تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة من أول كتاب الديات إلى آخر كتاب أحكام الزنى
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة - من أول كتاب الديات إلى آخر كتاب أحكام الزنى
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات () الموضـ ــوع الصفحة أسباب اختيار التحقيق كرسالة علمية العلة في اختيار «الديات» إلى نهاية «أحكام الزني» للتحقيق والدراسة . أهمية الكتاب وسبب اختياره بوجه عام المنهج في التحقيق الخطوة الأولى : المنهج فيما يتعلق بنص الكتاب الخطوة الثانية : المنهج من الناحية الشكلية والتنظيمية ولغة الكتابة خطة البحث : القسم الأول : دراسة عن المؤلف وكتاب «التتمة» الفصل الأول : حياة المؤلف وعصره وآثاره : - : المبحث الأول : الحالة السياسية والاجتماعية في عصر المؤلف . المبحث الثاني : الحالة العلمية في عصره . المبحث الثالث : حياة ابن المتولي الشخصية : المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته ونسبته ولقبه المطلب الثاني : مولده وأسرته . المطلب الثالث : نشأته وطلبه للعلم ورحلاته وشيوخه المطلب الرابع : آثاره العلمية : الفرع الأول : تلاميذه ومن التقوا به وجالسوه الفرع الثاني : مصنفاته المطلب الخامس : مكانته العلمية والاجتماعية وثناء العلماء عليه ووفاته ??
- فقرة 7( الصفحة الموضـ الفصل الثاني : دراسة عن كتاب «تتمة الإبانة» المبحث الأول : التعريف بالكتاب : : وع المطلب الأول : أهمية الإبانة والكتب المؤلف حولها . المطلب الثاني : اسم الكتاب وإثبات نسبته لمؤلفه وتاريخ تأليفه المطلب الثالث : موضوع الكتاب والباعث على تأليفه المبحث الثاني : منهج المؤلف وأسلوبه في كتابه ومصادره وأهمية الكتاب : المطلب الأول : منهج المؤلف وأسلوبه في الكتاب ومصطلحاته الخاصة المطلب الثاني : مصادر المؤلف في الكتاب المطلب الثالث: أهمية الكتاب ومنزلته بين الكتب المؤلفة في موضوعه. المبحث الثالث : وصف نسخ المخطوط نماذج من نسخ المخطوط القسم الثاني، التحقيق كتاب الديات . تعريف الدية وأصل مشروعيتها الباب الأول : في بيان ما تخب بالقتل . الفصل الأول : في بيان أنواع القتل مسألة : أنواع القتل . مسألة : أقسام الجناية دون النفس . مسألة : جناية الصبي والمجنون . وبيان فائدة الخلاف فيهما . الفصل الثاني : في قدر الواجب بالقتل ؟. مسألة : مقدار دية الحر المسلم الذكر إذا قتل بأمر يتعجل به زهوق الروح . مسألة : الإبل أصل في الدية .فهرس الموضوعات
- فقرة 8( الموض ــوع مسألة : إذا عدمت الإبل فإلى ماذا ينتقل ؟ . مسألة : إذا لم توجد الإبل في بلدة القاتل مسألة : مقدار المقدر من الورق . · مسألة : إذا قدر على بعض الإبل دون البعض مسألة : متى تعتبر القيمة ؟. مسألة : دية الأسير إذا أسلم فقتل مسألة : تقسيط الدية على جماعة قتلوا واحداً الصفحة · مسألة : قطعه عمدا ثم قتله خطئاً أو العكس فما الحكم ؟. مسألة : إذا لم تختلف صفة الجناية في القطع والقتل . مسألة : هل يبقى التغليظ إذا اشترك العمد خطأ ؟ مسألة : دية المرأة مع . . مسألة : دية جراح المرأة مسألة : دية أهل الكتاب مسألة : دية المجوس . مسألة : دية نساء الكفار مسألة : دية جراح نساء الكفار . مسألة : دية الوثني إذا دخل دار الإسلام بأمان. مسألة : دية المتولد بين كتابي وغير كتابي . مسألة : دية من لم يبلغه الإسلام مسألة : الواجب بقتل المملوك مسألة : إذا زادت قيمة المملوك على دية الحر مسألة : هل يختلف الحكم باختلاف صفة الجناية على المملوك مسألة : حكم جراح المماليك . مسألة : إذا جنى على عبد فيما لا تقدير فيه في حق الحرفهرس الموضوعات
- فقرة 9( الصفحة ـــوع الموضـ مسألة : إذا جنى على العبد فزادت قيمته · مسألة : جناية الاثنان على العبد مسألة : جناية الثلاثة على العبد . مسألة : إذا زادت قيمة العبد من الجناية ثم جرحه آخر فمات الفصل الثالث : في صفة الدية مسألة : دية العمد في مال الجاني وتكون حالة مسألة : دية العمد تكون مغلظة . مسألة : صفة الإبل في دية العمد مسألة : هل يقبل من الخلفات ما دون الثنية؟. مسألة : إذا اختلف الجاني وولي الدم في حمل الإبل مسألة : تغليظ العمد لا يخص الحر المسلم ولا النفس فقط مسألة : دية شبه العمد مغلظة، وهي على العاقلة مؤجلة مسألة : دية الخطأ مسألة : صفة دية الخطأ مسألة : الواجب على القاتل أو عاقلته إذا كان من أهل الإبل مسألة : سلامة إبل الدية مما لا يرغب فيه والفرق بينها وبين زكاة الإبل. مسألة : يؤخذ من الإبل الوسط وما عداه بالتراضي مسألة : إذا لم يكن الجاني أو العاقلة من أهل الإبل مسألة : جناية الخطأ في مكة أو في شهر حرام أو على محرم بالنسب توجب التغليظ. مسألة : جناية الخطأ على المحرم مسألة : جناية الخطأ على محرم بالسبب مسألة : جناية الخطأ في حرم المدينةفهرس الموضوعات
- فقرة 10الموضـ ــوع مسألة : إذا كان المقتول من أهل الذمة في شهر حرام أو مَحْرَماً للجاني . مسألة : التغليظ يكون بزيادة السن لا بزيادة القدر مسألة : حكم التغليظ في التقدير مسألة : الطرف كالنفس في التغليظ بأسبابه مسألة: الجناية على الحمل في مكة أو في شهر حرام . مسألة : اجتماع أسباب التغليظ في المقتول · الباب الثاني: في بيان حكم الجناية بالجرح وشق اللحم وكسر العظم الفصل الأول : في حكم الجناية على الرأس مسألة : صفة الموضحة ومقدار ديتها مسألة : أرش الموضحة لا يختلف بصغرها وكبرها مسألة : تعدد المواضح في الرأس ولم تتصل ببعض . مسألة : إذا تعددت المواضح ولكنها اتصلت ببعض مسألة : إذا اتصلت الموضحتان في الباطن دون الظاهر مسألة : إذا رفع الحواجز بين المواضح جان آخر مسألة : إذا اندملت الموضحة أو بقي عظم أو شين ظاهر. مسألة : إذا اندملت الموضحة فأوضحها الجاني أو غيره ثانيا. مسألة : دية الهاشمة مسألة : إذا هشم جزءاً يسيراً من العظم . مسألة : إذا شج را رأسه شجة بعضها هاشمة وبعضها دون الموضحة. مسألة : إذا هشمه ولم يوضحه . مسألة : أوضحه في موضعين وهشمتا واتصل هشمها في الباطن مسألة : دية المنقلة والمأمومة مسألة : تعدد الجناة وتنوع صفة جنايتهم وهي على موضع واحد. ( الصفحة فهرس الموضوعات
- فقرة 11( الصفحة ــوع د الموضـ مسألة : إذا كانت الشجة دون الموضحة ولم يعرف قدرها من الموضحة مسألة : شجه دون الموضحة ولكن عُرف قدرها منها مسألة : شجه دون الموضحة واختلفا في قدرها الفصل الثاني : في الجناية على الوجه مسألة : دية الموضحة في الوجه مسألة : إذا كانت الهاشمة أو المنقلة في الوجه مسألة : دية المأمومة إذا كانت في الجبهة ووصلت الدماغ. مسألة : إذا ضربه على وجنته أو على أنفه أو شدقه فنفذت إلى الباطن. مسألة : إذا كانت الجراحة في الوجه دون الإيضاح مسألة : إذا ضرب وجهه ولم يجرحه مسألة : ضرب جبينه فأزال حاجبه . الفصل الثالث : في الجناية الواقعة على سائر البدن مسألة : دية الجائفة مسألة : أجافه فجاء آخر وجنى عليه في نفس الموضع . مسألة : أجافه ثم عاد فزاد في جائفته مسألة : أجافه فخرج سهمه من الجنب الآخر مسألة : أجافه فخاطها ثم جنى عليه آخر فقطع الخيوط. مسألة : إذا شق فخذه حتى وصلت إلى بطنه فنفذت فيه مسألة : إذا اندملت الجائفة مسألة : إذا أوضحه في غير الوجه والرأس مسألة : إذا كانت الجراحة دون الموضحة مسألة : دية الأضلاع والترقوتين .فهرس الموضوعات
- فقرة 12( الصفحة الموضـ مسالة : إذا أجافه في الرقبة أو العانة ــوع مسألة : إذا لم يجرح الرقبة ولكن حصل بها نقص من جنايته عليها . الباب الثالث : في بيان موجب الجناية على الأطراف بإبانتها وتفويت منافعها . الفصل الأول : في حكم الجناية على الأذن مسألة : دية الأذنين . . مسألة : إذا قطع بعض الأذن مسألة : جنى على أذنيه فاستحشفتا مسألة : الجناية على الأذن المستحشفة مسألة : جنى على أذنه بالقطع وأوضح العظم . مسألة : دية ذهاب السمع . مسألة : إذا ادعى ذهاب سمعه وصدقه الجاني . مسألة : إذا ادعى ذهاب سمعه وكذبه الجاني . مسألة : إذا ادعى فوات سمعه في إحدى أذنيه مسألة : إذا ادعى نقصان السمع وأنكر الجاني. مسألة : إذا قطع أذنيه وأذهب سمعه مسألة : الجناية على أذن الأصم الفصل الثاني : في تفويت العقل . مسألة : دية ذهاب العقل مسألة : القصاص في الجناية على العقل مسألة : أظهر عدم عقله من الجناية والجاني كذبه مسألة : أثر استمرار الجنون أو عودة العقل على وجوب الدية . مسألة : إذا كان يُجن في زمن دون زمن مسألة : إذا لم يذهب عقله ولكنه اختل .فهرس الموضوعات
- فقرة 13( الموضـ ــوع مسألة : إذا شجه أو قطع طرفه فزال عقله الفصل الثالث : في بيان حكم الجناية على العين مسألة : جنى عليه فأذهب بصره مسألة : ادعى ذهاب بصره وكذبه الجاني . مسألة : أثر عود البصر على وجوب الدية مسألة : إذا كان عود بصره مرجواً وجاء آخر وقلع عينه مسألة : دعوى نقصان البصر . مسألة : إذا أصبح أعشى أو أجهر من الجناية . مسألة : إنكار الجاني كون من جنى عليه كان بصيرا قبل جنايته الصفحة مسألة : دية عين الأعمى . مكانها مسألة : إذا قلع عينه من مسألة : الجناية على عين بها خلل مسبق. مسألة : إذا جنى على عين فصارت حولاء . مسألة : الجناية على عين الأعور مسألة : جناية الأعور على السليم مسألة : الجناية على الأجفان مسألة : دية الجفن الواحد . مسألة : الجناية على الأجفان ومعها الأهداب مسألة : الجناية على أجفان الأعمى مسألة : الجناية على أجفان الأعمش ، أو إذا كانت مستحشفة . مسألة: الجناية على العينين مع أجفانهما الفصل الرابع : في الجناية على الأنف " مسألة: الجناية على الأنف بقطع المارن. مسألة : الجناية على المارن مع القصبةفهرس الموضوعات
- فقرة 14( الصفحة الموضـ ــوع مسألة : إذا قطع المارن وزاد عليه من اللحم المجاور. مسألة : إذا قطع الحاجز الذي بين المنخرين مسألة : إذا قطع أحد المنخرين أو بعض المنخر مسألة : إذا قطع أحد المنخرين مع الحاجز الذي بينهما . مسألة : إذا شق أنفه ولم يقطع شيئا مسألة : قطع أنفاً مستحشفاً أو ضرب أنفاً حتى استحشف مسألة : الجناية على أنف المجذوم . مسألة : الجناية على أنف الأخشم مسألة : إذا قطع معظم أنفه فالتصق وحكم من قطعه بعد ذلك مسألة : إذا أبان الأنف فرده المجني عليه وحكم من قطعه بعد ذلك مسألة : دية ذهاب الشم . مسألة : إذا قطع أنفه وأزال شمه الفصل الخامس : في الشفتين مسألة : دية الشفتين الصحيحتين مسألة : دية الشفة الواحدة مسألة : الجناية على شفة بها خلل مسبق مسألة : الجناية على الشفة بالشق أو بقطع بعضها الفصل السادس : في بيان حكم الأسنان مسألة : دية سن من ثغر مسألة : الجناية على السن مع السنخ أو من ظاهر اللثة مسألة : الجناية على سن طويلة . مسألة : الجناية على سن صغيرة على غير العادة مسألة : إذا كانت السن سوداء مسألة : إذا كانت السن متزلزلة لمرض أو كبرفهرس الموضوعات
- فقرة 15الصفحة الموضـ ــوع مسألة : إذا ضرب سن إنسان فاضطربت . مسألة : إذا كانت السن قد كلت لكن بها منفعة مسألة : إذا كسر بعض السن . مسألة : الخلاف بين الجاني والمجني عليه في القدر المكسور من السن وقد انكشفت اللثة عن السنخ . مسألة : إذا كسر بعض السن وجاء آخر وقلع الباقي مسألة : الخلاف بين الجاني الثاني والمجني عليه في قدر ما بقي من السن بعد جناية الأول. مسألة : إذا جنى على سن فتغير لونها مسألة : إذا قلع عدداً الأسنان من · مسألة : لو سقاه دواء فسقطت أسنانه مسألة : جناية الجماعة على أسنان واحد مسألة : إذا قلع جميع الأسنان في أوقات مختلفة ووقعت كل جناية بعد زوال الألم مسألة : دية سن من لم يثغر سنه مسألة: الجناية على السن الزائدة . مسألة : الجناية على لحي من ليس له أسنان الفصل السابع : في موجب الجناية على اللسان مسألة : دية ذهاب النطق . مسألة : جنى على لسانه فادعى زوال نطقه مسألة : إذا ذهبت بعض الحروف وبقي له كلام مفهوم . مسألة : إذا ذهبت بعض الحروف ولم يبق له كلام مفهوم . مسألة : الحروف الخفيفة والثقيلة سواء مسألة : الحرف بحرف آخر بسبب الجناية ·فهرس الموضوعات
- فقرة 16( الصفحة ــوع الموض مسألة : إذا ضرب لسانه فصار به خلل كثقل أو سرعة . مسألة : الجناية على لسان من به خلل مسبق لكنه مفهوم الكلام مسألة : جنى على غير لسانه فذهبت بعض الحروف مسألة : دية اللسان . مسألة : إذا قطع بعض اللسان فذهب من الكلام بقدره أو أكثر أو أقل . مسألة : إذا قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه، ثم جاء آخر فقطع بقية اللسان . مسألة : إذا ذهب بجناية الأول نصف اللسان وربع الكلام وجاء آخر وقطع الباقي مسألة : الجناية على لسان الأخرس . مسألة : خلاف الجاني والمجني عليه في سلامة اللسان مسألة : الجناية على لسان الطفل . مسألة : إذا نبت لسانه بعد أن استوفى الدية بقطعه . مسألة : إذا كان للسانه طرفين مسألة : دية ذهاب الذوق . مسألة : دية ذهاب النطق والذوق بجناية واحدة مسألة : الجناية على اللهاة الفصل الثامن : في تفويت الشعور مسألة : إذا أزال شعر غيره ولكنه عاد مسألة : إذا أزال شعر غيره ولكنه لم يعد مسألة : الجناية على شعر العبد الفصل التاسع : في الجناية على الثدي مسألة : دية حلمة الثدي . • فهرس الموضوعات
- فقرة 17الصفحة الموضـ ــوع مسألة : الجناية على الثدي ومعها الحلمة مسألة : إذا قطع الثدي وأحدث جائفه مسألة : إذا ضرب ثدييها فشلتا مسألة : إذا ضرب الثدي فاسترخى • مسألة : إذا انقطع لبن ثديها بعد الجناية عليه مسألة : الجناية على ثدي الرجل الفصل العاشر : في حكم الجناية على اليدين والرجلين . مسألة: الجناية على اليدين أو الرجلين. مسألة : دية أصابع اليد أو الرجل مسألة : دية الأنامل . • مسألة: الجناية على الأصابع وما حولها . مسألة : إذا قطع كفا لا أصابع عليها . مسألة : إذا قطع كفا عليها إصبع واحدة . مسألة : إذا ضرب يده أو رجله فشلت. مسألة : إذا قطع يداً أو رجلاً شلاء . مسألة : كيفية تقدير الحكومة في قطع اليد الشلاء . مسألة : الجناية على رجل الأعرج أو يد الأعسم • مسألة: الجناية على كف أو إصبع زائدة مسألة : لا فرق بين يمني ويسرى في الدية مسألة : الجناية على اليد بالكسر . الفصل الحادي عشر : في الجناية على الفرجين مسألة : دية الذكر مسألة : دية الحشفة. وحدها مسألة : إذا قطع بعض الحشفةفهرس الموضوعات
- فقرة 18( الصفحة الموضـ ــوع مسألة : إذا قطع بعض الذكر مما دون الحشفة مسألة : قطع الذكر الأشل . مسألة : إذا ضرب ذكره فشل مسألة : إذا شق الذكر طولاً ولم يقطع منه شيئاً مسألة : إذا شل الخصيتين مسألة : دية الخصية الواحدة مسألة : إذا قطع خصيتي مقطوع الذكر . مسألة : الجناية على الصلب مسألة : إذا ادعى ذهاب مشيه مسألة : إذا صار بمشيه خلل . مسألة : إذا ضرب صلبه فأذهب جماعه مسألة : إذا ادعى ذهاب الجماع . مسألة : إذا كسر صلبه وأذهب جماعه ومشيه مسألة : دية ذهاب الماء مسألة : دية الإليتين مسألة : إذا قطع اسكتي المرأة أو شفريها. مسألة : إذا جنى على اسكتيها فاستحشفتا مسألة : إذا قطع مع إسكتيها لحم العانة مسألة : الجناية على البكارة . مسألة : إذا أفضى زوجته بالجماع مسألة : إذا أفضاها في موضعين مسألة : إذا اندمل الإفضاء مسألة : إذا أفضاها ولم تستمسك بولها مسألة : الإفضاء قد يكون عمدا أو شبه عمد أو خطأفهرس الموضوعات
- فقرة 19( الموضـ الصفحة ــوع مسألة : إذا وطء أجنبية كرهاً فأفضاها مسألة : إذا طاوعته الأجنبية في الوطء فأفضاها الباب الرابع : في الأسباب التي تقتضي الضمان والتي لا تقتضي الضمان . مسألة : إذا حفر بئراً فسقط بهما إنسان مسألة : إذا وضع حديدة في بئر محفورة وسقط بها إنسان فمات بسبب الحديدة. مسألة : إذا دخل في ملك غيره بإذنه فسقط في بئر مسألة : إذا حفر بئرا في ملك غيره بغير إذنه مسألة : إذا حفر بئرا بغير إذن المالك فتردى بها آخر دخل بغير إذن. مسألة : إذا حفرها بغير إذن المالك ثم رضي بها فسقط بما آخر مسألة : إذا حفر بئرا في ملك مشترك فوقع بما إنسان . مسألة : إذا حفر بئرا في الشارع . مسألة : إذا وضع حجراً أو شبكة فعثر به آخر مسألة : إذا جاء السيل بحجر في طريق فعثر به إنسان مسألة إنسان : وضع واحد حجراً ووضع آخران حجراً بجانبه فتعثر بها مسألة : إذا كان الحافر عبداً مسألة : إذا كان رجل في بئر فوقع عليه آخر فمات الأول مسألة : إذا وقع إنسان في بئر ووقع عليه آخر فمات الأول . مسألة : إذا وقع رجل في بئر فوقع عليه آخر ثم وقع عليهما ثالث مسألة : إذا وقع في البئر جماعة بجذب بعضهم لبعض مسألة : إذا بنى حائطا في ملكه فوقع على إنسان مسألة : إذا وضع مرزاباً في ملكه فوقع . فهرس الموضوعات
- فقرة 20الصفحة د الموضـ ـــوع مسألة : كيفية تقدير الضمان بوقوع المرزاب مسألة : إذا وضع على طرف سطحه حجراً أو جرة فسقطت مسألة : إذا بالت دابته فزلق بسببه إنسان مسألة : إذا أوقد ناراً في ملكه فطارت شرارة إلى دار جاره الله مسألة : إذا بَل الطين في الشارع فزلق به إنسان. مسألة : إذا رمى قشر بطيخ في طريق فزلق به رجل . مسألة : إذا بنى دكة عند بابه أو غرس شجرة فعثر بها إنسان. مسألة : إذا قصد إنساناً بصيراً بسيف ليقتله فعدا المقصود وألقى نفسه ببئر . مسألة : إذا هرب من القاصد فعدا على سطح فانخسف به مسألة : إذا أفزعه فقابله سبع فافترسه مسألة : إذا نام في طريق فعثر به إنسان مسألة : إذا نام في مسجد فعثر به إنسان • مسألة : إذا مات فزعاً من طلب الإمام له • مسألة : إذا استدعى الإمام امرأة حبلى فأسقطت حملها. مسألة : إذا كان راكباً على دابة فآذاها آخر حتى ألقت من عليها • مسألة : إذا كان يرمي إلى هدف فجاء آخر ووضع إنساناً أمامه مسألة : إذا عرض كفه بين يدي هدف يُرمى إليه مسألة : إذا سلم ولده أو نفسه لمن يعلمه السباحة فغرق . مسألة : إذا أركب صبيا بهيمة فوقع منها مسألة : إذا وضع في البرية من لا يقدر على حماية نفسه مسألة : إذا خرق سفينة فغرق من فيها الباب الخامس : في التلف الحاصل بسبب مشترك .فهرس الموضوعات
- فقرة 21( ــوع الصفحة ??? د الموضـ مسألة : إذا اصطدم فارسان مسألة : إذا اصطدم فارسان بلا قصد مسألة : إذا هلكت الدابتان بالاصطدام . مسألة : إذا وقع الاصطدام من صغيرين راكبين مسألة : إذا وقع الاصطدام من امرأتين مسألة : إذا وقع الاصطدام من عبدين مسألة : إذا اصطدما وهما ماشيان مسألة : إذا صدم الماشي الواقف فماتا + مسألة : إذا تجاذبا حبلا فانقطع الحبل مسألة : إذا جذبوا حبال المنجنيق فوقع الحجر على إنسان مسألة : إذا اصطدمت سفينتان مسألة : إذا كان قيم السفينة متبرعاً أو أجيراً . مسألة : إذا كان القيّم مالكاً للسفينة أو مستأجراً لها . مسألة : إذا كان في السفينة مماليك مسألة : إذا كان أحد الصادمين عامدا دون الآخر الباب السادس : في أحكام تحمل العقل . الفصل الأول : في بيان ما يجري فيه التحمل من الغرامات وما لا يجري . مسألة : إذا أتلف مالا فعليه غرمه مسألة : دية العمد في مال الجاني . مسألة : دية جراح العمد لا تتحملها العاقلة مسألة : دية الخطأ على العاقلة مسألة القاتل ثم تنتقل إليهم ؟. : هل دية الخطأ تجب على العاقلة ابتداء ؟ أم تكون على مسألة : إذا عفى ولي الدم عن العاقلة أو القاتل .فهرس الموضوعات
- فقرة 22(. الصفحة . . . . . . ـــوع الموض مسألة : هل يشترط حكم الحاكم بوجوب الدية على العاقلة ؟. مسألة : دية شبه العمد كدية الخطأ في حملها مسألة : إذا ادعت العاقلة أنه عامد في قتله مسألة : دية جراح الخطأ وشبه العمد على العاقلة مسألة : هل يحمل الجاني من دية الخطأ أو شبه العمد شيئا؟. مسألة : هل جناية الصبي والمجنون على العاقلة؟. مسألة : إذا قتل الحر عبدا مسألة : هل تحمل العاقلة دية الأطراف في العبد ؟. مسألة : إذا قتل الحر نفسه مسألة : إذا أخطأ القاضي في حكمه بقتل إنسان مسألة : إذا كان الجاني مرتدا مسألة : إذا جنى العبد على الحر الفصل الثاني : في الأسباب التي يثبت بها التحمل مسألة : القرابة سبب تحمل العاقلة للدية مسألة : الولاء سبب لتحمل الدية • مسألة : هل المعتق يحمل العقل عمن أعتقه ؟ . مسألة : عصبات المعتق هل يحملون العقل ؟. مسألة : هل الزوج يحمل العقل عن زوجه ؟. مسألة : أهل الديوان هل يحملون العقل عن بعض ؟ مسألة : الموالاة لا يثبت بها التحمل . مسألة : مناسبة البلاد هل تجعل سبباً للتحمل ؟. مسألة : هل تحمل القبيلة عن اللقيط أو العديد؟. مسألة : إذا لم يكن للقاتل من يعقل عنه بنسب أو ولاء فما الحكم ؟.فهرس الموضوعات