خادم الرافعي والروضة الزركشي من بداية الباب الاول في محظورات الحج الى نهاية كتا
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : خادم الرافعي والروضة - الزركشي - من بداية الباب الاول في محظورات الحج الى نهاية كتاب الحج
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6مقدمة . صعوبات البحث . خطة البحث: القسم الأول : الدراسة الصفحة المبحث الأول: تعريف بكتاب العزيز شرح الوجيز، ومؤلفه، وأهميته، وعناية العلماء به (مختصر) التمهيد: عصر الإمام أبي القاسم الرافعي . المطلب الأول: ترجمة الإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد الراف (تهـ). المطلب الثاني: كتاب العزيز وأهميته وعناية العلماء به الرافعي المبحث الثاني: تعريف بكتاب روضة الطالبين، ومؤلفه، وأهميته، وعناية العلماء به (مختصر) التمهيد: عصر الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي . المطلب الأول: ترجمة الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي (تهـ) المطلب الثاني: كتاب روضة الطالبين أهميته وعناية العلماء به المبحث الثالث: التعريف بصاحب الشرح الشيخ العلامة محمد بن عبد الله بهادر الزركشي الشافعي (تهـ) التمهيد عصر الشارح المطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده . المطلب الثاني: نشأته المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه :أولاً : شيوخه. فهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة ?? الموض وع المطلب الرابع: آثاره العلمية المطلب الخامس: حياته العلمية المطلب السادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السابع: وفات المبحث الرابع: التعريف بالشرح المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب. المطلب الثاني: نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث: منهج المؤلف في الكتاب المطلب الرابع: أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده المطلب الخامس: موارد الكتاب ومصطلحاته المطلب السادس: نقد الكتاب تقويمه بذكر مزاياه والمآخذ عليه . القسم الثاني : التحقيق تمهيد وصف المخطوط ونُسَخه : منهج التحقيق. شكر وتقدير النص المحقق . الباب الأول: في محظورات الحج قوله: (وكذلك لو انغمس في ماء واستوى الماء على رأسه لا فدية قوله: (وخص المتولي نفي الفدية في صورة الاستظلال بما إذا لم تمس المظلة رأسه قوله: (وأيضاً؛ فلو وضع يده على رأسه لم يضر كذا جزما به قوله: (ولو طين رأسه ؛ فالمذهب وجوب الفدية إن كان ثخيناً قوله: (وقد أطلق الشافعي في خضب رأسه بالحناء لزوم الفدية
- فقرة 8الصفحة . قوله: (لا يشترط للفدية استيعاب الرأس بالستر . قوله: (ما سِوَى الرأس من البدن: يجوز للمحرم ستره قوله : ( ولو ألقى على نفسه قباء أو فرجيةً، وهو مضطجع قوله : ( ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطاً قوله: (ولا يعقد رداءه قوله: (ولو اتخذ لردائه شرجاً قوله: (أما المرأة؛ فالوجه في حقها؛ كالرأس في حق الرجل قوله: (فإن قيل: هلا قلتم تكشف جميع الوجه قوله: (ولها أن تسدل ثوباً على وجهها؛ كما يستظل الرجل قوله: ( وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه أو وجهه فلا فدية .. قوله : ( وللمرأة لبس المخيط من القميص والسراويل . قوله: (فلو لم يجد الإزار ووجد السراويل نظر قوله: (لباس المحرم الرداء والإزار والنعلان قوله: (لو احتاج الرجل إلى ستر الرأس أو لبس المخيط لعذر . قوله: (وإذا لبس السراويل؛ لفقد الإزار ثم وجده فعليه النزع. قوله: (إذا لم يجد النعلين لبس المكعب أو قطع الخف أسفل من المكعب ولبسه قوله: (وهل يجوز لبس الخف المقطوع والمكعب مع وجود النعلين؟ قوله: (هل للمرأة لبس القفازين؟ قوله: (ولا يجب قبوله إن وهب ذكره ابن كج. قوله: (ولو بيع بغبن أو نسيئة لم يلزمه شراؤه. قوله : ( فإن جوزنا لبسهما ؛ فلا فدية إذا لبست قوله : ( فإن أوجبنا الفدية فيها تجب بمجرد الحناء النوع الثاني: في التطيب
- فقرة 9الصفحة . قوله: (كالقرنفل، كذا جزم بأنه لا فدية فيه قوله: (وكذا السفرجل والتفاح وفي النفس من الأترج والنارنج شيء قوله: (قال الإمام وفي النفس من الأترج والنارنج شيء قوله: (ومنها ما يتطيب به ولا تجد منه الطيب كالنرجس والريحان الفارسي قوله: (وهو عندي بمثابة نصّ له يخالف نص الرسول قوله: (وأما البنفسج؛ فالمنقول عن نصه أنه ليس بطيب قوله: (نقل الحَنَّاطِي وجهاً في الورد والياسمين والخيري قوله: (والحناء ليس بطيب، كذا جزم به قوله: (ذكر الإمام عن بعض المصنفين أنَّ من أصحابنا من يعتبر عادة كل ناحية بما يتخذ طيباً . قوله : (ثم لم يختلفوا في أن ما طرح فيه الورد والبنفسج دهن الورد والبنفسج . قوله: (ومنه دهن البنفسج [ والوجه ترتيبه على البنفسج ] إن لم تتعلق الفدية بنفس البنفسج قوله : (نقل الإمام عن النص أن دهن البانليس بطيب قوله: (لو أكل طعاماً فيه زعفران قوله : (الأمر الثاني الاستعمال وهو أن يلصق الطيب ببدنه أو ملبوسه قوله: (وإن بقي اللون وحده فطريقان . قوله: (وقيل لا يجب في الحقنة . قوله: (ولا فرق بين أن يتفق [الإلصاق ] بظاهر البدن أو داخله.. قوله: (ولو عبق به الريح دون العين بأن جلس في حانوت قوله: (ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه أو ثيابه لزمته الفدية قوله: (ولو مس مس طيباً، فلم يَعْلَقُ ببدنه شيء من عينه.
- فقرة 10الصفحة الموضـ قوله: (فلوشم الورد؛ فقد تطيب قوله: (لو شد المسك أو العنبر أو الكافور في طرف ثوبه، وجبت الفدية قوله: (ولو شم ماء الورد فلا قوله: (ولو حمل مسكاً أو طيباً في كيس أو خرقة مشدودة.. قوله: (ولو حمل مسكاً في قارورة غير مشقوقة فلا فدية على الصحيح. قوله: ( ولو كانت الفأرة مثقوبة أو القارورة مفتوحة الرأس قوله: (فلو فرش فوقه ثوباً ثم جلس أو نام لم تجب الفدية قوله: (لو جلس على فراش مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها قوله: (ولو داس بنعله طيباً؛ لزمته الفدية؛ لأنها ملبوس سه قوله: (يشترط كون الاستعمال عن قصد فلو تطيب ناسياً لإحرامه أو جاهلاً. قوله: (ولو علم تحريم الاستعمال وجهل وجوب الفدية لزمته . قوله: (ولو مس طيباً رطباً وهو يظن أنه يابس لا تعلق به شيء قوله: (ومتى لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية قوله: (فإن كان زمناً لا يقدر على الإزالة؛ فلا فدية عليه النوع الثالث: ترجيل الشعر . قوله: (الشيرج ودهن اللوز وفي معناها الزبد والسمن قوله : ( ولو كان أقرع أو أصلع؛ فدهن رأسه إلى آخره قوله: (وإن كان محلوق الرأس فوجهان. قوله: (ولا فرق بين أن يستعمل الدهن في ظاهر البدن أو باطنه قوله: (وقوله ترجيل شعر الرأس واللحية يشعر بأنه لا قوله: (ويستحب أن لا يغسل رأسه بالسدر قوله: (يجوز للمحرم أن يغتسل ويدخل الحمام يمنع
- فقرة 11الصفحة قوله: (يجوز الاكتحال بما لا طيب فيه، ثم منقول المزني أنه لا بأس به قوله: (ويجوز للمحرم أن يفتصد قوله: (لا يمكن ألا بحلق رأسه النوع الرابع: التنظف بالحلق قوله: ( ولو قطع يده، أو بعض أصابعه وعليها الشعر والظفر قوله: (لم تجب الفدية في المتبوع؛ فأولى أن لا تجب في التابع. قوله: (ولو امتشط لحيته؛ فاتنتفت شعرات فعليه الفدية . قوله: (لا يعتبر في وجوب الفدية حلق جميع الرأس بالإجماع قوله: (أكثر كتبه قوله: (كانت الشاة تقوم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصع قوله: ( ولو قلم الظفر دون القدر المعتاد كان كما لو قص الشعرة . قوله: (كانت الشاة تقوم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أصع قوله: (لو أخذ من بعض جوانبه ولم يأت على رأس الظفر كله . قوله: (الثانية: لو نبتت شعرة من داخل الجفن قوله: (لو حلق أو قلم ناسياً ففي سقوط الدم وجهان . قوله: (لو حلق الحلال أو المحرم شعر المحرم فقد أساء قوله: (ولو حلق لا بأمره فإن كان نائماً أو مكرهاً أو مغمى عليه فقولان قوله: (إن قلنا الفدية على الحالق نظر ؛ إن افتدى فذاك . قوله: ( ولو أخرج المحلوق الفدية بإذن الحالق جاز قوله : ( وإن قلنا الفدية على المحلوق ينظر: إن فدى بالهدي قوله: (ثم إذا رجع فإنما يرجع بعد الإخراج في الأصح . قوله: (وإذا فدى بالصوم فهل يرجع ؟ وجهان. قوله: (وأما بغيره فنعم، ولكن بإذن المحلوق
- فقرة 12الصفحة الموضـ ــوع قوله: (وهل للحالق أن يفتدي على هذا القول أما بالصوم فلا. قوله: (وإن لم يكن نائماً ولا مغمى عليه ولا مكرهاً . قوله: (ولو أمر حلالاً حلالاً بحلق شعر حرام النوع الخامس: الجماع . قوله: (أما الجماع بين التحللين؛ فلا أثر له . قوله : ( وعن مالك أنه يفسد ما بقي من إحرامه قوله: (وأطلق الإمام نقل وجه أنه مفسد؛ كما قبل التحلل . قوله : ( واللواط وإتيان البهيمة كالوطء في الفرج. قوله: (وتفسد العمرة أيضاً بالجماع قبل التحلل الأول قوله: (سائر العبادات لا حرمة لها بعد الفساد ويصير إلى آخره قوله: (لو جامع بين التحللين وقلنا: لا يجب ففيما يجب قولان . قوله: (ونقل الإمام الخلاف وجهين قوله: (إذا فسد حجه بالجماع، ثم جامع ثانياً فيه ولم يفد عن الأول قوله: (ووجهاً ثالثاً؛ وهو: أنه لا يجب فيه شيء أصلاً قوله: (وإذا قلنا بعدم التداخل فيما يجب بالوقاع الثاني قولان: قوله: (إفساد الحج يقتضي [القضاء] قوله: (وهل قضاء الحج على الفور؟ فيه وجهان: قوله: ( ويتصور القضاء في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد قوله: (أن الأكثرين لم يعتبروا فيما يناط به القتل القضاء. قوله: (وربما رجح العراقيون هذا الوجه قوله: (إن كان أحرم بالأداء قبل الميقات. قوله: (وإن جاوزه غير مسيئ بأن لم يرد النسك، ثم بدا له فأحرم قوله: (وإن كان أحرم من الميقات أحرم منه في القضاء
- فقرة 13الصفحة قوله: ( والوجهان مفروضان فيما إذا لم يرجع إلى الميقات عما فوقه قوله: (وأما الزمان فلا يجب عليه أن يحرم منه ، بخلاف المكان . قوله: (إن جامعها وهي نائمة أو مكرهة، لم يفسد حجها قوله: (وإذا خرجت الزوجة للقضاء فهل يجب على الزوج ما زاد من النفقة قوله : (إذا كانت مطاوعة . قوله: (وإذا خرجا معاً للقضاء فليفترقا في الموضع الذي اتفقت فيه الإصابة قوله: (يجوز للمفرد بأحد النسكين إذا أفسده أن يقضيه مع الآخر قاراً. قوله: (الأداء الواقع على صفة مستحبة إذا أفسد لا يلزم الإتيان بتلك الصفة . قوله: (ويجوز للمتمتع والقارن القضاء على سبيل الإفراد قوله: (إذا جامع القارن قبل التحلل الأول فسد نسكاه قوله: (وهل يلزمه دم القرآن مع الفدية؟ وجهان قوله: (وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد واحد من نسكيه قوله: (القارن إذا فاته الحج لفوات الوقوف هل يقضي بفوات عمرته؟ قوله: (ولو قدم القارن مكة وطاف وسعى ثم جامع بطل نسكاه قوله: (وإذا قضاهما فالحكم على ما ذكرنا في قضائهما عند الإفساد قوله: (فأما إذا جامع ناسياً أو جاهلاً بالتحريم ففي فساد حجه قولان. قوله: (إن مأخذه المصير إلى امتناع إكراه الرجل على الوطئ قوله: (لو أكره على الوطئ فقيل : وجهان بناءً على القولين في الناسي قوله: (ولو أحرم عاقلاً ثم جن فجامع فقولا جماع الناسي قوله: اختلفوا في [أن] عروض الردة في خلال الحج والعمرة. قوله: (ولا فرق على الوجهين بين أن يطول زمانها أو يقصر قوله: (فإن قلنا بالفساد فوجهان النوع السادس: مقدمات الجماع
- فقرة 14الصفحة قوله: (إن كلام الماوردي يدل على إيجاب الفدية لمجرد المباشرة قوله: (ليس للمحرم التقبيل بالشهوة فإن باشر عمداً وجبت الفدية قوله: (فرعان: الأول: الاستمناء باليد يوجب الفدية على الأصح . قوله: (الثاني: لو باشر فيما دون الفرج ثم جامع هل تدخل الشاة في البدنة قوله: (لا ينعقد نكاح المحرم ولا إنكاحه ولا نكاح المحرمة انتهى قوله: (ولا يستحب خطبة المحرم وخطبة المحرمة قوله: (وإذا باشر محظورين فله ثلاثة أحوال قوله: (في توجيه مقابله قوله: (الحالة الثانية أن يكونا من قسم الاستهلاك. قوله: (لو حلق جميع الرأس دفعة واحدة في مكان واحد لم يلزمه إلا فدية . قوله: ( وكذا لو حلق [البدن أي لأن شعر رأسه وبدنه على التواصل قوله: (لو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقات متفرقة قوله: (الضرب الثاني ما يقابل بمثله وهو إتلاف الصيود. قوله: (الثالث: أن يكونا من الاستمتاع كما لو تطيب بأنواع من الطيب قوله: (وإن فعله في مجالس ولم يتخلل تكفير بينهما فقولان قوله: (وإن تخلل بينهما تكفير فلا خلاف في وجوب فدية أخرى قوله: (وإن قلنا نعم فوجهان: النوع السابع: إتلاف الصيد قوله: (لا فرق بين المتأنس والوحشي قوله : ( وإن برىء ولم يبق نقصان ولا أثر فهل يلزمه شيء؟. قوله: (ويجري الخلاف فيما إذا نتف ريشه فعاد كما كان انتهى قوله: ( بيض الطائر [المأكول] مضمون بالقيمة إلى آخره.
- فقرة 15الصفحة قوله: (وإن كانت مذرة فلا شيء فيها إلا بيضة النعامة ففيها قيمتها قوله: (ولو أخذ بيض [ صيد وأحضنه . قوله: (ولو كسر بيضة وفيها فرخ ذو روح فطار وسلم فلا شيء عليه قوله: (ولو حلب لبن صيد ضمنه . قوله : (ثم منه ما يستحب قتله وهي الفواسق الخمس قوله: (ويكره أن يفلير أسه ولحيته . قوله: (فإن أخرج منها قملة تصدق ولو بلقمة، نص عليه انتهى . قوله: (ومنها التي لا تظهر فيها منفعة ولا مضرة كالخنافس قوله: (والصقر والبازي قوله: (ولا) يجوز قتل النمل والنحل والخطاف والضفدع . قوله: (الثاني: ما أحد أصليه مأكول قوله: ( وضبط الغزالي ما يحرم اصطياده. قوله: (الحيوانات الإنسية كالخيل، والنعم، والدجاج قوله: (وأما ما يتولد بين الإنسي والوحشي. قوله: (الجراد من صيد البر ويجب الجزاء بقتله قوله: (ولو نصب شبكة في الحرم أو نصب المحرم شبكة فتعقل بها صيد قوله: (لو أرسل كلباً فأتلف صيداً ضمن قوله: (فإن لم يكن صيد فأرسل الكلب أو حل رباطه فظهر صيد فوجهان: قوله: (لو نفر المحرم صيداً فهلك ضمنه . قوله: (لو حفر المحرم أو الحلال في الحرم بئراً عدواناً فتردى فيها صيد ضمنه . قوله: (وأما في الحرم فوجهان مشهوران: قوله: (وأومئ البغوي قوله: (لو دل حلال محرماً على صيد فقتله فالجزاء عليه دون الحلال
- فقرة 16قوله: (وأما الدال فكما لو دل رجلاً على قتل إنسان لا كفارة على الدال قوله: (وفي تحريم الأكل منه قولان صريح في إثبات الخلاف قوله: (ولو دل المحرم حلالاً على صيد فقتله قوله: (والقولان) في أن ما صيد للمحرم أو بدلالته أو بإعانته قوله: (تفريعاً للقديم ويخالف ما لو ذبحه وأكله قوله: (لو أمسك محرم صيداً حتى قتله غيره قوله: (وإن كان محرماً أيضاً فوجهان قوله: (إذا ذبح المحرم صيداً لم يحل له الأكل منه قوله: (في تعليل الجديد لأنه ممنوع من الذبح لمعنى فيه. قوله: (فيها ولو رمى صيداً فنفل منه إلى صيد آخر قوله: (لو أتلف الصيد مما في يده يلزمه الضمان .. قوله: (وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان قوله: (وأما إذا تقدم ابتداء اليد على الإحرام . قوله : ( واعلم أنَّا نعني برفع اليد الإرسال والإطلاق الكلي. قوله: (التفريع: إن لم نوجب الإرسال فهو على ملكه له بيعه وهبته قوله: (وإن أوجبنا الإرسال فهل يزول ملكه عنه ؟ . قوله: (ولو أرسله فأخذه غيره ملكه قوله : ( ولو لم يرسله حتى تحلل فهل عليه إرساله؟ قوله: (وعلى القولين جميعاً لو مات الصيد في يده بعد إمكان الإرسال قوله: (ولو مات قبل إمكان الإرسال.. قوله: (لو اشترى المحرم صيداً أو أتهبه فقيل قوله: (فإن صححناه فذاك قوله: (وإن لم نصححه فليس له القبض فإن قبض فهلك في يده الصفحة
- فقرة 17الصفحة قوله: (فإن رده عليه أي على البائع بعد قبضه سقطت القيمة قوله: (وإذا أرسل كان كما إذا اشترى عبداً مرتداً فقتل في يده . قوله: (إذا مات له قريب في ملكه صيد فهل يرثه؟ قوله: (فإن قلنا: يرث قال الإمام إلى آخره قوله: (وإن قلنا: لا يرث فالملك في الصيد قوله: (اشترى صيداً فوجده معيباً وقد أحرم البائع قوله: (اشترى عيناً بصيد، ثم وجد بالعين عيباً قديماً وهو محرم قوله: (ولو استعار المحرم صيداً، أو أُودع . عنده كان مضموناً. قوله: (ولو باع صيداً وهو حلال، وأحرم ثم أفلس المشتري بالثمن قوله: (وحيث صار الصيد مضموناً على المحرم بالجزاء قوله: (لو خلص المحرم صيداً من يد هرة قوله: (الناسي كالعامد في وجوب الجزاء قوله: (لو ركب إنسان صيداً وصال على محرم ولم يمكنه دفعه قوله: (لو صال صيد على محرم فقتله دفعاً فلا ضمان عليه.. قوله: (وحكى الإمام أن القفال ذكر فيه قولين. قوله: (ولو عمت المسالك ولم يجد بداً من وطئها فقولان قوله: (الصيد ينقسم إلى مثلي وإلى ما ليس بمثلي قوله: (فإن انكسر مد في القسمين صام يوما قوله: (في المثلي يتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الحرم . قوله: (وعن رواية أبي ثور قول إنها على الترتيب قوله: (وحيث اعتبرنا قيمته مكان الإتلاف فقد ذكر الإمام. قوله : (أما الدواب فما ورد فيه نص فهو متبع قوله: (عن الصحابة أنهم قضوا في النعامة ببدنة. (
- فقرة 18الصفحة قوله: (أما العناق فهو اسم للأنثى من ولد المعز . قوله: (وعن بعضهم أن في الأيل بقرة قوله : (أم حبين، قال الشيخ أبو محمد وأرى هذا الحيوان من صغار الضب. قوله: (ويجوز أن يكون المراد من الجفرة ههنا ما دون العناق . قوله: (قد يوجد في بعض كتب الأصحاب أن في الظبي كبشاً . قوله: (وليكونا فقيهين قوله: (وهل يجوز أن يكون قاتل الصيد أحد الحكمين :قوله ( ولو حكم عدلان بأن له مثلاً وآخران بأنه لا مثل له قوله: (أما الحمام ففيه شاة قوله: (وأما غيره فإن كان أصغر من الحمام في الجثة . قوله: (وإن كان أكبر من الحمام أو مثلاً له فقولان قوله : ( وفي معناه القمري قوله: (إن اليمام يألف البيوت والحمام هو الوحشي قوله: ( وقد يفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى إلى آخره قوله: (الفرع الثاني: إذا قتل صيداً حاملاً إلى آخره . قوله: ( وفي وجه يجوز أن يذبح حائلاً نفيسة بقيمة حامل وسط . قوله: ( ويتصدق . قوله: (ولو ضرب بطن صيد حامل فألقى جنيناً ميتاً نظر . قوله: (قال الشافعي: لو جرح ظبياً واندمل الجرح وهو ممتنع . قوله: (وإن عاشت ضمن النقص الذي دخل على الأم، ولا يضمن الجنين قوله: (وهؤلاء رفعوا الخلاف . قوله : (فعلى هذا يخيّر أي بين ثلاثة أشياء قوله : ( وعلى هذا ـ أي على المنصوص : لو لم يرد الإطعام ولا الصيام.
- فقرة 19الصفحة قوله: (وهذا إذا كان الصيد مثلياً قوله: (فلو اندمل وصار زمناً فوجهان قوله: (ولو جاء محرم آخر وقتله إما بعد الاندمال أو قبله . قوله: ( وخرج ابن سريج ثم إن أرش الطرف ينفرد عن دية النفس قوله: (فلو كان للصيد امتناعان قوله: (لو جرح صيداً فغاب ثم وجده ميتاً. قوله: (لو قتل المحرم صيدا حرميا لم يلزمه إلا جزاء واحد قوله : ( وفيما يجب به الجزاء ماذا يقاس بما سبق في الإحرام . قوله: (ولو رمى من الحرم إلى صيد في الحل فقتله قوله: (ولو رمى إلى صيد بعضه في الحل وبعضه في الحرم وجب عليه الضمان قوله: (الاعتبار بالقوائم قوله: (ولو رمى من الحل إلى صيد ولكن قطع السهم في مروره هواء الحرم قوله: (في مسألة إرسال الكلب وتخطيه طرف الحرم قوله: (لو أخذ حمامة من الحل أو قتلها فهلك فرخها في الحرم قوله: (ولو نفرّ صيداً حرمياً قاصداً، أو غير قاصد تعرض للضمان قوله: (قال الشيخ أبو إسحاق: يحتمل أن لا يجب قوله: (ولو دخل الكافر الحرم فقتل صيداً لزمه ضمانه قوله: (يحرم التعرض للشجر الرطب قوله: (وتقيد غير المؤذي العوسج قوله: (وسواء نقل إلى الحرم، أو الحل، فينظر إن يبست فعليه الجزاء قوله: (وعلى عكسه لو قلع شجرة من الحل وغرسها في قوله: (وإذا قطع غصنا من شجرة حرمية . قوله: (وإذا وجب الضمان فلو نبت مكان المقطوع .
- فقرة 20الصفحة قوله: (ويجوز أخذ الأوراق لكنها لا تهش حذراً . قوله: (وأما الشجرة التامة فتضمن ببقرة إن كانت كبيرة قوله: (وهل يعم التحريم والضمان ما نبتت بنفسه وما يستنبت . قوله: ( وإن كان يابساً فلا شيء في قطعه لما ذكر في الجزاء قوله: (يجوز تسريح البهائم في حشيشه للرعي قوله: (ولو اختلى الحشيش ليعلفه البهائم فوجهان قوله: (لو احتيج إلى [شرب] نبات الحرم للدواء . قوله: (فرع: يكره نقل تراب الحرم وأحجاره إلى سائر البقاع . قوله: (قال ابن عبدان : لا يجوز قطع شيء من ستر الكعبة ونقله وبيعه قوله: (لا يباح التعرض لصيد حرم المدينة وأشجاره قوله: (وهل هو مكروه أو محرم؟ نقل في التتمة قوله: (وإذا قلت يحرم ففي ضمانه قولان، الجديد لا يضمن قوله: (وعلى ذا ففيما يسلب ؟ وجهان قوله: (وعلى هذا ففي مصرفه وجهان: قوله: (وقوله في الكتاب : ففي الضمان وجهان . قوله: (قال الإمام: غالب الظن أن الذي يهم بالصيد [ لا يسلب قوله: (وورد النهي عن صيد وج . قوله: (وهل يتعلق به ضمان؟ قيل نعم . قوله: (النقيع في ضمانه وجهان؛ أصحهما يجب القسم الثالث : من كتاب الحج في اللواحق قوله: (وإذا أحصر العدو المحرمين عن المضي في الحج. قوله: (والأولى أن لا يعجل التحلل إن وسع الوقت
- فقرة 21الصفحة قوله: (الثانية ما ذكره من جواز التحلل مفروض فيما إذا منعوا من المضي قوله: (والسير في صوب آخر قوله: (فلو أحاط العدو من الجهات كلها فوجهان بهم قوله: (ليس للمحرم التحلل بعذر المرض بل يصبر حتى يبرأ . قوله: (أما إذا شرط أنه إذا مرض تحلل قوله: (ولو شرط التحلل لغرض آخر كضلال الطريق قوله : ( وإن أطلق فوجهان؛ أظهر هما لا يلزم لمكان الشرط. قوله: ( ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند المرض فهو أولى بالصحة. قوله: (ولو قال: إذا مرضت فأنا حلال قوله: (إن قلنا: أن دم الإحصار لا بدل له وكان واجداً للدم قوله: (وهل يجب الحلق ؟ بناه الأئمة على أنه نسك أم لا ؟ . قوله: (ويخرج من هذا أنا إذا اعتبرنا الذبح والحلق مع النية. قوله: (لا يشترط بعث دم الإحصار إلى الحرم بل يذبحه حيث أحصر قوله: (في الحديبية، وهي من الحل . قوله: (وهذا كله إذا كان مصدوداً عن الحرم. قوله: (وإن كان معذوراً كما لو حبس ظلماً فطريقان: قوله: (إحرام العبد ينعقد موقوفاً سواء كان بإذن السيد أو دونه . قوله: (لو أحرم بغير إذن موليه [سيده . قوله: (وإذا أذن له في الإحرام فله الرجوع قبل أن يحرم قوله: (ولو أذن له في العمرة فأحرم بالحج فله تحليله قوله: (لو أذن له في الحج أو العمرة فقرن لم يجز تحليله . قوله: (ولو أذن له أن يحرم في ذي القعدة فأحرم في شوال قوله: (إذا أفسد العبد حجه بالجماع فعليه القضاء
- فقرة 22الصفحة . قوله: (فإن احتسبنا به لم يجب على السيد أن يأذن له في القضاء . قوله: (لكن لو ملكه السيد فعلى القديم يملك ويلزمه إخراجه قوله: (لو قرن أو تمتع بإذنه لم يجب على السيد الدم في الجديد قوله: ( وعلى الجديد لا يملك وإذا ملكه ففرضه الصوم. قوله: (فلو عتق العبد قبل الصوم ووجد الهدي فعليه الهدي قوله: (فحيث جوزنا للسيد التحليل أردنا به أنه يأمره بالتحلل. قوله : ( وإلا فهل هو كالحر ؟ أي المعسر فيه طريقان. قوله: (لو أحرم المكاتب بغير إذن المولى فقيل في تحلله قولان قوله: (ومن بعضه حر كالقن قوله: (المستحب للمرأة أن لا تحرم بغير إذن زوجها قوله: (وإذا أرادت أداء فرض الحج فهل للزوج منعها منه؟ فيه قولان: قوله: (فإن قلنا له منعها جاز [له] التحلل على الأظهر قوله: (وأما حجة التطوع إلى آخره قوله: (فلو لم تتحلل أي بل استمرت بعد أمره لها به قوله : ( حيث قلنا له تحليلها فمعناه الأمر بالتحلل. قوله: (فرعان. قوله: (من كان له أبوان أو أحدهما فالمستحب أن لا يحج دون إذنهما قوله: (وفي حج الفرض طريقان أصحهما لا منع لهما . قوله: (ولو أحرم بغير إذنهما ففي المنع قولان سبق نظيرهما وتوجيههما قوله: (ولو أحرم من غير إذنهما فلا منع بحال .. قوله : (إذا كان عليه دين حال و هوموسر فلمستحق الدين منعه قوله: (القول في فوات الحج وفواته بفوات الوقوف قوله: (وإذا حصل الفوات فله التحلل كما في الإحصار