(UQU_09753) - تحقيق كتاب تيسير الكريم الواحد في شرح عقد الفرائد وكنز الفوائد تأليف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( المتوفى سنة 1376 هـ ) من قوله ( فائدة لو أذن البائع للمشتري في التصرف ) إلى ( قو
التصنيفالفقه وأصوله
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
لا توجد ملفات مرفوعة لهذه الرسالة بعد.
محتويات الفهرس
- فقرة 1فهرس الموضوعات
- فقرة 2التمهيد : المطلب الأول: نبذة مختصرة عن المؤلف
- فقرة 3المطلب الثاني : إثبات نسبة الكتاب ، ووصف المخطوط ، وأماكن وجوده
- فقرة 4المطلب الثالث: التعريف بالكتاب
- فقرة 5المطلب الرابع : منهج المؤلف في كتابه
- فقرة 6المطلب الخامس : مصادره في كتابه
- فقرة 7المطلب السادس: محاسن الكتاب
- فقرة 8والمطلب السابع : الملحوظات على الكتاب
- فقرة 9المطلب الثامن : التعريف بالمنظومة ، ومؤلفها نص الكتاب المحقق
- فقرة 10فائدة : لو أذن البائع للمشتري في التصرف فتصرف بعد الإذن وقبل العلم .
- فقرة 11تنبيه ظاهر قوله : ( وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار ) قوله : ( ويكون تصرف البائع فسخا للبيع ، وتصرف المشتري إسقاطا لخياره قوله : ( وإن استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين )
- فقرة 12قوله : ( وكذلك إن قبلته الجارية و لم يمنعها لم يبطل خياره ) قوله : ( وإن أعتقه المشتري نفذ عتقه وبطل خيارهما ، وكذا إن أتلف المبيع )
- فقرة 13فائدة : على القول بأن الملك لا ينتقل عن البائع لو أعتقه نفذ عتقه
- فقرة 14تنبيه قوله : ( والرجوع بالقيمة )
- فقرة 15فائدة جليلة : لو انفسخ البيع بعد قبضه بعيب ، أو خيار
- فقرة 16قوله : ( وحكم الوقف حكم البيع في أحد الوجهين ) قوله : ( وإن وطئ المشتري الجارية فأحبلها : صارت أم ولد قوله : ( وإن وطئها البائع فكذلك ، إن قلنا البيع ينسخ بوطئه )
- فقرة 17وقوله : ( وإن قلنا لا ينفسخ ، فعليه المهر وولده رقيق )
- فقرة 18ففي ضمانه
- فقرة 19قوله : ( ولا حد على كل حال )
- فقرة 20قوله : ( ومن مات منهما بطل خياره ، و لم يورث )