تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة من الأيمان إلى النذور
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة - من الأيمان إلى النذور
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع ملخص الرسالة شكر وتقدير المقدمة القسم الأول ــة الصفحة الدراس الفصل الأول : دراسة حياة المتولي وعصره وآثاره المبحث الأول : عصـ ر المتولي المطلب الأول : الحالة السياسية المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية والاقتصادية المطلب الثالث : الحالة العلمية المبحث الثاني : حياة المتولي المطلب الأول : اسمه ونسبه ولقبه وشهرته المطلب الثاني : مولده ونشأته ، طلبه للعلم ورحلاته المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه المطلب الرابع : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه المطلب الخامس : وفاته الفصل الثاني : دراسته كتاب تتمة الإبانة المبحث الأول : التعريف بالكتاب المطلب الأول : كتاب الإبانة وعلاقته بالتتمة المطلب الثاني : اسم الكتاب وإثبات نسبته لمؤلفه المطلب الثالث : أهمية الكتاب فهرس الموضوعات
- فقرة 7الموضوع الصفحة المبحث الثاني : منهج المتولي ومصادر كتابه المطلب الأول : منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب المطلب الثاني : المصطلحات الخاصة بالكتاب المطلب الثالث : مصادر المؤلف في كتابه وصف نسخ المخطوط القسم الثاني : التحقيق نماذج من نسخ المخطوط تحقيق النص كتاب الأيمان الفصل الأول : في اليمين المعقودة وغير المعقودة الأصل في اليمين وأسمائه وحقيقته اليمين لا تغير الشيء عن حقيقته ولا تحرم المخالفة تختلف اليمين باختلاف حكم المحلوف عليه تنعقد اليمين على الماضي والمستقبل من حلف على أمر يتحقق عجزه عنه في الماضي والمستقبل المراد من لغو اليمين ، وهل ينعقد أم لا ؟ الفصل الثاني : في بيان ماتنعقد به اليمين وما لا تنعقد بيان حروف القسم وانعقاد اليمين بها من ذكر في يمينه عبارة لا يصح استعمالها إلا في حق الله في الحلف بأسماء الله تعالى التي تطلق على غير الله تعالى مجازا في قوله " الله " بالكسر أو الرفع أو النصب في الحلف بصفات الله عز وجل الموضوع في قوله " وحق الله ، وعلم الله ، وقدرة الله " في الحلف بكلام الله أو بالقرآن أو بالمصحف في قوله : لعمرو الله ، وأيم الله في قوله : وعهد الله ، وميثاق الله ، وأمانة الله في قوله : أقسمت بالله ، والفرق بينه وبين قوله أقسم بالله في قوله : أعزم بالله وأعتصم بالله وأستعين بالله في قوله : أشهر بالله ، والمراد منه الصفحة
- فقرة 8في قوله : أسألك بالله وأقسم عليك بالله في قوله : " أشهد وأحلف " مجردة عن لفظ الجلالة الحلف بحق العرش أو الكرسي أو القلم أو بحرمة الأب ونحوها في قوله : إن فعل كذا فهو بريء من الله أو من الإسلام حكم النيابة في اليمين في قول الحالف : إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي الفصل الثالث : في اليمين مع الاستثناء حكم اليمين مع الاستثناء بقوله " إن شاء الله " تعليق اليمين بمشيئة فلان في قوله : " والله لأفعلن كذا إلا إن شاء " على الإثبات في قوله : والله لا أفعل كذا إلا أن شاء فلان " على النفي الباب الثاني : في الكفارة الفصل الأول : في بيان وقت الكفارة لزوم الكفارة عند المخالفة ، والأصل فيها حكم تأخير الكفارة إن كان الحنث طاعة أو معصية الموضوع حكم تقديم الكفارة على الحنث حكم التكفير بالصوم قبل الحنث هل يجوز التكفير قبل الحنث إذا كان الحنث معصية فيمن قال : إن فعلت كذا فو الله لا أكلمك فرض الكسوة في الكفارة ما يجزئ من الكسوة في الكفارة ما يطلق عليه اسم الكسوة يسقط الفرض به لا تختص الكفارة بجنس مخصوص من الثياب لا يجزئ البالي من اللباس ولا المسوس من الطعام فرض الكفارة يؤدي بكسوة الأطفال ما لا يطلق عليه اسم الكسوة هل يُسْقِط الكفارة حكم قسمة الكفارة بين الإطعام والكسوة والعتق الفصل الثالث : في كفارة العبد لزوم الكفارة للعبد عند الحنث في اليمين فرض كفارة العبد الصوم حكم كفارة العبد بالعتق "" الصفحة
- فقرة 9حكم كفارة العبد بالطعام أو الكسوة إذا عتق العبد قبل أن يكفر الباب الثالث : في تفصيل الأيمان الفصل الأول : في اليمين على المساكنة الحلف بعدم سكنى دار هو فيها حكم قعوده في الدار التي حلف أن لا يسكنها ، ومدته الموضوع الصفحة حكم من اشتغل بنقل الرحل من الدار التي حلف أن لا يسكنها الاعتبار في الانتقال من الدار ما يحنث به من حلف على عدم سكنى بيت ، ودَوْر العرف في ذلك الحلف بعدم سكنى دار معينة ، ودَوْر النية في ذلك حلف بعدم سكنى دار ، فانهدمت - الفصل الثاني : في اليمين على دخول الدار وعلى الخروج منها من حلف لا يدخل داراً فدخلها حنث بأي وسيلة شاء حلف لا يدخل داراً ثم دخلها بعد هدمها من حلف لا يدخل دارا من باب معين من حلف لا يدخل دار فلان حمل لفظه على ما ملكه من حلف لا يدخل على فلان ، فدخل بيتا هو فيه حلف لا يدخل بيتا ، فدخل الدهليز أو الصفة الحلف بعدم الخروج من الدار الفصل الثالث : في اليمين على اللبس يحنث به من حلف لا يلبس شيئا ما يحنث به من حلف لا يلبس ثوبا ما يحنث به من حلف لا يلبس حليا ما يحنث به من حلف لا يلبس هذا الثوب ما يحنث به من حلف لا يلبس غزل فلانه ما يحنث به من حلف لا يلبس ثوبا وهبه منه فلان ، أو من به عليه ما يحنث به من حلف لا يلبس ثوبا وهو لابسه ما يحنث به من حلف لا يلبس ثوب فلان ، فلبس ثوبا مشتركا الموضوع الفصل الرابع : في اليمين على البيع والشراء والعقود إذا حلف لا يأكل طعاما اشتراه فلا ، أو لا يأكل طعام فلان الصفحة
- فقرة 10حلف لا يشتري شيئا حلف لا شيئا يبيع حلف لا يطلقها وفوّض الطلاق إليها الفصل الخامس: في اليمين على قضاء الحقوق واستيفائها ما تنعقد به اليمين في قوله " والله لأقضينك حقك " في قول الحالف " والله لأقضينك حقك غدا " في قول الحالف " والله لأقضينك غداً إلا أن يشاء أن أؤخره " في قول الحالف " والله لأقضينك حقك عند رأس الهلال " في قول الحالف " والله لأقضينك حقك إلى حين في اليمين على قضاء الحقوق "" في قول الحالف " والله لا تستوفي حقك مني ، أولا تأخذ حقك مني الفصل السادس : في اليمين على الأكل والشرب ما يحنث به من حلف لا يأكل الرؤوس ما يحنث به من حلف لا يأكل البيض ما يحنث به من حلف لا يأكل اللحم ما يحنث به من حلف لا يتناول سويقاً أولا يأكله أولا يشربه ما يحنث به من حلف لا يأكل الخبز أو لا يأكله مع الأدم ما يحنث به من حلف لا يأكل السمن ، أولا يتناول الخل ما يحنث به من حلف لا يتناول اللبن "" الموضوع الصفحة ما يحنث به من حلف لا يأكل السكر "" ما يحنث به من حلف ليشربن ماء هذا الظرف أولا يشربه ما يتعلق به اليمين فيمن حلف " ليأكلن هذين الرغيفين أو " لا يأكلها " ما يحنث به من حلف " ليأكلن هذه الرمانة " أو " لا يأكلها ما يحنث به من حلف لا يأكل فاكهة ما يحنث به من حلف لا يأكل التمر ما يحنث به من حلف لا يأكل الحنطة أو لا يأكل الدقيق "" متى يحنث من حلف ليأكلن هذا الطعام مطلقا ، أو ليأكلنه غدا ما يحنث به من حلف لا يأكل ما طبخه فلان ، أو ما خبزه فلان . الفصل السابع: في اليمين على الكلام
- فقرة 11ما يحنث به من حلف لا يكلم فلانا من الناس إذا حلف لا يكلم فلانا فسلم على قوم هو فيهم في قول الحالف : والله لا أكلمك ، قم ، فأخرج عني متى يحنث من حلف لا يتكلم ، فقرأ القرآن ما يحنث به من حلف لا يكلم الناس ما يحمل عليه اليمين في قوله " والله لا أكلمه " بعد قول رجل "" له " خاطب فلانا اليوم إذا حلف لا يرى منكرا إلا رفعه إلى فلان القاضي الفصل الثامن : في اليمين على الضرب ما يبر به من حلف أن يضرب فلانا إذا حلف أن يضرب رجلا مائة الموضوع إذا حلف أن يجلد رجل مائة جلدة الفصل التاسع : في اليمين على التبرعات الصفحة ما يحنث به من حلف لا يهب لفلان شيئا ما يحنث به من حلف أن لا يتصدق على فلان من يحنث به من حلف لا يبر فلانا من الناس الفصل العاشر : في اليمين على الأموال وإضافتها إلى جهاتها ، ودعوى عدمها ما يحمل عليه اليمين في قول الحالف " والله لا أركب دابة فلان أولا "" ألبس ثوب فلان في قول الحالف : " والله لا أركب سرج هذه الدابة " في قول الحالف : " والله لا أدخل سوق فلان ، أوضان فلان " .. ما يحنث به الحالف إذا قال " ليس لي مال ما يحنث به الحالف إذا حلف " لا ملك لي "" "" الفصل الحادي عشر : في أقباس مختلفة من نوادر سائل الإيمان "" في قول الحالف : " والله لأثنين على الله أجل الثناء وقوله " والله لأحمدن الله أجل التحاميد " ما يحنث به الحالف بتفضيل إمام على إمام ، أو مسألة في الأصول أو الفروع مايحنث به من حلف " أن لا يتسرى متى يحنث من حلف أن لا يصلي ؟ من حلف أن لا يستخدم عبده ""
- فقرة 12مايحنث به من حلف لا يشم طيبا الموضوع الصفحة كتاب النذور الفصل الأول : في بيان أقسام النذر وما ينعقدبه وما لا ينعقد حكم النذر بالتزام قربة على دفع بلية او استجلاب نعمة حكم النذر بالتزام قربة غير معلقة بشرط النذر في حالة اللجاج والغضب النذر بما لايمكن من الوفاء به أو لايقدر عليه النذر بالتزام معصية أو ارتكاب كبيرة النذر بفعل شيء من المباحات أو عدم فعله حكم النذر بالتزام قربة فيما لا يملك من عتق أوصدقة أو نحوها . حكم نذر المحجور عليه بالسفه أو الفلس الالتزام بنذر ماهو واجب بالشرع لزوم النذر بكل قربة يجب جنسها بالشرع الفصل الثاني : في نذر الصلاة حكم نذر الصلاة في وقت معين حكم نذر الصلاة في المساجد الثلاثة وغيرها الحكم فيمن نذر صلاة مطلقا ، أو بتعبين عدد الحكم فيمن نذر الفرض جماعة ، ومن يصلي السنن الرواتب به عن نذره من نذر أن يصلى ركعتين فصلي أربعا حكم من نذر أن يصلي محدثا أو جنبا حكم من نذر أن يصلي ركعة أو نصف ركعة الفصل الثالث : في حكم نذر الصوم ما ينعقد به نذر الصوم الموضوع حكم من نذر صوم يوم واحد من نذر صوم يوم مطلقا أو نذر صوم يوم معين من نذر صوم عشرة أيام مطلقا من نذر صوم شهر مطلقا، أو معينا ما الذي يلزمه من نذرصوم سنة معينة الصفحة
- فقرة 13ما الذي يلزمه من نذر صوم سنة مطلقة حكم نذر صوم الدهر تعلق نذر الصوم بقدوم شخص فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا الفصل الرابع : في نذر الحج حكم من نذر الحج مطلقا أو في سنته أو عين عددا ونحوه من نذر الحج مطلقا ثم حج قارنا أو متمتعا أو مفردا ما الذي يلزمه من نذر الحج مطلقا المشي أم الركوب نذر المشي إلى بيت الله الحرام الفصل الخامس: في نذر الهدي والقرب المالية حكم من نذر أن يهدي إلى مكة حيوانا أو غيره من نذر أن يهدي معين المال ما يجزى من النعم من نذر أن يهدي جنا منه يلزم في الهدي ما يلزم في الأضحية ما الذي يلزمه من نذر أن يهدي إلى مكة نعما ويذبح لها ما الذي يلزمه من نذر أن يهدي مالا لأهل المدينة أوبيت المقدس الفهارس