كتاب التبصرة كتاب البيوع الفاسدة إلى كتاب الشهادات اللخمي هاشم ناقور
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب التبصرة كتاب البيوع الفاسدة إلى كتاب الشهادات اللخمي هاشم ناقور
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الموضوع ملخص الرسالة شكر وتقدير مقدمة أسباب اختيار الموضوع خطة البحث التحقيق منهج القسم الأول الدراسة ، وفيها مبحثان المبحث الأول : التعريف بالمؤلف ، وفيه : التمهيد : عصر المؤلف وفيه : أولا : الحالة السياسية ثانيا : الحالة العلمية المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده المطلب الثاني : نشأته المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه المطلب الرابع : آثاره العلمية المطلب الخامس : حياته العملية المطلب السادس : عقيدته الصفحة /د عاد ه/د /د راد /د /د /د /د /د /د /د /د /د /د /د /د المطلب السابع : : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه وفيه: الفرع الأول : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه الفرع الثاني : منتقدو اللخمي المطلب الثامن : وفاته /د /د فهرس الموضوعات
- فقرة 7/د /د /د /د /د /د /د /.. /د /د /د المبحث الثاني : التعريف بالكتاب المطلب الأول : دراسة عنوان الكتاب المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثالث : منهج المؤلف في الكتاب المطلب الرابع : أهمية الكتاب وأثره فيمن بعده المطلب الخامس : موارد الكتاب ومصطلحاته المطلب السادس : نقد الكتاب الفرع الأول : مزايا الكتاب الفرع الثاني : المآخذ على الكتاب المطلب السابع : الدراسات السابقة لكتاب التبصرة المطلب الثامن : وصف المخطوط، ونماذج من نسخه القسم الثاني النص المحقق كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها طول مكث الحيوان يفيته تغير الأسواق والعيوب يفيت الثياب والعروض ما الذي يفيت الدور والأرضين ؟ فصل : ما يفيت المكيل والموزون واختلافهم فيه فصل : وطء الأمة فوت في الجارية يشتريها يجد بها عيبا في حرث الأرض وزراعتها فصل : النقل للسلع ليس فوتاً إلا أن يتغير بنماء أو نقص أو حوالة سوق . فصل : ضمان السلعة إذا كانت في يد البائع أو يد أمينه أو
- فقرة 8يد المشتري فصل : أوجه البيع الفاسد فصل : اشتراء الثمر قبل بدو الصلاح وبعده باب في الوقت الذي يباع فيه القصيل وهل يباع معه خلفته وفي بيع المقائي . فصل : متى ينتقض بيع القصيل ؟ فصل : كيف ومتى تباع المقاثي ؟ باب فيمن باع عبداً بخمسين نقداً، أو بمائة إلى سنة، ومن باع عبداً على أن يعتقه أو يدبره أو أمة على أن يتخذها أم ولد فصل : أوجه شرط البائع العتق على المشتري فصل : إذا شرط الصدقة والهبة في البيع باب في البيع على حكم البائع ، أو المشتري ، ومن باع آبقاً أو بعيراً شارداً ، أو تمراً لم يبد صلاحه ، أو جنيناً ، وبيع العوادي من الحيوان . فصل : بيع الآبق والبعير الشارد فصل : حكم العوادي على الزروع من الأنعام والطيور باب في البيع إلى أجل مؤقت بعادة باب في بيع النجاسات واستعمالها وأكل ما استعملت فيه فصل : في وجوه استعمال النجاسات وحكمها هل ينتفع بعظام الميتة ؟ فصل : هل ينتفع بشعر الخترير ؟ وهل يؤكل الطين ؟ باب في بيع الصبرة جزافاً وعلى الكيل، يجمع الرجلان سلعتيهما في البيع، ومن باع على حميل بعينه، أو رهن غائب، أو تزوج أو خالع أو صالح عن دم عمد على مثل ذلك. فصل : ما يباع جزافاً . شد کے کے کے کے کے کے کے
- فقرة 9?? فصل : بيع الصبرة على الكيل فصل : بيع الصبرتين المختلفتين نوعاً وجودة جزافاً فصل : في الرجلين يجمعان سلعتيهما في البيع فصل : من باع على حميل بعينه، وهل يجوز نكاح على حميل بعينه غائب ؟ فصل : البيع إلى أجل معين ، فإن لم يأتِ المشتري بالثمن فلا بيع بينهما . فصل : البيع حال المرض أو الوصية ببيع أو عتق أو شراء. باب فيمن باع أمة ولها ولد حر يرضع . فصل : بيع الشاة أو الأمة الحامل على أنها حامل . باب في البياعات المنهي عنها بالسنة . كتاب التدليس بالعيوب باب في منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل . فصل : في بيع العبد والتدليس فيه بعيب وكيف إن أصابه عيب عند المشتري . باب فيمن اشترى عبدين فأصاب بأحدهما عيباً، أو استحق أو اشتري طعاماً فوجد فوجد به عيباً، أو استحق بعضه، أو شاتين فوجد إحداهما غير ذكية ، أو خلاً فوجد بعضه خمراً فصل : إذا استحق الأدنى أو كانا متكافئين فصل : في الطعام يستحق أقله أو النصف عيباً . فصل : فيمن اشترى ثوباً بطعام فاستحق أحدهما أو وجد به باب فيمن اشترى سلعة أو عبداً فهلك بيد البائع ، أو شيئاً مما يكال أو يوزن، فهلك قبل الكيل والوزن، أو بعد كيله ووزنه،
- فقرة 10. . وقبل أن يفرغ في وعاء المشتري . عمداً. فصل : فيما إذا أهلك البائع أو المشتري المبيع ، خطئاً أو فصل : في ضمان ما يكال أو يوزن فصل : فيمن اشترى سلعة ثم علم أن بها عيباً، وكيف إذا هلكت قبل الرد . باب فيمن اشترى سلعة أو عبداً، فباع أو وهب أو تصدّق أو أعتق ، أو أجرى أو رهن، ثم أصاب عيباً . به فصل : فيمن باع عبداً ثم اشتراه، فوجد به عيباً كان عنده فصل : فيمن اشترى عبداً فباعه من أجنبي، ثم اشتراه فوجد عيباً كان عند الأول باب فيمن اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد بها عيبا فصل : فيمن بيع وهو مريض فصح، أو صحيح فمرض ، أو هزيل فسمن أو سمين فهزل، هل ذلك فوت ؟ فصل: فيمن رد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن . باب فيمن باع عبداً من رجلين ، فأصاب به عيباً، أو باع أحدهما نصيبه من صاحبه، أو من غيره ثم أصابا العيب باب فيمن اشترى عبداً على صفة فوجد غيرها . باب فيمن باع عبداً وبه عيب فهلك منه، أو تقاصا به وهو في يديه أو يدي غيره . باب فيمن قام بعيب في غيبة البائع أو ادعى أن البيع فاسد . باب في المكاتب يبتاع أو يبع ثم يعجز فيوجد بذلك المبيع عيب والعبد المأذون له يبتاع أو يبيع ثم يحجر عليه فيوجد العيب باب فيمن اشترى دارا فوجد بها عيبا أو جارية فصل : فيمن اشترى جارية رسحاء أو زعراء، هل ترد بهذا؟
- فقرة 11فيمن اشترى عبداً وله والدان أو ولداً أو أخاً . في الصغيرة تشترى لم تبلغ حد التفرقة، يزعم موت أمها وهل الزوجية عيب يرد به ؟ باب جامع العيوب . فصل : في الرجوع إلى أهل المعرفة في العيوب القديمة والمشكوك فيها . أوجه فصل : في صفة اليمين في العيوب المشكوك فيها فصل : في صفة اليمين في العيوب المشكوك فيها • فصل: فيمن اشترى عبداً فقام فيه بسرقة أو إباق ففيه ستة • فصل : في صهوبة شعر الجارية إذا كان مخالفاً للونها فصل : من العيوب ما تختلف فيه الأغراض، فيرغب فيها البعض ويردها آخرون قيام ؟ فصل : في العيب تكرهه النفس ولا يحط من الثمن ، هل فيه باب فيمن اشترى معيباً فذهب قبل القيام به، أو بعد القيام وقبل الحكم، أو ذهب عند البائع قبل الشراء ، أو كان العيب بأحد الآباء . باب في العيوب في العروض والطعام والمكيل والجزاف، وما لا يقام فيه بعيب فصل : فيمن صبغ الثوب المعيب ولم يقطعه وأحب التمسك عيبا فصل : إذا كان المبيع مما يكال أو يوزن ووجد المشتري به فصل : فيمن اشترى شعيراً لزرعه فلم ينبت
- فقرة 12فصل : من العيوب ما لا يرد إلا مع التدليس ، كالخشب والجلود . فصل : الجوز والرانج كالخشب لا يقام فيه إلا مع التدليس باب في المشتري يغتل ثم يجد عيباً، وفي المشتري يستعمل بعد المعرفة بالعيب فصل : أوجه الانتفاع بالمبيع بعد معرفة العيب . فصل : فيمن نقل المبيع ثم وجد عيبا ، فعلى من ردّه إلى مكانه . باب فيمن باع معيباً وتبرأ من عيبه و لم يبين جنسه ، ، أو بينه ولم يذكر قدره ، أو سماه مع غيره باب في البيع على البراءة، وما لا تصح منه البراءة أو تصح. باب في عهدة ما يبيعه الرجل لغيره كالوكيل والوصي والقاضي. باب في عهدة الثلاث باب في عهدة السنة . فصل : في العبد أعتق أو الأمة أولدت في السنة، ثم ظهر بها جنون أو جذام أو برص . فصل : في تداخل عهدة الثلاث والاستبراء . كتاب الاستبراء باب في استبراء الأمة باب في صفة الاستبراء . فصل : أوجه ارتياب الأمة فصل : الأمة المستبرأة في الارتياب على عشرة أوجه فصل : في الأمة تكون حيضتها من ستة أشهر إلى مثلها. فصل : حكم القبل والمباشرة في الحامل التي لا مواضعة فيها.
- فقرة 13فصل : الأمة التي لا تحيض لا تخلوا من خمسة أوجه فصل : استبراء المريضة والمرضع فصل : بيع الأمة وهي في عدة من طلاق . فصل : استبراء المعتدة التي لا تحيض من صغر أو كبر باب في استبراء المغتصبة والمكاتبة والمسبية وغيرهن . فصل : ما يراعى في استبراء الأمة فصل : في استبراء البكر فصل : الأمة المرهونة هل على سيدها استبراءها إذا افتكها. باب فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن فحاضت عنده ، هل تسقط بذلك المواضعة، أو استقال منها المشتري بعد القبض لها هل تكون فيها مواضعة ؟ فصل : من باع أمة ثم استقال منها وهي في يديه هل عليه استبراء ؟ فصل : استبراء الأمة بين الشريكين ومن أبضع في شراء جارية . فصل : بيع الجارية على خيار . باب فيمن باع أم ولده أو مدبرته ثم نقض البيع فيها بعد أن غاب عليها المشتري . باب في استبراء الأمة ترد بالعيب باب فيمن توقف الأمة في المواضعة على يديه باب فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة أو البراءة من الحمل باب فيمن وطأ أمة ابنه ثم ضمنها هل يستبرئها ؟ باب فيمن أراد أن يزوج أمته وقد كان أصابها أو لم يصبها . باب فيمن لا مواضعة فيه على البائع من الإماء، ولا عهدة إن ظهر حمل والاختلاف في ذلك
- فقرة 14فصل : بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة، أو قبل أن تستبرأ من زنا أو اغتصاب . باب في المشتري يطأ الجارية وهي في المواضعة . كتاب بيع الخيار باب في بيع الخيار والأمر الذي يجوز إليه، وهل يستعمل المبيع على خيار ؟ والنقد في ذلك فصل : مدة الخيار بقدر الحاجة للاختبار فصل : أوجه العوض في الانتفاع بالدار والدابة والعبد . فصل : شرط النقد في أيام الخيار . فصل : إذا جن من له الخيار أو أغمي عليه فصل : من عليه دين فاستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه. فصل : فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه إن هو تزوج عليها، أو تسرى أو خرج بها عن بلدها فأمرها بيد أمها فصل : باع سلعة ثم اشتراها على خيار . باب في البيع على رضى فلان أو خياره أو مشورته، ومن وكل على أن يشتري على البت فاشترى على خيار . خيار فصل : وكله أن يشتري له سلعة على البت فاشتراها على باب فيمن اشترى على خيار ، فأعتق، أو دبر، أو كاتب، أو وطئ ، أو قبل ، أو باع ، أو ساوم ، أو أجر ، أو رهن ، أو كانت أرضاً بني أو غرس فصل : في عتق من له الخيار من بائع أو مشتر فيمن باع أمة واحتبسها بالثمن . فصل : البناء والغراس ممن له خيار •
- فقرة 15باب في الجناية على المبيع في أيام الخيار وإذا تغير بزيادة أو نقصان وفي الغلات والولادة . . فصل : إذا حدث عيب في أيام الخيار فرضيه ثم حدث عنده آخر مفسداً ثم وجد آخر قديماً فصل : تغير المبيع في أيام الخيار بزيادة أو نقص باب في ضمان ما على خيار ومن اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فادعى ضياعهما أو أحدهما . فصل : أوجه الخيار في الثوبين والضمان في ذلك فصل : أخذ أحد الثوبين على أنه لازم له ويرد الآخر وكيف إن ضاعا أو أحدهما ؟ فصل : أخذ الثوبين على أنه بالخيار بين أن يمسكهما أو يرد واحداً فضاعا . فصل : اشترى ثوبا يختاره من ثوبين فمضت أيام الخيار باب الدعوى في بيع الخيار، ومن اشترى ثوبين من رجلين على خيار فاختلطا عليه فصل : اشترى ثوبين من رجلين بالخيار فادعى كل واحد منهما الجيد . فصل : في المشتري بالخيار يدعي إباق العبد أو تلف الدابة. باب فيمن يبيع حائطه، أو ثمار حائطه، ويستثنى بعض ذلك ، أو يشترط ذلك ، أو يشترط ذلك المشتري على البائع فصل : اشترى عشرة شياه يختارها من هذه الغنم ثم اشترى أخرى باب فيمن وجد عيبا، هل يكون له خيار أم لا ؟ كتاب العرايا
- فقرة 16وفي اشتراء المعير ،عريته وهل ذلك من الرجوع في الهبة فصل : حكم شراء العرية بالدنانير وغيرها . فصل : ما يراعى في بيع العرية بخرصها من وجوه فصل : القدر الذي تجوز فيه العرية . فصل : في بيع العرية بخرصها من جنسها فصل : حكم العوض نقدا في بيع العرية بخرصها إلى الجذاذ. فصل : حكم بيع العرية بخرصها قبل بدو صلاحها فصل : في بيع العرية بطعام من غير جنسها • فصل : بيع العرية بالدنانير وغيرها نقداً وإلى أجل إذا لم يكن في النخل ثمرة . فصل : وجه إباحة شراء العرية بخرصها . فصل : بدء ذكر جواز شراء العرية بخرصها . فصل : بيع المعري ثمر حائطه دون الأصول أو بيعه الأصول دون الثمار . فصل : عرية الرجل للرجل أو الجماعة من حائط أو حوائط شتى في بلد واحد أو بلدان متفرقة . فصل : في حوز العرية . باب في زكاة العرية ، والهبة وزكاتها فصل : الزيادة والنقص في العرية بعد خرصها . فصل : في منحة الغنم بم يشترى لبنها ؟ كتاب التجارة إلى أرض الحرب باب التجارة إلى أرض الحرب، وما يجوز أن يباع فيها ، وهل يعاملون بالربا ؟ وهل يباع اليهودي من النصراني ، أو صغار أهل الكتاب ؟ إذا كانوا نصارى ، أو المجوس من النصارى واليهود ؟
- فقرة 17فصل : ما يجوز أن يباع فيها ، وهل يعاملون بالربا ؟ أوجه أخذ أموال أهل الحرب، وهل يحد من يزني بنسائهم ؟ أو يقطع من يسرق أموالهم ؟ فصل : هل يباع اليهودي من النصراني؟ أو صغار أهل الكتاب إذا كانوا نصارى ؟ أو المجوس من النصارى واليهود ؟ فصل : هل يشتري النصراني العبد المسلم أو الأمة المسلمة ؟ باب في المسلم يشتري الخمر من النصراني أو يبيعها فصل : بياعات أهل الكفر إذا انعقدت على حرام ثم أسلموا. إذا توجها بخمر فأسلما أو أحدهما قبل الدخول وبعد قبض الخمر ، وكيف إن كان بعد الدخول وقبل القبض ؟ أقرض أحدهما خمراً ثم أسلما أو أحدهما باب في بيع أرض الصلح وارض العَنْوَةِ . فصل : شراء السبي من أهل الحرب ، إذا أغاروا على من هادناهم . فصل : العبد النصراني يباع من نصراني إلى نصراني آخر ، فيسلم العبد في زمن الخيار باب في تفرقة الولد من أحد أبويه، أو غيرهما من الأقارب في البيع . فصل : الأقوال في وقت التفرقة ، وكيف إن رضيت الأم بالتفرقة قبل الوقت ؟ فصل : إذا وقع البيع على التفرقة من غير رضى فصل : في الأم والولد يكونان على الكفر وكانا لمسلم فبيع أحدهما لنصراني أو العكس . الأم فصل : أوجه الجمع وكيف إن كانا في أيديهما بهبة أو صدقة أو وصية ؟
- فقرة 18فصل : في عتق أحدهما وبيع الآخر فصل : في جناية الأمة وولدها فصل : في الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام الخيار فصل : في المرأة أو الأمة يزعم أنه ولدها باب في بيع المصرّات . في المبيع إذا كان جماعة غنم، وكيف إذا كانت الحلبة الثالثة؟ الشراء في غير إبان الحلاب • باب في احتكار الطعام ،وغيره إذا كان يشتري من الأسواق، أو يجلب من بلد ، وهل يباع على أهله في الغلاء ؟ باب في التسعير ، ومن حط من السعر وأعلا أو ارخص باب في بيع الشاة والاستثناء منها فصل : في لبن الغنم يشترى كيلاً، أو وزناً، أو جزافاً فصل : في البقرة تكترى للحرث ، هل يشترط حلابها ؟ كتاب الأقضية باب في القضاء ومتزلة من يعدل وما يجوز من القضاء ويخشى من عاقبته؟ وهل يجب أن يقام للناس قاض؟ ومن يولى القضاء ويمنعه ؟ فصل : هل يجب أن يقام للناس قاض ؟ ومن يولى القضاء ويمنعه ؟ باب في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء، وهل يختص بوقت ؟ أو يجالسه أهل العلم وذوي العدل ؟ فيها فصل : الأوقات التي يجلس فيها القاضي للناس والتي لا يجلس
- فقرة 19وهل فصل : الأحوال التي لا يجلس فيها القاضي للقضاء ، يجلس أهل العلم معه ؟ حقوق أهل الخصومات في مجلس القضاء . المتخاصمان بدعيان البدء بالدعوى وفي المدعى عليه لا يقر ولا ينكر فصل : هل للقاضي أن يبين كلاماً فيه منفعة لأحد المتخاصمين باب هل يوقف القاضي الحكم فيما أشكل الأمر فيه، أو يدعو إلى الصلح ؟ وفي الحكم بين الأقارب باب في الخصمين يحكمان رجلاً، أو يحكم أحدهما الآخر، وفي تحكيم المرأة والعبد والمسخوط والصبي والنصراني فصل : ما يصح فيه التحكيم ، وما لا يصح . فصل : هل يستقضى العبد والمرأة والمسخوط والصبي وغير العدل ؟ باب في حكم القاضي لنفسه أو لزوجته وولده، وغيرهم من الأقارب ، وهل يقضي بعلمه ؟ فصل : في القضية يجتمع فيها حق الله وحق للقاضي فصل : هل يقضي القاضي بعلمه قبل أن يلى القضاء ؟ وكيف إذا أقر بعد أن جلس للخصومة ثم أنكر ؟ باب في كتاب القاضى ومكشفه ووكلائه ورسله وجلسائه باب في نقض القاضي أقضيته وأقضية غيره من فصل : أوجه تجريح البينة المعقود بها الحكم القضاة . فصل : في المحكوم عليه ينكر أنه خاصم عند ذلك القاضي فصل : في البينة تنكر أنها شهدت بتلك الشهادة . فصل : في القاضي يحكم في مسألة، فيها نص من قرآن أو
- فقرة 20سنة أو إجماع فصل : في حكم القاضي ببينة هي شهادة على شهادة . باب في القاضي يقضى بقضية ثم يقر أنه تعمد فيها جوراً أو أنه أخطأ فصل : في القاضي يقول بعد القصاص أخطأت في باب في نظر القاضى في أقضية من كان قبله ونقضها باب في الشهادة على خط . باب في العدالة فصل : في قبول التزكية والجرح في السر والعلانية . فصل : التعديل للشاهد يقبل ممن يقف على حاله فصل : العدالة تطلب من الشاهد مع القدرة عليها، وإلا لم تجز شهادته باب في التجريح فصل : هل يستحب للتجريح أن يكون سراً . فصل : في الجرح هل يكون مجملاً أو مفسراً فصل : في الشاهد يجتمع فيه جرح وتعديل . · كتاب الشهادات تمهيد في بيان المواضع التي ذكر الله لأ فيها الشهادة، والتأصيل لأحكام الشهادة . باب في شهادة الأجير لمن استأجره ، والغريم لمن له عليه دين ، • والخصم والعدو على عدوه أو ولده باب في شهادة الفقير والسائل • باب في شهادة الزوج لامرأته بالعتق ، والسيد لعبده بالطلاق ، والمعتق لمن أعتقه
- فقرة 21باب في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق . فصل : أوجه شهادة الأخ لأخيه فصل : في شهادة الرجل لابن أخيه وعمه وابن عمه باب في شهادة البدوي على الحضري . . باب في شهادة النساء في الولادة والاستهلال ، وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء ، أو يجوز فيه شهادة الجميع فصل : في الشهادة على التاريخ . فصل : بم يستحق قتل العمد وجراح العمد . فصل : في الشهادة على الزنا . فصل : في الشهادة على الإقرار بالزنا . فصل : في شهادة النساء بانفرادهن . فصل : شهادة النساء فيما لا يطلع عليه غيرهن . فصل : في شهادة النساء فيما يقع بينهن، في العرس والمأتم والحمام ، من الجراح والقتل . فصل : في شهادة الصبيان فيما يقع بينهم من الجراح والقتل. فصل : في الترجمان والقائف والطبيب والمقوم للعيب باب في شهادة القاذف قبل حده وبعده . باب في الشهادة على الشهادة . باب في اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل . فصل : إذا اختلف الشاهدان فيما شهدا عليه فصل : إذا اختلفت الشهادة في وسيلة القتل . باب فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره ، والشهود يشهد بعضهم لبعض، ومن شهد على رجل بمال في يديه أنه أقر أنه لفلان . فصل : فيمن شهد على رجل في مال على يدي الشاهد أنه تصدق به
- فقرة 22باب في الشهادة على السماع فصل : في السماع إذا كان عن غائب فصل : في شهادة السماع في الرباع . كتاب الشهادات الثاني باب في الدعاوي والأيمان · فصل : فيمن ادعى على صانع فأنكر فصل : المراعى في بيوع النقود . فصل : فيمن ادعى عبداً في يدي رجل . في النفقة على العبد في حال الوقف . فصل : فيمن ادعى عبداً وأقام لطخاً فصل : في العبد أو الجارية يدعيان الحرية لهما بينة غائبة. فصل : فيمن ادعى أن رجلاً قذفه باب في الشاهد يشهد بمال أو نكاح أو طلاق، أو تمليك أو عتق ، أو جرح أو على وكالة ، أو يشهد لصبي أو لسفيه ، أو غائب ، أو مديان ، أو لعبد أو ذمي ، أو على حبس أو صدقة فصل : في الشاهد يشهد بحد كالزنا على المعاينة، وكيف إذا نقل ذلك عن غيره ؟ فصل : في الشاهد يشهد بصدقة لمعين أو على المساكين والفقراء أو على بني فلان . فصل : في الشاهد الواحد يشهد لصغير بمال أو لسفيه فصل : في المشهود له بمال ينكل عن اليمين، ويحلف المطلوب ثم يجد الطالب شاهداً آخر بمثل ذلك الحق . في حلف المدعى عليه باللطخ ثم أثبت المدعي شاهدين على ذلك الحق لم يعلم بهما أو كانا بعيدين .