تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة من اللعان إلى العدة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة - من اللعان إلى العدة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع ملخص الدراسة الإهداء شكر وتقدير المقدمة قسم الدراسة تمهيد هرس الموضوء الصفحة الفصل الأول دراسة حياة المؤلف وعصره وآثاره الحالة السياسية الحالة العلمية الحالة الاجتماعية اسمه وكنيته ولقبه المبحث الأول عصر المتولى المبحث الثاني (حياة المتولي الشخصية) مولده ونشأته وصفاته طلبه للعلم ورحلاته وشيوخه عقيدته آثاره العلمية مكانته وثناء العلماء عليه وفاته ?? الفصل الثاني (دراسة كتاب التتمة) المبحث الأول التعريف بالكتاب) كتاب الإبانة: التعريف به وأهميته، ونسبته وعلاقته بالتتمة اسم كتاب التتمة ونسبته للمتولي أهمية الكتاب وقيمته العلمية وأثره في المذهب المبحث الثاني (منهج المتولي في كتابه) منهج المتولي في عرض الكتاب مصطلحات الكتاب مصادر المتولي في كتابه وصف النسخ الخطية وعرض نماذج منها نماذج من نسخ المخطوط القسم الثاني ( التحقيق) كتاب اللعان تعريف اللعان صفة اللعان رقم المسألة
- فقرة 7اعتبار اللعان يمينا لا شهادة ثبوت اللعان هل يشترط في اللعان الرؤية حكم اللعان إذا غلب على ظنه زناها حكم اللعان إذا أخبر بزناها غير ثقة وجوب اللعان إذا غلب على ظنه أن الولد ليس منه حكم القذف إذا جاءت بولد لا يشبهه حكم لعانه لنفي الولد إذ اقذف زوجته حكم لعانه إذا قذفها وأقام البينة ولم يكن هناك ولد الفصل الثانى فى حكم الملفوظ وفيه خمس مسائل حكم بدء الرجل باللعان كيفية اللعان كيفية لعان المرأة هل يحد الزوج حد القذف للرجل الذيرماه بزوجته حكم اللعان بغير العربية الفصل الثالث: فيما يشرع في اللعان من أسباب التغليظ غير الألفاظ وفيه سبع مسائل حكم اللعان في غير مجلس الحكم وجوب القيام عند اللعان الزمان والمكان اللذان يستحب إيقاع اللعان فيهما د الملاعن المنبر حكم صعود مكان لعان الحائض شهود صلحاء البلد للعان حكم تولي السيد اللعان إذا قذف العبد زوجته الفصل الرابع في بيان الحكم فيما لو قذف نساءه وفيه ثلاث مسائل عدد مرات التلاعن إذا قذف أكثر من امرأة عدد الحدود الواجبة إذا قذفهن بلفظة واحدة عدد الحدود إذا قذف زوجته وأجنبية الباب الثاني: في بيان من له لأن يلاعن، ومن ليس له أن يلاعن، وفيه خمس عشرة مسألة حكم الملاعنة إذا قذف غير زوجته قذف أجنبيا بزوجته دون قذفها قذفها وبرأ من قذفها به منه اللعان من يصح لعان المسلم زوجته الذمية أو الأمة إذا قذفها عاقلة ثم جنت أحكام قذف الأخرس ولعانه ماتت قبل اللعان قذفها بزنا سابق على الزوجية حكم مطالبتها بحد القذف بعد البينونة الفرق بين الرجعية والبائنة في أحكام القذف أحكام قذف الصغير والمجنون قذفها بزنا قد ثبت عليها أحكام لعان الإماء وأمهات الأولاد .
- فقرة 8إذا قذفها بالتمكين في الدبر الباب الثالث: في أحكام الولد، ويشتمل على أربعة فصول: الفصل الأول: فيمن يلحقه الولد وفيمن لا يلحقه، وفيه سبع مسائل: لعان الصبي الذي لم يبلغ العاشرة لنفي الولد لعان المجبوب إذا ولدت امرأته إلحاق الولد بالخصي سليم الذكر لحوق الولد في النكاح الفاسد اشترى زوجته الأمة فولدت بعد الشراء رماها بالزنا في طهر وطئها فيه أنكر مولودا يمكن أن يكون منه ولم يقذفها الفصل الثاني: في وقـ ت النفي، وفيه عشر مسائل قذفها وأنكر الحمل نفى الحمل بعد استلحاقه وقت نفي المولود نفى النسب بعد الإقرار به تأخير القذف إلى ما بعد الولادة وقت اللعان إذا علم بها حملا بعد البينونة حكم اللعان لنفي النسب إذا أقرت بالزنا سقوط حكم اللعان إذا مات قبل إتمامه إذا نفى الحمل انتفى عنه جميعا مات المولود قبل لعان الزوج الفصل الثالث: في بيان ما يتعلق به ثبوت النسب وما يعتبر فيه من الشرائط، وبيان حكم الاستلحاق ، وفيه إحدى عشرة مسألة: عدم إلحاق الولد بالزاني إلحاق مولود الزنا بأمه عقد النكاح وحده لا يكفي لثبوت النسب لحوق نسب الولد بالزوج لمجرد الإمكان اعتبار أقل مدة الحمل لثبوت النسب وضعت ولدا بعد البينونة وقبل أن تحدث فراشا آخر نسب ولد الرجعية إذا أتت به لدون أربع سنين وضعت ولدا بعد البينونة وقبل أن تحدث فراشا آخر إذ استدخلت منيا محترما استلحق ولده بعد أن نفاه باللعان إذا نفى مولودا باللعان واستلحقه غيره الفصل الرابع في نسب ولد الأمة، وفيه ست مسائل: الخلوة بالجارية لاتكفي للحوق ولدها به
- فقرة 9اعتراف السيد بالوطء يكفي للحوق النسب يثبت الفراش بالوطء وإن عزل لحوق ولد الأمة إذا ولدته لدون ستة أشهر من الاستبراء المدة المعتبرة للحوق الثاني إذا ولدت ولدين بينهما زمن لحوق ولد الأمة المنكوحة المدخول بها إذا اشتراها فولدت لحوق ولد الجارية إذا أتت به بعد البيع الباب الرابع أحكام اللعان،وفيه ثماني مسائل: حصول اللعان تبرئة للملاعن في الدنيا اللعان يقتضي زوال النكاح توقف الفرقة على لعان الزج ما يترتب على اللعان قبل الدخول توقف إنتفاء النسب على لعان الزوج فقط إيجاب اللعان حرمة مؤبدة المتعلق بلعان الزوج إقامة الحد عليها قذف الزوجة برجل بعينه لا يوجب على المقذوف شئا الباب الخامس: في بيان حكم حالة الاختلاف والكلام، وفيه فصلان: الفصل الأول في الاختلاف الواقع في القذف، وفيه سبع مسائل: سكوته بعد اتهامها له بالقذف لا يعتبر إقرارا قوله لا يلزمني الحد بعد ادعائها القذف يجعله قاذفا لزوم الحد عليه إذا أنكر قذفها وأقامت بينة عليه جواز اللعان إذا صدق ادعاءها القذف عليها اصراره على إنكار القذف يعطيه حق اللعان تنازعا في كون قذفه اياها كان قبل الزوجية أم بعدها الواجب عليها إذا ادعى زناها في مجلس الحكم الفصل الثاني في بيان حكم الاختلاف في الولد،،فيه ثلاث مسائل: الرجوع إليه إذا تلفظ بما يحتمل القذف لحوق النسب به إذا فسر القذف بوطء شبهة إذا فسر اللفظ المحتمل للقذف بأن الولد مستعار يلحق النسب به ?? ^^ الباب الأول : في بيان العدة الواحبة فى خالة حياة صاحب العدة، وفيه ستة فصول: الفصل الأول احتساب بقية الطهر قرءا عدم احتساب بقية الحيض قرءا
- فقرة 10طلقها انقضاء الطهر مع ظهور الدم بعد الطهر الثالث انقضاء لعدتها استواء عدة الحرة في الطلاق والفسخ والخلع الفصل الثاني في بيان المدة التي تسمع بعد انقضائها دعوى انقضاء العدةةفيه ثماني مسائل: . وقت شروع المعتدة في العدة اعتبار التأريخ في بدء الاعتداد بالأشهر قبول دعواها انقضاء عدتها بالأقراء قبول دعوى انقضاء العدة ممن لم يكن لها عادة معروفة المرجع في قبول دعوى المعتادة إلى عادتها الوقت الذي يقبل بعده دعواها إذا علق طلاقها بولادة الوقت الذي يقبل بعده دعوى زوجته الأمة المطلقة استبراء أم الولد الفصل الثالث: فى الاعتداد بالأشهر، وفيه خمس مسائل: عدة الأيسة لا تعتد بالأشهر من انقطع دمها قبل سن اليأس عدة من تباعد حيضها عدة اللائي لم يحضن عدة المستحاضة المعتادة : عدة الطاهرة عدة الحامل بولد ثابت النسب: وضع الحمل انقضاء العدة بالسقط ظاهر الخلقة الفصل الرابع: في الاعتداد بالحمل، وفيه خمس مسائل: لا تنقضي عدة زوجة الصبي الذي لا يولد لمثله بالوضع اعتداد امرأة الخصي بوضع الحمل القول قول الرجل إذا اختلفا في أسبقية الطلاق على الولادة الفصل الخامس ، من عدة المماليك استواء الحرة مع الأمة في عدة وضع الحمل عدة الأمة قرءان إذا اعتدت بالأقراء مدة عدة الإماء غير ذوات الأقراء إذا عتقت قبل الطلاق فعدة حرة أعتقت أثناء عدة طلاق ولم تختر الفسخ عدة الذمية إذا نقضت عهدها ثم سبيت واسترقت الفصل السادس: فى بيان ما يقتضى العدة ، وفيه تسع مسائل: مجرد عقد النكاح لا يوجب عدة حكم العدة الثانية إذا دخل بها ثم بانت منه ثم تزوجها وطلقها دون وطء اعتبار الوطء في العدة دون الإنزال الوطء في الدبر يوجب العدة . ? ? ?
- فقرة 11الخلوة دون وطء لا توجب عليها عدة الخلاف في وجوب العدة على من استدخلت مني الرجل حكم العدة في حق الموطوءة في ما دون الفرج إذا اختلفا في وقوع الإصابة فالقول قول النافي منهما وجوب العدة على الموطوءة في نكاح فاسد معتا الباب الثاني : في العدتين إذا اجتـ عتا في حالـ ة واحدة. الفصل الأول : في بيان حكمها إذا كانت من شخص واحد ، وفيه ثلاث مسائل: حكم العدة إذا وطئها قبل الطلاق وبعده حكم تداخل العدتين إذا اختلفتا في الجنس إذا طلقها مرتين ولم يطأها بعد الطلاق الثاني: تبني على العدة الأولى الفصل الثاني: في اجتماع العدتين من شخصين، وفيه ثلاث مسائل العدتان الواجبتان لحق محترمين لاتتداخلان صحة بيع الأمة المشغولة بعدة طلاق حربية اجتمعت عليها عدتان والثانية لرجل أسلمت معه الباب الثالث: في عدة الوفاة، وفيه تسع مسائل: عدة الحبلى المتوفى عنها نسخ عدة المتوفى عنها وجوب عدة الوفاة على الصغيرة والكبيرة عدم وجوب عدة الوفاة في النكاح الفاسد عدة الأمة المتوفى عنها انتقال الرجعية إذا مات زوجها إلى عدة الوفاة المبتوتة في المرض لا تنتقل إلى عدة الوفاة مات دون تعيين المطلقة فعلى كل منهما عدة وفاة مدة تربص امرأة المفقود الباب الرابع: في أحكام العدة ، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول فى أمر النكاح والاستمتاع ، وفيه أربع مسائل حرمة النكاح في العدة على غير صاحبها يجوز لصاحب العدة أن يتزوج المعتدة حتى إن بانت منه زمن الهجر بعد الطلاق يحسب من العدة وجوب العدة على المنكوحة إذا وطئت بشبهة الفصل الثاني: في الإحداد ومن يؤمر به، وفيه سبع مسائل: وجوب الإحداد في النكاح الصحيح لاحداد على الرجعية أم الولد ليست في الحداد كالزوجة الصغيرة والأمة المزوجة في الإحداد كالحرة الكبيرة الذمية تحد وتعتد كالمسلمة ترك الإحداد لا يمنع من احتساب العدة الإحداد على غير زوج محمول على الاستحباب .
- فقرة 12الفصل الثالث فى صفة الإحداد، وفيه تسع مسائل حرمة استعمال الطيب وقت الإحداد الدهن المطيب له حكم الطيب الخضاب بالحناء حرام على الحادة وصل الشعر والوشم حرام على الحادة وغيرها الخلاف في الكحل الأسود للمرأة البيضاء والسوداء حرمة التحلي بالجواهر وقت الإحداد ذكر بعض أنواع الحرير المحرمة وقت الإحداد جواز التنظف وتسريح الشعر للمرأة الحادة أحكام الإحداد تتعلق ببدن المرأة لامسكنها وأولادها الباب الخامس في السكنى، وفيه أربعة فصول: الفصل الأول: في بيان من يستحق السكنى من المعتدات ومن لايستحق ، وفيه ست مسائل: حق السكني للرجعية والبائنة الأمة الزوجة إذا سلمها سيدها للزوج يكون لها حق السكني المفسوخ نكاحها بحق يكون لها حق السكني الموطوءة بشبهة ليس لها سكنى حكم السكني للمتوفى عنها الناشز لاسكني لها الفصل الثاني: في صفة السكنى وبيان الأحوال التي يباح لها ترك السكنى فيها حظر خروج الرجعية من بيت زوجها لغير حاجة جواز خروج المعتدة بالوفاة نهارا لاليلا حكم خروج المبتوتة من بيتها ليلا أو نهارا حكم خروج المعتدة لحق لزمها مسوغات نقل المعتدة عن بيت زوجها البدوية تعتد في مسكنها كالحضرية عدم جواز الإعتداد في دار الحرب عدة امرأة صاحب السفينة الفصل الثالث في استيفاء حق السكنى،وفيه خمس مسائل: حرمة إخراج المعتدة من مسكن زوجها يستأجر الدار المستعارة إن طلبها صاحبها المعتدة في دار نفسها لها المطالبة بأجرة المسكن لا يسقط حق السكني إن مات الزوج في العدة يلزمها إجابة من التزم بإسكانها من الورثة الفصل الرابع في بيان حالة الإذن في الانتقال والمسافرة، وفيه أربع مسائل: إذا أمرها بالانتقال ثم وجبت العدة لم تنتقل إذا لزمتها العدة قبل شروعها في السفر لم تخرج يلزمها الرجوع إذا لزمتها العدة في سفر مع زوجها إذا تنازعا أنه نقلها أو نقلت نفسها فالقول قولها
- فقرة 13الباب السادس: في الاستبراء، وفيه سبعة فصول: الفصل الأول: فيما يستبرء به، وفيه ثلاث مسائل استبراء حبلى بولد ثابت النسب يكون بوضع الحمل استبراء الجارية غير الحامل حيضة استبراء غير ذات الحيض بالأشهر الفصل الثاني : في بيان من يلزمها الاستبراء ومن لايلزمها عند زوال الملك بالعتق، وفيه أربع مسائل: اباحة زواجها مباشرة إذا استبرأها سيدها حكم استبراء أم الولد إذا اشتراها ثم أعتقها أو مات موت السيد عن أم الولد لا يوجب عليها استبراء إذاكانت تحت غيره حكم استبراء أم الولد إذا طلقها زوجها ثم أعتقها سيدها الفصل الثالث في بيان من يلزمها الاستبراء فى الملك ومن لايلزمها، وفيه تسع مسائل: وجوب استبراء التي استحدث ملكها حكم استبراء الأمة التي انقضت عدتها حكم استبراء الأمة إذا تزوجها ثم اشتراها استحباب الاستبراء للتفريق بين حكمي العلوق حكم الاستبراء إذا زوجها ثم طلقها الزوج أو اعتدت إذا باعها لمن لا يجامع طبعا أو عجزا ثم تقايلا فعليه الاستبراء حكم استبراء الجارية إذا ارتدت ثم عادت استبراء المكاتبة إذا عجزت عن الوفاء حكم استبراء المرهونة عند عودتها إذا ملك نصيب شريكه من جارية وجب الاستبراء الفصل الرابع في بيان الحالة التي يحتسب فيها الاستبراء والتي لا يحتسب، وفيه خمس مسائل : إذا وضعت أو حاضت بعد القبض فلا استبراء على المشتري إذا استبرأها البائع ثم باعها فعلى المشتري الاستبراء ثانيا حكم استبراء جارية إذا حصل موجب استبرائها في زمن الخيار حكم استبراء الوثنية والمجوسية حكم وطء الأمة إذا تعلق ثمنها بحق الغرماء الفصل الخامس فى ما يحرم بالاستبراء، وفيه خمس مسائل حرمة الوطء قبل الاستبراء وجوب الاستبراء لا يمنع من تسليم الجارية إلى مالكها صحة بيع الجارية بدون استبراء لا يصح تزويج الموطوءة دون استبراء :
- فقرة 14حكم تزويجها إذا اشتراها موطوءة غير مستبرأ الفصل السادس في بيان حكم الاستبراء إذا تعدد وفيه أربع مسائل: من اشترى جارية موطوءة فعليها استبراء واحد استبراء الموطوءة من شريكين حكم استبراء من وطئت بشبهة من شخصين استبراء المشتركة عند تزويجها