تعقبات عثمان النجدي على من سبقه من الحنابلة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تعقبات عثمان النجدي على من سبقه من الحنابلة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوع المقدمة أهمية الموضوع: أسباب اختيار الموضوع: أهداف الموضوع: الدراسات السابقة: منهج البحث: تقسيمات البحث : التمهيد . الصفحة - - - المطلب الأول: التعريف بعثمان النجدي المطلب الثاني : معنى التعقبات وصيغها عند عثمان النجدي، ومنهجه فيها: الفصل الأول : التعقبات في العبادات. المبحث الأول: التعقبات في كتاب الطهارة. المطلب الأول: اعتبار غسل الميت موجبا للطهارة لأنه في معنى الحدث. المطلب الثاني: صحة الوضوء بماء محرم إن كان المتوضئ جاهلا أو ناسيا. المطلب الثالث: ما يكون به الماء مستعملا. - - - - - - -- - - المطلب الرابع: كراهية استعمال الماء المختلط بغير ممازج كدهن وقطع كافور ، أو بملح مائي مع الحاجة إليه. . المطلب الخامس: طهورية ماء الإبريق بعد إهراق بعضه على نجاسة. المطلب السادس: ما يصنع من أراد الغسل أو إزالة النجاسة عند اختلاط طاهر بطهور. المطلب السابع: الصلاة بثياب اشتبه فيها المباح بالمحرم. المطلب الثامن : لزوم غسل يدي قائم من نوم ليل إذا تذكر أثناء الطهارة الأولى. المطلب التاسع: التسمية للوضوء بغير العربية. المطلب العاشر : تجديد الوضوء لما تسن له الطهارة. المطلب الحادي عشر : صحة وضوء من أكره شخصا على صب الماء. المطلب الثاني عشر: المسح على الخف الذي لبس بعد طهارة مسح فيها على الجبيرة. المطلب الثالث عشر : إيجاب الغسل على من قال بي جنية أجامعها كالمرأة. - - - - - - - - - - - - -فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الفهارس المطلب الرابع عشر : صحة طهارة من لزمه غسل ووضوء وإزالة نجاسة فتيمم ونوى استباحة أمر يتوقف على الطهارة منها جميعا. - المطلب الخامس عشر : قياس من عاد دم نفاسها في الأربعين بعد انقطاعه على المبتدأة التي زاد دمها على اليوم والليلة قبل تكرره. - المبحث الثاني: التعقبات في كتاب الصلاة. المطلب الأول: أقسام الناس في حد العورة. المسألة الأولى : أقسام الناس في حد العورة: - -- - - - المسألة الثانية : عورة الخنثى الحر البالغ والخنثى الحر المميز، وغير الحرة المميزة: المطلب الثاني : الصلاة على سطح نهر . المطلب الثالث : اشتراط الضرورة لصحة صلاة الجمعة في البقعة المغصوبة. المطلب الرابع: المراد بقولهم "سترة الإمام سترة لمن خلفه". المطلب الخامس: لزوم قراءة الفاتحة لمن ائتم بمحدث أو نجس يجهل ذلك. المطلب السادس: من نسي خمس سجدات من أربع ركعات أو ثلاث. المطلب السابع: اكتفاء المسبوق لجبر سهوه بسجود الإمام للسهو. المطلب الثامن: حكم الجلوس بعد سجود التلاوة. المطلب التاسع: حكم من كبر للإحرام في فرض بعد شروعه بالانحناء للركوع. المطلب العاشر : ائتمام الحنبلي بمن صلى قبل الإمام الراتب إذا كان يصحح المطلب الحادي عشر : إمامة من يبدل ضاد (المغضوب) و(الضالين) بظاء من غير عجز. المطلب الثاني عشر : صلاة الإمام إذا أحرم أمامه أو خلفه أو عن يساره فذ ثم تقدم عليه. المطلب الثالث عشر : صفة الريح التي يجوز بسببها جمع الصلاة. المطلب الرابع عشر : حكم الجمعة من جماعة كلهم صم . إلا الخطيب. ذلك. - - - - - - - - - - - - - - - المطلب الخامس عشر : من ركع مع الإمام الركعة الأولى في صلاة الجمعة ثم زحم أو نام ونحوه ولم يزل عذره إلا عند ركوع الإمام في الثانية. - - المبحث الثالث: التعقبات في كتاب الزكاة. . المطلب الأول: المطلب الأول : الفرق بين دين السلم وغيره من الديون في وجوب الزكاة فيه..
  6. فقرة 8المطلب الثاني: الترتيب بين النذر المعين والأضحية المعينة فيما يؤخذ من تركة الميت. - - المطلب الثالث: تفسير قول الفتوحي: "وذي رحم لا سيما مع عداوة، وهي عليهم صلة أفضل"، بالجمع بين نية الصدقة ونية الصلة. المبحث الرابع: التعقبات في كتاب الصيام. - - المطلب الأول: الحكم إذا رئي الهلال نهار يوم تسع وعشرين. - . -.
  7. فقرة 9الفهارس المطلب الثاني : اعتبار كاف (كسفر) في قول الفتوحي: "وعليه لا مع عذر معتاد كسفر عن كل يوم لمسكين ما يجزئ في كفارة" للتشبيه. المبحث الخامس: التعقبات في كتاب الحج. المطلب الأول: الاستعانة على الحج بأكل محرم. المطلب الثاني : ذكر فدية الجماع في العمرة في قسم الفدية المرتبة. المطلب الثالث: حكم الأخذ بقول من قتل صيدا في الحرم في تقدير جزاء صيده. . المطلب الرابع: إعادة الطواف والسعي من المتمتع الذي علم أحد طوافيه بلا طهارة. المطلب الخامس: تعيين هدي به عيب لم يعلمه. الفصل الثاني: التعقبات في المعاملات المالية. - - - - - - - - - - - المبحث الأول: التعقبات في كتاب البيع. - جاز". المطلب الأول: بيع الماء المتنجس. المطلب الثاني: اشتراط تعيين ابتداء وانتهاء الاستثناء في بيع أرض أو ثوب واستثناء جزء منهما - - - المطلب الثالث: إدخال مسألة تعذر أداء المنفعة المشترطة في قول الفتوحي: وإن تراضيا على أخذه بلا عذر المطلب الرابع: قول الراهن : إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك . . المطلب الخامس: ثبوت خيار العيب حال نقص المبيع في عينه دون قيمته. - - - - المطلب السادس: النقص من الثمن وقسطه من الخسارة حال التخبير بالثمن على غير حقيقته . - - المطلب السابع: تخيير المشتري بين الفسخ والإمساك بلا أرش إذا علم بالعيب قبل القبض، وكان المبيع من ضمان البائع. المطلب الثامن: اعتبار طلب المشتري الكيل في وعائه بمنزلة قبضه. المطلب التاسع: قبض متعين احتاج إلى حق توفية بغير رضا بائع. المطلب العاشر : اشتراط النية عند قضاء الدين. المطلب الحادي عشر : إقراض الولي من مال موليه لمصلحة. المطلب الثاني عشر : تشبيه الناظر والإمام بسيد الجاني. المطلب الثالث عشر : ضمان المشتري أرش الثمن. المبحث الثاني: التعقبات في كتاب الحجر. المطلب الأول: رد اليمين على المعسر.
  8. فقرة 10المطلب الثاني: من تعتبر زيادته عن ثمن المثل بعد البيع في مدة الخيار. المطلب الثالث: بيع الوكيل للسلعة بثمن المثل مع حضور من يزيد عليه. المبحث الثالث: التعقبات في كتاب الشركة. - - - - - - - - - - - - - - -. - - -
  9. فقرة 11الفهارس المطلب الأول: تبرع الشريك ببعض مال الشركة إذا لم يتمكن من أخذ الثمن إلا بالإبراء من بعضه. المطلب الثاني: تعامل العامل في المساقاة والمزارعة مع غيره على الأرض أو الشجر بغير إذن ربه - - المبحث الرابع: التعقبات في كتاب العارية. - المطلب الأول: الرجوع في عارية الأرض للزرع إن أخر المستعير الزرع عن مدة ينقص في مثلها، أو تأخر بسببه تأخرا غير متعارف. المطلب الثاني: الرجوع في إعارة الأرض التي بني عليها مسجد أو نحوه. - - - المطلب الثالث: استحقاق المستعير إبقاء غرسه وبنائه بلا أجرة بعد رجوع المعير في عاريته إن لم يصطلحا على تملك المعير له بقيمته، أو قلعه ضمان نقصه. مع المبحث الخامس: التعقبات في كتاب الغصب وكتاب الوقف. المطلب الأول: التعقبات في كتاب الغصب، وفيه ثمان مسائل. - - - - - المسألة الأولى : ما يستحقه مالك المغصوب إن نقص نقصا غير مستقر إن كان قد أخذ بدل ماله. - - المسألة الثانية: مطالبة المالك الغاصب بالثمن كله إن كان أزيد من القيمة. المسألة الثالثة: ذكر الحالات التي يبرأ فيها الغاصب إن تلفت العين تحت يد مالكها، والتي لا يبرأ، بعد ذكر القاعدة الجامعة لذلك. المسألة الرابعة : وجوب البدل في الذمة إن تلفت العين المغصوبة. - - - - - المسألة الخامسة: تفسير (من) في قول الفتوحي: "وما صحت إجارته من مغصوب ومقبوض بعقد فاسد فعلى قابض وغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده" بأنها تبعيضية لا بيانية. المسألة السادسة: حكم قبول الصدقة من مال مغصوب. المسألة السابعة : وجوب رد ثوب غيره الذي أطارته الريح إلى داره.
  10. فقرة 12المسألة الثامنة : إخراج الوديعة لغشيان شيء الغالب منه الهلاك، إن كان ربها نهاه عن إخراجها. المطلب الثاني: التعقب في مسألة عزل الحاكم والناظر لأجنبي ولاه لفسقه. الفصل الثالث: التعقبات في فقه الأسرة والعقوبات والأطعمة. المبحث الأول : التعقبات في كتاب الوصايا وكتاب الفرائض. - - - -- - المطلب الأول: حكم ولد الأمة الموصى بها لزوجها الحر الذي حملت به بعد موت الموصي وقبل قبول الوصية، ووضعته بعد القبول. -.{ المطلب الثاني: من علقت الوصية له بحضوره قبل الموت، وقد أوصي لغيره، فحضر بعده، وقبل قبول من أوصي له أولا . المطلب الثالث: علة صحة وصية الموصي إن قال لورثته: "أعطوا ثلثي أحدهما " . - - - - - -
  11. فقرة 13الفهارس المطلب الرابع: ما ترثه من عتيق عتيقها من أعتقت وأخوها أباهما، ثم أعتق الأب عبدا، ثم مات الأب والأخ، ثم مات العتيق. - المبحث الثاني: التعقبات في كتاب العتق. المطلب الأول: الصورة التي يصح فيها الشراء والعتق إن قال العبد لرجل: اشترني من سيدي بهذا المال، - - - - وأعتقني. المطلب الثاني: ما فضل من المال بيد معتق بعد إبرائه منه. مثله. المطلب الثالث: استحقاق المكاتب إن حبسه سيده أرفق الأمرين به من إنظاره مثل مدة الحبس، أو أجرة المبحث الثالث: التعقبات في كتاب الصداق، وكتاب الطلاق، وكتاب الإيلاء. المطلب الأول: المراد بقول الفتوحي: "ثم ربع الزمن المستقبل للرابعة". المطلب الثاني : تعليق الطلاق على عدم الوطء دون ذكر الوقت. المطلب الثالث: اعتبار النزع جماعا تحصل به الرجعة. المبحث الرابع: التعقبات في كتاب اللعان، وكتاب العدد. المطلب الأول: إيهام عبارة الفتوحي في قوله: "ثم يزيد في خامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان يأتي في الخامسة بالشهادة. - المطلب الثاني : المدة التي يلحق فيها نسب المولود من رجعية بطليقها. المطلب الثالث: تضمين البينة ما تلف من المال إن شهدت بموت رجل ثم بان حيا. - - - - - - - - من الكاذبين" أنه - - - - المطلب الرابع: إدخال مسألة: نكاح الرجعية بعد انقطاع الحيضة الثالثة وقبل الغسل، في النكاح الفاسد.. المبحث الخامس: التعقبات في كتاب الجنايات وكتاب الحدود، وكتاب الأطعمة. المطلب الأول: تسليم القن الجاني لولي الجناية. المطلب الثاني: قبول توبة المرتد والكافر إن أتى بالشهادتين غير متواليتين. - - - - المطلب الثالث : اشتراط إقرار الجاحد بما جحده مع قوله: "أنا مسلم". المطلب الرابع: أكل من يقول بوجوب التسمية من ذبيحة من لا يقول بوجوبها إن لم يسم على ذبيحته.