تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة من أول الطهارة إلى النية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة - من أول الطهارة إلى النية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعات
- فقرة 7. . . . .. المطلب الأول : الحالة السياسة . المطلب الثاني: الحالة العلمية والثقافية. المطلب الثالث: الحالة الدينية المطلب الرابع: الحالة الاجتماعية. المطلب الخامس: الحالة الاقتصادية. المبحث الثاني: حياة المتولي الشخصية. المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ونسبته وشهرته ولقبه المطلب الثاني: مولده ونشأته وصفاته.. المطلب الثالث: رحلته في طلب العلم و شيوخه. المطلب الرابع: آثاره العلمية . المطلب الخامس عقيدته. المطلب السادس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المطلب السابع وفاته. الفصل الثاني: دراسة كتاب " تتمة الإبانة ". المبحث الأول: التعريف بكتاب " الإبانة ". المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه . المطلب الثاني: أهمية كتاب الإبانة وعلاقته بكتاب تتمة الإبانة. المطلب الثالث : عناية العلماء به والكتب المؤلفة حوله.. المبحث الثاني: التعريف بكتاب " تتمة الإبانة ". المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب و نسبته لمؤلفه، وسبب التسمية. المطلب الثاني: تاريخ ومكان تأليفه، والغرض من تأليفه.. المطلب الثالث: أهمية كتاب تتمة الإبانة وفضله وأثره. --
- فقرة 8. المطلب الرابع تتمات التتمة، وعناية العلماء به. المطلب الخامس: منهج المتولي في كتابه المطلب السادس: مصادر المتولي في كتابه المطلب السابع: مصطلحات المتولي الخاصة في كتابه المبحث الثالث: وصف النسخ للمخطوط. القسم الثاني: التحقيق مقدمة الكتاب. كتاب الطهارة الباب الأول: حكم الماء الطاهر القسم الأول: الماء المطلق ومعنى الطهور فرعان: أحدهما: الطهارة بالثلج والبرد الثاني: الماء هو المطهر للأحداث والأنجاس القسم الثاني: الطهارة بماء الآبار والبحار فرع الطهارة بالماء المتغير بطول المكث القسم الثالث : الطهارة بالماء المسخن والمشمس القسم الرابع: الماء المستعمل وفيه فصلان. الفصل الأول: حالة الماء المستعمل فروع سبعة: في الماء المستعمل أحدها: اغتسال الجبن في ماء دون قلتين ونوى بعد الدخول الثاني: اغتسال الجنب في ماء دون قلتين ونوى بعد دخول بعضه - -
- فقرة 9. . الثالث : اغتسال جنبين في ماء دون قلتين الرابع: إدخال الجنب يده في إناء دون قلتين الخامس : استعمال الماء بعد إدخال الجنب يده فيه السادس: فضل غسل الكافر والذمية السابع: اجتماع إزالة النجاسة وإزالة الجنابة الفصل الثاني: حكم الماء المستعمل فرعان أحدهما: إزالة النجاسة بالماء المستعمل الثاني: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين القسم الخامس: ماء الورد والشجر فرع: العرق والدمع والريق القسم السادس: ماء مضاف إلى ما جاوره القسم السابع : ماء مضاف إلى ما خالطه وفيه فصلان الفصل الأول : مخالطة مالا يُستغنى عنه فرعان أحدهما تغير الماء بالطحلب والحشيش الثاني: تغير الماء بأوراق الشجر الفصل الثاني : مخالطة ما يُستغنى. عنه فروع خمسة: أحدها: ماء طُرح فيه التراب الثاني: الوضوء بنبيذ التمر الثالث: الوضوء بالماء المتغير بالملح الرابع: تكميل الماء المطلق بماء يوافق صفاته معرفة الكثرة والقلة للمخالط الخامس: التغير المعتبر في سلب الطهورية - -
- فقرة 10. الباب الثاني: في الماء النجس الفصل الأول: في بيان النجاسات أنواع النجاسات: أحدها: الخمر فرع: الأشربة المسكرة النوع الثاني: الميتة، فيه اثنا عشر مسألة. أحدها: لحم الميتة المسألة الثانية: جلد الميتة المسألة الثالثة: عصب الميتة المسألة الرابعة : عظم الميتة وقرنها وظفرها وسنها المسألة الخامسة : شعر الميتة وصوفها وريشها ثلاثة فرع: أحدها: الشعر إذا جز من حيوان مأكول الثاني: الشعر المنتوف من حيوان مأكول الثالث: الشعر المتناثر المسألة السادسة: جلد مالا يؤكل بعد ذكاته المسألة السابعة : البيضة في جوف الدجاجة الميتة المسألة الثامنة: المشيمة المنفصلة عن الحيوان المسألة التاسعة: لبن الآدمي والحيوان المسألة العاشرة: فأرة المسك المسألة الحادية عشر: الآدمي طاهر بعد موته فرعان: أحدهما: شعر الآدمي الثاني: ما ينفصل عن الآدمي من أوساخ - -
- فقرة 11المسألة الثانية عشر : ما ليس له نفس سائلة النوع الثالث: الدم، فيه ست مسائل إحداها الدم السائل من الحيوانات الثانية: القيح والصديد الثالثة: دم البراغيث والبق الرابعة دم السمك الخامسة: دم وبول الرسول . السادسة: العلقة والبيضة المذرة النوع الرابع: الخارج من السبيلين، فيه سبع مسائل إحداها : الغائط، والبول، والودي، والمذي المسألة الثانية: رطوبة فرج المرأة المسألة الثالثة مني الإنسان وسائر الحيوانات المسألة الرابعة: أرواث البهائم والسباع المسألة الخامسة : الحبوب الصلبة التي تخرج من البهيمة فرع: الشجرة النابتة في نجاسة المسألة السادسة: ذُرِّق الطيور المسألة السابعة : روث السمك، ومالا نفس له سائلة النوع الخامس: القي، فيه خمس مسائل إحداها: القى المتغير المسألة الثانية: المرة الصفراء المسألة الثالثة: أنفحة السخلة المذبوحة المسألة الرابعة: طهارة البلغم - -
- فقرة 12المسألة الخامسة: ماء الفم المتغير النوع السادس: نجاسة الكلب والخترير الفصل الثاني: في بيان حكم غسل النجاسات القسم الأول: النجاسات المغلظة، فيه اثنتا عشرة مسألة المسألة الأولى: عدد غسلات ولوغ الكلب في الإناء المسألة الثانية : أرض ترابية تنجست بلعاب الكلب المسألة الثالثة: التعفير بتراب نجس المسألة الرابعة: التعفير بغير التراب المسألة الخامسة: استبدال التعفير بغسلة زائدة المسألة السادسة: ولوغ كلبان في إناء المسألة السابعة : اجتماع نجاسة وولوغ كلب على إناء المسألة الثامنة وضع الإناء في ماء كثير المسألة التاسعة: معض الكلب المعلم المسألة العاشرة: غسل نجاسة الخترير المسألة الحادية عشرة: نجاسة سائر أجزاء الكلب المسألة الثانية عشرة : سائر رطوبات الكلب القسم الثاني: النجاسات المخففة، فيه عشر مسائل المسألة الأولى : بقاء رائحة النجاسة بعد غسلها المسألة الثانية: إزالة النجاسة بزوال عينها فرع: الثوب المصبوغ بصبغ نجس المسألة الثالثة: كيفية غسل النجاسات الحكمية - -
- فقرة 13المسألة الرابعة بول الصبي والصبية المسألة الخامسة : كيفية تطهير الأرض من النجاسة المسألة السادسة : ضرب اللبن بنجس، وطريقة تطهيره المسألة السابعة : غسل نصف الثوب ثم غسل نصفه الآخر فروع ثلاثة : أحدها: وقوع نجاسة على ثوب حال غسله الثاني: جهل موضع النجاسة من الثوب الثالث: خرز الخف بشعر نجس المسألة الثامنة: سكين سُقي ماءاً نجساً المسألة التاسعة طبخ اللحم بماء نجس، وطريقة تطهيره المسألة العاشرة: وقوع نجاسة في دهن فرع: عجن العجين بماء نجس الفصل الثالث: في حكم غسالة النجاسة وكيفية الغسل المسألة الأولى : انفصال الماء متغيرا والنجاسة باقية المسألة الثانية: انفصال الماء متغيراً والنجاسة غير باقية المسألة الثالثة: انفصال الماء غير متغير والنجاسة غير باقية فروع ثلاثة أحدها صب الماء على الثوب النجس دون عصر الثاني: الماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة الثالث: ترشش الماء من غسالة ولوغ الكلب إلى الثوب المسألة الرابعة: انفصال الماء غير متغير والنجاسة باقية الفصل الرابع: في بيان القدر الذي ينجس الماء والذي لا ينجس. - -
- فقرة 14الفصل الخامس: في بيان مقدار الماء الذي ينجس، فيه سبع مسائل إحداها وقوع النجاسة في ماء قليل الثانية: حد الماء الذي إذا بلغه لا يصير نجساً ما لم يتغير فرعان: أحدهما: التغير المعتبر في تنجس الماء الثاني : إذا لم يكن للنجاسة لون ولا رائحة ولا طعم الثالثة: حد الكثرة التي لا تؤثر فيها النجاسة فروع ثلاثة: أحدها: قدر القلتين الثاني: وزن القلتين الثالث: التقدير بخمسمائة رطل، تقريباً لا تحديداً الرابعة كيفية تطهير الماء القليل النجس فروع خمسة أحدها : الجمع بين قلة ماء نجس وأخرى كذلك الثاني: الجمع بين قلتين إحداهما ماء صافياً والأخري ماء كدراً الثالث: تكميل القلتين ببول الرابع: تكميل القلتين بماء ورد الخامس: غمس جرة من الماء النجس في ماء ناقص عن قلتين بجرة الخامسة كيفية تطهير الماء الكثير النجس فرعان: أحدهما: إضافة الزعفران و المسك والتراب للماء الكثير المتغير الثاني: تطهير البئر إذا وقعت فيه نجاسة السادسة : الاستقاء من ماء كثير وقعت فيه نجاسة السابعة وقوع النجاسة في الماء الجاري فروع أربعة: أحدها: الماء الجاري بعد مفارقته النجاسة الثاني: الماء المتراجع بين النجاسة - -
- فقرة 15الثالث: الحوض الواقع بجوار نهر الرابع: حوض على سمت نهر والماء ينصب فيه من مكان عال الباب الثالث: في حكم المياه حال الاشتباه الفصل الأول: الاشتباه في ماء واحد فيه خمس مسائل. إحداها ما كان أصله الطهارة و لم تتيقن نجاسته الثانية: اشتبه عليه ماء وتيقن نجاسته بمشاهدة الثالثة: ما لا يُتيقن نجاسته ولكن الغالب في مثله النجاسة الرابعة ما يظن نجاسته و لم تتيقن طهارته ولا نجاسته الخامسة : ما يُتيقن طهارته ويُشك في نجاسته الفصل الثاني: وقوع الاشتباه في أواني متعددة فيه عشر مسائل المسألة الأولى: اشتبه عليه إناءان من ماء أو أكثر الثانية: إن اجتهد ولم يغلب على ظنه شيء الثالثة: اشتباه الأواني على الأعمى الرابعة: الإخبار عن نجاسة الماء الخامسة: انصباب أحد الإناءين قبل الاجتهاد السادسة: الاجتهاد مع القدرة على اليقين السابعة: الاجتهاد في الإناءين مع القدرة على ثالث بيقين فرع الاجتهاد في الإناءين من اللبن مع القدرة على ثالث بيقين الثامنة: الاشتباه على رجلين أو أكثر التاسعة: إراقة الإناء الذي ظن أنه نجس --
- فقرة 16العاشرة: من شروط العمل بالاجتهاد ظهر علامة يبني عليها ستة فروع أحدها اشتباه ماء مطلق بماء ورد : الثاني: اشتباه ماء مطلق بماء مستعمل الثالث: اشتباه ماء مطلق ببول الرابع: اشتباه شاته بشاة غيره، أو ثوبه بثوب غيره. الخامس: اختلاط الزوجة بالأجنبيات السادس: اختلاط أخته بالأجنبيات الباب الرابع: في الأواني الفصل الأول : الأواني المتخذة من الجلود، فيه ست مسائل أحدها: جلد الميتة إذا دبغ فرع: بقاء الشعر بعد الدبغ الثانية: الدباغ يُفيد في مأكول اللحم وغير المأكول الثالثة: جلد الكلب والخترير والمتولد منهما الرابعة: الدباغ بالتتريب والتشميس الخامسة: دبغ الجلد بعين نجسة فرع: المتناثر من أجزاء الدواء بعد الدباغ السادسة: الدباغ يُظهر ظاهر الجلد وباطنه الفصل الثاني: الأواني المتخذة من غير الجلود، فيه تسع مسائل إحداها : استعمال الأواني المصنوعة من الجواهر غير المثمنة الثانية: اتخاذ الأواني من الذهب والفضة - -
- فقرة 17فرعان: أحدهما: التحريم عام الجميع أنواع الانتفاع فرع طريقة الخروج من الأكل في أواني الذهب الثاني: الوضوء من آنية ذهب أو فضة الثالثة: شرب وفي فمه دنانير. الرابعة: الأواني من غير الذهب والفضة الخامسة: تمويه أواني الذهب والفضة بالنحاس السادسة تمويه أواني النحاس بالذهب والفضة السابعة: تضبيب الأواني بالفضة الثامنة: اتخاذ الأنف، أو السن من الفضة التاسعة: أحوال تضبيب الإناء بالذهب أو الفضة الباب الخامس: في النـ ــية الفصل الأول في أصل النية، فيه ثمان مسائل إحداها محل النية الثانية: النية في إزالة النجاسة الثالثة: النية في التيمم الرابعة النية في الوضوء والغسل الخامسة: النية في غسل الميت السادسة: نية استباحة الاستمتاع من زوج الذمية فروع أربعة أحدها الكافر، والذمية إذا تطهرا ثم أسلما الثاني: اغتسال الذمية قبل إسلامها الثالث: اغتسال المجنونة بعد انقطاع دمها - -
- فقرة 18الرابع: الاغتسال بنية استباحة الاستمتاع السابعة: غُسل المرتدة فرعان: أحدهما: وضوء وغسل المرتد قبل ردته الثاني: تيمم المرتد قبل ردته الثامنة: طهارة الصبي الفصل الثاني في كيفية النية، والكلام في موضعين أحدهما في طهارة الرفاهية فيه خمسة عشر مسألة إحداها: كيفية نية الوضوء والغسل الثانية: تفريق النية على أعضاء الطهارة الثالثة: نية الطهر مطلقاً الرابعة: نية رفع حدث دون غيره الخامسة: الخطأ والعمد في تعيين نية الطهارة السادسة: الطهارة لما لا يصح من غير طهارة السابعة: الطهارة لما لا يُسن له الطهارة الثامنة: الطهارة لما يُسن له الطهارة التاسعة: الطهارة على سبيل الاحتياط العاشرة: غسل الجنب بنية رفع الحدث الحادية عشرة: محدث اغتسل بنية رفع الجنابة ناسياً الثانية عشرة: محدث توضأ وترك لمعة ثم غسلها في وضوء آخر بنية التجديد فرع: ترك المتوضئ جزءاً لم يغسله واعتقد أن طهره كامل، ثم جدد الوضوء الثالثة عشرة : جنب اغتسل و ترك جزءا من بدنه ثم أعاد الغسل - -
- فقرة 19الرابعة عشرة: الوضوء بنية رفع الحدث والتبرد الخامسة عشرة : الغسل بنية غسل الجمعة والجنابة فرعان : أحدهما: الاغتسال يوم الجمعة بنية الجنابة فقط الثاني: اغتسل يوم الجمعة وهو جنب بنية الجمعة فقط الموضع الثاني: في ظهر حالة العذر ، فيه ثمان مسائل إحداها: تيمم ونوى استباحة فريضة الصلاة دون تعيين الثانية: التيمم بنية استباحة صلاة النفل . الثالثة: التيمم بنية استباحة الصلاة مطلقاً الرابعة: تيمم الجنب لقراءة القرآن أو لمسه الخامسة: التيمم بنية رفع الحدث السادسة : نوى بالتيمم استباحة عدة فوائت السابعة: تعيين الحدث في نية التيمم الثامنة: نية المستحاضة في الطهارة الفصل الثالث: في وقت النية، فيه ست مسائل إحداها وقت وجوب النية الثانية: أول سنن الوضوء الثالثة: أحوال من نوى الوضوء عند المضمضة الرابعة: استدامة نية الطهارة إلى الفراغ من الوضوء الخامسة: نوى رفع الحدث ثم أحدث نية التبرد فرع: غسل بعض أعضاء وضوئه ثم زلت قدمه السادسة: قطع النية أثناء الوضوء