توثيق الديون في الفقه الاسلامي
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : توثيق الديون في الفقه الاسلامي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهرس الموضوعاتموضوعات الآتية : الموضوع الأول : بيان حقيقة التوثيق تقسيم التوثيق القسم الأول : الوسائل التي يقصد منها الاستيفاء . القسم الثاني : الوسائل التي يقصد منها إثبات الحق . الفروق بين الإثبات والتوثيق . الموضوع الثاني : بيان حقيقة الدين . التعريف المختار وشرحه . أولا : تعريف المال لغة واصطلاحا. ( أ) تعريفه في اللغة . (ب) تعريفه في الاصطلاح. ثانيا : تعريف الذمة : ( أ ) تعريف الذمة في اللغة . (ب) تعريف الذمة في الاصطلاح. ثالثا : بيان الأسباب المكونة للدين : الموضوع الثالث : حكمة مشروعية التوثيق وأسرارها . الصفحة - -
- فقرة 7الصفحة الموضوع الباب الأول بيان حكم التوثيق، ومحله . الفصل الأول : بيان حكم التوثيق وأقوال العلماء فيه : الفصل الثاني : بيان محل التوثيق من المعاملات : أقسام المعاملات بالنظر إلى كونها محلا للتوثيق أو عدمه : المبحث الأول : في المعاملات المتفق على مشروعية توثيقها . وهي الديون . المبحث الثاني: في المعاملات المختلف في توثيقها . وهي التجارة الحاضرة . أقسام التجارة الحاضرة . القسم الأول : التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير بيان حکم توثيقها : إباحة ترك كتابة التجارة الحاضرة مع دليله من القرآن الكريم .. حکم توثيق التجارة الحاضرة ذات الثمن الكثير بالاشهاد - خلاف العلماء فيه : القسم الثاني : التجارة الحاضرة قليلة الثمن حكم توثيقها خلاصة الفصل الثاني من الباب الأول. - -
- فقرة 8الصفحة شر شد ر پر پر الموضوع الباب الثاني وسائل التوثيق الاستيفائية الفصل الأول : في الرهن وأحكامه . المبحث الأول : تعريف الرهن والاستدلال على مشروعيته . المطلب الأول : في تعريف الرهن . المسألة الأولى : تعريفه في اللغة . المسألة الثانية : تعريفه في الاصطلاح. التعريف المختار . أسباب الاختيار . المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية الرهن : المبحث الثاني : أركان عقد الرهن تعريف الركن لغة واصطلاحا اتجاهات العلماء في بيان أركان الرهن الاتجاه الأول : أركانه أربعة الاتجاه الثاني : له ركن واحد هو الصيغة الترجيح . المبحث الثالث: في شروط الرهن . تعريف الشرط لغة واصطلاحا. ، - . -
- فقرة 9الصفحة الموضوع المطلب الأول : شروط الصيغة . ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- صحة العقود بكل ما دل على مقصودها المطلب الثاني : شروط العاقدين . الشرط الأول : العقل . الشرط الثاني : البلوغ . خلاف العلماء في صحة رهن وارتهان الصبي . الشرط الثالث : كونه رشيدا لا حجر عليه - خلاف العلماء في صحة رهن وارتهان السفيه . الشرط الرابع : : الاختيار. خلاف العلماء في تصرفات المكره الشرط الخامس : الحرية أدلة اشتراطه الشرط السادس : كونهما مسافرين . خلاف العلماء في صحة الرهن في الحضر . المطلب الثالث : شروط المرهون به : الشرط الأول : كونه عينا . أقوال العلماء في رهن الدين . - -
- فقرة 10الصفحة الموضوع الشرط الثاني : كون المرهون به قابلا للبيع . الشرط الثالث : كونه منفصلا متميزا عما ليس بمرهون . خلاف العلماء فى رهن المشاع . الشرط الرابع : كونه مقدورا على تسليمه . الشرط الخامس : كونه معلوما . الشرط السادس : كونه مقبوضا والخلاف في ذلك المطلب الرابع: شروط المرهون فيه . حالات المرهون فيه . شروط الدين المرهون فيه . الشرط الأول : الثبوت قبل الرهن أو معه أقوال العلماء في صحة الرهن قبل ثبوت الدين . الشرط الثاني : كونه لازما أو ماله إلى اللزوم. أقسام الدين بالنسبة للزوم أو عدمه المسألة الأولى : في الدين الذي أصله الجواز ومصيره إلى اللزوم فيه احتمال خلاف العلماء في صحة أخذ الرهن به . المسألة الثانية : الدين غير اللازم في الأصل ولا مصير له إلى اللزوم، خلاف العلماء في صحة الرهن به . الشرط الثالث : كونه معيّنا معلوما. الشرط الرابع : كونه معلوم الوجوب . - -
- فقرة 11الصفحة بيان ثمره اشتراطه. الموضوع الشرط الخامس : ألا يكون دين سلم والخلاف فيه . المبحث الرابع: في أحكام الرهن التي توضح الجانب الاستيفائي منه . بيان المراد بالأحكام الاستيفائية من الرهن . بيان أحوال المدين . المطلب الأول : أحكام الرهن الاستيفائية حال بقاء الرهن . بيع القاضي للرهن - أقوال العلماء في ذلك . الحكم إذا كان الرهن في يد عدل اتفقا عليه . المطلب الثاني : أحقية المرتهن بالرهن وبثمنه - إذا بيع - دون سائر الغرماء. خلاف العلماء في هذه القضية . المطلب الثالث: انفكاك بعض الرهن بقضاء بعض الدين. قضية تعدد الراهن أو المرتهن وخلاف العلماء في انفكاك بعض الرهن بقضاء بعض الدين . المطلب الرابع : مسؤولية المرتهن عن العين المرهونة والخلاف فيها . المطلب الخامس : بيان حكم هلاك الرهن في يد العدل، والخلاف في الضامن إذا هلك الرهن في تلك الحال . .
- فقرة 12الصفحة الموضوع الفصل الثاني : الضمان وأحكامه المبحث الأول : تعريف الضمان، والأدلة على مشروعيته وبيان أركانه . المطلب الأول : تعريف الضمان وفيه مسألتان : المسألة الأول : تعريفه في اللغة المسألة الثانية : تعريف الضمان في الاصطلاح. التعريف المختار . سبب الاختيار . المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية الضمان . المطلب الثالث: في أركان الضمان واتجاهات العلماء فيها : الاتجاه الأول : للضمان أركان خمسة . الاتجاه الثاني : له ركن واحد وهو الصيغة . صيغ الضمان . المبحث الثاني: شروط الضمان وفيه مطالب المطلب الأول : شروط الضامن . الشرط الأول : العقل . الشرط الثاني : البلوغ . الشرط الثالث : الحرية . خلاف العلماء في ضمان العبد إذا لم يأذن له السيد . - -
- فقرة 13الموضوع الشرط الرابع : الاختيار . الشرط الخامس : ألا يكون مفلسا، والخلاف في ذلك. الشرط السادس : كونه ذكراً - الخلاف في صحة ضمان المرأة . المطلب الثاني : شروط المضمون له . الشرط الأول : الرضا منه والخلاف فيه . الشرط الثاني : معرفة الضامن للمضمون له والخلاف فيه . المطلب الثالث : شروط المضمون عنه . اشتراط معرفة الضامن له والخلاف فيه . المطلب الرابع: شروط المضمون به. المضمون به نوعان . شروط الدين المضمون به . الشرط الأول : كون الدين ثابتا حال العقد والخلاف فيه . الشرط الثاني : كونه لازما . وجه اشتراط هذا الشرط . الشرط الثالث : كونه معلوما ، الخلاف في هذا الشرط . الشرط الرابع : ألا يكون الدين على ميت مفلس والخلاف فيه. الشرط الخامس : أن يكون معينا - - الصفحة
- فقرة 14الصفحة الموضوع ثمرة اشتراط هذا الشرط المبحث الثالث: ثمرة الضمان ونتيجته والخلاف في ذلك . المبحث الرابع: بيان حكم الأجرة على الضمان خلاف العلماء في ذلك المبحث الخامس: الجانب التوثيقي في الاعتمادات المصرفية . تمهيد. الموضوع الأول : بيان المراد بالاعتمادات المصرفية . الموضوع الثاني : الغرض من الاعتمادات المصرفية . الموضوع الثالث : صور الاعتمادات المصرفية . أولا : الإقراض - تعريفه ، حكمه . ثانيا : فتح الاعتماد البسيط - تعريفه - مع بيان الفرق بينه وبين الإقراض. حكمه. ثالثا : الضمان البنكي أولا : تعريفه . ثانيا : بيان صوره. ( أ ) الكفالة البنكية . (ب) خطابات الضمان . الحاجة إلى خطاب الضمان . - -
- فقرة 15الصفحة الموضوع أنواع خطابات الضمان . أولا : خطابات الضمان الابتدائية . ثانيا : خطابات الضمان النهائية . الشروط الواجب توافرها في خطاب الضمان العمولات على خطاب الضمان : (جـ) الاعتماد بالقبول: تعريفه . تعريف الكمبيالة . التزامات الطرفين في الاعتماد بالقبول ثالثا : تكييف الضمان البنكي في الفقه الإسلامي . رابعاً : بيان الحكم الشرعي للضمان البنكي . خامسا: محاولات لبعض الباحثين لإخراج الضمان البنكي إلى دائرة الحل . رابعاً: الاعتمادات المستندية . تعريفها . . مجال استخدامها . أنواعها : تكييف الاعتمادات المستندية، وبيان حكمها - - الشرعي.
- فقرة 16الصفحة الموضوع محاولة تخريج الاعتماد المستندي على عقد شرعي. الفصل الثالث : الكفالة الشخصية . المبحث الأول : بيان حقيقة الكفالة الشخصية اللغوية والشرعية . المطلب الأول : التعريف اللغوي . المطلب الثاني : التعريف الاصطلاحي للكفالة الشخصية . المبحث الثاني: حكم الكفالة الشخصية - الخلاف في مشروعيتها . المبحث الثالث فيما يترتب على الكفالة الشخصية وبيان وجه التوثيق فيها . أحوال الكفالة . الحالة الأولى : الكفالة الشخصية المقيدة بالغرم أو عدمه. وفيها مسألتان : المسألة الأولى : كون الكفيل قد اشترط البراءة من ضمان المال : المسألة الثانية : كون الكفيل قد التزم بالمال عند عدم التسليم من المكفول عنه - الخلاف في ذلك. الحالة الثانية : الكفالة الشخصية المطلقة . خلاف العلماء في الحكم اللازم من الكفالة - - الشخصية المطلقة. تنبيه .
- فقرة 17الصفحة الموضوع المبحث الرابع: أثر الموت على الكفيل - الخلاف فيه المطلب الثاني : فيما يترتب على موت المكفول له المطلب الثالث : فيما يترتب على موت المكفول - خلاف العلماء فيه . الباب الثالث وسائل التوثيق الإثباتية. الفصل الأول : في الكتابة . المبحث الأول : في معنى الكتابة، والأدلة على مشروعية التوثيق بها . المطلب الأول : معنى الكتابة المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية كتابة الدين وبيان حكمها في حق المتداينين . ترجيح استحباب التوثيق بالكتابة وأدلته . دليله من الكتاب . أدلته من السنة . المبحث الثاني : بيان حكم الإجابة إذا طلبت الكتابة من الكاتب خلاف العلماء في ذلك . المبحث الثالث : الشروط والصفات المطلوبة في كاتب الوثائق · المطلب الأول : في الشروط الواجب توافرها في كاتب الوثائق - - الشرط الأول : الإسلام.
- فقرة 18الصفحة الموضوع دليل اشتراطه من الكتاب . الاستدلال عليه بأثر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الشرط الثاني : العدالة دليل اشتراطه . تنبيه الشرط الثالث : كونه عاقلا للأشياء التي يكتبها . الشرط الرابع : كونه فقيها ليعلم صحة ما يكتب من بطلانه الشرط الخامس : كونه نزيها بعيداً عن الطمع . المطلب الثاني : الصفات المستحبة في كاتب الوثائق . المبحث الرابع: صفات الكتابة المعتبرة في مجال التوثيق . المبحث الخامس : حجية الخط المجرد . الخلاف فيها . المبحث السادس : في المستندات الخطية في هذا العصر ومدى الاحتجاج بها في التوثيق . تمهيد يوضح حقيقة المستند . المطلب الأول : أقسام المستندات الخطية . أولا : المستندات الرسمية - تعريفها . أنواع المستندات الرسمية . شروطها. مدى حجيتها . ثانيا : المستندات غير الرسمية - تعريفها . - .
- فقرة 19الصفحة أنواعها . الموضوع ( أ ) المستندات العرفية - تعريفها . حجيتها . (ب) الأوراق التجارية. حجيتها في التوثيق ومن ثم الاثبات . تنبيه (جـ) الأوراق الشخصية - تعريفها . حجيتها . خلاصة الكلام في المستندات الرسمية وغير الرسمية. المطلب الثاني : اثبات صحة المستندات الخطية . صور إنكار المستندات . أولا : إنكار الخط جملة . ثايناً : إنكار التوقيع الكتابي . ثالثا : إنكار الختم . رابعا : إنكار البصمة . طرق إثبات الخط . الطريق الأول : الشهادة . الطريق الثاني : تحقيق الخط ومضاهاته . إذا نسب الخبراء الخط إلى صاحبه فهل يحكم القاضي بذلك خلاف. --
- فقرة 20الموضوع طرق اثبات الإمضاء الكتابي . طرق إثبات التوقيع بالختم . الأول : الشهادة. الثاني : طريق المضاهاة وتحقيق الأختام . لو أنكر فعل التختيم وأقر ببصمة الختم فما الحكم؟ خلاف طرق إثبات البصمة . التنويه بنتائج علم البصمات . المطلب الثالث : المستندات غير المعدة للتوثيق . أولا : الرسائل . إلحاقها بالمستندات العرفية من ناحية الاحتجاج بها . شروط ذلك الإلحاق . وجهة نظر حول الاحتجاج بالرسائل . ثانيا : البرقيات - تعريفها . الفرق بين البرقية والرسالة مدى الاحتجاج بالبرقية. ثالثا : رسائل التلكس . مدى حجيتها في التوثيق . الفصل الثاني : الإشهاد على الأموال، وبيان مراتبه . - - الصفحة
- فقرة 21الموضوع المبحث الأول : تعريف الإشهاد والأدلة على مشروعية التوثيق به . المطلب الأول : تعريف الإشهاد وفيه مسألتان : المسألة الأولى : تعريفه في اللغة . المسألة الثانية : تعريف الشهادة في الاصطلاح. المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية التوثيق بالإشهاد . المطلب الثالث : حكم التوثيق بالإشهاد . المبحث الثاني : شروط الشاهد على الأموال . الشرط الأول : العقل . الشرط الثاني : البلوغ. أدلة اشتراطه . الشرط الثالث : الإسلام . أدلة اشتراطه . استشهاد الكافر على الوصية في السفر - خلاف العلماء فيه . الشرط الرابع : العدالة . أدلة اشتراطه . أنواع الفسق . النوع الأول : الفسق بالأفعال والأقوال وهذا النوع. - - الصفحة •
- فقرة 22الصفحة . . الموضو ترد شهادة مرتكبه بالاتفاق . النوع الثاني : الفسق بالاعتقاد، خلاف العلماء في رد شهادة مرتكبه . الشرط الخامس : الضبط والتيقظ . الشرط السادس : الحرية . خلاف العلماء في اشتراطها في الشاهد حال الأداء . الشرط السابع : كونه مبصرا. خلاف العلماء فيه . الشرط الثامن : كونه متكلما ، خلاف العلماء في قبول شهادة الأخرس الشرط التاسع : انتفاء التهمة . أدلة اشتراطه . الأسباب الموجبة ردّ الشهادة :أولا : الولادة : الخلاف في شهادة الوالد لولده وشهادة الولد لوالده . ثانيا : الزوجية - الخلاف فيه . ثالثا : العداوة . تقسيم العداوة . القسم الأول : العداوة الدينية . القسم الثاني : العداوة الدنيوية . - -