الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من الوضوء إلى نهاية الطهارة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من الوضوء إلى نهاية الطهارة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس المحتوياتخطة العمل في الرسالة . رابعاً: منهج التحقيق. شكر وتقدير. القسم الأول: الدراسة . الفصل الأول: التعريف بالإمام ابن الصباغ. المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته. المبحث الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته. المبحث الثالث: طلبه للعلم، ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث الرابع: شيوخه، وتلاميذه المبحث الخامس عقيدته. المبحث السادس: مؤلفاته . * الفصل الثاني: التعريف بكتاب «الشامل». المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب، وإثبات نسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: أهمية الكتاب ومكانته العلمية. المبحث الثالث : منهج المؤلف في كتابه المبحث الرابع: التعريف بالمصطلحات الفقهية في الجزء المراد تحقيقه. المبحث الخامس: وصف النسخة الخطية، ونماذج منها. نماذج من النسخة الخطية. القسم الثاني: النص المحقق. * باب: سنة الوضوء قال الشافعي: «فإذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم» - - مسألة : قال : ثمَّ يُفرغ من إنائه على يديه، يغسلهما ثلاثا .
- فقرة 7?? ?? . . . . - مسألة: ثم يدخل يده اليمنى في الإناء. فصل: قال: «يأخذ غرفة لفيه وأنفه» كيفية الجمع والتفريق في المضمضة والاستنشاق . فصل: قال: «ويُبلغ خَياشِيمَهُ الماءَ إِلَّا أَن يكون صائما فيَرْفق - مسألة: قال: «ثم يغرف الماء بيده فيغسل وجهه ثلاثا». بيان حد الوجه في الوضوء.. فصل: أما النزعتان. فصل: مواضع التحذيف من الرأس فصل: الصدغان من الرأس فصل : غسل العذارين والعارضين والذقن والعنفقة واجب. إدخال الماء إلى العينين ليس بواجب ـ مسألة : قال : وإن كان أمرد غسل بشرة وجهه كلها» فرع: إذا نبتت للمرأة لحية وجب إيصال الماء إلى ما تحتها ه- مسألة: قال: «وأحبُّ أن يُمِرَّ الماء على ما سقط من اللحية عن الوجه . * فصل: إذا أفاض الماء على شعر لحيته، أو مسح شعر رأسه فصل: البياض الذي بين الأذنين والعذارين يجب غسله - مسألة: قال: ثم يغسل ذراعه اليمنى إلى المرفق - مسألة: قال: «ويُدخِلُ المرفقين في الوضوء» مسألة: قال: وإن كان أقطع اليدين غسل ما بقي منهما إلى المرفقين».. فرع: الأقطع إذا وجد مَن يوضّئه لزمه. فرع: إذا كانت له أصبع زائدة في كفّه أو كفّ زائدة في ذراعه. فرع: إذا انكشطت جلدةٌ من الذراع وبقيت متدلّيةً. فرع: قال في «البويطي»: إذا توضأ ثم قُطعت يده. فرع: إذا طالت أظفاره، فخرجت عن تحديده - مسألة: قال: «ثم يمسح رأسه ثلاثًا . - فصل: : فأما المتسحب المسنون فهو استيعاب الرأس، وتكرار المسح به
- فقرة 8استحباب تكرار مسح الرأس ثلاثا. * فصل: فإنَّ رأس الماسح إن كان محلوقًا أو كان أصلع مسح عليه وإن مسح على شعره ثم حلقه لم يبطل المسح فرع: قال في «الأم» : ولو كان ذا جمةٍ فمسح من شعر الجمة. فرع: قال في «الأم» : وإن مسح العمامة دون الرأس لم يجزه فرع: إذا عقص شعرَه النازل عن حد الرأس في وسط رأسه لم يجزه المسح.. - مسألة: قال: ويمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد فصل: إذا ثبت هذا؛ فإنه يستحبُّ أن يمسح أذنيه ثلاثًا، كل مرة بماء جديد. - مسألة: قال: «ثم يغسل رجليه ثلاثًا إلى الكعبين». - مسألة: قال: «والكعبان هما الناتئان يجب إدخال الكعبين في الغسل . ـ مسألة: قال الشافعي: ويخلل أصابعه .. ـ مسألة: قال الشافعي: «فإن غسل وجهه مرة أجزأه». ذكر واجبات الوضوء فرع: قال أبو علي في «الإفصاح»: ويستحبُّ أن لا ينفض يديه فصل: ويستحب له إذا فَرَغَ من وضوئه أن يقول . ويستحب أن يقول : اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فصل: إذا توضّأ الرجل أو اغتسل فهل يُكره له التنشيف أم لا؟. * فصل: ويستحب له إذا كان في يده خاتم أن يحركه. فصل: ويستحبُّ له أن يمسح مأقيه بسبابتيه فرع: إذا شك بعد الفراغ من طهارته هل مسح رأسه أم لا. - مسألة: قال: «وإن فرَّق وضوءه وغُسله أجزأه». فصل : إذا ثبت هذا؛ فإذا فرَّق الوضوء تفريقًا كثيرًا - مسألة: قال: وإن بدأ بذراعيه قبل وجهه رجع إلى ذراعيه فصل: إذا ثبت هذا؛ فإنَّ الشافعي رحمه الله قال: أعاد غسل يديه. - مسألة: «فإن قدَّم اليُسرى أجزأه» .
- فقرة 9. - فرع: إذا نَوَى الوضوء وانغمَسَ في الماء أجزأه. * فصل: فإن استعان في وضوئه بأربعة أنفسٍ صَبُّوا عليه الماء دفعةً واحدةً فرع: إذا كان محدثًا فاغتسل في جميع بدنه ولم يرتِّب. فرع الجنب إذا كان محدثًا إما من قبل الجنابة أو بعدها. فرع: الجنب إذا غسل أعضاء وضوئه دون بقيَّة بدنه فرع: فإن غسل الجنب جميع بدنه إلَّا رجليه ثم أحدَثَ. - مسألة: قال الشافعي: ولا يحمل المصحف ولا يُمسكه إِلَّا طاهر». فصل: إذا ثبت هذا؛ فإنه لا يجوز حمله أيضًا بعلاقة فرع: إذا حمل المصحف في جملةِ رَحله جاز. فرع الصبيان في الكتاتيب إذا كتبوا القرآن في الألواح هل يجوز لهم حمله فرع الدراهم المضروبة إذا كان عليها شيء من القرآن مكتوب. :فرع فأمَّا كَتْبُ المصحف فإنه إن كان غير حامل له جاز فرع: قال: «ولا يمنع من قراءة القرآن إِلَّا جُنُب فرع: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا وهو جنب. باب الاستطابة حكم استقبال القبلة واستدبارها لقضاء الحاجة. فصل : رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن استقبال القبلتين» - مسألة: قال: «وإذا جاء من الغائط، أو خرج من دبره شيء» فصل: الاستنجاء مأخوذ من: نجوتُ الشجرة، وأنجيتُها واستَنجيتُها بيان حكم الاستنجاء. يجوز الاستنجاء بكلِّ ما يقوم مقام الحجارة . * فصل: يجوز الاستنجاء بكل جامد طاهر، منقي، غير مطعوم فصل: : فأمَّا الآخر فقد نصَّ في «الأم» على جواز الاستنجاء به. فصل: فأما إذا استنجى بشيء نجس لم يجزه، وهل تجزئه الحجارة بعده؟ فصل: المستحب أن يستعمل الأحجار أو ما قام مقامها، ثم يستعمل الماء - مسألة: قال: «ولا يمسح بحجر قد مُسحَ به مرة.
- فقرة 10- مسألة: والاستنجاء من البول كالاستنجاء من الخلاء» * فصل الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد، ونادر - مسألة: قال: ولا يستنجي بيمينه - مسألة: قال الشافعي: وإن استطاب بما يقوم مقام الحجارة - مسألة: قال: «ما لم يَعْدُ المخرج المعتاد، فإن عدا المخرج فلا يجزئ فيه». * فصل: وأما قوله: «ما لم يَعْدُ المخرج»؛ فإنَّ معناه: ما لم يجاوز. - مسألة: «فإن مسح بثلاثة أحجار فلم ينق أعاد». - مسألة: قال: «ولا بأس بالجلد المدبوغ» - مسألة: قال: ولو استطاب بحجر له ثلاثة أحرف» فرع: قال في «الأم»: وإن وجد جبوبة لها ثلاثة أوجه كان كثلاثة أحجار . - مسألة: قال: «ولا يستطيب بعظم ولا نجس * فصل : فأمَّا كيفية الاستنجاء؛ فالواجب أن يستنجي بثلاثة أحجار. * فصل: ويستحب للمستنجي من البول أن يمكث بعد انقطاع البول ساعة.. فرع: قال في «الأم»: والبكر والثيب سواء * فصل: إذا توضأ قبل أن يستنجي صحت طهارته فصل: فأمَّا التيمم فنصَّ الشافعي في «البويطي» أنه لا يصح تيممه فرع إذا كان على بدنه نجاسة في غير موضع الحدث فصل: ويستحب لمن أراد التبرز في الصحراء أن يُبعِدَ المذهب آداب الخلاء. باب الحدث. نواقض الطهر أربعة .. فرع: قال في «الأم»: وكذلك الريح تخرج من الذكر أو قبل المرأة. فرع قال وسواء كان الخارج مسبارًا أو حقنة . فصل: فأما النوم فإنه ينقض الوضوء في قوله الجديد على كل حال. فرع: قال في «الأم»: فأما من لم يغلب على عقله . فرع: قال في «الأم» : إذا شكٌّ الرجل في النوم.
- فقرة 11فرع: إذا نام جالسًا ثم زال عن حالته فصل : فأمَّا الغلبة على العقل بالجنون والإغماء أو سكر فصل: فأمَّا الملامسة فمذهب الشافعي أنَّ لمس النساء يوجب الوضوء * فصل : فأما لمس الشعر فلا يوجب الوضوء فصل: فأمَّا لمس ذوات المحارم كأمه وأخته وبنته وعمته وخالته. فصل : الأكابر اللاتي لا شهوة فيهن والصغائر ففيهنَّ وجهان . فصل: طهارة اللامس تنتقض قولا واحدًا. * فرع: إذا مَسَّ امرأةً ميتةً . فرع: إذا لمس يدًا مقطوعةً أو عضوًا لم تنتقض طهارته. فصل: فأما مس الذكر فيجب الوضوء على مَن مَسَّه ببطن كفّه فصل: : فأمَّا مسُّه بظهر كفّه أو بساعده أو بغير ذلك سوى باطن كفه فرع قال في مختصر البويطي فإن مس ذكره بحرف يده. فرع: إذا كان له أصبع زائدة، فمس بباطنها ذكره انتقض وضوء فرع: إذا مسَّ الذكر بعدما قطع ففيه وجهان فرع فإن مسه من ميت انتقضت طهارته * فصل: حكي عن داود أنه قال : إذا مسَّ ذكر غيره لا تنتقض .. طهارته فصل: ولا فرق بين أن يمس ذكر صغير أو كبير * فصل: إذا مسَّ الأنثيين فلا وضوء عليه، وكذلك مس الإلية والعانة. فصل: إذا مسَّ حلقة دبره انتقضت طهارته، وكذلك دبر غيره فرع: إذا مس بذكره دبر غيره انتقض وضوؤه فصل: إذا مست المرأة فرجَها انتقض وضوؤها، وكذلك إن مسَّه الرّجل . فصل: الخنثى المشكل الذي لم يبنْ أنه رجلٌ أو امرأةٌ . - مسألة: قال الشافعي: «ولا وضوء على من مس ذلك من بهيمة». - مسألة: قال: «وما سوى ذلك من قيء أو رعاف..» فرع الرطوبة التي تخرج من المعدة نجسة. فرع: إذا انسدَّ مخرج الحدث، وانشق موضع فيما دون المعدة
- فقرة 12( ع) - مسألة: قال وليس في قهقهة مصلى وضوء فرع: قال في «الأم»: «لا وضوء من الكلام وإن عظم. - مسألة: قال: «ولا وضوء مما مَسَّت النَّار) . * فصل: حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال : أكل لحم الجزور يوجب الوضوء. - مسألة: قال الشافعي: «فكلُّ ما أوجب الوضوء؛ فهو بالعمد والسهو» ـ مسألة : قال : فإن استيقن الطهارة وشك في الحدث فصل: فإن تيقن الطهارة وتيقن الحدث، وشكَّ في السابق منها . باب: ما يوجب الغسل فصل: في بيان التقاء الختانين. فرع : قال في «الأم» : وإذا غيَّب الرجل ذَكَره في فرج امرأة مُتلذَّذًا. فرع: إذا ولج بعض الحشفة لم يجب به الغسل فرع: إذا وطئ فيما دون الفرج ولم ينزل لم يجب عليه الغسل. فرع: إذا أولج رجل في فرج خنثى مشكل. - مسألة: قال الشافعي: «فإن أنزل الماء الدافق متعمدًا أو نائما - مسألة: قال الشافعي: وماء الرجل الذي يوجب الغسل هو المني الأبيض - مسألة: قال الشافعي: «وقبل البول وبعده سواء». فرع: لو وجد في ثوبه ماء دافقا، ولم يذكر أنه جاء منه باحتلام ولا بغيره فرع: قال في «الأم»: فإن شكٍّ هل أنزل أم لا فلا غُسل عليه. * فصل : فأمَّا المرأة فيجب عليها الغسل بخمسة أشياء فرع: قال أبو العباس بن القاص : إذا استدخلت المني ثم خرج لم تغتسل فرع: قال أبو العباس: إذا أصابتها جنابةٌ وهي حائض لم تغتسل فرع: قال في «الأم» : إذا أسلم الكافر أحببتُ له أن يغتسل ويحلق شعره فصل: إذا أسلم ولم يكن جنبًا استحبّ له أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل فرع: إذا توضأ ثم ارتدَّ أو تيمم ثم ارتد فرع: إذا انتقل الماء ولم يظهر لا يجب عليه الغسل حتى يظهر . فرع: إذا أمدى وجب عليه غسل موضع المذي والوضوء
- فقرة 13باب غسل الجنابة. * فصل: حكي عن مالك والمزني أنهما قالا: إمرار اليد إلى حيث تنال واجب ـ مسألة : قال : وإن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويجزيه.. فرع: قال في «الأم»: ويغسل ظاهر أذنيه وباطنهما .. - مسألة: قال الشافعي: «وكذلك غسل المرأة، إلَّا أنها تحتاج * فصل: إذا كان في رأسها حشو، فإن كان دهنًا أو حشوًا رقيقًا. فرع: قال في «الأم»: ولو كان مَن وَجب عليه الغُسل ذَا شعر طويل. ـ مسألة: قال الشافعي: وكذلك غسلها من الحيض والنفاس». - مسألة: قال: وما بدأ به الرجل والمرأة في الغسل أجزأهما».. ـ مسألة : قال : ( وإن أدخل الجنب والحائض أيديهما في الإناء فرع: قال في «البويطي»: وأكره للجنب أن يغتسل في البئر فرع قال في «الأم»: وإن انغمس في نهر أو بئر. فرع: قال في مختصر البويطي : ومن أراد النوم وقد أصابته جنابة باب: فضل الجنب وغيره - مسألة: قال الشافعي: وفي ذلك دلالة على أنه لا وقتَ فيما يتطهر به ـ مسألة: قال: « وأحب أن لا ينقص مما روي عن النبي باب التيمم. أنه ـ مسألة: قال الشافعي: وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تيمم؛ فمسح وجهه ـ مسألة : قال الشافعي: «والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد». فرع: قال في «الأم»: فإن دقّ الخزف حتى صار ناعما لم يجز التيمم به.. فرع: قال في «الأم»: ولا يجوز التيمم بالكثيب الغليظ فصل: إذا ثبت ما ذكرنا من أنه يجوز التيمم بكل ما يقع عليه اسم التراب فرع: قال في «الأم» : ولو لطخ وجهه بطين لم يجز فرع: قال في «الأم» : وهكذا إذا كان في سبخة ثرية لم يتيمم بها . فرع: قال في «الأم» : إذا ضرب يديه على بعض ثيابه أو أداته - مسألة: قال: «ما لم تخالطه نجاسة
- فقرة 14فرع: قال في «الأم»: ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطه بصديد الموتى فرع: قال: «إذا كان التراب مختلطا بنورة أو دقيق أو غير ذلك لم يجز. فرع: يجوز أن يتيمم جماعة من موضع واحدٍ - مسألة: قال: «وينوي بالتيمم الفريضة» : ـ مسألة قال: فيضرب على التراب ضربة، ويفرّق أصابعه» فرع: قال في «الأم» : وإن كان التراب دقعاء، فعلقها شيء كثير : قال في «الأم»: وإن يمّمه غيرُه أجزأه. فرع: فرع: قال في «الأم»: وإن سفت الريح عليه ترابا عمه. - مسألة: قال: «فإن أبقى شيئًا مما كان يمرّ عليه الوضوء حتى صلى أعاد - مسألة: قال: وإن بدأ بيديه قبل وجهه كان عليه أن يعود يمسح يديه» فرع: إذا كان أقطع الكفَّين مسح ما بقي مع المرفقين.. - مسألة: | :: قال: «وإن نسي الجنابة، فتيمم للوضوء أجزأه» - مسألة: «وإذا وجد الجنب الماء بعد التيمم اغتسل. فرع: قال في «الأم» : وللرجل المسافر الذي لا ماء معه . ه وللمعزب فرع قال في «الأم» : وإذا تيمم ولم يدخل في الصلاة حتى طلع عليه راكب. -- مسألة: قال: وإن دخل في الصلاة ثم رأى الماء بعد دخوله في الصلاة. فرع: إذا وجد المتيمم الماء في صلاته فأتمها، لم يجز له أن يتنفّل فرع: قال في «الأم» : وإن تيمم فدخل في المكتوبة، ثم رعف انصرف . فرع: قال في «الأم»: فإن أحرم في النافلة، ثم رأى الماء فرع: قال أبو العباس في «التلخيص»: إذا وجد الماء في صلاته ونوى المقام . فرع قال الشافعي: وإذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة. : ـ مسألة : قال : ولا يجمع بالتيمم بين صلاتي فرض * فصل: فلا يجوز أن يجمع بين فريضتين، ولا منذورتين، ولا طوافين بتيمم فرع: إذا أراد أن يجمع بين صلاتي الجمع بالتيمم، اختلف أصحابنا في ذلك فرع: إذا نسي صلاة من خمس صلوات. فرع: قال أبو العباس في «التلخيص»: وإن اشتبه الحال على حاج فلم يدر..
- فقرة 15- مسألة: قال الشافعي: ويصلي بعد الفريضة النوافل - مسألة: قال: «وعلى الجنائز - مسألة: قال: ويقرأ في المصحف، ويسجد سجود القرآن». باب: جامع التيمم. فرع: قال في «مختصر البويطي» : وإن تيمم بعد الطلب في أوَّل الوقت فرع: قال في البويطي : ومن تيمم لنافلة في الوقت الذي نهي عن الصلاة. - مسألة: قال الشافعي: وإعواز الماء بعد طلبه. فصل: طلب الماء لا يجزيه إلَّا بعد دخول وقت الصلاة. * فصل : فأما كيفية الطلب فهو أن يبتدئ بتفتيش رحله. فرع قال في «الأم»: فإن وجد بئرا ولا حبل معه فرع: قال في «الأم»: ولو ركب البحر فلم يكن معه ماءً في مركبه.. ـ مسألة: قال الشافعي: والسفر أقل ما يقع عليه اسم سفر طال أو قصر» .. فصل: فأما إذا عدم الماء في الحضر. * فصل: فإن عدم الماء والتراب بأن يكون محبوسًا في موضع لا يجدهما. - مسألة: ولا يتيمم مريض في شتاء أو صيف إلَّا من به قرحٌ * فصل: فأمَّا إذا كان يخاف من استعمال الماء لخوف الشَّيْن فقط. فصل: إذا كان به حمى أو صداع لا يخاف من استعمال الماء الضرر . فرع: قال في مختصر البويطي من أصابته جنابة في سفر أو حضر. - مسألة: قال: وإن كان في بعض جسده دون بعض. فرع: قال في «الأم» : إذا أمكنه أن يغسل رأسه ولا يصيب القرح. فصل: إذا كان بعض بدنه جريحا وبعضه صحيحًا. فرع: إذا غسل الصحيح، وتيمم للجريح، ثم برأ الجرح، بطل حكم التيمم فرع: إذا غسل الصحيح، وتيمم للجريح، ثم برأ الجرح. - مسألة: قال: «وإن كان على قرحِهِ دم يخاف إن غسله، تيمم وأعاد الصلاة . فرع المسافر إذا وجد من الماء ما يزيل به النجاسة أو يرفع به الحدث - مسألة: قال الشافعي: وإذا كان في المصر في حش، أو موضع نجس
- فقرة 16* فصل : فأما المربوط على الخشبة، فإنه يأتي بما قدر عليه. - مسألة: قال الشافعي: ولو ألصق على موضع التيمم لصوقًا نزع اللصوق. ـ مسألة : قال الشافعي: ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر - مسألة: قال: «ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا جنازة إلى آخره» .. * - مسألة: قال الشافعي رحمه الله : وإن كان معه في السفر من الماء ما لا يغسله. فصل: فإن قلنا : لا يجب استعمال الماء؛ فيستحب له استعماله ثم يتيمم فرع: إذا لم يجد الجنب أو المحدث الماء فيتمم ، ثم وجد من الماء ما لا يكفيه . فرع: إذا أجنب رجلٌ ولم يجد الماء فتيمم وصلَّى فريضةً واحدةً، ثمّ أحدث فرع: إذا أجنب رجلٌ، فتيمم عند عدم الماء استباح الصلاة، وقراءة القرآن . - مسألة: قال: (وأحب تعجيل التيمم لاستحبابي تعجيل الصلاة - مسألة: قال الشافعي: «فإن لم يجد الماء، ثم علم أنه كان في رحله؛ أعاد فرع: قال في «الأم»: وإذا كان في رحله ماء، فحال العدو بينه وبين رحله فرع: قال في «الأم» : فإن كان الماء في رحله، فأخطأ رحله وضل فرع: إذا كان بقربه بئر. فرع: إذا كان معه ماء فأراقه وصلّى بالتيمم نظرت. - مسألة: قال: «ولو وجده بثمن في موضعه، وهو واجد للثمن فرع: قال في «الأم» : إذا بذل له غيره الماء بلا ثمن لزمه قبوله - مسألة: قال الشافعي: «ولو كان مع رجل ماء فأجنب رجل.. فرع: إذا اجتمع حائض وجنب ، وكان الماء لغيرهما؛ فأيهما أولى فرع: فإن كان هناك جنب ومحدِثٌ؛ نظرتَ. عنه - مسألة: قال الشافعي رحمه الله: «فإن خافوا العطش شربوه. فرع: إذا كان عليه نجاسة وهو محدث، ومعه من الماء ما يكفي أحدهما باب: ما يفسد الماء. - مسألة: قال الشافعي: وإن توضّأ رجل، فجمع وضوءه في إناء، ثم توضّأ. * فصل : إذا استعمل الماء في المرة الثانية والثالثة، وما استعمله في المضمضة فصل : فأما إزالة النجاسة بالماء الذي رفع به الحدث
- فقرة 17* فصل: فإن جمع الماء المستعمل فبلغ قلتين كان طاهرا مطهَّرًا مسألة : قال الشافعي: «إذا ولغ الكلب في الإناء فقد نجس الماء فصل : فأما عدد الغسلات فسبع، إحداهنَّ بالتراب. فصل : فأمَّا الرّواية الأخرى عن أحمد: أنه يعفّر الثامنة بالتراب فرع: قال في «حرملة»: إذا ولغ كلب أو أكلب فرع: إذا غسل الإناء من ولوغ الكلب مرَّة، ثم وقع فيه نجاسة . - مسألة: قال الشافعي: وإن كان في بحر لا يجد فيه ترابًا. فرع: إذا غسل الإناء ثمان مرات بالماء، فهل تجزيه الثامنة عن التراب أم لا؟ فرع: إذا وقع الإناء الذي ولغ فيه الكلب في ماء قليل نجسه. فرع: إذا ولغ الكلب في إناء فيه طعام جامد. فرع: إذا ولغ الكلب في ماء قليل أو طعام، فأصاب ذلك الماء أو الطعام * فصل : فأمَّا ما عدا فم الكلب من سائر بدنه فإنه بمنزلته. * فصل: وحكم الخنزير حكم الكلب فيما ذكرناه حرفا بحرف - مسألة: قال الشافعي: ويغسل الإناء من النجاسة سوى ذلك ثلاثًا .. فصل : الماء المزال به النجاسة لا يخلو من ثلاثة أحوال * فصل : فأمَّا الماء الذي يغسل به الإناء من ولوغ الكلب. فرع: إذا جمع السَّبع موضعا واحدًا ففيها وجهان فرع: قال ابن القاص: ولو أنَّ ثوبًا نَجسًا كلَّه غَسل بعضه في جفنة. فرع: إذا غَسَل محلَّ النجاسة من الثوب فانفصل الماء مُتغيّرا كان نَجِسًا فرع: قال ابن سريج إذا كان ثوب نجس، فصب عليه ماءً ثم عَصَره فرع إذا كان ثوب نجس فأراد أن يغسله، فينبغي أن يورد الماء عليه فرع: إذا وضع الثوب النجس في طست أو غيره، وصبّ عليه من الماء فرع: إذا كان إناء فيه بول أو ماء نجس، فإن قلب النجاسة منه. - مسألة: قال: «و ما مسّ الكلب والخنزير الماء من أبدانهما نجسه. ـ مسألة: قال المزني: «واحتج الشافعي بأنَّ الخنزير أسوأ حالا مِنَ الكلب..» - مسألة: قال المزني: «واحتج في جواز الوضوء بفضل ما سوى الكلب..».. . .
- فقرة 18* فصل : والدليل على أن سؤر الهرّ ليس بمكروه فرع: قال في «مختصر «البويطي : ولا بأس بفضل الهر والسباع والوحش فرع: إذا أكلت الهرة فأرةً، ثم ولَغت في ماءٍ قليل. - مسألة: قال الشافعي: فإن مات ذباب أو خُنفساء أو نحوها في إناء نجسه * فصل: فأما ما تولد من ذلك في الطعام، كدود الخل وما أشبهه فرع: إذا وقع الذباب أو ما أشبهه في ماءٍ قليل ومات فيه، ولم يغيّره فصل: فأما ما يعيش في الماء مما له دم سائل * باب: الماء الذي ينجس والذي لا ينجس * فصل: حكي عن داود أنه قال: إذا بال في الماء الراكد ولم يتغيَّر لا ينجس فصل : قد ذكرنا أنَّ حدَّ الماء الكثير بلوغه القلتين. فصل : قلالُ هَجر تُعمل بالمدينة، وهجر التي تُنسب إليها موضع. فصل : قال المزني واحتج بأنه قيل : يا رسول الله إنَّك تتوضّأ من بئر بضاعة.. فصل: ذكر الشافعي أنَّ أهل الكوفة قالوا: إنَّ ابن عباس نزح زمزم. ـ مسألة : قال الشافعي: وإذا كان الماء خمس قرب كما وصفت إلى آخره» فصل: قال الشافعي: «وإذا كان الماء أقل من خمس قرب فخالطته نجاسة فصل: فأما الماء الجاري إذا وقعت فيه جيفة فقد ذكر الشافعي فيه أربع .. فرع: إذا كان في موضع ماء راكد منبسط، وفيه جيفة .. فرع: قال في «الأم» : فإن كان أكثر من خمس قرب فاستيقن أنَّ ظَبيًا بال فيه . - مسألة: قال الشافعي: وإن كان معه في السفر إناءان يستيقن. * فصل: إذا كان معه إناء ان أحدهما ،نجس، فاشتبه عليه ..النجس فرع: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر غير مستعمل فرع: إذا كان معه إناءان، أحدهما بول والآخر ماء.. فرع: فإن كان معه إناءان، أحدهما ماء، والآخر ماء ورد فرع: إذا كان معه إناءان، أحدهما طاهر والآخر نجس، فصبّ أحدهما فرع: إذا أدى اجتهاده إلى طهارة أحد الإناءين فتوضأ به، وبقيت منه بقيَّة فرع: الأعمى هل يجوز له التحرّي في الأواني؟. .
- فقرة 19فرع: إذا أخبر الأعمى أنَّ هذا الماء ولغ فيه الكلب فرع: قال القاضي أبو حامد: إن قال رجلان مسلمان: إِنَّ الكلبَ وَلَغ في هذا فرع: إذا كان معه ماء طاهر، فتغيَّر ، فغَلب على ظنه أنَّ ذلك لنجاسة فرع: إذا كان معه إناء ان فيهما عسل أو سمن أو غير ذلك. فرع: إذا كان معه ثوب، فنجس موضع منه، ولم يعرف موضعه لم يتحرَّ فيه. فرع: إذا كان مع رجلين إناء ان، أحدهما نجس؛ لزمهما التحرّي :باب: المسح على الخُفَّين. * فصل: المقيم يمسح يومًا وليلةً، لما شاء من الصلوات ـ مسألة : قال الشافعي: «وإذا تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء * فصل: أكثر ما يُمكنه أن يصلّي بالمسح - غير الفوائت ـ سبع عشرة صلاة - مسألة: قال الشافعي: «فإذا جاوز الوقت فقد انقطع المسح - مسألة: قال الشافعي رحمه الله: «ولو مسح في الحضر ثم سافر أتم فرع: قال في «الأم» : ولو استكمل يومًا وليلة يمسح في السفر، ثم دخل فرع: قال في «الأم»: وإذا سافر فلم يدر أمسحَ مقيمًا أو مسافرًا لم يصل - مسألة: «وإذا توضأ فغسل إحدى رجليه، ثم أدخل الخف، ثم غسل - مسألة: قال الشافعي: «وإن تخرَّق من مُقدَّم الخفِّ شيء بان منه بعض. فرع: قال في «الأم» : وإن كان في الخفَّ خرق وجورب يواري - مسألة: قال: وإن كان خرقه من فوق الكعبين لم يضره .. - مسألة: قال: ولا يمسح على جوربين إلَّا أن يكون الجوربان مجلدي فرع: قال في «الأم» : إذا كان الخف بشرج فوق الكعبين.. - مسألة: قال الشافعي: وما لبس من خفَّ خشب أو ما قام مقامه - مسألة: قال الشافعي: «ولا يمسح على جرموقين». فصل: فإن قلنا بقوله الجديد قال الشافعي: نزع الجرموقين * فصل: فإن مسح على الجرموقين ثم نزعهما - مسألة: قال الشافعي : «وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه فرع: قال في «الأم» : إذا أكمل الوضوء ، ثم أدخل إحدى رجليه في الخفّ
- فقرة 20فرع: قال في «الأم» : وإذا وجب الغسل وجَبَ نزع فرع: إذا توضأت المستحاضة ولبست الخفين فرع: إذا تيمم ولبس الخفين، ثمَّ وجد الماء؛ توضأ، ولزمه نزع الخفين فرع: قال أبو علي في «الإفصاح» وغيره من أصحابنا : إذا غصب. فرع: قال في «الأم»: ولا يجوز المسح على خفٌ من جلدِ كلب. :باب: كيف المسح على الخفين . * فصل: إنما ذكر الشافعي أنه يمسح أسفل الخفّ بكفّه اليسرى. خفَّا - مسألة: قال الشافعي: وإن مسح على باطن الخف وترك الظاهر أعاد - مسألة: قال: وكيف ما أتى بالمسح على ظهر القدمين بكل اليد..» باب الغسل للجمعة والأعياد. ـ مسألة: قال الشافعي: ويجزيه غسله لها إذا كان بعد الفجر». فصل: إنما يستحب غسل الجمعة لمن أراد صلاتها.. ـ مسألة : قال الشافعي رحمه الله: «وإن كان جنبا فاغتسل لهما أجزأه» - مسألة: قال الشافعي وأحبّ الغسل من غسل الميت - مسألة: قال: «وأولى الغسل أن يجب عندي غسل بعد غسل الجنابة كتاب الحيض: باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها. * فصل : يتعلَّق بالحيض اثنا عشر حكمًا. * فصل: الكلام في هذا الفصل في مباشرة الحائض. * .. فصل : فأمَّا الاستمتاع بها فوق الإزار . - مسألة: «قال: { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ } فصل: فإن لم تجد الماء تيممت وحلَّ وطوها . فرع: إذا صلت بالتيمم صلاة الفرض، فهل يحرم وطؤها ؟ - مسألة: قال الشافعي: «وإن اتَّصل بالمرأة الدم . * فصل: المميزة إذا تغيّر عليها الدم كانت على حالها. هل تثبت العادة بمرة واحدة أو مرتين فما زاد أم لا؟. ???
- فقرة 21- مسألة: قال الشافعي لا يجوز لها أن تستظهر بثلاثة أيام. - مسألة: قال الشافعي: والصُّفرة والكدرة في الحيض حيض كان أقلم - مسألة: قال الشافعي: ولا يجوز لها أن تترك الصلاة إِلَّا لأقل ما تحيض.. فصل: فأما مالك فاحتج له بأنه لو كان - مسألة: قال: وأكثر الحيض خمسة عشر يوما» يومًا لكانت المرأة. فرع: قال الشافعي في كتاب الحيض وأقل الطهر خمسة عشر يوما فصل : وليس لأكثر الطهر حدّ ، وقد تكون امرأة لا تحيض * فصل: التفريع لكل واحدة من المستحاضات. فرع: فإن رأت أقل من يوم وليلة دما أسود، وباقي الشهر أحمر. فرع: إذا رأت خمسة أيام دما أسود، وخمسة أيام دما أحمر، وخمسة أيام فرع: إذا رأت المبتدأة خمسة أيام دما أحمر أو أصفر، وخمسة أيام دما أسود، ورأت بعده دما أحمر واتصل بها إلى آخر الشهر . فرع: إذا رأت المبتدأة خمسة أيام دما ،أحمر، ثم رأت بعده دما أسود إلى آخر الشهر. * فرع: فإن رأت خمسة عشر يوما دما أحمر، وخمسة عشر يوما دما أسود فرع: إذا رأت المبتدأة ستة عشر يوما دما أحمر، ثم صار أسود واتصل.. فصل: فأما المعتادة التي لا تمييز لها فلها .حالان فرع: إذا رأت المبتدأة دمًا أحمر واتَّصل بها شهرا، ثم رأت دما أسود خمسة أيام، ثم عاودها الأحمر إلى آخر الشهر ورأت الشهر الثالث دما مبهما فرع: إذا كانت عادتها أن تحيض الخمس الأول من الشهر، فلما كان في شهر رأت الدم في خمس قبل عادتها .. فرع: إذا كانت عادتها أن ترى الدم في الخمس الثانية من الشهر، فرأته في شهر في الخمس الأولة، ثم اتصل بها وعبر أكثر الحيض. فرع: إذا كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر، فلما كان في شهر حاضت خمسا من أوله، وطهرت خمسة عشر ، فلما كان في الحادي والعشرين رأت دما فرع: إذا كان عادتها تختلف نظرت؛ فإن كان اختلافها على نسق واحد
- فقرة 22كأنها تحيض في شهر يومًا وفي الذي بعده يومين وفي الثالث ثلاثة. فصل : فأما الناسية فلها ثلاثة أحوال فروعها : إذا قالت : حيضي أحد أعشار الشهر لا أعرف عينه. فرع: إذا قالت: حيضي خمسة أيام من الشهر. فرع: إذا قالت: كنت أحيض عشرة أيام من الشهر غير أنني كنت أعلم أنني في العشر الأول طاهر. فرع: إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول، غير أني كنت في اليوم الأول طاهرا فرع: إذا قالت: حيضي عشرة أيام من كل شهر، ولا أعرف موضعها، غير أني كنت يوم السادس طاهرا.. طاهرا. فرع: إذا قالت حيضي في كل شهر عشرة أيام، وأعلم أني كنت يوم العاشر فرع: إذا قالت: كان لي في كل شهر حيضتان، بينهما طهر صحيح، ولا أعلم موضعهما ولا عددهما. فرع: إذا قالت: كان حيضي في كلّ شهر خمسة أيام، وكنت في الخمسة الأخيرة طاهرا، وأعلم أنَّ لي طهرًا صحيحا غيرها. فرع: إذا قالت: حيضي عشرة أيام في الشهر ، إلا أني أعلم أني كنت يوم العاشر حائضا.. فرع: إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من الشهر لا أعرف موضعها، غير أني كنت يوم الثاني عشر حائضا. فرع: إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أعرفها، غير أني كنت يوم الثاني طاهرا أو الخامس حائضا. فرع: إذا قالت: كان حيضي خمسة أيام من الشهر لا أعرفها، غير أني كنت أعلم أني إن كنت اليوم السادس طاهرًا كنت السادس والعشرين حائضا فصل: فأما التي نسيت العدد وذكرت الوقت فصل: في بيان مسائل الخلطة .