القواعد والضوابط الفقهية لشيخ الاسلام في الاقضية والاقرارت والشهادات
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : القواعد والضوابط الفقهية لشيخ الاسلام في الاقضية والاقرارت والشهادات
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث : الفصل التمهيدي وفيه المباحث التالية : المبحث الأول ترجمة موجزة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه ونسبه سبب تسمية ابن تيمية ولادته ، ونشأته أسرته صفاته حافظة قوية واعية : التواضع العمق والتأمل : شجاعته وكرمه زهده :
- فقرة 7مكانته العلمية ثناء العلماء عليه شيوخه تلاميذه مؤلفاته محنته وفاته المبحث الثاني : الموضوع الصفحة مواقف عملية طبق فيها شيخ الإسلام ابن تيمية قواعده المبحث الثالث : تعريف بالقواعد الفقهية والفرق بينها وبين غيرها المطلب الأول : تعريف القاعدة الفقهية المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي المطلب الثالث : الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية المطلب الرابع : الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية ??؛ ة
- فقرة 8الموضوع الصفحة . المطلب الخامس : أهمية القواعد الفقهية وفائدتها المبحث الرابع : خصائص القاعدة الفقهية عند ابن تيمية أنها قواعد مستمدة من المصادر الشرعية الأصلية ثانياً : الضبط وتماسك الأفكار ثالثا : الوضوح والتباين رابعا : الإيجاز خامساً : الشمولية سادساً : توافقها مع مقاصد الشريعة الباب الأول : القواعد الفقهية المشتركة التي لا تختص بباب معين القاعدة الأولى : العدل مأمور به في جميع الأمور بحسب الإمكانيات العدل واجب على كل أحد في كل شيء القاعدة الثانية : لا ضرر ولا ضرار القاعدة الثالثة :
- فقرة 9الموضوع الصفحة العادة محكمة القاعدة الرابعة : الولي راع على الناس بمنزلة راع الغنم القاعدة الخامسة : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة القاعدة السادسة : الجواب كالمعاد في السؤال القاعدة السابعة : الاجتهاد لا ينقض بالأجتهاد القاعدة الثامنة عموم الولايات وخصوصها ، وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف ، وليس لذلك حد في الشرع القاعدة التاسعة : الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل المر القاعدة العاشرة : لا عبرة بالظن البين خطوه القاعدة الحادية عشرة : يجوز للحاجة ما لا يجوز لغيرها
- فقرة 10الصفحة الموضوع القاعدة الثانية عشرة : الشريعة تسعى لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليدها بحسب الإمكان القاعدة الثالثة عشرة : الأصل في العقود الصحة القاعدة الرابعة عشرة : تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها ، ودفع أعظم الفسادين بالتزام أدناها القاعدة الخامسة عشرة : من حكم بالعدل فقد حكم بالشرع القاعدة السادسة عشرة : الواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها القاعدة السابعة عشرة : الإعانة على الظلم ظلم القاعدة الثامنة عشرة : التأسيس أولى من التأكيد القاعدة التاسعة عشرة : ثبوت الحقوق في الذمم أوسع نفوذاً القاعدة العشرون :
- فقرة 11الصفحة الموضوع من لا يصلح لبعض ما تتضمنه الولاية لا يصلح لشيء منها ولا تنعقد الولاية له القاعدة الحادية والعشرون : من فعل ما يمكنه لم يلزمه ما عجز عنه القاعدة الثانية والعشرون : يرجع إلى أهل الخبرة إذا استوى المتداعيان القاعدة الثالثة والعشرون طالب الولاية لا يولى القاعدة الرابعة والعشرون يحكم القاضي بالظاهر والله يتولى السرائر القاعدة الخامسة والعشرون التهمة تقدح في التصرفات القاعدة السادسة والعشرون إذا جاز حبس المجهول فحبس المعروف بالفجور أولى القاعدة السابعة والعشرون أن الأحكام الكلية التي يشترك فيها المسلمون - سواء كانت مجمعاً عليها أو متنازعاً فيها - ليس للقضاة الحكم فيها القاعدة الثامنة والعشرون
- فقرة 12الصفحة الموضوع المتهم مجهول الحال يحبس حتى ينكشف حاله القاعدة التاسعة والعشرون حكم الحال العادل إذا خالف نصاً أو إجماعاً فهو منقوض القاعدة الثلاثون ترك الواجب أهون من فعل المحذور القاعدة الحادية والثلاثون ما يجوز أن يحكم به الحاكم يجوز أن يفتي به المفتي القاعدة الثانية والثلاثون الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها القاعدة الثالثة والثلاثون كل حق اختلط بغيره وجهل قدره يقرع القاعدة الرابعة والثلاثون الحكم لأحد الشريكين أو الحكم عليه حكم عليه وله القاعدة الخامسة والثلاثون الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة السادسة والثلاثون كل دعوى يتناكرها الناس ، وينفيها العرف لا تسمع ولا يحلف فيها المدعى عليه
- فقرة 13الصفحة الموضوع القاعدة السابعة والثلاثون من عرف بإقرار أو إنشاء ، أو عقد أو شهادة عمل به كالميت خط الميت كلفظه الخط كاللفظ القاعدة الثامن والثلاثون الحاجة توجب الانتقال إلى البدل عند تعذر الأصل الباب الثاني : القواعد الخاصة بالأقضية والشهادات والقسمة والإقرارات الفصل الأول : القواعد الفقهية المشتركة بين أكثر من باب من أبواب كتاب الأقضية والشهادات والقسمة والإقرارات القاعدة الأولى : البينة على المدعي واليمين على من أنكر القاعدة الثانية : اليمين مشروعة في جنبه أقوى المتداعين القاعدة الثالثة : كل موضع أمكن المدعي معرفته والعلم به فرد المدعي عليه اليمين فإنه إن حلف استحق ، وإن لم يحلف لم يحكم له بنكول المدعى خطة
- فقرة 14الموضوع الصفحة عليه القاعدة الرابعة : ما به يحكم أوسع مما به يشهد القاعدة الخامسة الرجوع عن الدعوى مقبول ، وعن الإقرار غير مقبول القاعدة السادسة : الإقرار بالشهادة بمترلة الشهادة الفصل الثاني : الضوابط الفقهية المبحث الأول : ضوابط كتاب الأقضية الضابط الأول : ولاية القضاء يجوز تبعيضها الضابط الثاني يمين المدعي بمنزلة الشاهد الضابط الثالث : النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين الضابط الرابع :
- فقرة 15الموضوع أن المدعي إذا طلب المدعى عليه الذي يجب إحضاره ، وجب على الحاكم إحضاره إلى مجلس الحكم حتى يفصل بينهما الضابط الخامس : ليس كل مدعي عليه يرضى منه باليمين ، ولا مدعي يطالب بالبينة الضابط السادس : إذا قامت بينتان صححان أسبق التصرفين إن علم التاريخ وإلا تعارضتا فيتساقطان أو يقتسماه أو يقرع على الخلاف الضابط السابع : مراسلة الحاكم ومكاتبته بمنزلة شهادة الأصول للفروع كتاب القاضي كخطابه المبحث الثاني : ضوابط كتاب الشهادات الضابط الأول : ما يجرح به الشاهد غيره مما يقدح في عدالته ودينه ، فإنه يشهد به إذا علمه الشاهد به بالإستفاضة ، ويكون ذلك قدحاً شرعياً الضابط الثاني : الطلب العرفي ، أو الحال في طلب الشهادة كاللفظي الصفحة
- فقرة 16الموضوع الصفحة الضابط الثالث : كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف الضابط الرابع : من شهد بعد الحكم شهادة تنافي شهادته الأولى فكرجوعه عن الشهادة الأولى وأولى. الضابط الخامس : الشهادة عند الحاجة يجوز فيها الضابط السادس : ما لزم أصل الشهادة به لزم فرعه حيث يقبل الضابط السابع : الشهادة سبب موجب للحق المبحث الثالث : ضوابط القسمة الضابط الأول : الأصل وجوب استيفاء الشركاء جميعهم حقوقهم والتأخير لأجل الحاجة فلكما قل زمن التأخير كان أولى الضابط الثاني : القسمة إفراز بين الأنصباء وليست بيعاً
- فقرة 17الموضوع الصفحة المبحث الرابع : ضوابط كتاب الإقرار الضابط الأول : الإقرار المكذوب وجوده كعدمه الضابط الثاني : الإقرار مع الاستدراك متواصل الضابط الثالث : الإقرار لا يتعلق بالشرط