الشامل في فروع الشافعية من الدعوى والبينات إلى عتق أمهات الأولاد

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الشامل في فروع الشافعية من الدعوى والبينات إلى عتق أمهات الأولاد
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6- -. - أولا : قسم الدراسة - قائمة ال - المقدمة . - أسباب اختيار الموضوع - الدراسات السابقة للكتاب - محتوياتخطة البحث - منهج التحقيق - شكر وتقدير الفصل الأول : دراسة عصر المؤلف المبحث الأول : الحالة العلمية المبحث الثاني : الحالة السياسية المبحث الثالث : الحالة الاجتماعية الفصل الثاني : دراسة حياة المؤلف المبحث الأول : اسمه, ونسبه المبحث الثاني : مولده ونشأته المبحث الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الرابع : شيوخه المبحث الخامس : تلاميذه المبحث السادس : آثاره العلمية المبحث السابع : عقيدته المبحث الثامن : وفاته الفصل الثالث : دراسة كتاب الشامل في فروع الشافعية
  5. فقرة 7? . . قائمة ال المبحث الأول : اسم الكتاب, وتوثيق نسبته للمؤلف المبحث الثاني : أهمية الكتاب ومكانته عند فقهاء الشافعية المبحث الثالث : منهج المصنف في القسم المحقق المبحث الرابع : التعريف بالمصطلحات الواردة في الجزء المحقق من الكتاب المبحث الخامس : ذكر موارد المؤلف في كتابه المبحث السادس : وصف النسخة الخطية, ونماذج منها ثانيًا : قسم التحقيق - كتاب الدعوى والبينات الأصل في الدعوى والحكم بين المتداعيين . تعريف المدعي لغة وشرعا تعريف المدعى عليه لغةً وشرعًا فصل في حجة المدعي إن لم يكن للمدعي بيّنة . إن كان المدَّعَى دَينا إن كانت يدهما على العين التي يتنازعانها مسألة : فإن أقام الآخرُ البَيِّنة الحكم في تعارض بينة المدعي والمدعى عليه التسمية الفقهية لبينة المدعِي والمدعى عليه والخلاف في سماعها . ما الحكم إذا تعارضت البينتان ؟ مسألة : قال : وسواءٌ : أقام أحدهما شاهدًا وامرأتين. ؛محتويات
  6. فقرة 8.. ... ? ? ? . . . . .. . . . قائمة ال إذا كان شهود أحدهما أكثر من الآخر في الحكم مسألة : قال : وإنْ أرادَ الذي قامت عليه البَيِّنة أَنْ أَخْلَفَ صاحبَه الحكم فيما إذا اطلب المدعى عليه تحليف المدعي مع بينته إذا كان المشهود عليه صغيرًا ، أو مجنونًا ، أو غائبًا مسألة : قال : ولو أنّه ادعى أنّه نكح امرأةً : لم أقبل منه.. أن الدعوى لا تُسمع إِلَّا مُحدَّدةً مُبَيَّنَةً . إلّا أنْ تكون دعوى وصيَّةٍ ، أو إقرار . هل يحتاج المدعي إلى كشف سبب ما يدعيه ، أم لا ؟. مالا يُحتاج إلى كشف سببه ما يُحتاج إلى كشف سببه ما اختلف في الحاجة إلى كشف سببه . خلاف العلماء في شروط النكاح هل يشترط ذكر عدم الطول في نكاح الأمة ؟ هل يشترط في دعوى استدامة الزوجية ما يشترط في عقد النكاح ؟ الحكم بصحة النكاح ، وما يترتب عليه . إذا حكم بصحة دعوى الرجل في النكاح إذا ادعت المرأة النكاح. فصل : هل يحتاج إلى كشف السبب في سائر العقود غير النكاح؟ مسألة : قال : ولو أقام بيّنةً أنّهُ أَكْراهُ بيتاً . تعارض البينتين في صفة العقد فصل : تعارض البينتين في مقدار العقد. إذا كان مع أحدهما بينة إذا كان مع كل واحد منهما بينة . هل يُحكم له بالبينة ، أو بدعواه مع القرعة ؟ فرع : في الشهادة لشخصين كل على حدة بأنه الوارث دون الآخرمحتويات
  7. فقرة 9. . قائمة ال فصل : في الاختلاف في تحقق شروط فرع : إذا تنازعا دارًا يد أحدهما عليها فرع : إذا تنازعا شاةً وفي يد كل واحد جزء منها ومعه بينة . فرع : إذا ادعى كل واحدٍ على ما في يد صاحبه وأقام البينة . فرع : في الدعوى بعد صدور الحكم مسألة : قال : ولو ادَّعَى داراً في يَدَيْ فلانٍ ، فقال : ليست بِمِلْك لي ؛ بل.. إذا أقر المدعى عليه بأن العين ليست له وإنما هي لفلان في حكم تحليف المدعي للمُقِر للغير . إذا كان مع المدعي بينة على الغائب ، فهل يحكم له ؟ وإذا حكم له ، هل يحلف مع بينته ؟ . لو ادعى من في يده الدار أنها للغائب وأنها في يده بإجارة . مسألتان من الأم المسألة الأولى: إذا تنازعا دارًا في يد غيرهما المسألة الثانية : إذا تنازعا دارًا في يدهما مسألة: قال: ولو أقام بينةً : أنّ هذه الدار كانت في يده.. إذا ادعى دارًا في يد آخر ، وأنكر صاحب اليد ، وأقام المدعي بينة أن العين كانت في يده أمس . فصل : إذا شهد بالعين لآخر في زمن ماض ، فهل فيها حجة على الحاضر ؟ فصل : إذا أقرّ المدعى عليه بأن العين كانت في يد المعدي أمس ، فهل تسمع دعواه ؟ . مسألة: قال: ولو أقام البينة : أنّه غصبه إياها ، وأقام الآخرُ.. إذا كانت دار في يد رجل ادعاها رجلان أقام أحدهما البينة ، أو غصبه إياها وأقام الآخر البينة أنه أقر له بها مسألة: قال : ولو ادّعى عليه شيئاً كان في يد الميتمحتويات
  8. فقرة 10قائمة ال باب : الدعوى في الميراث الاختلاف في ملة الميت وما يترتب عليها مسألة : قال : ولو كانت دار في يد رجل والمسألة بحالها ، فادّعى إذا ادعى رجلان دارًا في يد آخر ، وكل منهما يدعي ميراثها ومعه بينة ، وأنكر صاحب اليد مسألة: قال: ولو كانت دار في يدي أخوين مسلمين.. . . إذا كانت دار في يد أخوين مسلمين ، ادعى أحدهما تأخر إسلام أخيه عن حياة أبيه فرع : رجل مات وخلف أبوين كافرين وابنين مسلمين ، واختلف في الملة التي مات عليها مسألة : قال : ولو قالت امرأة الميت وهي مسلمة - : زوجي مسلم . وقال ولده وهو كافر . مسألة : قال : ولو أقام رجلٌ بيّنةً أنّ أباه هلك وخلف هذه الدار ميراثاً له ولأخته إن كان دين في ذمة إنسان ، فهل يقبض الحاكم نصيب الغائب ؟ فرع : إذا قال الشهود : لا نعرف له وارئًا غيره في هذا البلد مسألة . : قال : وإذا ماتت زوجته وابنه منها ، فقال أخوها.. مسألة : قال : ولو أقام البيِّنة أنه وَرِثَ هذه الأمةَ من أبيه ، وأقامت ? . . باب : الدعوى في وقت قبل وقت . هل يحكم ببينة الملك الأقدم ، أم الأحدث ، أم المطلق . إذا تعدد الخصوم ؟ باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة . . التعارض في الملك دون العقد الخلاف في تداعي الرهن مسألة : قال : ولو أقام البينة أنه اشترى هذا الثوب من فلان التعارض في الملك والعقد مسألة : قال : ولو كان الثوب في يَدَيْ رجلٍ ، فأقام رجلانِ إذا ادعى اثنان يختلفان البيع على واحد وأقاما البينةمحتويات
  9. فقرة 11قائمة ال إذا كانت البينتان مؤرختين . إذا كانت البينتان مطلقتين إذا كان تاريخ البينتين واحدًا الفرق بين الإقرار والفعل مسألة . : قال : ولو أقام رجل بيّنةً أنه اشترى منه هذا العبد الذي في يديه دعوى العبد العتق ، ودعوى آخر الشراء ، ومع كل بينة هل لتعارض البينتين أثر في الحكم في هذه المسألة مسألة : قال : ولا أقبل البينة أن هذه الجارية بنت أمته . إذا شهدت البينة أن هذه الجارية بنت أمته لم يثبت ملكه عليها ابتداءً مسألة : قال : وإذا كان في يديه صبي صغير ؛ يقول : هو عبدي إذا كان في يده عبد صغير لا يعرف نسبه، لا يعبر عن نفسه ؛ لطفولته إذا كان في يده عبد صغير مميز يعبر عن نفسه إذا كان في يده غلام بالغ وادعى رقه فأنكر لو تنازعه نفسان فأقام كل واحد بينة برقه ، فما الحكم ؟ إذا التقط رجل صبيًا صغيرًا ، ثم ادعى أنه رقيقه ، فما الحكم ؟ فرع : إذا كان في يده صغيرة ادعى نكاحها فأنكرت عندما كبرت، فما الحكم؟ . . الفرق بين مسألة الأمة الصغيرة في دعوى الملك والحرة الصغيرة في دعوى النكاح مسألة : قال : وإذا كانت دار في يدي رجل لا يدعها.. أنه إذا كانت دار في يد رجل لا يدعها ، فتنازعها رجلان كل له بينة ، فما الحكم ؟ مسألة قال : ولو كان الدارُ في يدي ثلاثة ، فادّعى أحدهم مسألة: قال: فإذا كانت في يدي اثنين فأقام أحدهما البَيِّنة على الثلث والآخر على الكل جعلت للأول الثُّلث إذا كانت دار في يد رجلين ادعى أحدهما ثلثها وأقام بينته وادعى الآخر جميعها وأقام بينته فما الحكم؟ . محتويات
  10. فقرة 12قائمة ال فصل : إذا كانت الدار في يد أربعة أنفس فادعي أحدهم جميعها ، وادعى آخر ثلثيها ، وادعى آخر نصفها ، وادعى الآخر ثلثها . فما الحكم ؟ . فرع : كيس في يد رجلين ، ادعى أحدهما نصفه ، وادعى الآخر جميعه فرع : إذا كانت دار في يد ثلاثة ، فادعي أحدهم جميعها ، وادعى الأخر نصفها ، ولكل منهما بينته ، وادعى الثالث الثلث، ولا مسائل من الأم : المسألة الأولى المسألة الثانية . المسألة الثالثة المسألة الرابعة المسألة الخامسة المسألة السادسة المسألة السابعة لو تنازعا عمامة يد أحدهما على ذراع منها ، وباقيها في يد الآخر ، فما الحكم ؟ فرع : ادعي زيد عبدًا في يد خالد ، فأنكر ، فأقام زيد البينة به فقضى الحاكم لزيد فقدم عمرو وأقام البينة فرع : إذا كان في يد رجل عين فادعاها رجل ، وأقام شاهدين أنها له ، وأقام المدعى عليه شاهدين بأن شاهدي المدعي شهدا قبل هذه الدفعة بهذه الشهادة عند حاکم فرد شهادتهما . لفسقهما. فرع : إذا شهد شاهدان على رجل أنه أقر لفلان بألف وشهد أحدها أنه قضاه فرع : لو ادعى أنه أقرضه ألفًا فرع : إذا شهد شاهدان بعتق عبد أو أمة باب : القافة ودعوى الولد إذا اشترك اثنان في وطء امرأة على وجه يلحق الولد بكل واحد منهما . فلمنمحتويات
  11. فقرة 13. قائمة ال يكون الولد ؟ إذا وطئها بشبة ولها زوج إذا وطئ السيدان جارية مشتركة بينهما إذا تنازعا في اللقيط فصل : فأما مالك فقد حكي عنه أنه قال : إذا طلقها الزوج، وتزوجت في مسألة : قال : ولو ادّعى حُرِّ وعبد مسلمان وذِمِّي مولودًا وُجِد لقيطا فصل : القافة إذا ألحقوا المولود بأحد المتداعيين ، ثم عادوا فقالوا فصل : ويحتاج القائف إلى أربع شرائط : فصل : اختلاف القافة في إلحاق الولد بأحد المدعيين فصل : الشبه الذي يُلحق الولد فيه بأبيه ضربان فصل : : يثبت النسبة من الرجل بالفراش إذا انفرد به ، وبالدعوة إذا انفرد بها هل يثبت النسب من المرأة إذا ادعت ؟ باب : جواب محمد بن الحسن في الولد يدعيه عدد من الرجال باب : دعوى الأعاجم ولادة الشرك ، والطفل يسلم أبوه .. الفرق بين دعوى الولد والأخ . مسألة . : قال : وإذا أسلم أحدٌ أَبَوَيْ الطفل أو المعتوه ؛ كان مسلمًا . باب : متاع البيت يختلف فيه الزوجان إذا اختلفا في الدابة : أحدهما راكب والآخر آخذ باللجام. باب : أخذ الرجل حقه ممن يمنعه فصل : إذا ثبت هذا ، فإنه أخذ من غير جنس حقه كتاب العتق +++ -محتويات
  12. فقرة 14قائمة ال باب : عتق الشريك في الصحة والمرض والوصايا بالعتق . إذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه ، فما الحكم ؟ متى يعتق نصيب الشريك ؟ وهل يختلف الحكم في الإيسار والإعسار ؟ فصل : من قال بالاستسعاء فصل : قد ذكرنا أنا إذا قلنا : إنه يعتق بأداء القيمة ، فإن تصرف المالك للنصيب فصل : اختار المزني أصح الأقوال : أنه يعتق باللفظ واحتج له بسبعة.. فصل : إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك ، فمات العبد قبل دفع القيمة مسألة : قال : ولو قال أحدهما لصاحبه - وصاحبه موسرٌ - : أعتقتَ نصيبك . فأنكر الآخر .. إذا ادّعى أحد الشريكين على الآخر أنه أعتق نصيبه . إن ادعى كل واحد منهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه . فما الحكم ؟ . فصل : ذكر المزني عن الشافعي أنه قال : وسواء كان الشريكان مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر إذا كان العبد مشتركا بين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر فما الحكم؟. مسألة : قال : وإذا أدّى الموسر قيمته ؛ كان له ولاؤه . إذا أعتق نصيبه من العبد وكان موسرًا ، كان له ولاؤه إذا أعتق بعضه بالمباشرة وبعضه بالسراية ، فما الحكم؟ . هل يقع العتق مع الملك ؟ أم مرتبًا عليه؟ مسألة : قال : وإن كان معسرًا عتق نصيبه ، وكان الشريك على مِلْكِه؛. . مسألة : قال الشافعي - رحمة الله عليه - : ولو أعتق شريكان لأحدهما النصف وللآخر السدس معا.. إذا كان عبد بين ثلاثة ، لأحدهم نصف وللآخر الثلث ، وللآخر السدس ، فأعتق صاحب النصف وصاحب السدس نصيبهما دفعة واحدة أو علّقاه بشرط . فما الذي يلزم كل واحد منهما ؟ محتويات
  13. فقرة 15قائمة ال فرع : إذا كان صاحب النصف موسرًا ، وصاحب السدس معسرًا ؟ مسألة : قال : وإن اختلفا في قيمة العبد ففيها ؛ قولان هل يختلف تقدير قيمة العبد إذا كانت عقيب العتق مباشرة ، أو كان ميتًا ، أو غائباً ، أو قوم بعد زمان تختلف فيه القيمة مسألة : قال : ولو قال : هو خبّاز . وقال الغارم : ليس كذلك . فالقول قول الغارم إذا اختلف في صنعة توجب زيادة القيمة . فما الحكم ؟ مسألة : قال : ولو قال هو سارق ، أو أبق . وقال الذي له الغرم : ليس كذلك . الاختلاف في عيب كان في العبد بين المعتق والشريك . فرع : إذا قال أحد الشريكين للعبد : إذا دخلت الدار فنصيبي حر . وقال له الآخر مثل فرع : إذا قال أحد الشريكين للآخر : إذا عتق نصيبك فنصيبي . مسألة : قال : ولو أعتق شِرْكًا له في مرضه الذي مات فيه.. العتق في المرض المخوف مسألة : قال : ولو أوصى بعتق نصيب من عبدٍ بعينه ؛ لم يعتق بعد الموت منه إلا ما أوصى إذا أوصى بعتق جزء من عبد مشترك إذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي . إذا قال : إذا مت فنصيبي حر بعد موتي . فرع : لو كان العبد بين اثنين فأعطى العبد أحدهما خمسين دينارًا على أن يعتق منه نصيبه ، فأعتقه فرع : لو أعتق شركا في جارية حبلى فلم تقوم عليه حتى ولدت \\ .. فرع : إذا وكل أحد الشريكين الآخر في عتق نصيبه ، فقال الوكيل أعتقتُ نصفك . باب : عتق العبيد لا يخرجون من الثلثمحتويات
  14. فقرة 16قائمة ال أعتق عبيدا له في مرضه المخوف ، وكانوا جميع باب : كيف القرعة ؟ ماله كيفية الاقتراع تختلف باختلاف مسائل العتق . وفيها ست مسائل المسألة الأولى : أن يعتق عددًا من العبيد لهم ثلث صحيح ، وقيمتهم متساوية المسألة الثانية : أن يعتق عددًا من العبيد لهم ثث صحيح ، وقيمتهم متفاوتة المسألة الثالثة : أن يتساووا في العدد ، ولا يتساوون في القيمة . المسألة الرابعة : إذا كان العبيد لا يمكن قسمتهم بالعدد ، ويمكن بالقيمة المسألة الخامسة : لا يمكن قسمتهم بالعدد ، ولا بالقيمة مسألة : قال : وإن كان عليه دين يحيط ببعض رقيقه جُزء الرقيق إذا أعتق ستة أعبد في مرض موته لا مال له غيرهم ، ثم مات وعليه دين ، فما الحكم؟ إن قال الورثة : نُمضي العتق في الجميع ، ونقضي الدين من فصل : إذا لم يظهر على المعتق دين بعد وفاته ونفذت الوصية في الثلث من عبيده ، ثم ظهر عليه دين ، فما الحكم ؟ مسألة : قال : فإن أعتقت ثلئًا وأرققت ثلثين بالقرعة ، ثم ظهر له مال إن كان له ستة أعبد لا مال له غيرهم، وأعتقهم في مرضه المخوف ، لا يعتق منهم إلا مقدار الثلث وهو عتق اثنين . فإن ظهر له مال آخر ، فما الحكم ؟ . فصل : إذا امتنع الوارث من تنفيذ وصية العتق من الثلث ، فما الحكم؟ ما الحكم في كسب العبد حال حياة الموصي ، وكسبه بعد موت الموصي وقبل وقوع . العتق ؟ مسألة : أي الرقيق أردت قيمته لعتقه فزادت قيمته أو نقصت أو مات متى تقوّم قيمة العبد المعتق ؟ وما المعتبر في ذلك ؟ ++ إذا أعتق عبدًا بعينه في حال مرضه ، ووصى بعتق آخر ، فما الحكم ؟ . محتويات
  15. فقرة 17قائمة ال إذا أعتق في مرضه عبدًا مهما ، ووصى بعتق آخر مهما ، فما الحكم ؟ . مسألة : قال : فإن وقعت القرعةُ لِمَيْتٍ علمنا أنه كان حُرًّا أو لأمَةٍ.. إذا أعتق ثلاثة أعبد له في مرضه ، فمات واحد منهم ، فما الحكم ؟ . إذا أعتق في مرضه ثلاث إماء فخرجت القرعة على إحداهن ، فولدت بعد العتق ، فما حكمه ، ولمن ولاؤه ؟ مسألة : لو قال في مرضه سالم حرّ ، وغانم حر ، ثم مات.. إذا أعتق في مرضه المخوف الذي اتصل به الموت عبيدا واحدًا بعد واحدٍ إذا أعتق في مرضه المخوف الذي اتصل به الموت عبيدا دفعة واحدةً مسألة : قال : ولو شهدَ أجنبيّان أنّه أعتق عبده وصيَّةً ، وشهد وارثان أنه أعتق عبدا غيره وصيَّةً.. مسألة : قال : ولو قال لعشرةِ أَعْيُدٍ لَهُ : أحدُكم حُرٌّ . إذا كان له عشرة أعبد فأعتق أحدهم مبهما فما الحكم؟ إن قال : هذا المعتق . ثم قال : لا ، بل هذا ، فما الحكم؟ . إن مات قبل أن يعيّن إذا أعتق واحدًا منهم بعينه وأشكل عليه تعيينه، فما الحكم؟ إذا أقر لأحدهم بالعتق ثم رجع فقال : بل هذا ، فما الحكم إذا مات قبل أن يبين ، فما الحكم؟ . باب : من يعتق بالملك ؟ من ملك أحدًا من أصوله أو فروعه ، فما الحكم ؟ . فصل : فأما مالك وأبو حنيفة فاحتُجَّ لهما بما روى سَمُرَةُ بن جندب مسألة : قال : وإن ملك شقصًا من أحدٍ منهم بغير الميراث قُوّم عليه ما بقي ؛ إنْ كان موسا إذا ملك رجل شقصًا ممن يعتق عليه ، فما الحكم ؟ وهل هناك فرق بين إعساره ويساره؟.. هل هناك فرق بين تملّكه للشقص باختياره ، وبين تملكه بغير اختياره ، إن كان محتويات
  16. فقرة 18قائمة ال موسرا ؟ مسألة : إذا وهب لصبي من يعتق عليه ، أو أوصي له به، ولا ملك له ، وله وصي . إذا وهب لصبي أبوه أو جده ، وله وليّ ، فما الحكم ؟ . إن وهب له بعض أبيه أو وصى له به فما الحكم ؟ فرع : إذا قال لمن لا يولد لمثله : فرع : إذا ولدت من المزنى بها ولدًا ومَلَكه . فرع : إذا كانت أمة لرجل لها ابن حر موسر ، فتزوجها رجل فحملت منه ، ثم اشتراها ابنها وزوجها . إذا أوصى مالك الجارية بها لزوجها وابنها ، فما فرع : إذا كان لرجل نصفان من عبدين قيمتهما سواء ولا مال له سواهما ، فأعتق أحدهما في صحته فرع : اختلاف الشهود في تحديد الشخص المعتق .. فرع : إن شهد شاهدان أنه أعتق شقصا له من عبد ثبت عتقه وسرى إلى الباقي ؛ لأنه . موسر ، ++ ثم رجعا عن شهادتهما . فرع : إذا كان عبد بين شريكين ، فقال أحدهما : إن كان هذا الطائر غرابًا فنصيبي حر وقال الآخر : إن لم يكن فنصيبي حر ، وذهب ولم يعلما ما هو.. باب : الولاء مسألة : قال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم : الولاء لمن أعتق : دليل على أنّه لا ولاء لغير المعتق لمن يثبت الولاء ؟ فصل : إذا تعاقدا على الموالاة والنصرة ، فما الحكم؟. فصل : إذا التقط صبيا ؛ لم يثبت له الولاء فصل : إذا أعتق المسلم عبدًا كافرًا ثبت له عليه الولاء ، إلا أنه لا يرثه .محتويات
  17. فقرة 19قائمة ال مسألة : قال : ومن أعتق سائبةً فهو مُعتق ، وله الولاء فرع : إذا قال لعبده : أنت سائبة . فصل : إذا أعتق عبده عن غيره . فرع : إذا قال لأمتين له إحداكما حرة . ثم وطئ إحداهما فصل : إذا كان لحربي عبد ، فأعتقه . فصل : إذا كان على المريض دين يستغرق قيمة عبده . وأعتقه . فرع : إذا قال لعبده : إذا دخلت الدار فأنت حر . فباعه ، ثم اشتراه ، ثم دخل الدار فرع : إذا قال لعبده : أنت لله . ونوى به العتق فرع : إذا قال لأَمَتِه : إذا وَلَدْتِ ولدًا فهو حُرٌّ . فولَدَتْ وَلدًا مَيْتًا ، ثم وَلَدتْ ولدًا آخر فرع : إذا قال لعبده : أنت حر كيف شئت فرع : إذا كان عبده مقيدًا فحلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال وحلف بعتقه لا حله هو ، ولا أحد من الناس فصل كتاب في مختصر المدبر من جديد وقديم - التدبير على ضربين : مطلق ومقيد . ما المعتبر في عتق المدبّر ؟ : ألفاظ التدبير هل تحتاج ألفاظ التدبير إلى نية ؟ . هل هناك فرق بين ألفاظ التدبير وألفاظ الكتابة فصل : إذا قال له : إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي محتويات
  18. فقرة 20قائمة ال إذا قال له : إن دخلت الدار فأنت حر ، ثم مات ثم دخل الدر فما الحكم؟ إذا قال : إن دخلت الدار بعد موتي فأنت حر ، فدخل بعد موته ، فما الحكم؟ بحر فرع : إذا قال لعبده : أنت حر بعد موتي أو : لستَ فرع : إذا قال لعبده : إذا قرأت القرآن ومت فأنت . مسألة : قال : ولا يعتق في مال غائب حتى يحضر . حر مسألة : وإن قال : إن شئتَ فأنتَ حُرٌّ متى شئتَ . فشاءَ ؛ فهو حُرٌّ . فصل : إذا قال : إذا مت فأنت حر إن شئت مسألة : قال الشافعي : لو قال شريكان في عبدٍ : متى مِتْنا فأنتَ حُرٌّ . لم يعتق إلّا بموت الأخير منهما شريكان في عبدٍ قالا له : أنت حبيس على آخرنا موتًا ، فمات ، أو مات أحدهما ، فما الحكم ؟ . مسألة : قال الشافعي : ولو قال سَيد المدبر : قد رجعت في تدبيرك.. مسألة : قال : وجناية المدبر كجناية العبد ، يُباع منه بقدر جنايته ، والباقي مدبرًا بحاله . جناية المدبر فصل : إن مات سيده قبل أن يباع في الجناية ، فهل يعتق؟ فصل : الجناية على العبد المدبر . مسألة : قال : ولو ارتدّ المدبَّر ولحق بدار الحرب.. إذا دبّر المسلم عبده فارتد ولحق بدار الحرب ، فما الحكم ؟ إذا غزا المسلمون دار الحرب وسبوا المدبر فهل يملكونه؟ إذا وجد سيده بعد ما قسمه الإمام فما الحكم؟ . إذا مات سيده ثم سبي ، فما الحكم؟ . فرع : إذا كان العبد ذميا وسيده ذميا ، فدبره ثم مات فلحق بدار الحرب وسباه المسلمون ،محتويات
  19. فقرة 21قائمة ال فهل يجوز استرقاقه ؟ . مسألة : قال : ولو أن سيده ارتدّ فمات ؛ كان ماله فيئًا ، والمدبَّرُ حُرًّا مسألة : قال : ولو دَبَّرهُ مُرتدا مسألة : قال : ولو قال لعبده : متى قَدِمَ فلانٌ فأنتَ حُرٌّ لو قال : إذا قدم فلان وأنا مريض فأنت حر ، فقدم وهو مريض ، فما الحكم؟ لو قال : إذا قدم زيد وأنا مريض فأنتِ طالق ثلاثا فقدم وهو مريض ، فما الحكم؟.. مسألة : ولا يجوز على التدبير إذا جحد السيد إلا عدلان إذا ادعى العبد على سيده أنه دبره ، فما الحكم ؟ باب : وطء المدبرة وحكم ولدها . إذا دبّر السيد أمته ، هل يحق له وطؤها ؟ إذا دبّر عبده ثم كاتبه ، فما الحكم؟ مسألة : قال : وما ولدت من غيره ففيها واحد من قولين إذا أتت المدبرة بولد من غير سيدها ، فما الحكم؟. فصل : إذا قلنا : إن الولد لا يتبع في التدبير إذا قلنا : إن الولد يبتع الأم في التدبير فما الحكم؟ إذا كان حملاً في حال التدبير ، فما الحكم؟ فصل : إذا علّق عِتْق عبدته بصفةٍ مسألة إن قال : إن دخلت الدار فأنت حرة فهل الولد الحادث يدخل في الصفة ؟ . إن كانت حاملا حين علّق عتقها بالصفة فهل يدخل ولدها في عتقها؟ الفرق بين المسألتين السابقتين . : قال : ولو قالتْ : وَلَدْتُه بعد التدبير . وقال الوارثُ : قبل التدبير. فالقول قول الوارث إذا اختلفت الأمة والورثة حول ما في يدها من المال ، فما الحكم ؟محتويات
  20. فقرة 22. . . . قائمة ال فرع : إذا دبّر عبده ، ثم وهب له جارية فوطئها فأتت بولد ، فما الحكم ؟ باب : تدبير النصراني. هل يصح تدبير الكافر؟ . مسألة : قال : وإن دخل إلينا بأمانٍ ، وأراد الرجوع إلى دار الحرب.. إذا دخل الحربي في دار الإسلام بأمان ومعه عبد مدبر أو دبره في دار الإسلام ثم أراد الرجوع إلى دار الحرب ، فما الحكم ؟ ما الحكم إذا أسلم مدبر الحربي المستأمن وأراد رده إلى دار الحرب؟ باب : تدبير الصبي الذي يَعقِل ولم يبلغ . قول الشافعي : من أجاز وصيته أجاز تدبيره . الأقوال في تدبير الصبي فصل : إن أراد الصبي الرجوع. فصل : إذا دبر عبده ثم خرس فرع : إذا دبّر حمل أمته . هل يصح الرجوع في تدبير حمل الأمة ؟ . فرع : إذا كان له أمة حامل فدبرها . فصل : إذا كان عبد بين شريكين ، فدبراه ثم أعتق أحدهما نصيبه في حياته . فصل : إذا دبر أحد الشريكين نصيبه ، فهل يسرى إلى نصيبه شريكه فيه ؟ . فرع : إذا قال أحد الشريكين : نصيبي من هذا العبد حر بعد موتي ، وأعتقوا الباقي من ثلثي . وقال الآخر : نسبي حر بعد موتك . كتاب المُكاتب - معنى الكتابة لغةً وشرعامحتويات