الضوابط الفقهية المتعلقة بشهادة الشاهد و تطبيقاتها

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الضوابط الفقهية المتعلقة بشهادة الشاهد و تطبيقاتها
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث: أمّا خطة البحث فقد اشتملت على مقدّمة وبابين وخاتمة. المقدمة: تضمنت توطئة للموضوع وأهميته وأسباب اختياره وخطة البحث والمنهج المتبع فيه. الباب الأول: اشتمل على التعريف بعلم الضوابط الفقهية جعلته في أربعة فصول كلّ فصل اشتمل على مباحث وتفصيل هذا الباب كالآتي: الفصل الأول : التعريف بعلم الضوابط الفقهية وذلك في تسعة مباحث: المبحث الأوّل: تعريف الضوابط الفقهية. خ
  5. فقرة 7المبحث الثاني: إطلاقات الضوابط. المبحث الثالث: أهمية الضوابط الفقهية. المبحث الرابع: استمداد الضوابط الفقهية. المبحث الخامس: حجّية الضوابط الفقهية. المبحث السادس: الفرق بين الضوابط والقواعد والكليات الفقهية. المبحث السابع: الفرق بين الضوابط والنظريات والفروق الفقهية والأشباه والنظائر. المبحث الثامن: الفرق بين الضوابط والأصل والقواعد الأصولية. المبحث التاسع: لمحة تاريخية عن نشأة الضّوابط الفقهية والمؤلّفات فيها. الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بصيغة الشهادة وفيه سبعة مباحث: المبحث الأوّل: تعريف الشهادة ومعاني هذه الكلمة وبيان الأصل فيها وحكمها وحكمتها. المبحث الثاني: "لا يلزم في الشهادة لفظ أشهد". المبحث الثالث: "كل شهادة مقبولة إن اتفقت تقبل إن افترقت في المجالس كسائر الشهادات". المبحث الرابع: "الشهادة بالمجهول غير صحيحة". المبحث الخامس: "الشهادة على المجهول باطلة". المبحث السادس: "الإختلاف في لفظة الشهادة لا يمنعها إذا كان المعنى واحدا". المبحث السابع: "كل" شاهد يقبل منه ما صرّح به إن وافق دعوى مدّعيه وإلا فلا". د
  6. فقرة 8مباحث: الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعلقة بوسيلة الشهادة. وفيه ثمانية المبحث الأوّل: " باب الشهادة أضيق من باب اليمين ". -المبحث الثاني : "الحجّة مشروعة بحسب الإمكان ". -المبحث الثالث: الشهادة حجّة في حق الكل والإقرار حجّة في حق المقرّ خاصة". المبحث الرابع: "كل" حق لم يسقط بتأخير الإقرار لم يسقط بتأخير الشهادة كسائر الحقوق". -المبحث الخامس: " الشهادة لا توجب الحق إلا بقضاء القاضي". -المبحث السادس: "الثّابت بالبيّنة كالثّابت بالمعاينة". -المبحث السابع: الثَّابت بالبيّنة كالثابت بإقرار الخصم". المبحث الثامن: "البينات" شرعت لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل". مباحث: الفصل الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بمانع وقبول الشهادة وفيه تسعة -المبحث الأوّل: "الشّهادة يعتبر فيها اليقين". المبحث الثاني: كلّ شهادة يجرّ بها مغنما للشاهد أو دفعت مغرما لا تجوز" المبحث الثالث: "الرّجوع عن الشهادة قبل القضاء والتناقض فيها مانع من القضاء بالمال والحدّ جميعا". المبحث الرابع: "الشهادة إذا أديت لا تبطل برجوع من شهد بها". ذ
  7. فقرة 9المبحث الخامس: "الشهادة إذا ردت بعضها للتهمة ردّت كلّها وإذا ردّ بعضها للسنّة جاز منها ما أجازته السنّة دون غيرها". المبحث السادس: "كل" شهادة تردّ لأجل العلّة فإذا ارتفعت العلة فإنّها تقبل وقيل لا تقبل". -المبحث السابع: "كل شهادة ترد لأجل التهمة فإذا انتفت التهمة فإنّها لا تقبل إذا شهد بها". المبحث الثامن: "ما يطرأ بعد الحكم بالشهادة لا يؤثر فيها كالفسق". المبحث التاسع: "الشهادة على إبطال قضاء القاضي لا تقبل إلا إذا أقر المدعى بالبطلان". الباب الثاني: الضوابط الفقهية المتعلقة بالشاهد والمشهود به ومستند الشهادة واشتمل على أربعة فصول. مبحثا الفصل الأوّل: الضوابط الفقهية المتعقلة بعدالة الشاهد وفيه إحدى عشر -المبحث الأوّل: "كلّ" لفظ كنّى به عن العدل والرضى فإنّه يجزئ". المبحث الثاني: "كلّ عادل يقضي بشهادته ولكلّ قوم عدولهم". المبحث الثالث: من كان عدلا من أهل دينه قبلت شهادته "كالمسلمين المبحث الرابع: "لا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى إلا المسلمين فإنّ شهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها. المبحث الخامس: "شهادة الإنسان على فعل نفسه مردودة". المبحث السادس: "الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة".
  8. فقرة 10المبحث السابع: "الأصل لا يستسفر ولا يفرّق الشهداء العدول إلا في الحدود". المبحث الثامن: "من وجبت عليه الشهادة فلم يؤدها فهي جرحة في الشاهد والشهادة". المبحث التاسع: "كل" من تأول فأتى شيئا مستحلاً كان فيه حدّ أو لم يكن لم ترد شهادته". المبحث العاشر : "كل" من قبلت شهادته ضرورة استحلف". المبحث الحادي عشر : "شهادة غير المسلم لا تكون حجّة على المسلم " - الفصل الثاني: الضوابط الفقهية المتعقلة بالصفات التي تشترط وما لا تشترط في اعتبار شهادة الشاهد وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: "كلّ حرّ يقبل خبره تقبل شهادته. -المبحث الثاني: "شهادة الأعمى كالصحيح". المبحث الثالث: "كلّ أخرس إذا أدى الشهادة بإشارة مفهومة تقبل كالناطق ولا فرق". المبحث الرابع: كلّ" ما يشترط في الشاهد فهو معتبر عند الأداء لا عند التحمل. -المبحث الخامس: "النّاس أحرار بلا بيان إلا في الشهادة". -المبحث السادس: "الأصل في الشهادة أنّ الصبي لا تقبل شهادته". الفصل الثالث: الضوابط الفقهية المتعقلة بالمشهود به وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأوّل: كلّ" موضع وجب الضمان على الشهود فإنّه يوزع على أعدادهم". المبحث الثاني: "لا يثبت شيء إلا بشاهدي عدل". المبحث الثالث: "كلّ ما يثبت برجل وامرأتين يثبت بشاهد ويمين". ز
  9. فقرة 11المبحث الرابع: "كل" دعوى بمال يقبل فيه شاهد واحد مع يمين المبحث الخامس: شهادة المرأة نصف شهادة الرّجل". الطالب". المبحث السادس: "شهادة النّساء فيما لا يطلع عليه الرّجال كشهادة الرّجال فيما يطلعون عليه". -المبحث السابع: شهادة رجلين حجّة تامة على الإطلاق وشهادة المرأة ضرورية". المبحث الثامن: "شهادة الرّجال مع النّساء حجّة فيما يثبت مع الشبهات دون ما يندرئ بالشبهات". مباحث: - الفصل الرابع: الضوابط الفقهية المتعلقة بمستند الشهادة وفيه تسعة المبحث الأوّل: "السّمع شهادة". -المبحث الثاني: "شهادة النّقل تقبل إذا أديت من عدل عن عدل في كلّ شيء". المبحث الثالث: "ما" تتعذر" الشهادة عليه فى الغالب بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها جازت الشهادة عليها "بالإستفاضة". المبحث الرابع: "الأمارات بمنزلة البيّنة والشاهد". المبحث الخامس: "كلّ حق يثبت بالشهادة فإنّه يثبت بكتاب القاضي إلى القاضي لأنّه بمنزلة الشهادة على الشهادة". المبحث السادس: "ما ثبت بالعادات مثل ما ثبت بالشهادات في تعليق الأحكام عليها" المبحث السابع: "الشاهد العرفي هل هو كشاهد أو كشاهدين" المبحث الثامن: زيادة العدالة هل هي كشاهد أو كشاهدين". س
  10. فقرة 12-المبحث التاسع: "الشهادة على الخط كالنّقل".