الضوابط الفقهية من كتاب الكافي لابن قدامة خالد عبد الله
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الضوابط الفقهية من كتاب الكافي لابن قدامة- خالد عبد الله
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع وأسباب اختياره والدراسات السابقة ومنهج البحث. التمهيد: ويحتوي علي مبحثين المبحث الأول : التعريف بالضوابط الفقهية والفرق بينها وبين القواعد الفقهية والأصولية. وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الضابط في اللغة والاصطلاح. المطلب الثاني: تعريف الفقه في اللغة والاصطلاح. المطلب الثالث: تعريف الضوابط الفقهية. المطلب الرابع: الفروق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية والأصولية. المبحث الثاني: التعريف بكتاب الكافي ومؤلفه وفيه مطلبان: المطلب الأول : التعريف بابن قدامة المطلب الثاني: التعريف بكتاب الكافي المبحث الثالث: التعريف بالأبواب الفقهية محل الدراسة، وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: التعريف بالبيع المطلب الثاني: التعريف بشروط البيع المطلب الثالث: التعريف بأنواع البيوع المنهي عنها المطلب الرابع: التعريف بالشروط في البيع الفصل الأول: الضوابط الفقهية في شروط البيع وفيه عشر مباحث المبحث الأول: كل عين مملوكة يباح نفعها واقتناؤها من غير ضرورة يجوز بيعها. فهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة ?? ?? ?? . الفهارس الموضوع المبحث الثاني: القصد بالبيع تمليك التصرف. المبحث الثالث: كل معلوم ممکن تسليمه جاز بيعه المبحث الرابع: يعتبر لصحة العقد الرؤية من المتعاقدين جميعا. المبحث الخامس من عرف شيئا عرف جزءه. المبحث السادس: الضرر لا يمنع الصحة إذا التزمه. المبحث السابع: كل عقد له مجيز حال وقوعه وقف على إجازته. المبحث الثامن لا يلزم العقد من لم يأذن فيه. : المبحث التاسع: السكوت ليس بإذن. المبحث العاشر: الثمن لا يتعين إلا بالقبض. الفصل الثاني: الضوابط الفقهية في البيوع المنهي عنها وفيه عشرة مباحث: المبحث الأول : كل نهي عاد إلى غير العاقد لا يؤثر فيه. المبحث الثاني: الخيار لا يكون إلا في عقد المبحث الثالث: كل مبيع لا صحيح. يجوز بيعه قبل قبضه. المبحث الرابع : كل عقد ينفسخ بتلف عوضه قبل قبضه. المبحث الخامس: قبض كل شئ بحسبه. المبحث السادس: كل ما حرم بيعه قبيل قبضه لم يجز بيعه لبائعه. المبحث السابع كل ما يعتبر له القبض إذا تلف قبل القبض انفسخ المبحث الثامن: ما لا يحتاج إلى القبض إذا تلف فهو من مال المشتري. المبحث التاسع: الاستثناء يغير حكم المبيع. العقد. عن الآخر قبل المبحث العاشر : كل شيئين حرم النساء فيهما لم يجز أخذ أحدهما عن : قبض ثمنه.
- فقرة 8الفهارس الموضوع الفصل الثالث: الضوابط الفقهية في الشروط في البيع، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: كل شرط فاسد يفسد العقد به. المبحث الثاني: كل عقد شرط فيه منفعة البائع بطل العقد. المبحث الثالث: كل شرط ينا في مقتضى العقد لا يصح . المبحث الرابع: كل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض. المبحث الخامس : كل شرط لا يوجب فعل المشروط. المبحث السادس: العلم باشتراط منفعة البائع لا تصح إلا معلومة. الخاتمة