(UQU_13389) - تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في كتاب الشركة من مسألة ) وإن فسدت المضاربة فالربح لرب المال.. ( وحتى نهاية شركة المضاربة

التصنيفالفقه وأصوله

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الصفحة تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة
  2. فقرة 3فهرس الموضوعات : الموضوع المقدمة تمهيد
  3. فقرة 7تعريف الشركة لغة
  4. فقرة 8تعريف الشركة اصطلاحاً
  5. فقرة 9تعريف المضاربة لغة
  6. فقرة 10تعريف المضاربة اصطلاحاً
  7. فقرة 11مشروعية المضاربة الحكمة
  8. فقرة 13من مشروعة المضاربة
  9. فقرة 14الفصل الأول : فى المضاربة الفاسدة والصحيحة
  10. فقرة 15المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ (فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ " على القاعدة الفقهية : ( من ثبتت له العين ثبت له نماؤها)
  11. فقرة 17المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ (فِيهَا) أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ " على القاعدة الفقهية : "كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده "
  12. فقرة 18المبحث الثالث : تخريج الفرع الفقهي : " وَيَصِحُ تَعْلِيقُهَا) أَيْ الْمُضَارَبَةِ " على
  13. فقرة 19تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة
  14. فقرة 20القاعدة الفقهية : " التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور فيه
  15. فقرة 22المبحث الرابع : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ أَخْرَجَ إِنْسَانٌ (مَالًا) تَصِحُ الْمُضَارَبَةُ عَلَيْهِ (يَعْمَلُ فِيهِ هُوَ أَيْ مَالِكُهُ (وَآخَرُ ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا صَحَّ وَكَانَ مُضَارَبَةً " على القاعدة الفقهية : " من لا مال له يستحق الربح المشروط له من الربح بعمله في مال غیره
  16. فقرة 24الفصل الثاني : في تصرفات العامل في المضاربة
  17. فقرة 25المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِن اشْتَرَى ) العَامِلُ ( مَن يَعْتُقِ عَلَى نَفْسِهِ ( كَأَبِيْهِ وَأَخِيْهِ ) ولَم يَظْهَر رِبْحٌ لَم يَعْتُق ( لأنَّهُ لا يَمْلِكُهُ وإِنَّمَا هُوَ مُلْكُ رَبِّ
  18. فقرة 26المالِ ) وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ عَتُقَ عَلَيْهِ " على القاعدة الفقهية : " المضارب ، هل يملك الربح بالظهور أم لا ؟ " . المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخِرِ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ بِلَا إِذْنِهِ كَكَوْنِ الْمَالِ الثَّانِي كَثِيرًا فَيَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ فَيَشْغَلُهُ عَنْ تِجَارَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ مَعَ تَضَرُّرِ الْأَوَّلِ حَرُمَ وَرَدَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْحِ فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ " على القاعدة الفقهية : " المشغول لا يشغل " . الفصل الثالث : في ما يبطل المضاربة المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ فَجْأَةً أَوْ لَا أَيْ غَيْرَ فَجْأَةٍ وَلَمْ يُعْرَفُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِلِ لَهُ) أَيْ الْمَالِ وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ فَهُوَ دَيْنَ فِي تَرِكَتِهِ) أَيْ الْعَامِل لِصَاحِبِهِ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ " على القاعدة الفقهية : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " .
  19. فقرة 27المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ .. انْفَسَخَ
  20. فقرة 28تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة