..)
  20. فقرة 22الفهارس الموضـ الصفحة كتاب الشامل في فروع الشافعية . باب تضمين الأجراء من كتاب الإجارات فصل في بيان الأجير المشترك والمنفرد [] مسألة: قال: «فَإِنِ اسْتَأَجَرَ مَنْ يَخْبِرُ لَهُ خُبْزًا مَعْلُومًا فِي تَنُّورٍ أَوْ فُرْنٍ فَاحْتَرَقَ، فَإِنْ كَانَ خَبَزَهُ فِي حَالٍ لاَ يُكْبَرُ فِي مِثْلِهَا لاسْتِعَارِ التَّنُّورِ أَوْ شَدَّةِ حَمْوِهِ أَوْ تَرْكِهِ تَرْكَاً لاَ يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ [فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ كَانَ مَا فَعَلَهُ صَلَاحًا مِثْلِهِ ] لَمْ يَضْمَنْ عِنْدَ مَنْ لَمْ يُضَمِّنِ الأَجِيرَ». [] مسألة: قال: «وَإِنِ اكْتَرَى دَابَّةٌ فَضَرَبَهَا، أَوْ كَبَحَهَا بِالرِّجَامِ فَاتَتْ، فَإِنْ كَانَ مَا فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ فَعَلَ مَا لَا يَفْعَلُهُ الْعَامَّةُ ضَمِنَ». [] مسألة قال: «وَأَمَّا الرُّوَّاضُ فَإِنَّ شَاءَهُمْ اسْتِصْلاحُ الدَّوَابِّ وَحَمْلُهَا عَلَى السَّيْرِ، وَالْحَمْلُ عَلَيْهَا بِالضَّرْبِ عَلَى أَكْثَرِ مِمَّا يَفْعَلُ الرَّاكِبُ غَيْرُهُمْ، فَإِنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَرَاهُ الرُّوَّاضُ صَلَاحًا بِلَا إِعْنَاتٍ بَيْنِ فَلَا ضَمَانَ». [] مسألة: قال: «وَالرَّاعِي [إِذَا] فَعَلَ مَا لِلرُّعَاةِ فِعْلُهُ فِيمَا فِيهِ صَلَاحٌ لَمْ يَضْمَنْ، فَإِنْ فَعَلَ خِلَافَ ذَلِكَ ضَمِنَ». [] مسألة: قال: «وَمُعَلِّمُ الْكُتَّابِ وَالآدَمِيِّينَ مُخَالِفٌ لِرَاعِي الْبَهَائِمِ وَصُنَّاعِ الأَعْمَالِ». [] مسألة: قال: «وَالتَّعْزِيرُ لَيْسَ بِحَدٌ يَجِبُ بِكُلِّ حَالٍ». ( ..)