خادم الرافعي والروضة الزركشي من اول كتاب الوديعة الى نهاية كتاب قسم الفيء والغن
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : خادم الرافعي والروضة - الزركشي - من اول كتاب الوديعة الى نهاية كتاب قسم الفيء والغنيمة دراسة وتحقيقا
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث (تقسيم الدراسة): سادسًا: منهجي في التحقيق شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة. المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام الرافعي المطلب الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته. المطلب الثاني: مولده ونشأته الفهارس المطلب الثالث طلبه للعلم المطلب الرابع: أشهر شيوخه .. المطلب الخامس: أشهر تلاميذه: المطلب السادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب السابع مؤلفاته
- فقرة 7- ? الفهارس الخادم على الرافعي والروضة أولاً : في التفسير : ثالثاً : في الفقه: ثالثاً : في التأريخ . المطلب الثامن : وفاته . المبحث الثاني: ترجمة موجزة للإمام النووي المطلب الأول: اسمه ونسبه المطلب الثاني : مولده ونشأته: المطلب الثالث: طلبه للعلم المطلب الرابع: شيوخه: أولاً: شيوخه في الفقه . ثانياً: شيوخه في الحديث : . ثالثاً: شيوخه في علم أصول الفقه: رابعاً : شيوخه في النحو واللغة . المطلب الخامس: تلاميذه: المطلب السادس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب السابع: مؤلفاته . أولا : مؤلفاته في الحديث وعلومه : ثانيًا : مؤلفاته في الفقه ثالثا : مؤلفاته في الأدعية، والآداب، والرقائق : رابعا : مؤلفاته في اللغة، والتراجم المطلب الثامن وفاته
- فقرة 8الخادم على الرافعي والروضة الفهارس المبحث الثالث: التعريف بكتابي: فتح العزيز، وروضة الطالبين، وأهميتهما، وعناية العلماء بهما، في مطلبين المطلب الأول : كتاب فتح العزيز أهميته وعناية العلماء به: المطلب الثاني : كتاب روضة الطالبين أهميته وعناية العلماء به. المبحث الرابع: عصر مؤلف خادم الرافعي والروضة الشيخ العلامة: محمد بن عبدالله بن بهادر الزركشي ، وفيه أربعة مطالب المطلب الأول: الحالة السياسية. المطلب الثاني: الحالة الاجتماعية . المطلب الثالث: الحالة العلمية: المطلب الربع أثر الحياة السياسية والاجتماعية والعلمية على الإمام الزركشي: المبحث الخامس : التعريف بمؤلف خادم الرافعي والروضة الشيخ العلامة: محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، وفيه ثمانية مطالب المطلب الأول: اسمه ونسبه، ولقبه، وكنيته: أولاً : اسمه ونسبه: ثانياً: كنيته، ولقبه : المطلب الثاني: مولده، ونشأته: :أولا مولده . ثانيا: نشأته: المطلب الثالث : طلبه للعلم المطلب الربع: أشهر شيوخه: أولا : أشهر شيوخه في مصر : ثانياً: أشهر شيوخه في الشام :
- فقرة 9الخادم على الرافعي والروضة المطلب الخامس: أشهر تلاميذه: المطلب السادس: مؤلفاته: .أ. مؤلفاته في التفسير وعلوم القرآن والعقيدة. ب مؤلفاته في علم الحديث: ج مؤلفاته في الفقه.. د. مؤلفاته في أصول الفقه، والقواعد الفقهية. هـ. مؤلفاته في المنطق. و. مؤلفاته في التاريخ والسيرة. ز. مؤلفاته في علوم اللغة. ح- مؤلفاته في الأدب. المطلب السابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب الثامن : وفاته: الفهارس المبحث السادس: التعريف بكتاب خادم الرافعي والروضة وفيه ستة مطالب : المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب: المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه: المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب: المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده: المطلب الخامس موارد الكتاب ومصطلحاته :أولاً: موارد الكتاب في الجزء الذي أحققه : ثانياً: مصطلحات الخادم : . . المطلب السادس في مزايا الكتاب ونقده ) تقويمه بذكر ،مزاياه، والمآخذ عليه):
- فقرة 10. الفهارس الخادم على الرافعي والروضة القسم الثاني: التحقيق، وفيه: * * عدد نسخ المخطوط: القسم المراد تحقيقه : نماذج من نسخ المخطوط: * القسم الثاني: النص المحقق من أول كتاب الوديعة إلى نهاية كتاب قسم الفيء \{ والغنيمة . كتاب الوديعة. [] : قوله في ((الروضة)) : هي المال الموضوع عند أجنبي ليحفظه. [] : قوله : (من أودع وديعة وهو عاجز عن حفظها لم يجز. [م/] : قوله : (وإن كان قادرًا لكنه لم يثق بأمانة نفسه، فمنهم من يقول [م/] : قوله : ( وإن كان قادراً على حفظها واثقاً بأمانة نفسه استحب [م/ه]: قوله: ((وقوله في ((الكتاب)) وحقيقتها: استنابة في حفظ المال [/] : قوله في ((الروضة)): ((فرع) لا يصح إيداع الخمر ونحوها)) [ ] قوله ولابد من صيغة من المودع وفي اشتراط القبول . [/] : قوله : ولو قال : إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا، فجواب. [م/] : قوله : وكذا لو كان قد قال من قبل أريد أن أودعك، ثم جاء [م/] : قوله: (وإذا وضع المال بين يديه وقال: هذا وديعتي عندك م/] : قوله: ((وعلى الأول لو ذهب الموضوع عنده وتركه، نُظِرَ [م/ ] : قوله: (لا) يصح الإيداع إلا من مكلف، فلو أودعه صبي [/] : قوله في ((الروضة)): ((ولو) أودع صبيًا مالا فتلف. [م/] : قوله : ولو أودع ماله عبدًا فتلف عنده فلا ضمان)) . [م/] : قوله: ((وإيداع السفيه والإيداع عنده كإيداع الصبي ، والإيداع
- فقرة 11الخادم على الرافعى والروضة الفهارس [م/] : قوله : واستنبطوا من الخلاف في الصبي والعبد أصلا [م/] : قوله: ((الوديعة ترتفع بجنون المودع أو المودع، وبالموت، [م/] : قوله : ((ومتى أراد المودع استردادًا لم يكن للمودع منعه، ومتى. [م/] : قوله: ((ولو عزل المودع نفسه، فوجهان تخريجا على أنَّ الوديعة. [] : قوله: (إذا أودع من غير عذر ضمن؛ سواء كان ذلك الغير م/] : قوله: ((وإن أودعها عند القاضي ،فوجهان سواء كان المالك [م/] : قوله : ((والغاصب إذا حمل المغصوب إلى القاضي، ففي وجوب. م/ ] : قوله : ((وهذا كله فيما إذا استحفظ الغير، وأزال يده ونظره م / ] : قوله : فيما إذا أراد سفراً فليرد إلى المالك، أو وكيله إن كان م/] : قوله: ((فإن تعذر عليه دفعها للقاضي وعليه قبولها . [م/] : قوله: (فإن فقدهما فالقاضي، فإن لم يجد القاضي دفعها. [م/] : قوله في ((الروضة)): ((وإن دفع إلى أمين مع القدرة. م/] : قوله : ( ولو دفن الوديعة عند سفره ضمنَ؛ إنْ دفنها في م/] : قوله : (وجعل الإمامُ في معنى السكن أن يُراقبها من الجوانب [م/] : قوله : (ثم نقل صاحبُ ((المعتمد)) وغيرُه وجهين في أنَّ سبيل م/] : قوله : ((أودع مسافرًا، أو منتجعًا فانتجع بها، فلا ضمان. [] : قوله : (([وإن أودع حاضرًا لم يكن له إن يسافر بها، وإن سافر. /] : قوله وإن سافر بها لعذر كما إذا اتفق جلاء أهل البلد [م/ ] : قوله : ((ولو أراد السفر والوقت سالم، وعجز عمن يدفعها . م/] : قوله : (قال) في ((الرقم)): لو سافر بها والطريق آمن فحدث [م/] : قوله : إذا مرض مرضا مخوفًا، أو حُبس لقتل وعنده وديعة [م/] : قوله : (ثم يعتبر في الوصية بها أمور : أحدها: أن يعجز عن الرد
- فقرة 12الخادم على الرافعي والروضة الفهارس [/] : قوله : ((الثاني: أن يوصي إلى أمين، فلو أوصى إلى فاسق كان. م/ ] : قوله : ((الثالث: أن يميّز الوديعة عن غيرها بالإشارة إلى عينها [ م / ] : قوله : (وإن وجد في تركته جنس الثوب، فإما أن يوجد أثواب [م/] : قوله : ((وإن وجد ثوبًا واحدًا ففي ((التهذيب)) و((التتمة)) [م/] : قوله: ((وفي المسألة وجه آخر أنه إنما يضمنُ إذا قال: عندي. [م/] : قوله : قال الإمام إذا لم يوص بها فادعى رب الوديعة [م/] : قوله : (ثم جميع ما ذكرنا فيما إذا وجد سبيلا إلى الإيداع، [م/ ] : قوله : ((إذا) مات ولم يذكر أنَّ عنده وديعة، لكن وجد م /] : قوله : ((وقوله: فلا ضمان عليه تنزيلًا على التلف قبل الموت. [م/] : قوله : إذا أودعه في قرية فنقل الوديعة إلى قرية أخرى، نظر [م/] : قوله : وحكى الشيخ أبو حاتم القزويني، وغيره وجهًا أنه م/] : قوله : ( وإن كانت المسافة لا تصحح اسم السفر، فإن كان م ] : قوله : ((وأما إذا نقل من بيت إلى بيت في دار واحدة، [م/] : قوله: ((وما سبق فيما إذا أطلق الإيداع أما إذا أمر بالحفظ [/] : قوله: يجب على المودَع دفعُ مهلكات الوديعة على المعتاد /] : قوله : إذا) أودعه دابَّةً وأمره بعلفها؛ فتركها حتى مضت. م / ] : قوله : (وإذا أوجبنا الضمان فيضمن الكل أو القسط . م/] : قوله : ولو نهاه عن العلف والسقي فيعصي لوضيعهما ، [/] : قوله: (فإن لم يظفر بها رفع الأمر للحاكم ليستقرض [/] : قوله : (وإن بعثها مع من يسقيها وهو أمين فوجهان [] : قوله : ولو أودعه نخيلا حكى الماوردي وجهين [م/] : قوله : ثيابُ الصوف التي يُفْسِدها الدود يجب على المودع
- فقرة 13الخادم على الرافعى والروضة الفهارس ] : قوله: (لو كانَ الثوبُ في صندوق مقفل ففتح القُفل ليخرجه [م/] : قوله : ولو) نوى الأخذ وهم بأخذ فوجهان، قال ابن سريج [م/] : قوله: ((ولو خرق الكيس نُظر؛ إن كان الخرق تحت موضع [م/] : قوله : ((إذا حل الخيط الذي شد به رأس الكيس، أو رزمة م / ] قوله : إذا صارت مضمونة ثم ترك الخيانة لم يبرأ فلو / ردها . م / ] : قوله : وهذا) كالخلاف فيما إذا حفر بئرًا فى ملك غيره عُدوانًا [م/] : قوله: ((ولو) قال في الابتداء أودعتك فإن حُنْتَ ثم تركت [م/] : قوله : لو قال خذها وديعةً يومًا وغير وديعة يومًا فوديعة أبدًا [م/] : قوله : ((وإن خلطها بمال المالك كما لو كانت له دراهم [م/] : قوله : ولو أخذ منها درهما فأنفقه، ثم رد مثله إلى موضعه. [م/ ] : قوله: ((ثم إن كان المردود لا يتميز من الباقي صار الكل. . [م/] : قوله: ((ولو كانت عنده دراهم فأخذ منها درهمًا فأنفقه [م/] : قوله : ((إذا تلف بعض الوديعة ولم يكن لها اتصال بالباقي، [/] : قوله : ولو كان في صحراء، وأخذ اللص من جانب الصندوق م / ] : قوله : كما لو نقل الوديعة عند الضرورة لا يرجع بالكراء م/] : قوله في ((الروضة)): ((فيما لو قال اجعلها في كمك فجعلها [م/] : قوله: ((لو قال: اربطها في كمك فامتثل، ثم تلفت ينظر . [م/] وقوله : لأنَّ مثل هذه المخالفة جائز بشرط سلامة العاقبة، م/] : قوله: ((ولو) سلم إليه دراهم في السوق، أو طريق، ولم يقل: /]: قوله: ((ولو) ربطها ولم يمسكها بيده فقياس ما سبق النظر م/ ] : قوله: ((ولو) أمسكها بيده ولم يربطها في الكم لم يضمن [م/]:قوله: ((ولو رفعها في الكم، ولم يربطها فسقطت، فإن كانت
- فقرة 14الخادم على الرافعى والروضة الفهارس /] : قوله : ولو) أودعه في السوق، وقال احفظ وديعتي في بيتك [/] : قوله : ولو أودعه فى البيت وقال: اجعلها فى البيت، فربطها [م/] : قوله: (ولو قال لا تنقلها، وإن حدثت ضرورة؛ فإن لم ينقل م/] : قوله : ((فلو اختلفا أنه هل كانت ضرورة؛ فإن عرف [م/] : قوله: ((الثالثة إذا عين للوديعة مكانًا إلى قوله: هذا فيما /] : قوله : ((أودعه خاتمًا فقال اجعله في خنصرك فجعله في البنصر [م/]: قوله: ((وإن قال: اجعله في البنصر، فجعله في الخنصر [م/] : قوله : ((إذا أودعَهُ خاتمًا ولم يذكر شيئاً ] ، فجعله في غير الخنصر م/] : قوله: ((ولو أودعه وقال: لا تخبر بوديعتي أحدًا، فخالف. [م/] : قوله في ((الروضة)): ((إذا أعلم بالوديعة مَنْ يُصادرُ المالك م/ ] : قوله : ( ولو أخبر اللصوص بالوديعة فسرقوها إِنْ عيَّن [/ ] : قوله في ((الروضة)) ((الثانية ضيع بالنسيان، ضمن /] : وقوله : إن الخطأ والنسيان يجريان مجرى واحداً". م/ ] : قوله : (إذا أخذ الظالم الوديعة قهرًا ؛ فلا ضمان على المودع.. [م/] : وقوله : فقرار الضمان على الظالم وفي توجه المطالبة عليه [م/] : قوله : ((إذا طالب الظالم بالوديعة فعليه إخفاؤها، وإذا أنكر م/ : ] قوله : (وإن أكرهه على الحلف بطلاق، أو عتاق، فحاصله م/] : قوله : ((إذا قال لا وديعة لأحدٍ عندي إمَّا ابتداء، أو في جواب م/ ] : قوله : ((إذا طالبه المالك بالوديعة فجحدها، فهو خائن م / ] : قوله : ولو قال بعد الجحود كنت غلطت أو نسيت، م/ ] : قوله : ((ومَنْ أنكر وديعةً أدعيت عليه صدق بيمينه، فلو م/ ] : قوله : ويلزم المودَع الردُ إذا طلبها المالك فإن أخر
- فقرة 15الخادم على الرافعي والروضة الفهارس م/] : قال في ((الروضة)): "الراجح أنه لا يضمن مطلقًا وبه . م/] : قوله : ( ولو قال المودع لا أرد حتى يشهد المالك أنَّه قبض [م/] : قوله: ( ويشترط أن يكون المردود عليه أهلًا للقبض [م/ ] : قوله : ((وذكر الإمام في ((الأساليب)): أنَّه لو قال ردها /] : قوله: ((وهل يجب على المودع الإشهاد عند الدفع إلى الوكيل؟ م/ ] : قوله : ولا) يكلف بيان سبب التلف، فإن نكل عن اليمين [م/ ] : قوله : ((وعدَّ في ((التتمة)) موت الحيوان من الأسباب [م/] : قوله : ((إذا ادعى ردَّ الوديعة على من ائتمنه، ،، وهو المالك [م/] : قوله: ((إذا مات المالك فعلى المودَع الرد على ورثته م/ ] : قوله : ولو طالبه الوارث فقال رددته على المالك، أو تلف [م/] : قوله: ولو) قال: تلفت في يدي قبل تمكني من الردّ، /] : قوله : ((ومنها: إذا مات المودع فعلى وارثه رد الوديعة. [م/] : قوله: ولو تنازعا فقال :وارثه: رَدَّ عليك ،مُورثي، أو تلفت م/] : قوله : ((ولو قال - يعني وارث المودَع - [أنا رددتها م/] : قوله: ((ومنها) لو قال من طيَّرْتُ الريح ثوبًا في داره . م/ ] : قوله : ((ومنها: إذا قال المودع للمالك: أودعتها عند م/ ] : قوله: ((فيما إذا قال المودع للمالك أودعتها عند وكيلك م/ ] قوله في الثالثة ولو توافقوا جميعًا على الدفع. [م/ ] : قوله : إذا أراد المودَعُ سفرًا فأودعها أمينًا فادعى التلف [/] : قوله: (مال) في يد رجل جاءَ اثنان، وادعى كل واحد منهما م / ] : قوله : ((الثاني) إذا أقرَّبه لأحدهما بعينه دفع إليه، وهل م/] : قوله : ((وإنْ قال : هو لأحدكما وقد نسيتُ عينه فإن لم
- فقرة 16الخادم على الرافعي والروضة الفهارس م/] : قوله : ((وإن كذبا وادعا كل واحدٍ منهما علمه بأنه المالك م/ ] : قوله: (وهل) للحاكم تحليفه على نفي العلم، إذا لم يدعه م/] : قوله : ((وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف م/]: قوله: ((وإن حلفا فقولان: أحدهما توقف، حتى يصطلحا [م/ ] : قوله في ((الروضة)) : ((وإذا حلف وقسم بينهما العين م/] : قوله: ((فرع: ادعى اثنان غصب مال في يده، كل واحد. :] : قوله: ((الخامس: إذا قال في الجواب هو وديعة عندي.. فروع منثورة [م/] : قوله في ((فتاوى القفال : إنه لو دخل خانًا فترك حماره [م/ ] : قوله نقلًا عنهما وأنَّ المودَع إذا تب/ وقع في خزانته م/] : قوله : ( وأنَّه لو ادعى ابن المالك موتَ أبيه ، وعلم المودع [م/] : قوله : ((وأنَّ مَنْ وجد لقطةً، وعرف مالكها فلم يخبره حتى أنَّ الثياب م/ ] : قوله عنها: وأنَّ) من صُور تعدي الأمناء: أن لا يبيع قيم . م/ ] : قوله ت أ / وفي فتاوى القاضي الحسين)) [م/] : قوله: ((يجب على الحمامي: الحفظ إذا استحفظ، وإن م/ ] : قوله : وعن بعضهم أنه لو أودع إنسانًا قبالة وقال : لا . م / ] : قوله في ((الروضة)): ((قال أصحابنا: لو أكرهه. كتاب قسم الفيء والغنيمة م / ] : قوله: (المال) المأخوذ من الكفار ينقسم إلى ما يحصل بغير قتال / ] : قوله : فمنه ما جلا عنه الكفار خوفًا من المسلمين [م/ ] : قوله : ((وقولُ (( الوجيز)) ما أُخذ بغير تخويف كالجزية، / ] : قوله: ((ولفظ ((الوسيط)) يشعر بكون المبذول؛ ليكف
- فقرة 17الخادم على الرافعي والروضة الفهارس [/] : قوله : ((الفيءُ مال يقسم خمسة أسهم متساوية، ثم يؤخذ : م / ] : قوله: المراد) من ذوي القربى، أقارب رسول الله . . م/] : قوله: يشترك) فيه الغني والفقير، قال الإمام: ولو كان [م/] : قوله : ( وعن القاضي حسين أنَّ المدلي بجهتين يفضل. ] قوله لا) يفضل أحد منهم إلا بالذكورة، فللذكر سهمان م/ ] : قوله : ((ثم) قال الأكثرون اليتيم الصغير الذي ليس له أب م/] : قوله : ((في اليتيم، وظاهر المذهب اشتراط الفقر، [م/] : قوله: ((وفي تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل، وتخصيص [م/] : قوله : ((وقد مر في باب الوصية أن عند الانفراد يدخل م/] : قال في ((الروضة)): والصحيح الأول، وأنهما داخلان. [م/] : قوله في ((الروضة))): ((ولا) يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة م/] : قوله: ((ويجوز أن يفاوت في اليتامى، وكذا المساكين، وأبناء. م/ ] : قوله ولا) يشترط أن تكون هذه الأصناف الثلاثة م/] : [قوله : ( وقد يحتج له بظاهر قول ابن عباس: أن أهل م/ ] : قوله : ( ولا يجوز الصرف إلى كافر كالزكاة)) انتهى. . [م/] : قوله : ولا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من المساكين وأبناء. م / ] : قوله في ((الروضة)) ((قلت: لا يجوز دفع شيء من سهم. م/] : قوله فيها من زوايده: (قال صاحب ((التلخيص)) لو م / ] : قوله : ((كانت أربعة أخماس الفيء لرسول الله ، ثم ذكر م/] : قوله: ((وأما الأخماس الأربعة بعده ففيه أقوال: أحدها م/] : قوله : فالقولان الأولان متفقان على أنَّ الصرف للمرتزقة م/] : قوله للإمام) وظائف أحدهما : أن يضع ديواناً، قال في.
- فقرة 18الخادم على الرافعى والروضة الفهارس م / ] : قوله : وينصب لكل قبيلة أو عدد يراه عريفاً ليعرض . [م/] : قوله في ((الروضة)) ((قلت: نصبُ العريف مستحب)) [م/ ] : قوله: ((يعطيه لأولاده الذين هم في نفقته إلى أخره". :] : قوله: (وعلى الصحيح فيدفع إليه ما يتعهد منه الأولاد،. [/] : قوله : وإن كان له عبيد لزينة، أو التجارة لم يعط له، وإن كان [م/] : قال في ((الروضة)): ((كذا هو منقول، وإنَّما يقتصر م / ] : قوله في ((الروضة)) : ((وفي وجه ضعيف لا يعطى الأولاد)) م/] : قوله : ولا يفضل بعضهم على بعض لشرف النسب. [م/] : قوله في ((الروضة)) : يقدم قريشًا وهم: ولد النضر بن كنانة [م/] : قوله : (( [ وكان رسول الله معهم في حلف الفضول [م/] : قوله : ( ثم) بني تيم وبني مخزوم، وهما أخوا كلاب)) [م/] : قوله : ( ثم يقدم بني جمح وبني سهم؛ وهما من ولد . [م/ ] : قوله : ((وإذا فرغ من قريش بدأ بالأنصار ؛ لآثارهم الحميدة [م/] : قوله: ((ثم يعطى سائر العرب)). [م/] : قوله: ((وإذا تساوى اثنان في القرب قدم أسنَّهما فإن استويا /] : قال في ((الروضة)): (عكس) الماوردي هذا في ((أحكامه)) م/ ] : قوله : ( ويُعطي العجم بعد العرب، وفي ((المهذب)) [م/] : قوله: ((قال الأئمة وجميع الترتيب المذكور في هذه الوظيفة م/] : قوله : ( وإذا) طرأ على المقاتل مرض أو جنُونٌ نظر . /] : قوله في ((الروضة)) : ((قلت): ترك من الشروط الإسلام [/] : قوله فيها: (من مات من المرتزقة هل ينقطع إرث زوجته م/] : قوله: (فعلى هذا ترزق الزوجة إلى أن تزوج؛ فتستغني
- فقرة 19الخادم على الرافعي والروضة الفهارس [ م / ] : قوله: تفرق الأرزاق في كل عام مرة، ويجعل له وقت معلومًا [م/ ] : قوله : ( وإذا مات واحد من المرتزقة بعد جمع المال /] : قوله : ((وإن مات بعد جمع المال، وقبل تمام الحول، فقولان ] : قوله : (وإن مات بعد الحول وقبل جمع المال، فظاهر النص [م/ ] : قوله: (وإن لم يتم الحول فإن قلنا لو مات بعد انقضائه. م/ ] : قوله: ((وما) ذكرنا من انقضاء الحول وعدمه؛ فهو مبني / ] : قوله : (هذا) حكم المنقول، فأمَّا الدور والأراضي، فقال . [م/: ] قوله : ((إذا زادت الأخماس الأربعة على حاجات المرتزقة [م/] : قوله : ((لا يحبس شيئًا من مال الفيء خوفًا أن ينزل بالمسلمين /] : قوله : (والاضطلاع بشرط ما ولى من حساب ومساحة)) [م/ ] : قوله: ((فأما كونه ذميًا فإن كانت جبايته من أهل الذمة. الباب الثاني في قسم الغنائم م / ] : قوله : قد ذكرنا أن الغنيمة هي: المال الذي يأخذه. م / ] : قوله في ((الروضة)): ((النَفَل بفتح النون والفاء). [م/] : قوله فيها : وإذا) نفل من الغنيمة فمم ينفل؟ فيه أوجه. م / ] : قوله فيها : قيل: البدأة السرية الأولى، والرجعة الثانية . م/ ] : قوله : ((وقوله) في (( الوجيز)) ثم القسمة بعده ظاهره. .. م / ] : وقوله بعده أو خمس الخمس مما سيؤخذ من الكفار . م/ ] : قوله : إذا) قال الإمام من أخذ شيئًا، فهو له فعلى. م/] : قوله: ((الأمر الثاني: الرضخ فا [] لعبيد، والصبيان م/] : قوله : وحكى أبو الفرج وجهين في أنَّه مستحق، أو مستحب م/ ] : قوله : ((ويجتهد الإمام في قدر الرضخ ، ولا يبلغ به سهم
- فقرة 20الخادم على الرافعى والروضة الفهارس م/ ] قوله : ولا فرق بين أن يكون حضور العبد بإذن السادة [م/] : قوله في ((الروضة)): ((يُفاوِتُ الإمامُ بين أهل الرضخ بحسَـ /] : قوله فيها: في محل الرضخ للعبيد ثلاثة أقوال)). . [م/] : قوله فيها : إذا انفرد العبيد، والنساء والصبيان بغزوة .. م/] : قوله: ((وحكي أنَّه لو سبي مراهقون ومجانين صغاراً حكمنا م / ] : قوله : ولا) يخمس ما أخذه الذميون من أهل الجزية [م/] : قوله : (من قاتل من أهل الكمال أكثر من غيره؛ يرضخ [م/] : قوله: ((لو زال نُقْصانُ أهل الرضخ فعتق العبد، وأسلم م/] : قوله : ((وضبطه في ((الوسيط)) بركوب الغرر في قتل كافر [م/ ] : قوله: (وقوله) في الكتاب يشترط أن يكون القتيل مُقْبلًا [م/] : قوله : ((وإن قطع يديه، أو رجليه، أو يدًا، ورجلا، فقولان:. م/ ] : قوله : ( ولو اشترك اثنان فصاعدًا في القتل، والإيجاف. م /] : قوله: (وذكر أبو الفرج أنَّه لو أمسكه ،واحد، وقتله آخر . [م/ ] : قوله : ( ولو أثخنه فقتله آخر ؛ فالسَّلَبُ للمثخن)). انتهى. م/] : قوله : ((ولو جرحه ولم يثخنه فقتله آخر؛ فالسلب للثاني)) م/ ] : قوله : (وإذا أسر كافرًا هل يستحق سلبه؟ فيه قولان:. م/] : قوله: (فإن أرقه الإمام هل لمن أسره رقبته، وإن فاداه. م/] : قوله في ((الروضة)) ((والمذهب أن العبد، والمرأة، والصبي [م/] : قوله: (وعلى المنع فلو كان القاتل خنثى وقف السلب م / ] : قوله : ( وفيما عليه من الزينة كالمنطقة، والسوار
- فقرة 21الخادم على الرافعي والروضة الفهارس م/] : قوله: ((والجنيبة التي تقاد بين يديه فيها طريقان:. م/ ] : قوله: (وإذا جعلناها من السلب؛ فذكر أبو الفرج أنَّه. /] : قال في ((الروضة)) ((تخصيص أبي الفرج بجنيبة فيه نظر م / ] : قوله : (( والحقيبة المشدودة على فرسه وما فيها من م/] : قوله : وكان القتيل منهزماً محمول على ما إذا انهزم. [م/] : قوله: ((ويجوز قسمة الغنائم في دار الحرب من غير كراهة)) [م/] : قوله في ((الروضة)) ((إذا لحق بين الحرب، والحيازة فقولان [م/ ] : قوله: وحكى ابن كج عن الأصحاب /ت ب / أنَّه م/ ] : قوله : ((الثانية) غاب في أثناء القتال منهزما، ولم يعد . م/ ] : قال في ((الروضة)) : هذا الذي نقله أبو الفرج متعين. م/] : قوله : ((وإن) ولى متحرفًا القتال، أو متحيزا إلى فئة؛ استحق [م/] : قوله : ((المخذل يُمنعُ من حضور الصفّ فإن حضر لم يعط م/ ] : قال في ((الروضة)) قلت كذا قطع الجمهورُ أنَّ المخذل [م/] : قوله: ((ولا يلحق الفاسق بالمخذل، وحكى ابن كج وجها م/ ] : قوله : ولو بعث الإمام سريّة، وهو مقيم بداره؛ فغنمت [م/] : قوله : ((إذا شهد الأجير مع المستأجر الوقعة؛ فإن كانت م/ ] : قوله : (وأظهرها أن له السهم لشهود الوقعة) م / ] : قوله : (فإذا قلنا يسهم للأجير فله السلب إذا قتل م / ] قوله : (وأما الأجير على الجهاد فالكلام فى صحته في كتاب م/] : قوله : (وإذا لم تصح الإجارة فلا أجرة له، وفي سهم الغنيمة [م/] : قوله في ((الروضة)) ((تجار العسكر ، وأهل الحرف إذا م/] : قوله : ولا) يجيء فيهم قول (التخيير.
- فقرة 22الخادم على الرافعي والروضة الفهارس م/ ] : قوله : ((وفي موضع القولين طرق: أظهرهما أنَّ القولين .. م/ ] : قوله : ((وإذا قلنا لا سهم للتاجر فهل يرضخ له؟ وجهان. م/ ] قوله : ((إذا أفلت أسيرًا يريد الكفار، وشهد الوقعة ? [م/] : قوله : (وإن أفلت بعد الحيازة ، قال في ((الشامل)) . [م/] : قوله : ((وإذا لم يسهم له ففي الرضخ الخلاف السابق)). م/ ] : قوله : وقوله في (( الوجيز)) وإن كان كافرًا فأسلم، [م/] : قوله: (لا يلحقُ راكبُ البعير والفيل والحمار والبغل براكب [م/] : قوله : ( لا فرق في الخيل بين الذي أبواه عربيان، ويقال [م/] : قوله : ((وفيه قول أنه لا يسهم للبرذون؛ بل يرضخ له [م/ ] : قوله: ((يُسْهمُ للفرس المستعار، وفي وجه يكون السهم م / ] قوله في ((الروضة)): ((وأمَّا الفرس المغصوب فالمذهب. م / ] : قوله : (إذا كان القتال في ماء أو حصن، وقد أحضر [م/] : قوله : (حضر) اثنان بفرس مشترك بينهما، فلا يعطيان سهم م/] : قوله: ((ولو ركب اثنان فرسًا وشهدا الواقعة حكى ابن كج [م/] : قال في ((الروضة)) ((اختار ابن كج في ((التجريد)) وجهًا م/ ] : قوله في ((الروضة)) : (( وقال صاحب /((العُدَّة)): ولو . [م/] : قوله فيها: ((ومنها الأعمى، والزمن، والمقطوع، المذهب: أنَّه. [م/] : قوله فيها ولو شرط الإمام للجيش ألا يخمسه عليهم م/ ]: قوله: فيها ولو غزت طائفة بغير إذن الإمام فغنِمَتْ /] : قوله فيها: ولو كان معه فرسُ فلم يركبه ، ولم يعلم به.