دراسة إجماعات ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع كتاب الدماء
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : دراسة إجماعات ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع كتاب الدماء
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6المقدمة المبحث الأول : نبذه مختصره عن ابن حزم، وفيه خمسة مطالب: المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبه. المطلب الثاني: مولده ونشأته. المطلب الثالث: مكانته وثناء العلماء عليه. المطلب الرابع: مؤلفاته. المطلب الخامس وفاته. المبحث الثاني : دراسة عن الكتاب، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: اسم الكتاب وأهميته. المطلب الثاني : ذكر من أثنى على الكتاب من أهل العلم. المطلب الثالث: منهج المؤلف في كتابه. المبحث الثالث: نبذه مختصرة عن الإجماع. وفيه أربعة مطالب. المطلب الأول: الإجماع تعريفه لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: درجات الإجماع. المطلب الثالث: الفرق بين الإجماع والاتفاق. المطلب الرابع: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الإجماع. المبحث الرابع: تعريف بمعنى الدماء وأقسام الجناية. وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: تعريف الدماء: لغة واصطلاحاً. المطلب الثاني: تسمية الفقهاء لكتاب الدماء في كتبهم، و المقصود بالدماء في الباب. المطلب الثالث: تعريف الجناية. المطلب الرابع: أقسام الجناية. فهرس الموضوعات
- فقرة 7. ?? الفصل الأول : العدوان على النفس، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول : حرمة دم المسلم. المبحث الثاني: حرمة دم الذمي. المبحث الثالث: قتل المسلم الحر البالغ إن قتل مثله. المبحث الرابع: دم القاتل حلال إن رضي ولي المقتول بقتله. المبحث الخامس: قتل الحرة المسلمة إن قتلت مثلها. المبحث السادس: قتل الكافر الحر بالمسلم الحر. المبحث السابع: قتل الواحد بالجماعة. الفصل الثالث: أولياء الدم وكيفية القصاص، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول: أولياء الدم. المبحث الثاني: القصاص بين النساء. المبحث الثالث: عدم القصاص على مستكرهة في الزنا ولا في فعل قوم لوط ولا من مس عضوا لا يحل له مسه . المبحث الرابع: القود على من جنى جناية على مسلم لم يفارق الإسلام ولا أحدث حدثاً حتى مات. المبحث الخامس : أخذ الولي للقود بأمر السلطان. المبحث السادس: عدد الشهود الذين يقبلون في الشهادة على القتل. المبحث السابع: لزوم القود بالإقرار. الخاتمة.