خريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في كتاب العاري

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : خريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في كتاب العارية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6رقم الصفحة الموضوع مقدمة التمهيد أولاً : المراد بالعارية ثانياً: لمحة عامة عن مسائل الفقه الموجودة في كتاب العارية في كشاف القناع المبحث الأول : أثر الجهل على حد الزنا في وطء الأمة المعارة المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الحدود تدرأ بالشبهات) المبحث الثاني: قول المؤلف : (وإن كانت إعارة الشابة الشاب، کره، خصوصا العزب) لأنه لا يؤمن عليها المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) المبحث الثالث: قول المؤلف : (فإن خيف سقوط الحائط بعد وضعه) أي: الخشب (عليه لزم إزالته؛ لأنه يضر بالمالك) يزال) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الضر المبحث الرابع: قول المؤلف: ولا لمن أعاره أرضاً للزرع) الرجوع فيها (قبل الحصاد) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا - -فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) المبحث الخامس: قول المؤلف : وإن أعارها أي : الأرض ( لغرس أو بناء، وشرط) المعير ( عليه) أي: المستعير (القلع في وقت) عينه (أو) شرط القلع (عند رجوعه ثم رجع المعير (لزمه) أي: المستعير (القلع) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (المؤمنون على شروطهم) المبحث السادس: قول المؤلف : (وإن لم يشرط) المعير (عليه) أي: لمستعير (القلع) أي: قلع غراسه وبنائه (لم يلزمه) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (ليس لعرق ظالم حق) المبحث السابع: قول المؤلف : (وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الإذن في الشيء إذن فيما يعود بصلاحه) المبحث الثامن: القول قول المعير في مقدار الانتفاع بالعارية المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (القول قول المنكر) المبحث التاسع: قول المؤلف : (وإن اختلفا في صفة العين حين التلف) بأن قال المعير: كان العبد كاتبا أو خياطا ونحوه، وأنكره المستعير - -
  6. فقرة 8?? فقول مستعير) بيمينه العدم) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الأص) المبحث العاشر: قول المؤلف : (أو) اختلفا (في قدر القيمة) أي: قيمة العين المعارة بعد تلفها فقول مستعير) بيمينه المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (القول قول المنكر) المبحث الحادي عشر : قول المؤلف : (و) حكم مستعير (كمستأجر في استيفائها أي المنفعة بنفسه، وبمن يقوم مقامه وهو وكيله المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (النائب كالمنوب عنه) المبحث الثاني عشر: قول المؤلف : (والثاني: الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع) لأنها عقد جائز المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الجهالة إنما تؤثر في العقود اللازمة المبحث الثالث عشر: قول المؤلف : فلو أعاره مطلقا) أي: أعاره عينا ولم يبين صفة الانتفاع بها (ملك) المستعير (الانتفاع بالمعروف) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (يحمل المطلق على العرف الغالب) المبحث الرابع عشر : قول المؤلف : (والعارية المقبوضة مضمونة) ?? ?? - -
  7. فقرة 9?? المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) المبحث الخامس عشر : قول المؤلف : (وإن شرط نفي ضمانها) أي: لم يسقط المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط) المبحث السادس عشر: قول المؤلف : (وإن كانت العارية (مثلية) وتلفت (ف) ضمانها (بمثلها) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الأصل وجوب غرامة المثلي بمثله) المبحث السابع عشر : قول المؤلف : (و) كذا (رائض) الدابة -وهو الذي يعلمها السير - إذا تلفت تحته لم يضمنها يضمن) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الأمين لا المبحث الثامن عشر: قول المؤلف : (وإن تلفت أجزاؤها) باستعمالها بمعروف، فلا ضمان المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (ما أذن في إتلافه غير (مضمون المبحث التاسع عشر : قول المؤلف : ولا يجب على المستعير أن يحملها) أي: العارية (إليه) أي: المعير إلى موضع آخر غير الذي - -
  8. فقرة 10استعارها فيه المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (ما وجب رده لزم رده إلى موضعه المبحث العشرون: قول المؤلف : وإن) (ردها) أي: رد المستعير الدابة (أو) رد (غيرها) من العواري إلى من جرت عادته بجريان ذلك) أي: الرد على يده) (برىء) المستعير من الضمان. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (العادة - - محكمة) خاتمة الفهارس: فهرس الآيات القرآنية فهرس الأحاديث فهرس الآثار فهرس الأعلام فهرس المراجع والمصادر فهرس الموضوعات