تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة لعبد الرحمن المتولي من أول كتاب الإيلاء إلى نهاية الباب الخامس.. سلطان بن حباب الجعيد

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة لعبد الرحمن المتولي من أول كتاب الإيلاء إلى نهاية الباب الخامس.. سلطان بن حباب الجعيد
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق الصعوبات التي واجهت الباحث القِسْمُ الأوَّل الدراسة الفصل الأول : حياة المؤلّف المبحث الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه ، ومولده أولا : اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه ثانيًا : مولده المبحث الثاني : نشأته
  5. فقرة 7| ¥ } الفهارس : المبحث الثالث : شيوخه ، وتلامذته جملة من أشهر شيوخه - أبو سهل الأبيوردي - أبو الحسين الفارسي - أبو عثمان الصابوني - الفوراني ه - القاضي حسين ـ أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري - أبو الحارث محمد بن أبي الفضل محمد السرخسي - محمد بن عبد العزيز بن محمد بن أحمد القنطري - حمد بن محمد الزبيري الطبري تلامذته - أبو الحسن الواسطي - أبو محمد الدُونِي - أبو العباس الأشتهي - أبو بكر الطرطوشي ه - أبو الروح الخُوَيّي ـ أبو الفضل الماهياني - أبو منصور الرزاز - أبو منصور اليزدي المبحث الرابع : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه أولاً : مكانته العلمية ثانيا : ثناء العلماء عليه المبحث الخامس : صفاته ، وأعماله ، ومؤلفاتهفهرس الموضوعات
  6. فقرة 8الفهارس : أولا : صفاته - الذكاء والكياسة - حُسنُ الخِلقَةِ والخُلق - التَّواضع - المروءة ه - الزهد - الفصاحة والبلاغة ثانيا : أعماله - التصنيف - المناظرات - التَّدريس ثالثا : مؤلفاته - تتمة الابانة - مختصر في الفرائض - كتاب الخلاف - بطلان الدور ه - الغنية في أصول الدين المبحث السادس : عقيدته ايک المبحث السابع : وفاته الفصل الثاني : عصر المؤلّف المبحث الأول : الحالة السياسية المطلب الأول : الحالة السياسية للعالم الإسلامي في القرن الخامس - عصر الدويلات المستقلة ، أو شبه المستقلة عن مركز الخلافةفهرس الموضوعات
  7. فقرة 9? ? ? ? (? الفهارس : - كثرة الفتن والقلاقل - الضعف المطلب الثاني : الحالة السياسية للعراق في القرن الخامس الدولة البويهية ( - ) دولة السلاجقة ( - ) المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية - تمايز المجتمع إلى طبقات - انتشار مظاهر اللهو والثَّرف واللعب ، ورواج سوق المغتيات - العصبية العرقية - طغيان الجانب المادي المبحث الثالث : الحالة الدينية نبذة مختصرة لأهم المذاهب والأديان في ذلك العصر أ - المذاهب والفرق الإسلامية المذهب السني المذهب الأشعري المذهب الشيعي ــ المذهب الصُّوفي - ب - الأديان غير الإسلامية ـ اليهودية - النصرانية المبحث الرابع : الحالة العلمية أولاً : المظاهر العامة للحركة العلمية والثقافية - اهتمام الخلفاء والوزراء بالعلم وأهله - المساجد والكتاتيبفهرس الموضوعات
  8. فقرة 10. الفهارس : - الرّحلة في طلب العلم - بناء المدارس ودور العلم ه - بناء المستشفيات والمراصد - خزائن الكتب وحوانيت الوراقين - المجالس العلمية والأدبية - كثرة العلماء ونشاط حركة التأليف ثانيًا : الحالة الفقهية في عصر المتولي - إغلاق باب الاجتهاد - التعصب المذهبي - تدوين المذاهب واستقرارها - تعليل الأحكام والترجيح بين الآراء المختلفة داخل المذهب الواحد ه - الانتصار للمذهب - المصنفات الفقهية المتخصصة الفصل الثالث : التعريف بكتابي ( الإبانة ) و ( التَّتِمة ) المبحث الأول : التَّعريف بكتاب الإبانة المطلب الأول : اسم الكتاب وصحة نسبته إلى الفوراني أولاً : تحقيق اسم الكتاب ثانيًا : توثيق نسبته للمؤلّف - ملحوظة مهمة المطلب الثاني : أهمية كتاب الإبانة والكتب المؤلفة حوله أولاً : أهمية كتاب الإبانة ثانيًا : الكتب المؤلفة حوله المطلب الثالث : منهج وطريقة الفوراني في كتابه الإبانة - موضوع الكتابفهرس الموضوعات
  9. فقرة 11الفهارس : - الترتيب العام للكتاب - موارد الكتاب - طريقة عرضه للمسائل المبحث الثاني : التَّعريف بكتاب التَّتمة المطلب الأول : عنوان الكتاب وتوثيق نسبته للمصنّف أولاً : تحقيق اسم الكتاب ثانيًا : توثيق نسبته للمصنّف المطلب الثاني : العلاقة بين التتمة والإبانة من جهة العنوان متابعة شيخه من حيث التقسيم والترتيب والتبويب أنَّ المصنّف سكب مجموع كتاب شيخه ومضمونه في كتابه الزيادة والإضافة المطلب الثالث : أهمية كتاب التتمة ، وأثره فيمن بعده المطلب الرابع : موارد الكتاب - مصادر خاصة أ ــ كتب الإمام الشافعي ب - كتب الأصحاب ج ــ نقل عن علماء من المذهب - مصادر عامة أ ـ كتب الحديث المذاهب الأخرى ب ـــ آثار الصحابة والتابعين ، وأئمة السلف المطلب الخامس : منهج المتولي في كتابه التّتمة المطلب السادس : تقويم الكتاب أولاً : محاسن الكتابفهرس الموضوعات
  10. فقرة 12. ? الفهارس : ثانيا : المآخذ على الكتاب قسم التحقيق وصف النسخ النسخة الأولى النسخة الثانية الغلاف ، واللوحات الأولى والأخيرة لنسخ المخطوط صورة الغلاف من نسخة المكتبة الأزهرية ( أ ) صورة اللوح الأول من المخطوط ( أ ) . صورة اللوح الأخير من المخطوط ( أ ) صورة الغلاف من نسخة مكتبة أحمد الثالث في تركيا ( ت ) صورة اللوح الأوّل من المخطوط ( ت ) صورة اللوح الأخير من المخطوط ( ت ) صورفهرس الموضوعات
  11. فقرة 13الفهارس : القِسْمُ الثاني النص المحقق كِتَابُ الإِيلاء تعريف الإيلاء لغة واصطلاحًا الْبَابُ الْأَوَّلُ : في ما يُجعل إيلاء أحدهما : فيمن ينعقد ابلاؤه. إحداها : كُلُّ زوج مكلف صحيح الذَّكَر ينعقد إيلاؤه فرعان الإيلاء ينعقد سواء في حال الرّضى أو في حال الغضب. الذمي إذا آلى ثم أسلم. الثانية : إذا كان الزوج مجبوب جميع الذكر ، أو بعضه فرع من آلى وهو صحيح ، ثم حُبُّ ذَكَرُهُ الثالثة : إيلاء العنين : الرابعة : الإيلاء عن القرناء والطفلة والمريضة المدنفة الخامسة : إذا لقن العربي الإيلاء بالعجمية وعكسه السادسة : إذا حلف أن لا يطأ امرأة أجنبية ثم تزوجها بعد ذلك فرع إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك ، فوالله لا أطوك ، ثم تزوجهافهرس الموضوعات
  12. فقرة 14الفهارس : الفصل الثاني : فيها بنعقد به الإيلاء إحداها : إذا حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته أن لا يطأ زوجته الثانية فرعان إذا قال : إن وطئتك فلله عليَّ أن أصوم هذا الشهر ، أو أصلّي هذه اللَّيلة. إذا قال : إن وطئتك فلله عليَّ أن أصوم الشهر الذي وطئتك فيه الثالثة : إذا قال لامرأته : إن وطئتك فأنت طالق ، أو امرأتي طالق فرعان الأحكام المترتبة على تغييب الحشفة عند قوله : إن وطئتك فأنت طالق إذا مضت المدة يمكن من الوطء ولا يتعين عليه الطلاق الرابعة : إذا قال لامرأته : إن وطئتك فعبدي حرّ فروع خمسة إذا قال لامرأته : إن وطئتك فعبدي هذا حر عن ظهاري إذا قال لها : إن وطئتك فعبدي حرّ عن ظهاري إن تظاهرت. إذا قال : إن وطئتك فعبدي حرّ إن ظاهرت. شيا شيدا إذا قال : إن وطئتك ، فلله عليَّ أن أعتق هذا العبد عن ظهاري ، وكان مظاهرا الإيلاء لا ينعقد في الحال إذا قال : عبدي حرّ قبل أن أطأك بشهر إذا قال : إن وطئتك فعبدي حر قبله بشهرين. الخامسة : إذا قال : إن وطنتك فأنت زانية السادسة : إذا امتنع من امرأته من غير يمين الباب الثاني : في المحلوف عليه الفصل الأول : في الألفاظ التي بنعقد بها الإيلاء من غير كتابة ، والتي هير كتابة. إحداها : الألفاظ التي ينعقد بها الإيلاء ظاهرا وباطئًا فهرس الموضوعات
  13. فقرة 15الفهارس : الثانية : إذا قال : والله لا أجامعك أو لا أطؤك الثالثة : إذا قال : والله لا أباشرك ، أو لا أقربك ، أو ما شابه هذه الألفاظ الرابعة : إذا قال : لا يجتمع رأسي ورأسك ، أو لأسوأنك أو أغيظنّك الخامسة : إذا قال : والله لا أغتسل منك السَّادسة : إذا قال : أنتِ عليَّ حرام ولم ينو الطلاق ولا الظهار فرع إذا قال : أنت علي حرام إن أصبتك الفصل الثاني : في الامتناع الذي يثبت له حكم الإملاء والذي لا يثبت أحدها : إذا قال : والله لا أطؤك إلا برضاك الثانية : إذا قال : والله لا أطوك إن شئت الثالثة : إذا قال : والله لا أطؤك إن شئت أن أطأك الرابعة : إذا قال : والله لا أطؤك حتى أخرجك من البلد. الخامسة : إذا حلف أن لا يطأها في دبرها السادسة : إذا حلف أن لا يعانقها ، ولا يقبلها السابعة : إذا حلف أن لا يجامعها إلا جماعًا ضعيفًا الفصل الثالث : إذا الى عن نسوة إحداها : إذا قال لنسائه الأربع والله لا أطؤكن كلكن الثانية : إذا قال - لنسائه الأربع : والله لا أطأ واحدة منكن ، وأراد كلهن الثالثة : إذا قال : والله لا أطأ كل واحدة منكنّ الرابعة : إذا قال : والله لا أطأ واحدة منكن ، وأراد واحدة بعينها الخامسة : إذا قال : والله لا أطأ واحدة منكن ، وأراد واحدة غير معينة السادسة : إذا كان له امرأتان ، فقال : إن وطئت إحداكما فالأخرى طالق الْبَابُ الثَّالث : في حكم المدة الفصل الأول في حكم مدة الإيلاءفهرس الموضوعات
  14. فقرة 16الفهارس : إحداها : إذا قال : والله لا أطؤك أبدا الثانية : إذا حلف ألا يطاها مدة تنقص عن أربعة أشهر الرابعة : إذا جعل ليمينه غاية لا توجد إلا بعد أربعة أشهر قطعا أو يغلب على الظنّ عدم حصولها إلا بعد ذلك الخامسة : إذا جعل غاية اليمين أمرًا يتحقق وجوده قبل مضي أربعة أشهر فروع ثلاثة إذا قال : والله لا أطؤك حتّى تفطمي ولدك إذا قال : والله لا أطؤك حتّى تحبلي إذا حلف أن لا يطأها ، وعلّق الوطء بشرط السادسة : إذا قال : والله لا أطؤك في السنة إلا مرة ايک السابعة : مدة الإيلاء لا تختلف باختلاف الرق والحرية الثامنة : مُدَّة الإيلاء تثبت عقيب الإيلاء التاسعة : إذا قال : والله لا أطؤك خمسة أشهر ، فإذا مضت فوالله لا أطؤك سنة . العاشرة : إذا قال : والله لا أطؤك أربعة أشهر ، فإذا انقضت ، فوالله لا أطوك أربعة أشهر الفصل الثاني بما يمنع الاحتساب بحدة الإيلاء من الأعذار وما لا يمنع إحداها : إذا حلف أن لا يطأها ، وفي المرأة عذر يمنع الاستمتاع بها من : صغر ، أو مرض ، أو نفاس أو ما شابهه الثانية : إذا عرض أمر من الأمور في أثناء المدة ، فعند زواله تُسْتَأنفُ الثَّالثة : إذا قام بالرَّجُل عذر فتضرب المدة ابتداء ، ولا تنقطع إذا طرأ في أثنائها الرابعة : إذا آلى عن الرَّجعيَّة ، فاليمين منعقدة ، ولا تُضرب المدة حتَّى يراجعها الخامسة : إذا ارتدّ أحد الزوجين أو أسلم ثم حصل الإيلاء فحكمه موقوف على اجتماعهما على الإسلام البَابُ الرَّابع : فِي حُكْمِ الإِيْلَاءِ الفصل الأول غير حر كربلاء عند الإعذار فهرس الموضوعات
  15. فقرة 17الفهارس : إحداها : إذا مضت مدة الإيلاء ، لا يقع عليها الطلاق الثانية : حكم الكفَّارة إذا وطئها وكانت يمينه بالله تعالى الثالثة : الحكم فيما إذا امتنع من الوطء بعد المطالبة فرعان المرأة ليس لها أن تطالب الزوج بالطلاق ابتداء لا يُطلق الحاكم أكثر من واحدة. الرابعة : إذا طلقها طلقة ، يتخلّص عن المطالبة فروع ثلاثة إذا راجعها بعد الطلاق ، يعود حكم الإيلاء بلا خلاف حكم الإيلاء إذا أبانها ثم تزوجها ثانيًا إذا آلى عن زوجته الأَمَةِ ثم اشتراها الخامسة : إذا تركت الزوجة المطالبة بعد مضي المدة كان لها تجديد المطالبة السادسة : الإصابة التي تحصل بها الفيأة تغييب الحشفة في الفرج فرع السابعة : إذا طالب الزوج مهلة ليطأها الثامنة : إذا كرّر الإيلاء لها مطلقًا ، أو معلقًا بمدة واحدة أو اختلفت المدة التَّاسعة : إذا قال : إن وطئت زينب ، فحفصة طالق العاشرة : إذا آلى عن زوجته الأمة أو المجنونة أو المراهقة الفصل الثاني : فيي بيان حكم حالة العدد إحداها : إذا مضت مدة الإيلاء ، والرّجُل لا يقدر على المجامعة الثانية : إذا قارنها عذر يمنع الوطء ؛ إما طبيعي أو شرعي الثالثة : إذا مضت المدة والرجل لا يقدر على وطئها ؛ لمانع فيه من طريق الشرع الرابعة : إذا مضت مدة الإيلاء ، والزوج غائب عنها ، فوكلت وكيلاً بالمطالبة الخامسة : إذا انقضت المدة والزوج مجنونفهرس الموضوعات
  16. فقرة 18الفهارس : فروع ثلاثة السادسة : إذا ادعى الرَّجل العنّة فطالبته بعد انقضاء المدة الفصل الثالث : في حالة الاختلاف أحدها : إذا ادعت المرأة انقضاء مدة الإيلاء ، وأنكر الرجل الثانية : إذا أقر الرجل بالإيلاء وأنكرت الثالثة : إذا ادعى الرجل الإصابة ، وأنكرت هي فرع إذا آلى عن الثيب قبل الدخول بها ، ثم اختلفا في الإصابة. الرابعة : إذا أقرت المرأة أنَّه أصابها وأنكر الرجل كِتَابُ الظهار البَابُ الْأَوَّلُ : في عقد الظُّهار الفصل الأولفين بيان من بصح ظهاره ومن لا يصح " كل من صح طلاقه صح ظهاره فروع ثلاثة إذا قال لأجنبية : أنتِ عليَّ كظهر أمّي ، ثم تزوجها إذا ظاهر من أُمَتِهِ أو أم ولده. إذا ظاهر عن امرأته المحرمة ، أو الصَّائمة فرضًا ، أو المعتدة من وطء الشبهة. الفصل الثاني : في حكم الالفاظ إحداها : الألفاظ الصَّريحة في الظهار الثانية : إذا قال : رأسكِ ، أو وجهك ، أويدك ، أو رجلك عليَّ كظهر أمّي الثالثة : إذا شبهها بعضو آخر غير الظهرفهرس الموضوعات
  17. فقرة 19الفهارس : الرابعة : إذا قال : أنتِ كظهر أمي الخامسة : إذا قال أنتِ علي كروح أمي أو كعينها السادسة : إذا قال : أنتِ عليَّ كامي ، أو مثل أمي السابعة : إذا قال : أنت طالق ، ونوى الظهار الثامنة : إذا قال أنت عليَّ كظهر أمي ، ثم قال لأخرى : أنت شريكتها التاسعة : إذا قال : أنت علي حرام ، ونوى الظهار فرع إذا قال : أنتِ عليَّ حرام وأراد به الطَّلاق والظُّهار الفصل الثالثهما إذا ضر إلى لفظ الظ" هار قرينة. إحداها : إذا قال : أنتِ طالق كظهر أمّي الثانية : إذا قال : أنتِ عليَّ حرام كظهر أمي الثالثة : إذا قال : أنت على حرام كظهر أمي حرام الفصل الرابع فيي المشبه به إحداها : إذا قال : أنتِ علي كظهر ابني ، أو أبي ، أو غلامي الثانية : إذا شبهها بمن تحرم عليه على التأبيد الرابعة : إذا قال : أنتِ عليَّ كالمحرمة ، والصَّائمة ، والمعتدة الخامسة : إذا شبهها بأجنبية يستبيح نكاحها السادسة : إذا شبهها بامرأة كانت حلالاً في الأصل ثم حرمت على التأبيد فرع السابعة : إذا شبهها بامرأة لم تزل محرّمة عليه لا بالنسب الثامنة : إذا قال : أنتِ علي كالميتة ، أو كالدم ، أو كلحم الخنزير الفصل الخامسوى : د كم الظهار الطوقت بشرط إحداهما : إذا قال : أنتِ علي كظهر أمي ، يومًا ، أو شهراً فرعفهرس الموضوعات
  18. فقرة 20الفهارس : الثانية : الظهاريصح تعليقه بالشروط والأخطار فروع أربعة إذا قال لإحدى زوجتيه إن تظاهرتُ من صاحبتك فأنتِ علي كظهر أمي إذا علّق ظهار زوجته بظهاره من أجنبية فظاهر منها إذا علّق ظهار زوجته بظهاره من أجنبية ثم ظاهر منها بعدما تزوجها إذا قال إن تظاهرت عن فلانة وهي أجنبيّة فأنتِ عليَّ كظهر أمّي الثالثة : إذا علّق ظهارها بمشيئة الله أو مشيئتها. البَابُ الثاني : في مقتضى الظهاروما يتعلق به الفصل الأول : غير حكم التحرير إحداها : الظهار حرام في نفسه الثانية : الظهار يوجب تحريم الوطء إلى وقت التكفير فرعان وطأها قبل التكفير أثم ، ولا يجوز أن يعود إلى وطئها حتّى يكفّر إذا امتنع من وطئها بعد الظهار أربعة أشهر. الثالثة : حكم الاستمتاع بما هو دون الفرج إذا ظاهر الرجل من امرأته الرابعة : إذا كفَّر ، عاد الحلّ كما كان الخامسة : إذا ظاهر من زوجته الأمة ، ثم اشتراها بعدما صار عائدًا الفصل الثاني: بيان معنى العود وما يتعلق به وجوب الكفارة إحداها : كفَّارة الظهار تستقر في الذمة الثانية : الكفارة لا تجب بنفس الظهار الثالثة : معنى العود فروع خمسة إذا طلقها عقيب الظهار لم يصر عائدا إذا مات أحد الزوجين عقيب كلمة الظهار من غير فصل. فهرس الموضوعات
  19. فقرة 21الفهارس : إذا ظاهر عن زوجته الأمة ثم اشتراها بعد الظهار من غير فصل. إذا اشتغل عقيب الظهار بالمساومة وتقدير الثّمن إذا لاعن عقيب الظهار بلا فصل. الرابعة : إذا ظاهر عن امرأته مراراً ، ووالى بين الكلمات من غير فصل الخامسة : إذا ظاهر عن أربع نسوة بأربع كلمات فرع السادسة : إذا ظاهر إلى مدة فأمسكها ولم يطلقها فرعان السابعة : إذا علق الظهار بفعله أو بفعل غيره البَابُ الثالث : في التكفير بالعتق الفصل الأول : غير صفة التكغير إحداها : كفارة الظهار مرتبة الثانية : وقت التكفير الزَّمان قبل الوطء فرع الثالثة : استقرار الكفَّارة في ذمته بعد العود حتَّى لو طلقها أو فارقها الرابعة : إذا ظاهر الذمي عن زوجته وعاد الخامسة : كفَّارة العبد إذا ظاهر ثم عاد السادسة : إذا أعْتَقَ عن كفارة الظهار قبل أن يعقد الظهار فرعان السابعة : إذا عجز عن خصال الكفَّارة الفصل الثاني : في بيان من يخاطب بالعتق وحن لا يخاطب إحداها : إذا ملك الرقبة المجزأة أو ثمنها فاضلة عن حاجته لزمه عتقها الثانية : إذا كان يملك رقبة إلا أنَّه يحتاج إليها للخدمةفهرس الموضوعات
  20. فقرة 22الفهارس : فرع إذا كانت الرقبة التي له كثيرة القيمة الثالثة : إذا كان يملك ثمن الرقبة وهو محتاج إليه فرع الرابعة : إذا كان لا يجد إلا رقبة تزيد عن ثمن مثلها الخامسة : إذا كان يجد للمال ولا يجد الرقبة السادسة : إذا وجد رقبة تُبَاعُ منه نسيئة وله مال ببلدة أخرى السابعة : إذا وهبتْ منه الرقبة الثامنة : إذا كان العبد يملك مالاً ونصفه حر ونصفه عبد التاسعة : الحالة المعتبرة في القدرة على الإعتاق فرعان إذا وجبت عليه كفارة فلم يكفّر حتَّى أُعْتِقَ. إذا كفر بالصوم ثم بعد الفراغ منه أو في أثنائه وجد الرقبة. الفصل الثالث على الشرائط المعتبرة في رقبة الكفارة إحداها : الإسلام شرط في إجزاء الرقبة في سائر الكفارات فروع خمسة إذا أعرب بكلمة الإسلام بأي لغة كان ؛ تجزيه الطفل إذا حكمنا بإسلامه يجزيه. إذا بلغ فأعرب بكلمة الإسلام أو بكلمة الكفر إذا كانت الرقبة خرساء إذا نذر عتق رقبة. الشرط الثاني : السَّلامة عن العيوب التي تضر بالعمل شرط في إجزاء الرقبة فروع ثمانية إذا كانت الرقبة عوراء. الأصم يجزئ في الكفارة فهرس الموضوعات