الاشتراك في جريمة القتل دراسة موازنة الرسالة العلمية
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الاشتراك في جريمة القتل دراسة موازنة الرسالة العلمية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة }} }} ال العنوان المقدمة التمهيد المبحث الأول : معنى الاشتراك المبحث الثاني : تعريف القتل توجيه هذه التعريفات الترجيح والمناقشة المبحث الثالث : الفرق بين الذبح والقتل المبحث الرابع : تحريم القتل المبحث الخاص : تمة القاتل قول الجمهور قول ابن عباس توجيه قول ابن عباس ودليله توجيه قول الجمهور ودليلهم الترجيح والمناقشة ما تكون به توسة القاتل القول الأول وجه هذا القول القول الثاني وجه هذا القول محل الخلاف الترجيح والمناقشة المبحث السادس : اقسام القتل اختلاف الفقها في تقسيم القتل الرأى الأول : ان القتل ثنائي التقسيم حجة هذا الرأى الرأى الثاني : أن القتل ثلاثي التقسيمفهرست
- فقرة 7الموضوع حجة هذا الرأي الرأي الثالث : ان القتل خماسي التقسيم حجة هذا الرأى الترجيح والمناقشة البحث السابع: اركان القتل المركز الأول : القاتل شروط ايجاب القصاص على القاتل الشرط الأول الشرط الثاني الشرط الثالث الشرط الرابع الشرط الخامس الشرط السادس الركن الثاني : المقتول على شروط ايجاب القصاص قاتله الشرط الأول الشرط الثاني الشرط الثالث الركن الثالث : وسيلة القتل الصفحة تقسيم وسيلة المقتل القسم الأول : وسيلة مادية . وهي نوعان : النوع الأول : القتل بما له مور ، الثاني : القتل بمثقل . وفيه قولان : القول الأول وتوجيهه : القول الثاني وتوجيهه . القسم الثاني : وسيلة معنية . وفى القصاص بها قولان القول الأول وجه هذا القول القول الثاني
- فقرة 8الموضوع المبحث الثامن : انواع القتل . شرط تضمين المتسبب وجه هذا القول الترجيح والمناقشة النوع الأول : القتل بمباشرة تعريف القتل بالمباشرة شرح التعريف مثال القتل بالمباشرة النوع الثاني : القتل بالسبب تعريف القتل بالسبب شرح التعريف مثال القتل بالسبب انواع القتل بسبب: النوع الأول : المقتل بسبب عرفي أو عادى النوع الثاني : القتل بسبب حسى النوع الثالث : القتل بسبب شرعى المبحث التاسع: موجبات القتل الصفحة موجبات النوع الأول : وهو القتل بالمباشرة، وهو ثلاثة اقسام : موجبات القسم الأول وهو القتل العمد . موجبات القسم الثاني وهو القتل شبه الحمد . موجبات القسم الثالث وهو القتل الخطأ موجبات النوع الثاني : وهو القتل بالسبب . وهو ثلاثة أقسام : موجبات القسم الأول : وهو اذا كان المتسبب متعمدا موجبات القسم الثاني : وهو اذا كان المتسبب شبه موجبات القسم الثالث وهو اذا كان المتسبب مخطئاً
- فقرة 9الصفحة - ?? - الموضوع تمهيد الباب الأول : اجتماع الاسباب معني اجتماع الاسباب مثال اجتماع الاسباب الفصل الأول : حالات اجتماع الأسباب الحالة الأولى : ان تكون كلها بعدوان مثال ذلك. الحالة الثانية : ان تكون كلها بلا عدوان مثال ذلك الحالة الثالثة : ان يكون بعضها بعدوان دون البعض الآخر مثال ذلك الفصل الثاني : اقسام اجتماع الاسباب : القسم الأول : تساوى الاسباب . وفيه مطالب المطلب الأول : المقصود باستواء الأسباب مثال ذلك المطلب الثاني : صور استواء الاسباب مثال ذلك الأسباب المطلب الثالث / حكم استواء الاستوك وآراء الفقهاء فيه. أنواع الاشتراك في الجناية بالسبب : النوع الأول : الجناية بسبب له مور في البدن أراء الفقهاء فيه النوع الثاني : الجناية بسبب يلاقى ظاهر البدن أراء الفقهاء فيه توجيه وترجيح القسم الثاني : تفاوت الأسباب . وفيه مطالب : المطلب الأول : المقصود بتفاوت : المقصود بتفاوت الأسباب امثلة ذلك المطلب الثاني : صور تفاوت الأسباب
- فقرة 10الصفحة ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? . . . . الموضوع الصورة الأولى : اذا تقدم صاحب السبب الأقوى الصورة الثانية : اذا تأخر صاحب السبب الأقوى أثر التفاوت الزمني في الحكم على المتسببين المشتركين المطلب الثالث : اراء الفقهاء في تفاوت الأسباب الاتجاه الأول : تقديم السبب الأقوى ضابط السبب الأقوى مثال ذلك وجه هذا الاتجاه القائلون بهذا الاتجاه اذا تخلف شرط الضمان في الأقوى : فيه قولان : القول الأول وجه هذا القول القول الثاني وجه هذا القول الترجيح الاتجاه الثاني : القول بتعادل الأسباب وجه هذا القول مثال ذلك القائلون بهذا القول الاتجاه الثالث : القول بتضمين السبب الأخير المقصود بالسبب الأخير وجه هذا الاتجاه مثال ذلك القائلون بهذا الاتجاه الترجيح والمناقشة خلاصة ما في هذا الباب الباب الثاني : اجتماع السبب والمباشرة : تمهيد فيه مبحثان المبحث الأول : معنى اجتماع السبب والمباشرة
- فقرة 11الموضوع - شرط اعتبار اجتماع السبب والمباشرة مسئولين عن الجناية المقصود بالرابطة بين السبب والمباشرة المبحث الثاني : بيان ما تنقطع به الرابطة بين السبب والمباشرة . وذلك في حالتين : الحالة الأولى الأولى : اذا كان القاطع انسانا . مثال ذلك اراء الفقهاء فيه. الرأى الأول وجه هذا الرأى الرأي الثاني وجه هذا الرأى الترجيح والمناقشة الحالة الثانية : اذا كان القاطع غير انسان مثال ذلك اراء الفقهاء فيه الرأى الأول وجه هذا الرأي الرأي الثاني وجه هذا الرأى محل الخلاف في هذين الرأيين الترجيح والمناقشة الفصل الأول : في بيان القاعدة في اجتماع السبب والمباشرة توجيه هذه القاعدة مثال ذلك شروط تضمين المباشر دون المتسبب الشرط الأول : ان يكون المباشر اهلا للضمان المقصود يمن هو أهل للضمان ومثاله الشرط الثاني : ان يكون المباشر متحديا المقصود بالتعدى الصفحة
- فقرة 12الصفحة - الموضوع مثال ذلك اذا اشترك متسبب ومباشر وكان المباشر متعديا اذا اشترك متسبب ومباشر وكان المتسبب متعديا دون المباشر اذا اشترك متسبب ومباشر وكانا غير متعديين . الفرق بين كون المباشر مخطئا مين کونه غير متعد الشرط الثالث : أن يكون المباشر غير ملجأ المقصود بالالجاء الفرق بين الالجاء والاكراه الأمثلة الفصل الثاني : استثناات القاعدة وفيه مبحثان : المطلب الأول : شروط تضمين المتسبب بالقصاص اذا اشترك مع المباشر الشرط الأول : ان يكون اهلا للضمان بيان المقصود باهلية الضمان . الشرط الثانى : ان يكون المتسبب متعديا المقصود بالعدوان مثال ذلك الفرق بين اشتراط العدوان في المباشر واشتراطه في المتسبب المطلب الثاني : اذا فقد أحد شرطى تضمين المتسبب . فيه فرعان : الفرع الأول : اذا تخلف الشرط الأول . وهو انعدام المسئولية . فيه جهتان الجهة الأولى : اذا فقد شرط الضمان فى المتسبب وكان أهلا للضمان المالي مثال ذلك الجهة الثانية : اذا فقد شرط الضمان فى المتسبب وكان غير أهل للضمان المالي مثال ذلك الفرع الثاني : اذا تخلف الشرط الثاني وهو انعدام العدوان مثال ذلك المبحث الثاني : الاستثناء الثاني وهو التسمية بين المتسبب والمباشر المقصود بالتسمية بينهما شرط التسوية بين المتسبب والمباشر
- فقرة 13الصفحة -.. الموضوع مثال ذلك شروط تضمين المتسبب والمباشر الشالثين : الشرط الأول : اذا توفرت فى كل منهما شروط الضمان . الشرط الثاني : اذا كانا متواطئين الشرط الثالث : اذا كان فعل المتسبب فهيا بحيث يكون لولاه لاستطاع المجنى التخلص من القتل مثال ذلك خلاصة ما في هذا الباب الباب الثالث : تعدد الطبان تمهيد في بيان معني تعدد المباشر الفصل الأول : في الاشتراك يتعالو المطلب الأول : وفيه مبحثان الصحث الأول : معنى التمالو المبحث الثاني : اراء الفقهاء في الحكم على المتمالئين واركانه عند كل منهم الرأى الأول والقائلون به وجه هذا القول مثال ذلك دليل هذا الرأى تقييم هذا الرأى نقد هذا الرأى ارکان التعالو عند اصحاب هذا القول . الركن الأول الركن الثاني الركن الثالث الرأى الثاني والقائلون به وجه هذا القول مثال ذلك دليل اصحاب هذا الرأى
- فقرة 14الصفحة الموضوع تقييم هذا الرأى نقد هذا الرأى اركان التمالو عند اصحاب هذا الرأى الركن الأول الركن الثاني الركن الثالث الرأي الثالث والقائلون به وجه هذا الرأى مثال ذلك دليل اصحاب هذا الرأى تقييم هذا الرأى نقد هذا الرأى اركان التمالو عند اصحاب هذا الرأى الركن الأول الركن الثاني الركن الثالث الترجيح والتوجيه المطلب الثاني : احوال المتمالئين ، وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول : فيه ثلاثة أقسام القسم الأول . فيه ثلاثة فروع الفرع الأول : اذا كانت جناية المشتركين مما يلاقى ظاهر البدن اذا سقط الضمان عن المتمالئين بما يلاقى ظاهر البدن فكيف الضمان الكلام على نوعين : النوع الأول : اذا كان عفو الولى الى غير بدل النوع الثاني : العفو الى بدل . فيه ثلاث زوايا : الزاوية الأولى : من حيث عدد المتفو عنهم . وفيها جهتان الجهة الأولى : اذا عفا عن جميعهم الى الدية الجهة الثانية : اذا عفا عن ببعضهم اليها واقتص من البعض الزاوية الثانية : من حيث رضا المعفو عنهم وفيه اربعة احوال الحالة الأولى : إذا علمت ضرباتهم وفيه مقامان : المقام الأول : اذا كانت ضرباتهم متسامة
- فقرة 15الصفحة الموضوع المقام الثاني : اذا كانت ضرباتهم متفاوتة الحالة الثانية : اذا جهلت ضرباتهم الحالة الثالثة : اذا علم عدد ضربات بعضهم دون البعض الآخر الحالة الرابعة : اذا علم مقدار بعض الضرب وشك فى البعض الآخر من كل منهم الفرع الثاني : اذا كانت جناية المتمالئين مما له مور في البدن ، فالكلام في نوعين : النوع الأول : في بيان احوال الجراحة المتساوية واحكامها ، وفيه تمهيد واربعة أوجه التمهيد ، وفيه بيان المقصود بالجراحة المتساوية الوجه الأول : اذا وقعت الجراحة الثانية بعد البر من الأولى الوجه الثاني : اذا وقعت الجراحية الثانيه قبل البر من الأولى . فيه ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول وجه هذا الاتجاه الاتجاه الثاني وجه هذا الاتجاه محل الخلاف بين هذين الاتجاهين الاتجاه الثالث وجه هذا الاتجاه الترجيح والمناقشة اذا ادعى احد الجناه أن جرحه برى قبل جناية الثاني . فيه مسألتان : المسألة الأولى : فى تصديق الولى ادعاء الجانى او عدم تصديقه . ففيها امران : الأمر مر الأول : اذا صدق الولى الدعاء الجاني براءة جرحه قبل جناية الأمر الثاني : اذا كذب الولى الدعاء الجاني براءة جرحه قبل جناية الثاني . الثاني المسألة الثانية : اذا كذب الشريك ادعا شريكه براة جرحه أو صدقه وفيها امران
- فقرة 16الصفحة الموضوع الأمر الأول : اذا كذب الشريك ادعاء شريكه برا * جرحه قبل موت المجنى عليه الكلام من جهتين هنا : الجهة الاولى : اذا صدق الولى قول الشريك المصدق لشريكه الجهة الثانية : اذا كذب الولى قول الشريك المصدق لشريكه الأمر الثانى : اذا صدق الشريك ادعا شريكه . والكلام من جهتين الجهة الأولى : اذا صدق الولى تصديق الشريك ادعاء شريكه الجهة الثانية : اذا كذب الولى تصديق الشريك ادعاء شريكه الوجه الثالث : اذا كانت الجنايتان مذففتين اوكلتاهما غير مذففتين فيه ثلاث مسائل المسألة الأولى : اذا كان فعلاهما متحدين في زمن الحدوث المسألة الثانية : اذا كان فعلاهما متعاقبان في زمن الحدوث المسألة الثالثة : اذا شك في سبق احد الفعلين على الآخر الوجه الرابح : هل للولى الجمع للجارحين بين الجرح والقتل أم لا . فيه رأيا ن : الرأى الأولى الرأي الثاني محل الخلاف بين الرأيين الترجيح والمناقشة حق الولى في الجناة المشتركين في قتل موليه اعتراض وجوابه خلاصة ما في المطلب الأول المطلب الثاني : فى الجراحة المتفاوة تمهيد المقصود بتفاوت الجراحات تقسيم الكلام على هذا المطلب . فيه ثلاثة جوانب: الجانب الأول : العلم باذفاف احدهما او الشك فيه . ففيه حالتان : الحالة الأولى : ما علم منها على وجه اليقين مثال ذلك الحالة الثانية : ما اذا شك في اذفاف اقوى العاملين مثال ذلك
- فقرة 17الصفحة الموضوع الجانب الثاني : في زمن حدوث الجراحة المتفاوعة . هاهنا صورتان : الصورة الأولى : اذا اتحدثا في زمن الحدوث • فيه رأيان : الرأى الأول وجه هذا الرأى الرأي الثاني وجه هذا الرأى سبب الخلاف بين هذين الرأيين الترجيح الصورة الثانية : اذا تعاقبت الجنايتان المتفاوتتان . فيها حالتان : الحالة الأولى : اذا كانت المذففة اسبق في الحدوث الحالة الثانية : اذا كانت المذففة متأخرة في الحدوث . وفيها زامتان : الزامية الأولى : اذا كانت حياة المجنى عليه بعدها مستمرة • قولان : القول الأول : للجمهور وجه هذا القول القول الثاني : لزفر وجه هذا القول الترجيح والمناقشة الزامية الثانية : اذا كانت الحياة بعد جناية الأول مستقرة . الضابط في ذلك آراء الفقهاء في ذلك الأول : رأى الجمهور الثاني : وهو رواية عند المالكية الثالث : وهو رأى عند الحنابلة الترجيح والمناقشة خلاصة ما في المطلب الثاني الفرع الثالث : اذا كانت الجناية مختلطة بعضها يلاقى ظاهر البدن بعضها لها مورفيه . وفيه جانبان : الجانب الأول : جانب الجناة • فيه ثلاثة مسائل : المسألة الأولى : اذا كان جميع المتمالئين مكلفين • فيه حالتان : الحالة الأولى : إذا كانت جنايتهم متساوية . فيها اربع صور :
- فقرة 18الصفحة ?? ?? - الموضوع الصورة الأولى الصورة الثانية الصورة الثالثة الصورة الرابعة الحالة الثانية : اذا كانت جنايتهم متفاوعة . صورتان : الصورة الأولى . فيها زاويتان : الزاهية الأولى الزامية الثانية الصورة الثانية : فيها زاويتان الزاوية الأولى الزامية الثانية المسألة الثانية : اذا كان جميع المختلطين غير مكلفين المسألة الثالثة : اذا كان بعض المختلطين ممن يجب عليهم القصاص وبعضهم لا. بيان كون هذه المسألة لا تدخل تحت القسم الأول في هذا الفصل صبحث في كيفية تضمين المتمالئين المختلطين اذا سقط عنهم القصاص القسم الثانى من المبحث الأول : اذا كان جميع المتمالئين ممن يمتنع عنهم القصاص. المقصود بمن امتنع عنه القصاص لمعنى في ذاته المقصود بمن امتنع عنه القصاص لمعنى في فعله القسم الثالث من المبحث الأول : اذا كان بعض المتمالئين ممن يجـ عليه القصاص بعضهم ممن يمتنع عنه شريك من امتنع عنه القصاص لمعنى في ذاته . فيه اتجاهان : الاتجاه الأول وجه هذا الاتجاه مثال ذلك هل تأخذ الأم عين حكم الأب اذا شاركت فى قتل ولدها : قولان : القول الأول : حجة هذا القول القول الثاني
- فقرة 19الصفحة ??? الموضوع حجة هذا القول بب الخلاف هذين القولين بين الترجيح والمناقشة الاتجاه الثاني وجه هذا الاتجاه مثال ذلك الترجيح والمناقشة سؤال وجوابه النتيجة المبحث الثاني : اذا كان جميع المتمالئين غير مكلفين صورة هذا البحث • فيه مطلبان : المطلب الأول : المتمالئون غير المكلفين لكنهم ملتزمين بشرع الاسلام . فيه اربعة فروع: الفرع الأول : اذا كان المتعالئون صبيانا او مجانين الفرع الثاني : اذا كان المتمالئون ذميين • فيه جانبان : الجانب الأول : اذا تمالاً الذميون على قتل مسلم • فيه زاويتان : الزامية الأولى : اذا كان المقتول مسلما حرا . الزامية الثانية : اذا كان المقتول مسلما رقيقا . فيه قولان : القول الأول : وجه هذا القول سوال و جوابه القول الثاني وجه هذا القول الترجيح والمناقشة • الجانب الثاني : اذا تمالاً الذميون على قتل غير مسلم فيه اربعة انواع النوع الأول : اذا تمالاً الذميون على قتل مرتد . فيه ثلاث اتجاهات الاتجاه الأول الاتجاه الثاني الاتجاه الثالث الترجيح والمناقشة
- فقرة 20الصفحة - الموضوع النوع الثاني : اذا تمالاً الذميون على قتل ذمى . النوع الثالث : اذا تمالاً الذميون على قتل مستأمن • فيه قولان : القول الأول وجه هذا القول القول الثاني وجه هذا القول الترجيح والمناقشة النوع الرابح : اذا تمالاً الذميون على قتل حربى الفرع الثالث من المطلب الأول : اذا كان المتعالئون مستأمنين . فيه • نوان : النوع الأول : اذا كان المقتول ملتزما . فيه جانبان الجانب الأول : اذا قتل المستأمنون ذميا . الجانب الثاني : اذا قتل المستأمنون مستأمنا . فيه اتجاهان : الاتجاه الأول وجه هذا الاتجاه الاتجاه الثاني وجه هذا الاتجاه الترجيح والمناقشة الفرع الرابع من المطلب الأول : اذا كان المتعالئون على القتل مرتدون فيه نوعان : النوع الأول : اذا تمالاً مرتدون على قتل مسلم النوع الثاني : اذا تمالاً مرتدون على قتل غير مسلم • فيه خمسة جوانب : الجانب الأول : اذا تمالاً مرتدون على قتل ذمى . فيه اتجاهان الاتجاه الأول. وجه هذا الاتجاه الاتجاه الثاني . وجه هذا الاتجاه الترجيح والمناقشة الجانب الثاني : اذا تمالاً المرتدون على قتل معاهد . فيه اتجاهان : الاتجاه الأول
- فقرة 21الموضوع وجه هذا الاتجاه الاتجاه الثاني . وجه هذا الاتجاه الترجيح والمناقشة الصفحة الجانب الثالث : اذا قتل المرتدون مستأمنا . فيه اتجاهان : الاتجاه الأول : الاتجاه الثاني الترجيح • فيه اتجاهان : الجانب الرابح : اذا تمالاً المرتدون على قتل مرتد. الاتجاه الأول وجه هذا الاتجاه الاتجاه الثاني وجه هذا الاتجاه الترجيح الجانب الخامس : اذا تمالاً المرتدون على قتل حربي توجيه دفع سؤال محتمل المطلب الثاني : في غير الملتزمين بالاسلام . وهم الحربيون • فيه نوعان : النوع الأول : اذا تمالاً الحربيون على قتل ملتزم . فيه اتجاهان : الاتجاه الأول وجه هذا الاتجاه الاتجاه الثاني وجه هذا الاتجاه الترجيح والمناقشة النوع الثاني : اذا قتل الحربيون شخصا غير ملتزم کحربي مثلهم . المبحث الثالث : اذا كان بعض المتمالئين مكلفا بعضهم غير مكلف. فيه مطلبان : المطلب الأول : اذا كان المكلف المشارك لغير المكلف في الجناية مكافئا للمجنى عليه . فيه زايتان : الزاوية الأولى : اذا كانت جناية المكلف مساوية لجناية غير المكلف . فيه وجهان :
- فقرة 22الصفحة ه - الموضوع الوجسه الأول : اذا كان غير المكلف صبيا أو مجنونا • فيه قولان : القول الأول وجه هذا القول القول الثاني وجه هذا القول يمكن جعل الأقوال ثلاثة بيان ذلك الترجيح والمناقشة الوجه الثاني : اذا كان غير المكلف حربيا . فيه حالتان : الحالة الأولى : اذ تمالأ المسلم مع الحربي على قتل مسلم . فيـ رأيان : الرأى الأول وجه هذا الرأى الرأي الثاني وجه هذا الرأى الترجيح والمناقشة الحالة الثانية : إذا لم يكن بين الحربي وشريكه تمالو على القتل بيان علة ذكر هذه الحالة مع كونها ليست من أبحاث الفصل الأول في هذه الحالة قولان : القول الأول القول الثاني الترجيح الزامة الثانية : إذا كانت جناية المكلف وغير المكلف متفاوتتين . فيها اربع حالات: الحالة الأولى : اذا كانت جناية المكلف هى الأقوى والاسبق عن جناية شريکه . الحالة الثانية : اذا كانت جناية المكلف هى الأقوى والمتأخرة عن جناية شريکه . الحالة الثالثة : اذا كانت جناية المكلف هى الأضعف والمتأخرة عن جناية شريکه .