الكليات الفقهية في كتاب الأم للشافعي من كتاب البيع إلى كتاب الإقرار
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الكليات الفقهية في كتاب الأم للشافعي من كتاب البيع إلى كتاب الإقرار
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الكليات الفقهية من كتاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار . الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن المرغيناني، ت: طلال يوسف، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت. وطبعة أخرى لدار الكتب العلمية، بيروت. . الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي، ت: أحمد الأرنؤوط، ط: دار إحياء التراث العربي، بيروت، هـ. . الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية لمحمد صدقي البورنو، ط: مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، هـ. --
- فقرة 7. الكليات الفقهية من كتاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار المقدمة شكر وتقدير التمهيد. المبحث الأول : نبذة عن الإمام الشافعي رحمه الله . المبحث الثاني : التعريف بكتاب "الأم" ومنهج الإمام الشافعي فيه. المبحث الثالث: "خصائص الكليات الفقهية عند الإمام الشافعي المبحث الرابع : بعض المبادئ المتعلقة بالكليات الفقهية. الفصل الأول القواعد من الكليات الفقهية المبحث الأول: "كل" عقدٍ كان صحيحاً في الظاهر ، لم أبطله بتهمة، ولا بعادة بين المتابعين، وأجزته بصحة الظاهر" المبحث الثاني : كل ما لم يتم إلا بأمرين فليس يتم بأحدهما دون الآخر المبحث الثالث: كل قيمة فإنما هي بالدنانير أو الدراهم. المبحث الرابع : "كلُّ من جعل له شيء فهو إليه، إن شاء أخذه، وإن شاء تركه المبحث الخامس: كل ما أعطاه أحدٌ من الآدميين متطوعاً به فليس عليه قبوله ولا يدخل ماله شيء إلا بقبوله إلا الميراث المبحث السادس: كل ماله مثل يرد مثله فإن فات يرد قيمته. المبحث السابع: كل من جعل القول فيه قوله فعليه اليميـ الفصل الثاني - الضوابط من الكليات الفقهية . --فهرس المحتويات
- فقرة 8الكليات الفقهية من كتاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار المبحث الأول: "كل ما لم يتم فيه ملك المشتري، فالبائع أحق به إذا شاء". المبحث الثاني: "كل" مالا منفعة فيه لا يجوز شراؤه ولا بيعه بدين ولا غيره المبحث الثالث: "كل ما اختلفت أسماؤه وأصنافه من الطعام فلا بأس بالفضل فيه ولا خير فيه نسيئة". المبحث الرابع : كل ما كان أصله كيلاً لم يجز أن يباع بمثله وزناً بوزن، ولا وزناً بكيل" المبحث الخامس: "كل ما لم يجز إلا مثلاً بمثل يداً بيد، فلا خير في أن يباع منه شيء ومعه غيره بشيء آخر المبحث السادس: "كل بيع كان عن تراض من المتابعين جائز من الزيادة في جميع البيوع، إلا بيعاً حرمه رسول الله". لها". المبحث السابع: "كل ذات حمل من بني آدام ومن البهائم بيعت فحملها تبع المبحث الثامن: "كل أرض بيعت بحدودها فلمشتريها جميع ما فيها من الأصل" المبحث التاسع: "كل ما كان يُصرم مرة بعد الأخرى من الأصول فللمشتري ملكه المبحث العاشر : "كل ما كان من نبات الأرض بعضه مغيب فيها، وبعضه ظاهر لم يجز بيع شيء منه إلا الظاهر". يک ، المبحث الحادي عشر : "كل ما كان الخزنه مؤنة، أو كان يتغير في يدي صاحبه، لم يجبر على أخذه قبل حلول الأجل، وإن لم يكن كذلك جبر على أخذه قبل حلوله" المبحث الثاني عشر : "كل ما وقعت عليه صفة يعرفها أهل العلم بالسلعة التي سلف فيها، جاز فيها السلف". المبحث الثالث عشر : "كل شيء من الطعام يكون رطباً ثم يبس، فلا يصلح منه رطب بيابس". المبحث الرابع عشر : كل ما كان لحمله مؤنة لم يجز أن يَدَعَ شرط الموضع الذي يوفيه فيه". المبحث الخامس عشر : "كل سلعة من السلع إذا لم تخلف في وقتها في بلد، جاز --
- فقرة 9الكليات الفقهية من كتاب الأم للإمام الشافعي من بداية كتاب البيع إلى نهاية كتاب الإقرار فيه السلف. المبحث السادس عشر : "كل سلف مضمون لا خير في أن يكون شيء بعينه". المبحث السابع عشر : "كل" ما أنبتت الأرض لا يجوز السلف فيه إلا وزنا، أو كيلاً بصفة مضمونة المبحث الثامن عشر : "كل ما كان قبضاً في البيوع كان قبضاً في الرهم في الرهن، والهبات والصدقات، لا يختلف ذلك" المبحث التاسع عشر : "كل من جاز بيعه جاز رهنه". المبحث العشرون "كل حقٌّ كان صحيح الأصل فيجيز به الرهن" المبحث الواحد والعشرون: "كل شرط اشترطه المشتري على البائع هو للمشتري لو لم يشترطه كان الشرط جائزاً". المبحث الثاني والعشرون: "كل ما لا يحل بيعه لا يجوز رهنه". المبحث الثالث والعشرون: "كل جناية على رهن غير آدمي ولا حيوان لا تختلف" الخاتمة التوصيات. . --فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث. فهرس الآثار فهر الأعلام. فهرس المصادر والمراج فهرس المحتويات