تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في باب اللقيط
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في باب اللقيط جمعا ودراسة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع المقدمة رقم الصفحة التمهيد، ويشتمل على مبحثين المبحث الأول: تعريف اللقيط لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: عناية الشريعة باللقيط. الفصل الأول : أحكام الالتقاط، وفيه عشرة مباحث: (-) (-) (-) المبحث الأول: قول المؤلف : اقترض حاكم على بيت المال)، وفيه مطلبان:(-) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثاني: قول المؤلف : (وما وجد معه من فراش تحته أو حيوان مشدود بثيابه، فهو له)، وفيه مطلبان المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: دلالة) الأحوال يترتب عليها الأحكام بمجردها)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثالث: قول المؤلف : ( فإن بلغ اللقيط، واختلفا -أي: اللقيط- وواجده في قدر ما أنفق واجده عليه، فقول المنفق بيمينه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الأصل براءة الذمة)، وفيه فرعان: فهرس الموضوعات
- فقرة 7الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الرابع: قول المؤلف : (أو اختلفا في التفريط في الإنفاق؛ فقول المنفق بيمينه؛ لأنه أمين، والأصل براءته)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الأصل براءة الذمة)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الخامس : قول المؤلف : ( ولا يُقر اللقيط بيد صبي، ولا مجنون، ولا سفيه، ولا فاسق ظاهر الفسق)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث السادس: قول المؤلف : وليس) له - أي: القن- التقاطه بغير إذن سيده؛ إلا ألا يجد الرقيق من يلتقطه، فيجب على الرقيق التقاطه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث السابع: قول المؤلف: (فإن كان اللقيط في أيديهما، أقرع بينهما لتساويهما في موجب الاستحقاق، ولا سبيل إلى اشتراكهما في كفالته، وفيه مطلبان المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. (-)
- فقرة 8المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (القرعة تُعين المستحق عند استواء الحقوق)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثامن: قول المؤلف: (وإن لم يكن لهما يد، فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قُدّم)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث التاسع: قول المؤلف : فإن وصفاه جميعاً بما تقدم أقرع بينهما؛ لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر، وفيه مطلبان المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: القرعة تُعين المستحق عند استواء الحقوق)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. () المبحث العاشر: قول المؤلف : (سلمه القاضي إلى من يرى منهما، أو من غيرهما)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. ( -) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. ()
- فقرة 9الفصل الثاني : أحكام اللقيط، وفيه ثلاثة عشر مبحثا: -) ( المبحث الأول: قول المؤلف : (وإن قتل اللقيط عمداً، فوليه الإمام)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. () المبحث الثاني: قول المؤلف: (فيجب على الإمام العفو على مال فيه حظ للقيط ينفق عليه دفعاً لحاجة الإنفاق)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. -) المبحث الثالث: قول المؤلف : (وإن ادَّعى الجاني على اللقيط رقه أو ادَّعى قاذِفُه رقه، وكذَّبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط؛ لأنه موافق للظاهر؛ لأنه محكوم بحريته)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: اليقين لا يزول بالشك)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الرابع: قول المؤلف: (وإن ادعاه -أي: ملك اللقيط - الملتقط، لم يُقبل إلا ببينة تشهد بملكه، أو أن أمته ولدته في ملكه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة البينة على المدعي)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية.
- فقرة 10الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الخامس: قول المؤلف : فالقول قوله إنه حرٌّ ؛ لأن الأصل معه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: اليقين لا يزول بالشك)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث السادس: قول المؤلف : (وإن كان للمدَّعي رق اللقيط أو مجهول النسب بينة بدعواه حكم له بها)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (البينة على المدعي)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث السابع: قول المؤلف : (وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر، تبعاً للدار لم يقبل قوله أنه كافر بعد بلوغه)، وفيه مطلبان: (-) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (إذا تعارض الأصل والظاهر، وكان الظاهر حجة، فهو مقدم على الأصل)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثامن: قول المؤلف : (ولا) يلحق اللقيط بالرقيق إذا استلحقه في رقه؛ لأنه خلاف الأصل وإضرار بالطفل)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. (-)
- فقرة 11الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث التاسع: قول المؤلف : ( ويلحق اللقيط الدِّمي إذا استلحقه نسباً؛ كالمسلم، لا ديناً)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة الضرر يزال)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث العاشر: قول المؤلف: ولا حق له أي الذمي في حضانته)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. () المبحث الحادي عشر: قول المؤلف : (ولا يسلَّم إليه إلا أن يقيم الذمي بينةً أنه ولد على فراشه، فيلحقه دِيناً؛ لثبوت أنه ولد ذميين)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة البيئة) على المدعي)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الثاني عشر : قول المؤلف : ( وإن أقام الآخر بينة أنه ولده، حكم له به، وسقط قول القائف؛ لأنه بدل، فيسقط بوجود الأصل)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : إذا وجد المبدل زال حكم البدل)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. (-)
- فقرة 12الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الثالث عشر : قول المؤلف : (أو ألحقته قافة بواحد، فجاءت قافةٌ أخرى فألحقته بآخر، كان للأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كحكم الحاكم، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (لا ينقض الاجتهاد باجتهاد) ، وفيه فرعان الخاتمة الفرع الأول: شرح قاعدة لا ينقض الاجتهاد باجتهاد. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. الفهارس، وهي: . (-) فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث والآثار. فهرس الأعلام. فهرس المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات