تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية في باب البيوع جمعا ودراسة - عبد الله بن حامد بن
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية في باب البيوع جمعا ودراسة - عبد الله بن حامد بن
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث . التمهيد : التعريف بعنوان البحث ، وفيه ثلاثة مباحث: رقم الصفحة المبحث الأول : التعريف بالتخريج و بالقواعد الفقهية، والفرق بينها وبين القواعد الأصولية ، . وفيه مطالبان: المطلب الأول : تعريف التخريج لغةً وإصطلاحاً المطلب الثاني : التعريف بالقواعد الفقهية لغةً ، واصطلاحاً. المطلب الثالث: الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية. المبحث الثاني : التعريف بالبهوتي وبكتابه كشاف القناع ، وفيه مطلبان: المطلب الأول : التعريف بالبهوتي رحمه الله.. المطلب الثاني : التعريف بكتاب كشاف القناع للبهوتي المبحث الثالث: التعريف بالبيع و الشرط ، وفيه مطلبان:
- فقرة 7المطلب الأول : تعريف البيع لغةً و اصطلاحاً وفيه مسألتان: المسألة الأولى : تعريف البيع لغةً. المسألة الثانية : تعريف البيع اصطلاحاً المطلب الثاني: تعريف الشرط لغةً و اصطلاحاً وفيه مسألتان المسألة الأولى : تعريف الشرط لغةً . المسألة الثانية : تعريف الشرط اصطلاحاً . .. الفصل الأول : تخريج الفروع على القواعد الفقهية في فصل شروط البيع وفيه اثنا عشر مبحثاً: المبحث الأول : وله) صيغتان ينعقد بهما إحداهما الصيغة القولية) . وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً . المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح) المبحث الثاني : (وإن كان غائباً عن المجلس فكاتبه أو راسله إني بعتك صح) . وفيه مطلبان : المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية الكتاب كالخطاب المبحث الثالث : (والصورة الثانية لعقد البيع الدلالة الحالية وهي المعاطاة تصح بالقليل والكثير) . وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. ..
- فقرة 8المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (لا ينسب إلى ساكت قول ولكن السكوت في معرض الحاجة لبيان بيان. المبحث الرابع : (و ينعقد البيع بنحو ذلك مما يدل على بيع أو شراء في العادة). وفيه :مطلبان المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (العادة محكمة المبحث الخامس : ولا بأس بذوق المبيع عند الشراء) . وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. . المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم). المبحث السادس: وحرم على الولي إذنه للمميز والسفيه لغير مصلحة) . وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة) .. المبحث السابع : فيجوز بيع بغل وحمار وعقار ودود قز وبزره . وفيه مطلبان المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً . المطلب الثاني: تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية استعمال الناس حجة يجب العمل بها).
- فقرة 9المبحث الثامن : ولا يصح بيع معين لا يملكه ليشتريه ويسلمه. وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. . المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .( المبحث التاسع: ( ويصح شراء كتب زندقة ليتلفها). وفيه مطلبان المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الأمور بمقاصدها ) المبحث العاشر: أن يكون المبيع ومثله الثمن مقدورا على تسليمه) . وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية لاضرر ولا ضرار) المبحث الحادي عشر : ( أن يكون المبيع معلوما لهما) . وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً . المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية لاضرر ولاضرار المبحث الثاني عشر : ( وإن اختلفا في الصفة أو التغير فالقول قول المشتري) . وفيه مطلبان المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً . المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الأصل براءة الذمة)
- فقرة 10الفصل الثاني : تخريج الفروع على القواعد الفقهية فيما لا يصح من البيع ،وفيه ستة مباحث: المبحث الأول : ولا) يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة) . وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. . المبحث الثاني : ولا يصح البيع ولا الشراء قليله وكثيره ممن تلزمه الجمعة إن لم تكن ضرورة أو حاجة فإن كانت لم يحرم) . وفيه مطلبان: المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً. المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظورات).. المبحث الثالث : ولا يصح بيع ما قصد به الحرام) وفيه مطلبان المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً . . . المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الأمور بمقاصدها المبحث الرابع : ويحرم) سومه على سوم أخيه) . وفيه مطلبان: المطلب الأول :دراسة هذا الفرع فقهياً المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية لاضرر ولاضرار) المبحث الخامس : (ولا يصح بيع حاضر لباد الا أن يكون بالناس إليها حاجة). وفيه مطلبان:
- فقرة 11المطلب الأول :دراسة هذا الفرع فقهياً المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) المبحث السادس: ( شرط بائع نفعا معلوما في المبيع كسكنى الدار شهراً فيصح لا وطء الأمة ودواعيه وفيه مطلبان المطلب الأول : دراسة هذا الفرع فقهياً المطلب الثاني : تخريج هذا الفرع على القاعدة الفقهية (الأصل في الأبضاع التحريم).