تخريج الفروع من كتاب كاشف القناع على القواعد الفقهية عند الح
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كاشف القناع على القواعد الفقهية عند الح
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6رقم الصفحة - - - - - - - - - - - - خامسا - المواضيع الموضوع المقدمة. فهرسخطة البحث. التمهيد. المطلب الأول : تعريف الغصب لغة واصطلاحا. المطلب الثاني: حكم الغصب في الشريعة الإسلامية. الفصل الأول: تخريج فروع الغصب التي يجري فيها الضمان على القواعد الفقهية المبحث الأول: غصب القن ذكرا كان أم أنثى ، فيه الضمان كسائر الأموال المنقولة. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً . المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل". المبحث الثاني: استحالة الخمر إلى خل بيد الغاصب يلزمه إعادته لمالكه، فإن تلف ضمنه المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:" الحكم يدور مع علته .) .{ . . . .
- فقرة 7- - - - - - وسببه وجودا وعدما". المبحث الثالث: لو أن إنساناً غصب داراً أو أرضاً أو بستاناً ونحوها من عقار، ضمنه . المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية : " ما ضمن في البيع، وجب ضمانه في الغصب". المبحث الرابع: يثبت الأجر للحر المغصوب إن أكرهه الغاصب على العمل. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية" الأصل في قبض مال الغير أو منفعته "الضمان". المبحث الخامس: على الغاصب إعادة المغصوب إن لم يتلف، إلى المكان الذي غصبه منه وإن بعد. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه". المبحث السادس: تزال المسامير المغصوبة من الباب ولا يلتفت لضرر الغاصب. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " ليس لعرق ظالم حق". المبحث السابع: يضمن الغاصب أجرة الأجير الذي غر به على عمل شيء في . . . . . . . . . .
- فقرة 8- - - - - - - - - - - المغصوب. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " الضمان على الغار". المبحث الثامن: لو ترك الغاصب زراعة الأرض المغصوبة فنقصت ضمنه. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية : " ما ضمن جملته ضمنت أجزاؤه". المبحث التاسع: على غاصب الأرض إزالة غراسه إن طلب ذلك مالك الأرض. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :" ليس لعرق ظالم حق". المبحث العاشر : لو غصب إنسان حيوانا فأدخله داره فكبر وتعذر خروجه نقض الباب. المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :" من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من النقص، وإن كان منه تفريط فلاضمان على من أدخل النقص". أدخل المبحث الحادي عشر: وإن غصب رجل خيطا فخاط به جرح حيوان محترم وخيف من قلعه أذاه لم يقلع، وعليه قيمته. . . . . . . . . .
- فقرة 9- - ?? - - - - - - المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: "الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل. المبحث الثاني عشر: يسقط حق المطالبة في لوح مغصوب رقع به سفينة وهي في لجة البحر. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " الضرر لا يزال بمثله ". المبحث الثالث عشر : لو سد رجل موضعا في سفينة بلوح مغصوب لا يغنيها عن الغرق، لزمه رد ما غصب. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه". المبحث الرابع عشر من وقع في نحو محبرته دينار بتفريط صاحبها كسرت مجانا إن تعذر خروجه. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية :" ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات". المبحث الخامس عشر: لو سقط دينار في محبرة شخص لا بفعل أحد وجب الكسر، وعلى رب الدينار الأرش. . .?. . . . . . .
- فقرة 10- - - - - +^-· - المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص". الفصل الثاني : تخريج فروع الغصب التي لا يجري فيها الضمان على القواعد الفقهية. المبحث الأول: لو دخل إنسان أرض صاحبها وهو فيها، سواء بإذنه أم لا يضمنها بدخوله. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية : " أسباب الضمان ثلاثة: عقد، ويد، وإتلاف". المبحث الثاني : لا ضمان في تفويت مهر بكر غصبت وحبست حتى كبرت. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " منفعة البضع لا تدخل تحت اليد ". المبحث الثالث : لو أتلف الغاصب الخمر لم تلزمه القيمة؛ لأنه ليس له عوض شرعي. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " ما حرم الانتفاع به لم يجب ضمانه ". . . ° . .. .
- فقرة 11- - - - - - - - - - المبحث الرابع: غصب الحر أو الاستيلاء عليه لا يجري فيه الضمان كالرقيق لأنه ليس بمال. المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية:" اليد لا يثبت حكمها على الحر". المبحث الخامس: لو غصب جلد ميتة نجسة لم يلزمه رده؛ لأنه لا قيمة له ولا يصح بيعه المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية: " لا يثبت الغصب فيما ليس بمال". الخاتم ــة الفهارس أولا - الآيات ثانيا - فهرسفهرس الأحاديث والآثار . ثالثًا - فهرس الأعلام . رابعا - فهرس المصادر والمراجع خامسًا - فهرس المواضيع. . . . . . . . .. . .