تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة من أول كتاب ا
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة من أول كتاب النكاح - إبراهيم بن حني
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع المقدمة التمهيد : وهو في التعريف ببعض مفردات العنوان، وفيه مبحثان: المبحث الأول: النكاح، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف النكاح لغة واصطلاحا. المطلب الثاني : مشروعية النكاح ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى: أدلة مشروعية النكاح . المسألة الثانية: الحكم التكليفي للنكاح . المطلب الثالث : أهمية النكاح ومكانته . المبحث الثاني : القواعد الفقهية ، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: تعريف القواعد الفقهية ، وفيه مسألتان: المسألة الأولى : تعريف القواعد الفقهية بمعناها العام. المسألة الثانية : تعريف القواعد الفقهية بمعناها الخاص. المطلب الثاني : أهمية القواعد الفقهية . المطلب الثالث : أركان القاعدة الفقهية ، وشروطها الفصل الأول: تخريج الفروع على القواعد الفقهية في أحكام خطبة النكاح، وفيه ستة مباحث: المبحث الأول :" ويسن لمن أراد خطبة امرأة وغلب على ظنه إجابتها النظر.."، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : (ما حرم لسد الذريعة أبيح للمصلحة الراجحة )، وفيه مسألتان : رقم الصفحة فهرس الموضوعات
- فقرة 7تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية الحنابلة المسألة الأولى :شرح القاعدة . المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية المبحث الثاني:" .. إلى ما يظهر منها غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم" ، وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : (حاجة الناس تجري مجرى الضرورة ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة الأولى:شرح المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . المبحث الثالث: " ولا يحل لرجل أن يخطب امرأة على خطبة مسلم" ، وفيه مطلبان : المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة ( سد الذرائع )، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة • المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية المبحث الرابع ولا تحرم خطبته على خطبة كافر" ،وفيه مطلبان : المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . المبحث الخامس : ( فإن فعل) أي خطب على خطبته بعد إجابته مع علمه، وعقد عليها صح العقد "، وفيه مطلبان : المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : النهي عن الفعل لأمر خارج عنه لا يقتضي الفساد ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى :شرح القاعدة .
- فقرة 8. تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية الحنابلة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية المبحث السادس: "فإن لم يعلم الثاني أجيب الأول أم لا جاز "، وفيه مطلبان: المطلب الأول: دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة ( الأصل العدم) ،وفيه مسألتان : القاعدة المسألة الأولى : شرح المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية • الفصل الثاني : تخريج الفروع على القواعد الفقهية في أركان عقد النكاح ،وفيه تمهيد ، وخمسة مباحث : التمهيد في تعريف الركن ، وبيان أركان النكاح ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : تعريف الركن لغة واصطلاحا. المطلب الثاني : أركان النكاح إجمالا . المبحث الأول:" ولا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ :أنكحت ،أو زوجت لورودهما في نص القرآن..) ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : ( الأصل في الأبضاع التحريم ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى :شرح القاعدة . المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية المبحث الثاني : " ويصح إيجاب أخرس وقبوله النكاح بإشارة مفهومة "، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : (إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه في سائر العقود والأحكام ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى :شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . المبحث الثالث :" وإن تقدم القبول الإيجاب كقوله : تزوجت ابنتك ،فيقول الولي :
- فقرة 9. . . تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية الحنابلة زوجتكما لم يصح "، وفيه مطلبان : • المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : التابع لا يصير متبوعا ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . · المبحث الرابع : وإن تراخى قبول عنه ، أي : عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : (الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير )، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة • المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية المبحث الخامس: "ولا يثبت الخيار في النكاح ، وسواء في ذلك خيار المجلس وخيار الشرط ؛ لأنه ليس بيعا ولا في معناه" ، وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا • المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية الفصل الثالث : تخريج الفروع على القواعد الفقهية في شروط النكاح ، وفيه تمهيد وعشرة مباحث : التمهيد : تعريف الشرط وبيان شروط النكاح، وفيه مطلبان: المطلب الأول: تعريف الشرط لغة واصطلاحا المطلب الثاني: شروط النكاح إجمالا المبحث الأول : " فإن لم يرضيا - أي: الزوجان - أو لم يرض أحدهما ، لم يصح النكاح"، وفيه مطلبان :
- فقرة 10تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية الحنابلة • المطلب الأول :دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الأصل في العقود رضا المتعاقدين )، وفيه مسألتان : · المسألة الأولى :شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية • المبحث الثاني :"للأب تزويج بناته الأبكار ،ولو بعد تزويج بناته الأبكار ،ولو بعد البلوغ "، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا · المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : ( الأب يلي ولده في سائر ما تثبت الولاية له عليه) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة . المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية المبحث الثالث "وإذن البكر الصمات ، ولو زوجها غير الأب" ،وفيه مطلبان: المطلب الأول :دراسة الفرع فقهيا · المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (السكوت دلالة الرضا ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة . المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية • المبحث الرابع : وإن ادعى زوج إذنها في التزويج للولي ، وأنكرت الإذن له صدقت قبل الدخول "، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : ( الأصل العدم ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى :شرح القاعدة · المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية • المبحث الخامس: "ولا تصدق بعده ، أي : بعد الدخول ؛ لأن تمكينها من نفسها دليل إذنها " ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا .
- فقرة 11. . تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية الحنابلة المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : ( دلالة الحال تغني عن السؤال ) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى :شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . "" المبحث السادس : وإن ادعت من مات العاقد عليها الإذن لوليها في تزويجها له فأنكر ورثته ،صدقت .." ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا • المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : ( الأصل في العقود الصحة ) ، وفيه مسألتان : • المسألة الأولى :شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . المبحث السابع :"فلو زوجت امرأة نفسها لم يصح النكاح"، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة : ( الممنوع منه شرعا كالمعدوم منه شرعا كالمعدوم حسا )، وفيه مسألتان : المسألة الأولى :شرح القاعدة . المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . المبحث الثامن : فإن حكم بصحته حاكم لم ينقض. :"فإن . بصحته حاكم لم ينقض.." ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : ( الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد) ،وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة . المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية المبحث التاسع: " أو عضل الأقرب ؛ زوج الأبعد، يعني من يلي الأقرب من الأولياء.." ، وفيه مطلبان :
- فقرة 12تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية الحنابلة • المطلب الأول :دراسة الفرع فقهيا المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : (إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)، وفيه مسألتان : · المسألة الأولى :شرح القاعدة المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية . • المبحث العاشر وإن كان الأقرب أسيرا أو محبوسا في مسافة قريبة لا تمكن مراجعته، أو تتعذر ، أي : تتعسر مراجعته ، فزوج الأبعد ؛صح .." ،وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة الفرع فقهيا . المطلب الثاني : تخريج الفرع على قاعدة : ( المشقة تجلب التيسير) ، وفيه مسألتان : المسألة الأولى : شرح القاعدة . المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة الفقهية