تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة من باب الربا والصرف - يحيى بن فهد الجناع

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة من باب الربا والصرف - يحيى بن فهد الجناع
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث. التمهيد. المبحث الأول: تعريف الربا وأنواعه. المطلب الأول: تعريف الربا. المطلب الثاني: أنواع الربا. المبحث الثاني: حكم الربا، والأدلة على ذلك. المبحث الثالث: الحكمة من تحريم الربا. المبحث الرابع: تعريف الحيل. الفصل الأول : تخريج الفروع على القواعد الفقهية في ربا الفضل والصرف، وتحريم الحيل . المبحث الأول: (علة الربا في النقدين؛ كونهما موزني جنس، وفي الأعيان الباقية: كونها مكيلات جنس فيجري الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه). - المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً). وسببه
  5. فقرة 7الفهارس المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الثاني: ويجوز إسلامها، أي الذهب والفضة في الموزون من غيرهما، كالحرير والصوف والحناء والكتان ونحوها، للحاجة). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : المشقة تجلب التيسير). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الثالث: (ولا) يجري الربا في مطعوم لا يُكال ولا يُوزن). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الحكم يدور علته وجوداً وعدماً). المسألة الأولى شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. مع وسببه - المبحث الرابع: ولا يجري الربا أيضاً فيما لا يوزن عرفاً لصناعته المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (العادة محكمة) .. المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الخامس: فيجوز بيع سكين بسكينتين، وبيع إبرة بإبرتين ونحوه، وكذا يجوز بيع فلس بفلسين عدداً، ولو نافقة؛ لأنها ليست بمكيل ولا موزون -
  6. فقرة 8المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. الفهارس - المطلب الثاني: تخريج الفرع على قاعدة: (الأصل في العقود والمعاملات الجواز والصحة حتى يقوم الدليل على التحريم أو البطلان). - المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث السادس: (وجيّد الربوي ورديئه سواء، وتبره ومضروبه سواء، وصحيحه ومكسوره في جواز البيع متماثلاً يداً بيد، وتحريمه متفاضلا ). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الحكم يدور مع وجوداً وعدماً). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. علته وسببه - المبحث السابع: ( فيجري الربا في كل مكيل ، أو موزون بجنسه، ولو كان يسيراً لا يتأتى كيله المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : ( ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله كالموزون). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الثامن : وكذا جوزه، أي بيع خاتم بجنسه بقيمته نساء ما لم يقصد كونها ثمناً، فإن قصد ذلك لم يجز للنسأ). .
  7. فقرة 9الفهارس المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: الأمور بمقاصدها). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث التاسع: (وجهل التساوي حالة العقد على مكيل بجنسه، أو على موزون ،بجنسه كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد جنس المكيل أو الموزون). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيما يشترط التماثل فيه). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث العاشر: (وإن كانتا أي الصبرتان من جنسين وإن تفاضلتا، أي زادت إحداهما على الأخرى، فرضي صاحب الزيادة بدفعها إلى الآخر مجاناً، أو رضي صاحب الناقصة بها مع نقصها أقر العقد؛ لأن الحق لهما، فجاز ما تراضيا عليه والجنس مختلف). - المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الأصل في العقود التراضي). - المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
  8. فقرة 10الفهارس - - . . المبحث الحادي عشر : (فإذا اختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض كيلاً أو وزناً وجزافاً متفاضلاً). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : (ما كان من جنسين فجائز التفاضل فيه يداً بيد). المسألة الأولى شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الثاني عشر : فكل شيئين فأكثر أصلهما واحد ، فهما جنس واحد وإن اختلفت مقاصدهما، کدهن ورد ودهن بنفسج، ودهن زنبق، ودهن ياسمين ونحوها). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (كل نوعين اجتمعا في اسم خاص فهما جنس). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية : وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الثالث عشر : (إلا) في العرايا - ويأتي قريباً - فيصح بيع الرطب بالتمر فيها بشروطه، للحاجة الداعية إلى ذلك).. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة). المسألة الأولى: شرح القاعدة.
  9. فقرة 11الفهارس المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الرابع عشر : ( فيبقى الآخر على مقتضى الأصل فيها دون خمسة أوسق، لقول أبي هريرة: "إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع فيما دون خمسة أوسق، أو خمسة أوسق " متفق عليه). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. - المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها). -- المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الخامس عشر : ( ويشترط فيها ، أي العرايا: حلول وقبض من الطرفين في مجلس بيعها). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (إذا باع المكيل بمكيل، أو الموزون بموزون اشترط فيه الحلول والتقابض). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث السادس عشر : ولا يباع الرطب الذي على الأرض بتمر، للنهي - - عنه كما سبق، ولا تصح في سائر الثمار اقتصاراً على مورد النص). -- المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (لا اجتهاد مع النص). المسألة الأولى شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.
  10. فقرة 12الفهارس - المبحث السابع عشر : ( وما لا يُقصد عادة، ولا يُباع مفرداً، كذهب مموه به سقف دار كالمعدوم، فيجوز بيع الدار المموه سقفها بذهب بذهب، وبدار مثلها سقفها مموه بذهب). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (ما فيه الربا غير مقصود بالبيع فوجوده كعدمه). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الثامن عشر : ( وإن باع ديناراً أو درهماً مغشوشاً بمثله، أي بدينار أو درهم مغشوش والغش فيهما، أي في نوع الثمن والمثمن متفاوت أو غير معلوم المقدار لم يجز). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث التاسع عشر : (ومرجع الكيل: عرف المدينة على عهد النبي ، وما لا عرف له بهما أي بمكة والمدينة، اعتبر عرفه في موضعه .. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : (ما ليس له حد في الشرع ولا في اللغة فالمرجع فيه إلى العرف).
  11. فقرة 13الفهارس المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. الفصل الثاني : تخريج الفروع على القواعد الفقهية في ربا النسيئة. المبحث الأول: كل شيئين من جنس أو جنسين، ليس أحدهما نقداً ذهباً أو فضة، وعلة ربا الفضل وهو الكيل والوزن كما تقدم فيهما واحدة، كمكيل بمكيل من جنسه أو غيره لا يجوز النساء فيهما بغير خلاف نعلمه) .. المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : (كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء). . -. المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الثاني: (وإن كان أحدهما، أي أحد المبيعين نقداً فلا يحرم ولا يبطل العقد بتأخير القبض). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : متى كان أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً جاز النساء بينهما). المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. - المبحث الثالث: (وإن اختلفت العلة فيهما، أي في المبيعين، كما لو باع مكيلاً بموزون؛ جاز التفرق قبل القبض وجاز النساء أي التأجيل.. ). --
  12. فقرة 14الفهارس المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة : (ما انعدم فيه الكيل والوزن والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه. المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث الرابع: (وما كان ليس بمكيل ولا موزون، كثياب وحيوان وغيرهما، يجوز النساء فيه). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. المسألة الأولى شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. - المبحث الخامس: (فإن أحضر أحدهما أي أحد الدينين، أو كان أحد العوضين ديناً والآخر عنده أمانة أو غصب أو نحوه جاز التصارف. ولم يكن بيع دين بدين، بل بعين وتصارفا على ما يرضيان به من السعر؛ لأنه بيع فيجوز ما تراضيا به). المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على قاعدة: (الأصل في العقود التراضي). - المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة. المبحث السادس: (فإن لم يتفقا على سعر، أدى كل واحد ما عليه من الدين؛ لأنه الأصل الواجب).
  13. فقرة 15الفهارس - المطلب الأول: دراسة الفرع فقهاً. المطلب الثاني: وجه تخريج الفرع على قاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان المسألة الأولى: شرح القاعدة. المسألة الثانية: وجه تخريج الفرع على القاعدة.