تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة من أول كتاب العطايا والهبات إلى نهاية كتاب ا

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة - من أول كتاب العطايا والهبات إلى نهاية كتاب التقاط المنبوذ
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7ويشتمل الكتاب على أربعة فصول الفصل الأول : في حكمه وحفظه وحضانته وفيه سبع مسائل . المسألة الأولى : حكم التقاط المنبوذ المسألة الثانية : شروط الملتقط فروع أربعة : الأول : الإشهاد على الالتقاط الثاني : وجده في دار إقامة وأراد نقله إلى البادية . الثالث : أراد نقله إلى بلد آخر للمقام الرابع : نقله من البادية إلى الحضر المسألة الثالثة : التقاط الفاسق المسألة الرابعة : التقاط العبد المسألة الخامسة : التقاط المكاتب المسألة السادسة : التقاط الذمي . المسألة السابعة : التقطه اثنان فروع ستة : الأول : الذكر والأنثى سواء في حكم الالتقاط. الثاني : إذا كان أحدهما غنياً والآخر فقيراً الثالث : القرعة والالتقاط الرابع : تنازعا في اللقيط فذكره أحدهما علامة، والخلاف في ذلك الخامس : تنازعاه وليس في يد أحدهما السادس : أقام كل واحد منهما بينة الفصل الثاني : في بيانِ حُكم المال الذي يوجد معه وحُكْمُ نفقته ويشتمل على خمس مسائل . المسألة الأولى : اللقيط له يد وملك إذا لم يعرف رقه المسألة الثانية : ماله ما كان معه المسألة الثالثة : الملتقط ومال اللقيط المسألة الرابعة : نفقة اللقيط في ماله فروغ ثلاثة : الأول : أنفق على اللقيط بإذن الحاكم. فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8الثاني : أنفق وليس هناك حاكم الثالث : بَلَغَ اللقيط وأنكر الإنفاق المسألة الخامسة : إذا لم يكن للقيط مال فروغ ثلاثة الأول : إذا أوجبنا النفقة على المسلمين الثاني : إذا أنفقوا عليه وقلنا : إنه قرض الثالث : أذن الحاكم للقيم في الاستقراض من الغير الفصلُ الثالثُ : في أحكام الإسلام وفيه أربع عشرة مسألة المسألة الأولى : ثبوت حكم الإسلام للمكلف المسألة الثانية : الطفل إذا كان أحد أبويه مسلماً حالة العلوق . المسألة الثالثة : ولد على الكفر ثم أسلم أبواه قبل بلوغه المسألة الرابعة : أسلم جد الطفل والأب ميت المسألة الخامسة : إذا بلغ مجنونا المسألة السادسة : إسلام الطفل والسابي المسألة السابعة : سباه مسلم المسألة الثامنة : وُجد في دار الإسلام المسألة التاسعة : وُجد في دار كفر فتحها المسلمون . المسألة العاشرة : وُجد اللقيط في بلد كانت للمسلمين . المسألة الحادية عشرة : وُجد في بلد حرب ليس فيها مسلم . المسألة الثانية عشرة : حكمنا بإسلامه تبعاً لأبويه أو لسابيه وبلغ المسألة الثالث عشرة : حكمنا بإسلامه تبعاً للدار ثم بلغ واختار الكفر فرع : حكمنا بإسلامه تبعا فقتله مسلم المسألة الرابع عشرة : حكمنا بكفره فأعرب بالإسلام الفصل الرابع : في أحكام اللقيط وفيه ثمان مسائل المسألة الأولى : اللقيط حر إذا لم يُعرف رقه المسألة الثانية : ادعى ملتقطه رقه فهرس الموضوعات
  7. فقرة 9. فروع أربعة : الأول : أقام بينة أنه ولد أمته ولدته في ملكه الثاني : أقام بينة أنه ولد أمته الثالث : إذا شهدوا بأنه ملكه الرابع : أقام بينة على اليد المسألة الثالثة : إذا كان في يده طفل مجهول النسب ولم يعرف سبب ثبوت يده وادعى رقه المسألة الرابعة : بلغ اللقيط وأقر بالرق لإنسان .. فروغ خمسة على طريقة تبعيض إقراره الأول : أقرت مجهولة النسب بالرق بعدما تزوجت بإذن الحاكم الثاني : تزوج ثم أقر بالرق الثالث : في يده عين مال فباعه وأقر بالرق الرابع : جنى ثم أقر بالرق الخامس : جنى عليه إنسان المسألة الخامسة : قذف إنسان اللقيط بعد البلوغ ووقع التنازع في حريته المسألة السادسة : قتل اللقيط إنسان المسألة السابعة : قطع عضو منه بجناية واختلفا المسألة الثامنة : جاء إنسان وقطع يد لقيط صغير