الضوابط الفقهية المتعلقة بالمشهود به

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الضوابط الفقهية المتعلقة بالمشهود به
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الصفحة ة الموضوع المقدمة . التمهيد . المبحث الأول: تعريف الضوابط الفقهية. المطلب الأول : تعريف الضوابط الفقهية لغةً واصطلاحاً. المطلب الثاني: الفرق بين الضابط الفقهي والقاعدة الفقهية. المبحث الثاني: تعريف الشهادة ، والمشهود به. المطلب الأول: الشهادة، تعريفها لغةً واصطلاحاً. المطلب الثاني : أركان الشهادة. المطلب الثالث: المراد بالمشهود به.. الفصل الأول : الضوابط الفقهية المتعلقة بنصاب الشهود في المشهود به. المبحث الأول : أحكام الأبدان لابد فيها من شاهدين إلا في مواضع لا يطلع عليها الرجال.. المبحث الثاني: شهادة المرأة فيما لا يطلع عليه الرجال حجة تامة. المبحث الثالث: كل جرح فيه قصاص يقضى فيه بالشاهد. المبحث الرابع: تقبل شهادة النساء فيما يجوز فيه الشاهد واليمين المبحث الخامس: كل مافيه التعزير من الحقوق تقبل فيه شهادة النساء كسائر الحقوق المبحث السادس : شهادة الفرد لا تثبت الحكم. المبحث السابع: شهادة الرجال مع النساء حجة فيما يثبت مع الشبهات لا فيما يندرىء بالشبهات -._فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7?? ?? المبحث الثامن: كل جرح لا قصاص فيه مما هو متلف كالجائفة والمأمومة ونحوها يقبل فيه الشاهد واليمين. المبحث التاسع ما يطلع عليه الرجال لا تقبل فيه شهادة النساء على انفراد .. الفصل الثاني : ضوابط المشهود به. المبحث الأول : ضوابط المشهود به في الحدود. المطلب الأول : إذا تعلق بالأمر حق الشرع قبلت الشهادة عليه حسبه من غير دعوى .. المطلب الثاني الشهادة على الحدود التي لا يتعلق ما حق لمخلوق لا يلزم القيام . المبحث الثاني : ضوابط المشهود به في غير الحدود. المطلب الأول : الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى بخلاف حقوق الله تعالى . المطلب الثاني: كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة شاهدين وإن لم يكن مختوما. المطلب الثالث: الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل المطلب الرابع: الشهادة على مجهول لا تكون مقبولة. المطلب الخامس: ما ليس بمال لا يضمن بمال بالشهادة الباطلة .. المطلب السادس: ما ثبت لضرورة الشهادة فهو كالمشهود به. المطلب السابع: ما ليس بواجب لا يصير بالإشهاد واجباً. المطلب الثامن كل اختلاف في المشهود به يمنع قبول الشهادة.. المطلب التاسع : نسيان بعض المشهود به مبطل للشهادة بكلها. المطلب العاشر: إذا كان المشهود به دينا فرجع الشهود قبل قبضه لا يضمنون، وإن قبضه المشهود له ثم رجعا .ضمنا . المطلب الحادي عشر : إذا كان المشهود به عينا فللمشهود عليه أن يُضَمِّن الشاهد بعد الرجوع و إن لم يقبضها المدعى. _._
  6. فقرة 8. -.- الخاتمة.