دراسة وتحقيق فصول النظام القضائي من مخطوط الأنوار لأعمال الأبرار حمزة محمد أمين
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : دراسة وتحقيق فصول النظام القضائي من مخطوط الأنوار لأعمال الأبرار- حمزة (محمد أمين) أحمد هزايمة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6: الموضوع الإهداء الصفحة الشكر والتقدير المقدمة القسم الدراسي المبحث الأول: التعريف بالحالة السياسية والاجتماعية والعلمية لأذربيجان إقليم أردبيل. - المطلب الأول: دخول الإسلام إلى أذربيجان. المطلب الثاني: الحياة السياسية في القرنين السابع والثامن الهجريين. أن ظهور جنكيز خان ب. أسرة القبيلة الذهبية - مغول الشمال ج الدولة الأيلخانية. المطلب الثالث: الحالة الإجتماعية والعلمية في القرنين السابع والثامن. - خلاصة ونتائج. المطلب الرابع: أردبيل حاضراً. المبحث الثاني: التعريف بالإمام الأردبيلي. المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه. المطلب الثاني: ولادته ووفاته وأسرته. أ. ولادته و وفاته. ولادته. وفاته. ب أسرته. المطلب الثالث: صفاته العلمية. المطلب الرابع: آثاره العلمية. المبحث الثالث: التعريف بالكتاب. المطلب الأول: أصل الكتاب. المطلب الثاني: دوافع التأليف. المطلب الثالث: منهجه في الكتاب. - - فهرس الموضوعات
- فقرة 7به درد المطلب الرابع مصادر الكتاب. المطلب الخامس: قيمة الكتاب العلمية. المطلب السادس: الأعمال التي خدمت الكتاب. المطلب السابع: ترجيحات المصنف التي خالف فيها الشرح الكبير والروضة. المطلب الثامن المؤاخذات على المصنف. المبحث الرابع: بين يدي التحقيق. المطلب الأول : تحقيق عنوان الكتاب. المطلب الثاني: وصف النسخ. المطلب الثالث: منهج التحقيق والصعوبات التي واجهها الباحث. أ. منهج التحقيق. ب الصعوبات التي واجهها الباحث خاتمة صور من نسخ المخطوط القسم التحقيقي. كتاب أدب القضاء. الطرف الأول في : التولية وشروط القاضي. تكملة. خاتمة : يجب على الإمام نصب قاض في كل بلدة وناحية لا قاضي لها. الطرف الثاني في : المفتي وشروطه وأدابه وأحكامه وآداب المستفتي وفيه فصلان : الأول في المسائل المذكورة في الكبير المنقولة في الروضة منه. الفصل الثاني: فيما زاد صاحب الروضة على ما في الكبير . الطرف الثالث في الاستخلاف والتحكيم : الطرف الرابع في العزل والانعزال. الطرف الخامس في آداب متفرقة. : تذنيب: يحرم على القاضي الرشوة الطرف السادس في : الواجبات وسماع الدعوى والبيئة. الطرف السابع في : الإشهاد على الحكم وكتابه ونقضه. تذنيب حكم القاضي ضربان كتاب الدعوى على الغائب وما يندرج تحتها مما لا يختص بها. الطرف الأول في تصحيح الدعوى. الطرف الثاني في كتاب القاضي إلى القاضي.
- فقرة 8+ . تكملة : صيغ الحكم كقوله : حكمت على فلان الفلان بكذا. تذنيب: اعلم أن كتاب سماع البيئة . الطرف الثالث في المحكوم به. الطرف الرابع في المحكوم عليه. خاتمة من الحاوي للماوردي كتاب الشهادات الطرف الأول: فيمن تقبل شهادته، وله شروط. الأول: التكليف. الشرط الثاني: الحرية. الشرط الثالث: الإسلام الشرط الرابع: العدالة. الشرط الخامس: المروءة. الشرط السادس: الإنفكاك عن التهمة، ولها أسباب السبب الأول: أن يجرّ بشهادته إلى نفسه نفعاً أو يدفع عنها ضراً. السبب الثاني: البعضية. السبب الثالث: العداوة السبب الرابع: الغفلة وكثرة الغلط. السبب الخامس: دفع العار . السبب السادس: الحرص بالمبادرة. الشرط السابع: النطق. الشرط الثامن: السمع والبصر في الأقوال. الشرط التاسع: البصر في الأفعال. تذنيب: قال البغوي في التعليق. خاتمة: التوبة تنقسم إلى توبة بين العبد وبين الله تعالى وإلى توبة في الظاهر. ذنابة: تصح التوبة من مذنب مصراً على آخر. فصل: إذا حكم القاضي بشهادة اثنين. الطرف الثاني في محل الشهادات، وهو أقسام. الأول : ما يثبت بشاهد الثاني : ما لا يثبت إلا بأربعة رجال. الثالث ما لا يثبت إلا برجلين. + :
- فقرة 9منفردات : الرابع ما يثبت برجلين وامرأتين وبأربع نسوة. الخامس: ما لا يثبت إلا برجلين أو برجل وامرأتين أو برجل ويمين، ولا يثبت بالنساء الخاتمة : ولو شهد شاهدان بعين. الطرف الثالث في : الشاهد مع اليمين. فصل : ولو ادعى ورثة ميت على رجل أنه غصب هذه الدار. الطرف الرابع في: مستند علم الشاهد وتحمل الشهادة وأدائها، وفيه فصول. الفصل الأول في: المستند. + , الفصل الثاني في التسامع. الفصل الثالث في: تحمل الشهادة وأدائها. شروط الوجوب: الأول: أن يُدعى من مسافة قريبة. الثاني: أن يكون عدلاً. الثالث: أن يكون معذوراً بمرض أو غيره مما يرخص ترك الجمعة. الطرف الخامس في تحمل الشهادة على الشهادة. ا أسباب التحمل : الأول: أن يسترعيه الأصل. الثاني: أن يسمعه يشهد عند القاضي أن لفلان على فلان كذا. الثالث: أن يُبيِّن سبب الوجوب. الطرف السادس في : الرجوع عن الشهادة. الطرف السابع في : مسائل متفرقة من فتاوى القفال. كتاب الدعوى والبينات. الطرف الأول في الرفع إلى القاضي، وفي تمييز المدعي عن المدعى عليه. خاتمة : المدعي من يخالف قوله الظاهر. : الطرف الثاني في الدعوى، ولها شروط: الأول: أن يكون المتداعيان مكلفين. الثاني: أن يكون المدعى عليه معيناً الثالث: أن لا تتناقض دعواه. الرابع: أن يكون المدعى به معلوماً. الخامس: أن تكون ملزمة.
- فقرة 10السادس: ذكر التلقي بأن أقر بالمدعى للمدعى عليه. السابع: أن تكون دعوى الدم والنكاح والرضاع والزنا والسرقة مفصلة. خاتمة: إذا قامت البيئة على المدعى عليه. ا الطرف الثالث في: جواب الدعوى. :خاتمة ما يُقبل فيه إقرار العبد. الطرف الرابع في اليمين، والنظر في أمور: الأول: الحلف. الثاني : كيفية الحلف. الثالث: الحالف. الرابع: حكم اليمين. الطرف الخامس في النكول. تذنيب: ولو ادعى مالاً فقال لا أحلف الطرف السادس في البينة أسباب الترجيح الأول: الإقرار الثاني: قوة البينة. الثالث: اليد. الرابع: زيادة العلم. الخامس: زيادة التاريخ خاتمة : بينة المدعي لا توجب ثبوت الملك له، ولكنها تظهره. الطرف السابع في العقود والإرث والوصية. خاتمة من ادعى وراثة شخص وطلب تركته فليبين جهة الوراثة. الطرف الثامن في : مسائل متفرقة من الروضة والكبير والحاوي وتعليقه. خاتمة من التتمة. فصل في : دعوى النسب، وهي قسمان : القسم الأول: الولدية الثاني: الوالدية. الطرف التاسع في : المسائل المنثورة من الكتب المتفرقة من فتاوى القفال. الطرف العاشر في ولاية المظالم. ويستكمل مجلسه بحضور خمسة أصناف.
- فقرة 11والذي يُحفظ بنظر والي المظالم عشرة أشياء. الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه. فصل لا يخلو حال الدعوى إلا من ثلاثة: الأول: أن يقترن بها ما يقويها، وهي ستة أشياء. الثاني: أن يقترن بها ما يضعفها، وهي ستة أشياء. الثالث: التجرد عن القوة والضعف. خاتمة إذا رفع متهوم بالزنا. كتاب القسمة. وللمال المشترك حالان: أحدهما: أن يعظم الضرر في قسمته. الثاني: أن لا يعظم الضرر، فقسمته أنواع: الأول: القسمة باعتبار الأجزاء - قسمة المتشابهات . الثاني: قسمة التعديل. الثالث: قسمة الرد. - خاتمة يجب على الإمام أن يبعث إلى كل بلد قاسماً وكاتباً.