تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في باب اللقيط

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في باب اللقيط جمعا ودراسة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوع المقدمة رقم الصفحة التمهيد، ويشتمل على مبحثين المبحث الأول: تعريف اللقيط لغة واصطلاحاً. المبحث الثاني: عناية الشريعة باللقيط. الفصل الأول : أحكام الالتقاط، وفيه عشرة مباحث: (-) (-) (-) المبحث الأول: قول المؤلف : اقترض حاكم على بيت المال)، وفيه مطلبان:(-) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثاني: قول المؤلف : (وما وجد معه من فراش تحته أو حيوان مشدود بثيابه، فهو له)، وفيه مطلبان المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: دلالة) الأحوال يترتب عليها الأحكام بمجردها)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثالث: قول المؤلف : ( فإن بلغ اللقيط، واختلفا -أي: اللقيط- وواجده في قدر ما أنفق واجده عليه، فقول المنفق بيمينه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الأصل براءة الذمة)، وفيه فرعان: فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الرابع: قول المؤلف : (أو اختلفا في التفريط في الإنفاق؛ فقول المنفق بيمينه؛ لأنه أمين، والأصل براءته)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الأصل براءة الذمة)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الخامس : قول المؤلف : ( ولا يُقر اللقيط بيد صبي، ولا مجنون، ولا سفيه، ولا فاسق ظاهر الفسق)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث السادس: قول المؤلف : وليس) له - أي: القن- التقاطه بغير إذن سيده؛ إلا ألا يجد الرقيق من يلتقطه، فيجب على الرقيق التقاطه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : إذا تعارضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهما)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث السابع: قول المؤلف: (فإن كان اللقيط في أيديهما، أقرع بينهما لتساويهما في موجب الاستحقاق، ولا سبيل إلى اشتراكهما في كفالته، وفيه مطلبان المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. (-)
  6. فقرة 8المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (القرعة تُعين المستحق عند استواء الحقوق)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثامن: قول المؤلف: (وإن لم يكن لهما يد، فوصفه أحدهما بعلامة مستورة في جسده قُدّم)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث التاسع: قول المؤلف : فإن وصفاه جميعاً بما تقدم أقرع بينهما؛ لانتفاء المرجح لأحدهما على الآخر، وفيه مطلبان المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: القرعة تُعين المستحق عند استواء الحقوق)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. () المبحث العاشر: قول المؤلف : (سلمه القاضي إلى من يرى منهما، أو من غيرهما)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. ( -) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. ()
  7. فقرة 9الفصل الثاني : أحكام اللقيط، وفيه ثلاثة عشر مبحثا: -) ( المبحث الأول: قول المؤلف : (وإن قتل اللقيط عمداً، فوليه الإمام)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. () المبحث الثاني: قول المؤلف: (فيجب على الإمام العفو على مال فيه حظ للقيط ينفق عليه دفعاً لحاجة الإنفاق)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. -) المبحث الثالث: قول المؤلف : (وإن ادَّعى الجاني على اللقيط رقه أو ادَّعى قاذِفُه رقه، وكذَّبه اللقيط بعد بلوغه، فالقول قول اللقيط؛ لأنه موافق للظاهر؛ لأنه محكوم بحريته)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: اليقين لا يزول بالشك)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الرابع: قول المؤلف: (وإن ادعاه -أي: ملك اللقيط - الملتقط، لم يُقبل إلا ببينة تشهد بملكه، أو أن أمته ولدته في ملكه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة البينة على المدعي)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية.
  8. فقرة 10الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الخامس: قول المؤلف : فالقول قوله إنه حرٌّ ؛ لأن الأصل معه)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: اليقين لا يزول بالشك)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث السادس: قول المؤلف : (وإن كان للمدَّعي رق اللقيط أو مجهول النسب بينة بدعواه حكم له بها)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (البينة على المدعي)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث السابع: قول المؤلف : (وإن أقر اللقيط أنه كافر وقد حكمنا بإسلامه من طريق الظاهر، تبعاً للدار لم يقبل قوله أنه كافر بعد بلوغه)، وفيه مطلبان: (-) المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (إذا تعارض الأصل والظاهر، وكان الظاهر حجة، فهو مقدم على الأصل)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. (-) المبحث الثامن: قول المؤلف : (ولا) يلحق اللقيط بالرقيق إذا استلحقه في رقه؛ لأنه خلاف الأصل وإضرار بالطفل)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. (-)
  9. فقرة 11الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث التاسع: قول المؤلف : ( ويلحق اللقيط الدِّمي إذا استلحقه نسباً؛ كالمسلم، لا ديناً)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة الضرر يزال)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث العاشر: قول المؤلف: ولا حق له أي الذمي في حضانته)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. () المبحث الحادي عشر: قول المؤلف : (ولا يسلَّم إليه إلا أن يقيم الذمي بينةً أنه ولد على فراشه، فيلحقه دِيناً؛ لثبوت أنه ولد ذميين)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة البيئة) على المدعي)، وفيه فرعان: الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الثاني عشر : قول المؤلف : ( وإن أقام الآخر بينة أنه ولده، حكم له به، وسقط قول القائف؛ لأنه بدل، فيسقط بوجود الأصل)، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. (-) المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : إذا وجد المبدل زال حكم البدل)، وفيه فرعان الفرع الأول: شرح القاعدة الفقهية. (-)
  10. فقرة 12الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. المبحث الثالث عشر : قول المؤلف : (أو ألحقته قافة بواحد، فجاءت قافةٌ أخرى فألحقته بآخر، كان للأول؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، كحكم الحاكم، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهياً. المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (لا ينقض الاجتهاد باجتهاد) ، وفيه فرعان الخاتمة الفرع الأول: شرح قاعدة لا ينقض الاجتهاد باجتهاد. الفرع الثاني: وجه تخريج الفرع على هذه القاعدة. الفهارس، وهي: . (-) فهرس الآيات القرآنية. فهرس الأحاديث والآثار. فهرس الأعلام. فهرس المصادر والمراجع. فهرس الموضوعات