الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من الجنائز إلى الصيام
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الشامل في فروع الشافعية لابن الصباغ من الجنائز إلى الصيام
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق الفصل الأول دراسة عصر المؤلف المبحث الأول الحالة العلمية المبحث الثاني : الحالة السياسية المبحث الثالث : الحالة الإجتماعية الفصل الثاني : دراسة حياة المؤلف المبحث الأول في اسمه ونسبه المبحث الثاني : مولده ونشأته المبحث الثالث : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الرابع : شيوخه المبحث الخامس : تلاميذه المبحث السادس : آثاره العلمية
- فقرة 7الصفحة ?? الفهارس الموضوع المبحث السابع : عقيدته المبحث الثامن وفاته الفصل الثالث : دراسة كتاب الشامل المبحث الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبتة للمؤلف المبحث الثاني : أهمية الكتاب ، ومكانته عند فقهاء الشافعية المبحث الثالث منهج المؤلف في القسم المحقق المبحث الرابع التعريف بالمصطلحات الواردة في الجزء المحقق من الكتاب المبحث الخامس ذكر موارد المصنف في كتابه المبحث السادس وصف النسخة الخطية وصف النسخة التي اعتمدت عليها نماذج من المخطوط كتاب الجنائز باب إغماض الميت مسألة أول ما يبدأ به أولياء الميت فصل قال الشافعي وأحب أن لا يعجل أهله غسله
- فقرة 8الصفحة . الفهارس الموضوع باب غسل الميت وغسل الزوج امرأته والمرأة زوجها مسألة ثم نعاود تليين مفاصله مسألة ويطرح عليه مايواري ما بين ركبتيه إلى سرته مسألة ويستر موضعه الذي يغسل فيه مسألة ويتخذ إناءين مسألة وغير المسخن أحب إلي مسألة ولا يمس عورته مسألة ويلقى الميت على ظهره مسألة وأقل غسل الميت فيهما أحب ثلاثاً مسألة ويتتبع ما بين أظافيره بعود مسألة وكلما صب عليه الماء بعد السدر حسبه مسألة ويتعاهد مسح بطنه في كل غسل فصل إذا فرغ من جميع الغسل مسألة ثم ينشف في ثوب ثم يصير في أكفانه غسلاً مسألة ومن أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظافر مسألة ولا يقرب المحرم طيباً في غسله مسألة وأحب أن يكون بقرب الميت مجمر
- فقرة 9الصفحة الفهارس الموضوع مسألة وإن رأى من الميت شيئاً لا يتحدث به مسألة وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه مسألة ويغسل الرجل إمراءته والمراءة زوجها فصل إذا طلق إمرأته في حال الحياة طلاقاً رجعياً ثم مات فصل إذا ماتت أم ولده أو أمته كان له غسلها فصل إذا مات رجل وله أم ولد فهل يجوز لها أن تغسله؟ مسألة ويغسل المسلم قرابته من المشركين فصل وإذا تزوج مسلم بذمية فماتت فصل إذا مات رجل بين نسوة لا محرم له منهن فرع إذا كان الميت خنثى مشكل فصل الآدمي هل ينجس بالموت؟ فصل فأما الغسل ؛ من غسل الميت فهو مستحب ظاهر باب عدد الكفن وكيف الحنوط فصل فأما الكلام في صفة الأكفان مسألة ويجبر بالعود حتى يعبق مسألة ويبسط أحسنها وأوسعها مسألة ويأخذ القطن ويضع عليه الحنوط مسألة ويوضع الميت من الكفن
- فقرة 10الصفحة الفهارس الموضوع مسألة ثم يجعل ما فضل عند راسه فصل ولست أحب أن يجعل الميت في الصندوق فرع فإن مات في سفينة في البحر فصل وأكره أن يتبع الجنازة بنار مسألة وأضجعوه على جنبه الأيمن مسألة والأحب أن لا يرد في القبر أكثر من ترابه مسألة وإذا فرغ من القبر فقد أكمل قيراطين مسألة ولا يبنى على القبور ولا تجصص مسألة والمرأة في غسلها كالرجل مسألة وتكفن المرأة بخمس أثواب فرع فإن مات ميت بمكة أو المدينة فرع إذا تشاح إثنان في الدفن في أرض مسبلة فرع إذا دفن ميت في أرض مسبلة فرع إذا أعار أرضه للدفن فرع إذا دفن رجل ميتاً في أرض غيره بغير إذن فرع إذا تشاح الورثة في دفن الميت مسألة وأكره الوطئ على القبر فرع وأكره أن يصلي إلى القبر
- فقرة 11الصفحة الفهارس الموضوع مسألة ومؤونة الميت من راس ماله مسألة فإن أشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب فصل كفن الزوجة على يجب على الزوج أم لا؟ مسألة ويغسل السقط ويصلى عليه إن استهل فصل فأما إذا لم يستهل صارخاً نظرت باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسله مسألة وينزع عنه الحديد والجلود والفراء والمحشو فصل ولا فرق في الشهيد بين البالغ وغير البالغ فصل الشهيد إذا كان جنباً أختلف أصحابنا في غسله فصل القتل الذي ثبت به حكم الشهادة فرع إذا أنكشف الصف عن مقتول من المسلمين فصل من قتل في غير معترك المشركين فصل فأما أهل العدل فصل فأما قطاع الطريق فصل إذا قتل الإمام العادل قوماً من أهل البغي فصل من قتل قصاصاً فصل من قتل نفسه يصلى عليه فصل حكي عن قتادة
- فقرة 12الصفحة الفهارس الموضوع فصل حكي عن الحسن فصل إذا وجد بعض الميت فرع إذا كان ميت قد أصابته النار فصل إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين باب حمل الجنازة فصل كيفية الحمل بين العمودين فرع فان ثقل فلا بأس فصل ما يحمل عليه باب المشي بالجنازة مسألة والمشي أمامها أفضل فصل إذا اتبع الجنازة جاز له الجلوس باب من أولى بالصلاة على الميت مسألة وأحق قرابته الأب فصل أن الجد أولى من الأبن والأخ فصل الابن أولى من أبيه الذي هو زوج الميتة فصل إذا أجتمع الأخ من الأب مسألة فإن أجتمع له أولياء من درجة واحدة فصل إذا أوصى الميت بمن يصلى عليه
- فقرة 13الصفحة الفهارس الموضوع مسألة الوالي الحر أولى من المملوك فصل إذا كان الميت في فلاة ومعه نساء ومملوك أو باب الصلاة على الجنازة فصل يجوز فعلها في كل مكان فصل ولا يكره ليلاً فصل السنة الصلاة على الميت صلاة واحدة صبي فصل وأحب أن تكون الصلاة على الميت صلاة واحدة مسألة وإن اجتمعت جنازة للرجال والنساء والصبيان فرع إذا كان كلهم رجالاً فرع إذا تشاح أولياؤهم فصل إذا صلى على جنازة الرجل باب التكبير على الجنازة ومن أولى بإدخاله قبره مسألة ويرفع يديه حذو منكبيه فرع إذا دخل مع الإمام فكبر الإمام مسألة ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يكبر ثانية فصل إذا كبر إبتداءً بالقراءة فقرأ الفاتحة فصل إذا كان الميت صغيراً فصل الطهارة شرط في صحة الصلاة على الجنازة
- فقرة 14الصفحة الفهارس الموضوع فصل لا يجوز أن يتمم لها مع وجود الماء فصل إذا صلى على الجنازة بغير طهارة فصل أقل من تجزئ صلاته على الجنازة مسألة ويخفى بالقراءة مسألة ومن فاته بعض الصلاة مع الإمام فصل فاذا فاته بعض التكبير قضاه بعد فراغ الإمام فصل إذا أدرك المأموم الإمام في القراءة فصل لا يجوز أن يصلى على الإمام قاعداً ولا راكباً مسألة ومن لم يدرك صلى على القبر فصل إذا ثبت جواز الصلاة على القبر فصل يجوز الصلاة عندنا على الغائب عن البلد فصل هذا إذا كانت الجنازة في بلد آخر أوقرية أخرى مسألة لا يدخل الميت قبره إلا الرجال مسألة ويستر عليه بثوب فصل والمستحب أن يكون عدد الذين يدخلونه القبر وتراً مسألة ويسل الميت من قبل رأسه سلا فصل ويفرد كل ميت بقبر فرع فإن أصاب أهله الطاعون وماتوا فجأة
- فقرة 15الصفحة الفهارس الموضوع باب ما يقال إذا دخل الميت قبره فرع إذا دفن الميت قبل أن يصلى عليه فرع إذا وقع في القبر شيء له قيمة فرع إذا ماتت المرأة وفي جوفها ولد حي فرع إذا بلغ رجل جوهرة لغيره ثم مات فرع إذا ماتت ذمية وفي بطنها جنين مسلم باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت مسألة واحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت باب البكاء على الميت فصل إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فرع واكره المأتم فصل يكره على الميت النداء فصل ويستحب للرجال زيارة القبور ويكره النساء كتاب الزكاة فصل الزكاة من الزكا وهو النماء والزيادة فصل الناس في الزكاة على ثلاثة أضرب فصل ليس في المال حق سوى الزكاة باب فرض الإبل السائمة
- فقرة 16الصفحة الفهارس الموضوع فصل في خمس وعشرين من الأبل خمس شياه فصل بان الخبر اقتضى زيادة يكون فيها الفرضان فصل فان كانت الزيادة على عشرين ومائة جزء من مسألة فلا تجب الزكاة الا بالحول مسألة وليس فيما دون خمس الإبل شيء فصل فإنه يتفرع على هذين القولين فروع ينبني عليها فرع إذا كان معه نصاب فتلف بعضه قبل أن يؤدي الزكاة فرع إذا كان معه تسع من الإبل فتلف منها أربع نظرت فرع إذا كان معه تسع من الإبل فتلف منها خمس نظرت فرع إذا كان معه خمسة وعشرون من الإبل فرع إذا كان معه ثمانون من الغنم مسألة فإن وجبت عليه ابنة مخاض فصل إذا لم يكن في إبله بنت مخاض ولا إبن لبون فرع إذا كان في إبله بنت مخاض كريمة مسألة وإبانه في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه مسألة وإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى مسألة فإن وجد أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الذي وجد فرع إذا كان الفرضان ناقصين
- فقرة 17الصفحة الفهارس الموضوع فرع إذا كان معه أربع مائة من الإبل مسألة فلو كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو جرب مسألة والخيار في الشاتين أو العشرين درهماً فرع فإن أراد أن يعطي في الجبران شاه وعشرة دراهم فصل ولا يختار الساعي إلا ماهو خير لاهل السهمان مسألة وكذلك إن كانت أعلى بسنتين أو أسفل مسألة ولا يأخذ مريضاً وفي الإبل عدده صحيح مسألة فإن كانت كلها معيبة لم يكلفه صحيحه من غيرها فرع إذا كانت كلها مراضاً والفرض صحيح فصل وإذا وجبت عليه جذعة فرع إذا لم يظهر بالبهيمة الحمل مسألة فإن كانت إبلة معيبة وفريضتها شاه فرع فلو كانت الإبل متناهية في المرض فصل الكلام في الشاه الواجبة في الخمس من الإبل فرع ولو كانت إبله كراماً مسألة وإذا عد عليه الساعي فصل فالكلام في صفة الإمكان والأموال على ضربين مسألة فإن فرط في دفعها إليه فعليه الضمان
- فقرة 18الفهارس الموضوع فصل إن الزكاة تجب إذا أمكنه الأداء على الفور فصل إذا مات رب المال بعد إمكان الأداء لم تسقط الزكاة فصل وماهلك في يد الساعي أو نقص فهو أمين باب صدقة البقر السائمة فصل فأما الكلام في الفصل الثاني من الخلاف فرع إذا وجب في البقرتبيع فاعطى مسنة جاز لما مضى فرع إذا وجبت عليه مسنة ولم تكن عنده فصل الوقص باب صدقة الغنم مسألة أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ الأربعين فصل ويعتد عليهم بالسخلة فصل إذا أستفاد سخالاً من غير لم يضمها إلى غنمه فصل أن السخال إذا أنتجت في أثناء الحول أنها تضم فصل أعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي على يديه مسألة فلما لم يختلف أهل العلم فيما علمت مع ما وصفت فصل إنما حقنا في الجذعة والثنية مسألة ويختار الساعي السن التي وجبت له مسألة فإن كانت كلها فوق الثنية خير ربها الصفحة
- فقرة 19الصفحة الفهارس الموضوع مسألة إلا أن يكون تيساً فإن لا يقبل بحال مسألة ولا يعتد بالسخلة على رب الماشية مسألة فإن كان له أربعون فأمكنه أن يصدقها مسألة ولو أخرجها بعد فلم يمكنه دفعها مسألة وكل فائدة من غير نتاجها فلحولها مسألة ولو نتجت أربعين قبل الحول فصل فإنه يؤخذ من أربعين سخلة سخلة فصل فأما في الإبل إذا كانت فصلاناً أو عجولاً فرع إذا كانت أربعين من الغنم فتوالدت أربعين سخلة مسألة ولو كانت ضاناً أو ما عزاً كانت سواء مسألة ولو أدى في أحدى البلدين في أربعين شاة متفرقة مسألة ولوكان المصدق هي وديعة مسألة ولو مرت به سنة وهي أربعون فصل إن الماشية إذا غصبها غاصب ومضت عليها أحوال فرع إذا أبق عبده وأهل شوال فرع إذا كانت له إمرأة فنشزت وأهل شوال فرع إذا أسر عن ماله أحوالاً فرع إذا كانت له أربعون من الغنم فضلت منها واحدة
- فقرة 20الصفحة الفهارس الموضوع فرع إذا كان له أربعون من الغنم فتلفت واحدة منها مسألة وكذلك الإبل التي فريضتها من الغنم فرع إذا كان معه خمس وعشرون من الإبل مسألة ولو أرتد فحال الحول على غنمه وقفته فصل إذا أرتد بعد وجوب الزكاة لم تسقط عنه مسألة ولو غل صدقته عزر مسألة ولو ضربت غنمه فحول الظباء فصل لا تجب زكاة العين في بقر الوحش باب صدقة الخلطاء مسألة أن الشريكين إذا لم يقسما خليطين فصل من شرائط الخلطة فصل ولم أعلم مخالفاً أن ثلاثة خلطاء مسألة وبهذا أقول في الماشية كلها والزرع والحائط مسألة أرأيت حائطاً صدقة مجزئة على مائة إنسان فرع إذا وقف رجل أربعين شاه على جماعة معينين مسألة وما قلت في الخلطة مسألة ولو وجبت عليها شاه وعدتهما سواء مسألة ولوكانت له أربعون من الغنم
- فقرة 21الصفحة الفهارس الموضوع مسألة ولو كانت له غنم تجب فيها الزكاة فرع إذا كان لرجلين ثمانون شاه فرع إذا كان له ثمانون شاه مضى عليها ستة أشهر فرع إذا ملك رجل أربعين من الغنم في المحرم مسألة ولو كان بين رجلين أربعون شاه فرع إذا كان لرجل ستون شاه فرع إذا كان له أربعون شاه فرع إذا كان معه عشر من الإبل باب من تجب عليه الصدقة مسألة فأما مال المكاتب فخارج عن ملك موالاة الباب فصل فإنه بناه على أصله وأن العشر لا يعتبر فيه المالك فصل فإن أدى المكاتب ما عليه من نجوم الكتابة فرع إذا ملك عبده مالاً فالزكاة مبنية على القولين فرع من نصفه حر ونصفه عبد لا يجب عليه الزكاة باب الوقت الذي يجب فيه الصدقة باب تعجيل الصدقة فصل إنما تسلف لهم لانه قضى من إبل الصدقة مسألة ولو تسلف الوالي لهم
- فقرة 22الصفحة الفهارس الموضوع مسألة ولو تسلف لرجلين بعيراً فاتلفاه فصل فان كانت العين المدفوعة إلى المسكين باقية بحالها مسألة ولو أيسرا قبل الحول مسألة وإن عجل رب المال زكاة مائتي درهم قبل الحو مسألة ولو مات المعطى قبل الحول مسألة ولو كان له مال لا يجب في مثله الزكاة فرع إذا كان له مائتا شاه فرع إذا كان عنده عشرون من الغنم حوامل فرع إذا كان معه سلعة للتجارة قيمتها مائتان فرع إذا كان معه مائتا معه مائتا درهم فعحل منها خمسة فرع إذا عجل من أربعين شاه شاه مسألة ولو عجل شاتين من مائتي شاه فحال عليها فرع إذا كان معه خمس من الإبل فعجل زكاتها فرع اختلف اصحابنا في جواز تقديم العشر فصل إذا كان معه نصاب لم يجز له أن يعجل فصل إذا عجل زكاة ماله قبل الحول ثم مات باب النية في إخراج الزكاة فصل كيفية النية