النظائر الفقهية عند القرافي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة ZIP

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : النظائر الفقهية عند القرافي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوع المقدمة: النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب أهمية الموضوع و أسباب اختياره الدراسات السابقة خطة البحث منهج البحث فهرس الموضوعات الشكر والتقدير التمهيد وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول : التعريف بالنظائر، وفيه تسعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الأشباه والنظائر في اللغة. المطلب الثاني: تعريف الأشباه والنظائر في الاصطلا. المطلب الثالث: بيان أوجه الشبه والفرق بين الأشباه والنظائر . المطلب الرابع : تعريف الفقه لغة واصطلاحاً. المطلب الخامس : نشأة علم النظائر الفقهية. المطلب السادس: أهمية دراسة النظائر الفقهية. المطلب السابع : أهم المؤلفات في النظائر الفقهية. المطلب الثامن علاقة النظائر بالقواعد الفقهية. المطلب التاسع : علاقة النظائر بالفروق الفقهية. المبحث الثاني: ترجمة الإمام القرافي، وفيه تسعة مطالب: المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه. المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته العلمية. المطلب الرابع: شيوخه. المطلب الخامس: تلاميذه. الصفحة
  5. فقرة 7الصفحة ?? ? ?? النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب الموضوع المطلب السادس: مكانته العلمية. المطلب السابع : ثناء العلماء عليه. المطلب الثامن : مذهبه الفقهي وعقيدته. المطلب التاسع: مؤلفاته. المبحث الثالث: التعريف بكتاب الذخيرة، وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب. المطلب الثاني: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف. المطلب الثالث: أهميتة ومكانته عند العلماء. المطلب الرابع: علاقته بكتاب الفروق. المطلب الخامس: منهج المؤلف في تأليفه وإيراد النظائر الفقهية فيه. المطلب السادس : مصادر المؤلف في الكتاب. الباب الأول : النظائر الفقهية فى الشهادات والدعاوى والأيمان، وفيه ستة فصول: الفصل الأول: نظائر ما لا يقبل فيه إلا العدل المبرز، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول : شهادة العدل المبرز في التعديل. المبحث الثاني: شهادة الأخ العدل المبرز لأخيه. المبحث الثالث: شهادة المولى العدل المبرز لمعتقه. المبحث الرابع: شهادة الصديق العدل المبرز لصديقه الملاطف. المبحث الخامس: شهادة الشريك العدل المبرز لشريكه في غير التجارة. المبحث السادس: زيادة ونقصان العدل المبرز في شهادته. المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الثاني : نظائر ما يجوز فيه (اشهد لى وأشهد لك)، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول : شهادة المسلوبين بعضهم لبعض. المبحث الثاني: شهادة أهل المركب بعضهم لبعض. المبحث الثالث: بيان الرابط بين هذه النظائر .
  6. فقرة 8الصفحة . . . النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب الموضوع الفصل الثالث : نظائر تخالف قاعدة الدعاوى في قبول قول المدعي، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: قبول قول الزوج في اللعان. المبحث الثاني: قبول قول الطالب في القسامة. المبحث الثالث: قبول قول الأمناء. المبحث الرابع: قبول قول الحكام فيما يدّعونه في الجرح والتعديل. المبحث الخامس: قبول قول الغاصب في تلف المغصوب. المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الرابع: نظائر عدم اعتبار الخلطة في اليمين، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول : الصانع يدعى عليه بما له فيه صنعة. المبحث الثاني: المتهم بين الناس يدعى عليه بسرقة. المبحث الثالث: القائل عند موته: لي عند فلان دين. المبحث الرابع: الضيف يدعي أو يُدعى عليه. المبحث الخامس من ادعى الوديعة على أهلها. المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الخامس: نظائر ما يثبت بالشاهد مع اليمين، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول: ثبوت الأموال بشاهد ويمين. المبحث الثاني: ثبوت الخلطة بشاهد ويمين. المبحث الثالث: ثبوت الكفالة بشاهد ويمين. المبحث الرابع: ثبوت القصاص في جراح العمد بشاهد ويمين. المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل السادس: نظائر ما لا يثبت بالشاهد مع اليمين، وفيه أربعة عشر مبحثاً: المبحث الأول: عدم ثبوت النكاح بشاهد ويمين. المبحث الثاني: عدم ثبوت الطلاق بشاهد ويمين.
  7. فقرة 9الصفحة . النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب الموضوع المبحث الثالث: عدم ثبوت العتق بشاهد ويمين. المبحث الرابع: عدم ثبوت الولاء بشاهد ويمين. المبحث الخامس: عدم ثبوت الأحباس لغير المعينين بشاهد ويمين. المبحث السادس: عدم ثبوت الوصايا لغير المعينين بشاهد ويمين. المبحث السابع: عدم ثبوت هلال رمضان بشاهد ويمين. المبحث الثامن : عدم ثبوت هلال ذي الحجة بشاهد ويمين. المبحث التاسع: عدم ثبوت الموت بشاهد ويمين. المبحث العاشر : عدم ثبوت القذف بشاهد ويمين. المبحث الحادي عشر : عدم ثبوت الإيصاء بشاهد ويمين. المبحث الثاني عشر : عدم ثبوت نقل الشهادة بشاهد ويمين. المبحث الثالث عشر : عدم ثبوت ترشيد السفيه بشاهد ويمين. المبحث الرابع عشر : بيان الرابط بين هذه النظائر . الباب الثاني: النظائر الفقهية في العتق والكتابة، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: نظائر العتق بالمثلة، وفيه سبعة مباحث: المبحث الأول : أن يكون الممثل بالغاً. المبحث الثاني: أن يكون الممثل عاقلاً. المبحث الثالث: أن يكون الممثل مسلماً . المبحث الرابع: أن يكون الممثل حراً. المبحث الخامس : أن يكون الممثل رشيداً. المبحث السادس: أن يكون المثل لا دين له. المبحث السابع: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الثاني: نظائر تصرفات المكاتب التي يلزم فيها إذن السيد، وفيها ثمانية مباحث المبحث الأول: زواج المكاتب بإذن سيده.
  8. فقرة 10الموضوع النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب المبحث الثاني: عتق المكاتب بإذن سيده. المبحث الثالث: هبة المكاتب بإذن سيده. المبحث الرابع: صدقة المكاتب بإذن سيده. المبحث الخامس: إقرار المكاتب بجناية الخطأ بإذن سيده. المبحث السادس: إقرار المكاتب بجناية في رقبته بإذن سيده. المبحث السابع: سفر المكاتب البعيد بإذن سيده. المبحث الثامن : بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الثالث: نظائر تصرفات المكاتب التي لا يشترط فيها إذن السيد، وفيها عشرة مباحث: المبحث الأول: بيع المكاتب بدون إذن سيده. المبحث الثاني: شراء المكاتب بدون إذن سيده. المبحث الثالث: شركة المكاتب بدون إذن سيده. المبحث الرابع: قراض المكاتب بدون إذن سيده. المبحث الخامس: مكاتبة المكاتب لعبده بدون إذن سيده. المبحث السادس: تزويج المكاتب لإمائه وعبيده بدون إذن سيده. المبحث السابع: سفر المكاتب القريب بدون إذن سيده. المبحث الثامن : إقرار المكاتب بالدين بدون إذن سيده. المبحث التاسع : إسقاط المكاتب شفعة واجبة له بدون إذن سيده. المبحث العاشر : بيان الرابط بين هذه النظائر . الباب الثالث: النظائر الفقهية في الجنايات والجراح، وفيه ثمانية فصول: الفصل الأول : نظائر ما يختص به قتال البغاة عن قتال المشركين، وفيه اثنا عشر مبحثاً: المبحث الأول : قتال البغاة بقصد ردعهم. المبحث الثاني: الكفّ عن مدبر البغاة. الصفحة
  9. فقرة 11الصفحة النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب الموضوع المبحث الثالث: الإجهاز على جريح البغاة. المبحث الرابع: قتل أسرى البغاة. المبحث الخامس: حكم أموال البغاة. نساء وذراري البغاة. المبحث السادس: سبي المبحث السابع: الاستعانة بمشرك على البغاة. المبحث الثامن : معاهدة البغاة على مال. المبحث التاسع : نصب العرَّادات لقتال البغاة. المبحث العاشر : إحراق مساكن البغاة. المبحث الحادي عشر : قطع أشجار البغاة. المبحث الثاني عشر : بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الثاني: نظائر ما يختص به قتال المحاربين عن قتال البغاة، وفيه ستة مباحث : المبحث الأول : قتال المحاربين مدبرين. المبحث الثاني: تعمد قتل المحاربين. المبحث الثالث: مطالبة المحاربين بما استهلكوا. المبحث الرابع: حبس أسرى المحاربين. المبحث الخامس: حكم ما أخذه المحاربون من أموال الزكاة والخرا المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الثالث: نظائر ما لا تقبل فيه الشهادة مفترقة، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول : تفرق الشهادة على الزنا. المبحث الثاني: تفرق الشهادة على السّرقة. المبحث الثالث: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الرابع: نظائر من لا يحد واطئهن من النساء، وفيه عشرة مباحث: المبحث الأول: لا يحد من وطء الأمة المشتركة. المبحث الثاني: لا يحد من وطء الأمة المحللة.
  10. فقرة 12الموضوع النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب المبحث الثالث: لا يحد من وطء جارية ابنه. المبحث الرابع: لا يحد من وطء جارية أبيه. المبحث الخامس: لا يحد من وطء أمة ذات محرم من النسب ممن يثبت ملكه عليها. المبحث السادس: لا يحد من وطء أمة ذات محرم من الرضاعة. المبحث السابع: لا يحد من وطء جارية تخدمه. المبحث الثامن : لا يحد من تزوج امرأة على عمتها أو خالتها ووطئها. المبحث التاسع: لا يحد من تزوج امرأة في عدتها ووطئها. المبحث العاشر بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل الخامس: نظائر من لا يقام عليهن الحد من النساء، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول : لا يقام الحد على المكرهة. المبحث الثاني: لا يقام الحد على النائمة. المبحث الثالث: لا يقام الحد على المجنونة. المبحث الرابع: لا يقام الحد على الصبية التي لم تبلغ. المبحث الخامس : لا يقام الحد على موطوءة الصبي الذي لم يبلغ. المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل السادس : نظائر من يُحَصِّنَّ غيرهن، وفيه خمسة مباحث: المبحث الأول : تُحصن الأمة المتزوجة الحر . المبحث الثاني: تُحصن الكتابية المتزوجة المسلم. المبحث الثالث: تُحصِّن الصبية التي لم تبلغ ومثلها يوطأ البالغ. المبحث الرابع: تُحصن المجنونة العاقل. المبحث الخامس: بيان الرابط بين هذه النظائر . الفصل السابع: نظائر من لا يحد قاذفهم، وفيه أحد عشر مبحثاً: المبحث الأول : لا يحد قاذف الصبي. المبحث الثاني: لا يحد قاذف العبد. الصفحة
  11. فقرة 13النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب الموضوع المبحث الثالث: لا يحد قاذف الأمة. المبحث الرابع: لا يحد قاذف الذمي. المبحث الخامس: لا يحد قاذف الذمية. المبحث السادس: لا يحد قاذف المحدود في الزنا. المبحث السابع: لا يحد قاذف المرجوم في الزنا. المبحث الثامن : لا يحد قاذف المنبوذ. المبحث التاسع: لا يحد من قذف من ليس معه متاع الزنا. المبحث العاشر : لا يحد من قذف ولده. المبحث الحادي عشر : بيان الرابط بين هذه النظائر الفصل الثامن: نظائر الدنانير المقدرة في الشرع، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول : دينار السرقة. المبحث الثاني: دينار الدية. المبحث الثالث: دينار النكاح المبحث الرابع: دينار الجزية. المبحث الخامس: دينار الزكاة. المبحث السادس: بيان الرابط بين هذه النظائر . الخاتمة : وفيها أهم النتائج والتوصيات. الفهارس العلمية فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث فهرس الآثار الموقوفة فهرس الأماكن والبلدان فهرس الأعلام المترجم لهم الصفحة
  12. فقرة 14الموضوع النظائر الفقهية في كتاب الذخيرة للقرافي من أول كتاب الاقضية إلى نهاية الكتاب فهرس الكلمات الغريبة، والمصطلحات العلمية. فهرس المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات. الصفحة