تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفهرس الموضوعاتخطة التمهيد المبحث الأول. تعريف البيع لغةً و اصطلاحاً المبحث الثاني. تعريف الشرط لغة واصطلاحاً المبحث الثالث تعريف الفساد لغة واصطلاحاً المبحث الرابع التعريف بالخيار . الفصل الأول. تخريج الفروع على القواعد الفقهية في باب الشروط الفاسدة في البيع وفيه ثلاثة عشر مبحثاً المبحث الأول. اشتراط أحد المتبايعان على صاحبه عقداً آخر المبحث الثاني اشترط في العقد ما ينافي مقتضاه . المبحث الثالث إذا اشترط البائع العتق فإنه يجبر المشتري عليه ، لأن العتق حق الله تعالى. المبحث الرابع . من فات غرضه بسبب الشرط الفاسد فللمشتري الخيار بين الفسخ أو أخذ ما زاد. .
  5. فقرة 7تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية المبحث الخامس. تعليق البيع بشرط. المبحث السادس. إذا علق البيع بالعربون فإنه يصح البيع. المبحث السابع. إذا علق عتق عبده بالبيع ، فإنه يعتق مباشرة بعد البيع ولا ينتقل ملك العبد للمشتري. المبحث الثامن. إذا علق طلاق زوجته بخلعها ، لم تطلق لأن المختلعة بائن و البائن لا تطلق. المبحث التاسع. إذا علق البائع نفاد البيع على استلام الثمن في مدة معلومة ، وإن لم يستلم الثمن في هذه المدة فلا ينفد البيع ، صح المبحث العاشر البيع بشرط البراءة من العيب المبحث الحادي عشر للمشتري إمضاء المبيع بقسطه إذا رضي البائع ، وإن لم يرضى البائع فللمشتري فسخ البيع دفعاً للضرر الحاصل على البائع. المبحث الثاني عشر . ما قبض بعقد فاسد فإنه لا يملكه المشتري ، ولا ينفذ تصرفه فيه المبحث الثالث عشر إذا قبض المشتري المبيع بعقد فاسد فضمانه عليه. الفصل الثاني . أو غيره. ببيع تخريج الفروع على القواعد الفقهية في باب خيار المجلس في البيع وفيه ستة مباحث. المبحث الأول . إذا وطء المشتري أمة مقبوضة بعقد فاسد فلا حد عليه ، وذلك لوجود الشبهة في البيع. .
  6. فقرة 8تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية المبحث الثاني . يثبت خيار المجلس في كل عقد بيع يشترط لصحته التقابض في مجلس البيع. المبحث الثالث. يبقى الخيار للبائع وللمشتري حتى يتفرقا من المجلس من غير أن يكره أحدهما صاحبه على التفرق المبحث الرابع. إذا تم العقد وتفرق البائع والمشتري من المجلس لزم البيع ولم يكن لأحدهما فسخ البيع. المبحث الخامس . لو ألحق المتبايعان بعد لزوم البيع خياراً بالبيع لم يلحق ، لأن البيع لازم.. المبحث السادس. التفرق بالأبدان مرجعه للعرف. الخاتمة.