القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المبدع من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب النفق
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : القواعد والضوابط الفقهية في كتاب المبدع [من أول كتاب النكاح إلى نهاية كتاب النفقات] (دكتوراة) - أحمد الغامدي
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6قائمة المحتوياتمحتويات المقدمة: مشكلة البحث. أهداف البحث. أهمية البحث الدراسات السابقة. منهج البحث. حدود البحث. هيكل البحث. التمهيد: المبحث الأول: اسمه ونشأته المبحث الثاني: حياته الشخصية. المبحث الثالث: حياته العلمية وآثاره. المبحث الرابع: التعريف بكتاب المبدع الفصل الأول: في التعريف بالقاعدة الفقهية والفرق بينها وبين ما يشابهها المبحث الأول : لمحة تاريخية عن نشأة علم القواعد الفقهية. المبحث الثاني: التعريف بالقاعدة الفقهية، والفرق بينها وبين القاعدة الأصولية. المبحث الثالث: تعريف الضابط الفقهي، والفرق بينه وبين القاعدة الفقهية. المبحث الرابع: النظريات الفقهية والفرق بينها وبين القاعدة الفقهية. الفصل الثاني: في القواعد الفقهية
- فقرة 7المبحث الأول: لا ضرر ولا إضرار. المبحث الثاني: العمل باليقين وإلغاء الشك. المبحث الثالث: من تيقن الأدنى لا يثبت فيه حكم الأعلى. المبحث الرابع: الأصل براءة الذمة المبحث الخامس: الأصل بقاء الرق ، فلا يزول بالشك. المبحث السادس: الأصل اعتبار كلام المكلف دون إلغائه. المبحث السابع: الأصل في الأبضاع الحرمة وفي الأموال العصمة. المبحث الثامن : ( لا عمل إلا بنية ) . المبحث التاسع: النية تعين اللفظ في المنوي. المبحث العاشر: العبرة بالقصد لا بحقيقة الحال. المبحث الحادي عشر: سائر الصرائح لا تفتقر إلى نية. المبحث الثاني عشر: دلالة الحال كالنية. المبحث الثالث عشر : اليمين على نية المستحلف المبحث الرابع عشر: شرائط العبادات لا تحتاج إلى نية ، وإنما تجب النية لأفعالها . المبحث الخامس عشر: المطلق يحمل على العرف. المبحث السادس عشر : اليمين تحمل على العرف. المبحث السابع عشر : الشرط العرفي كاللفظي. المبحث الثامن عشر : الشرط السابق كالمقارن. المبحث التاسع عشر : الاستثناء من النهي إباحة. المبحث العشرون كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. المبحث الحادي والعشرون: الحيل خداع لا تحل ما حرم الله المبحث الثاني والعشرون: ليس الذمي كالمسلم ولا حرمته كحرمته. المبحث الثالث والعشرون : الاستدامة أسهل من الابتداء. المبحث الرابع والعشرون: الكتابة تقوم مقام الكاتب المبحث الخامس والعشرون: الجواب الصريح للفظ الصريح صريح. المبحث السادس والعشرون: العقود الشرعية بلفظ الماضي إخبار. المبحث السابع والعشرون البيع يؤثر فيه فوات الصفات؛ بخلاف النكاح. المبحث الثامن والعشرون الولاية مبناها على النظر والشفقة. المبحث التاسع والعشرون: العمل بالظاهر متعين.
- فقرة 8المبحث الثلاثون: حكم المجلس حكم حالة العقد . المبحث الحادي والثلاثون الإشارة تقوم مقام الكلام المبحث الثاني والثلاثون الصفقة إذا وقعت على شيئين مختلفي القيمة وجب تقسيط العوض بينهما بالقيمة. المبحث الثالث والثلاثون السلطان ولي من لا ولي له. المبحث الرابع والثلاثون التحديد بابه التوقيف. المبحث الخامس والثلاثون الكافر لا ولاية له على مسلم. المبحث السادس والثلاثون: كل عاقد ومعقود عليه يتعين العقد بتعيينهما. المبحث السابع والثلاثون: أحكام الوطء تتعلق بتغييب الحشفة المبحث الثامن والثلاثون: القرعة مرجحة عند الاستواء. المبحث التاسع والثلاثون: الحد عقوبة يدرأ بالشبهة. المبحث الأربعون الاعتبار في الكفارات بحال الوجوب المبحث الحادي والأربعون: الإبراء إسقاط لا تمليك. المبحث الثاني والأربعون من أعطي الزكاة لحاجته جاز إعطاؤه من طعام الكفارة. المبحث الثالث والأربعون: يثبت للوكيل ما هو ثابت للموكل. المبحث الرابع والأربعون ما تعلم به البراءة في حق الأمة ، تعلم به في حق الحرة المبحث الخامس والأربعون الأشقاص كالأشخاص. المبحث السادس والأربعون: ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود. المبحث السابع والأربعون: الحكم لا يثبت قبل إكمال سببه. المبحث الثامن والأربعون: الضمان يستوي فيه المكلف وغيره. المبحث التاسع والأربعون حكم الحاكم لا يتغير بتغيير اجتهاده ورجوع الشهود. المبحث الخمسون: إذا وجد المبدل بطل حكم البدل. المبحث الحادي والخمسون ما تعلق به الحكم لم يفرق فيه بين الخالص والمشوب. المبحث الثاني والخمسون عين يجب تسليمها مع سلامتها، وجب بدلها مع تعذرها .
- فقرة 9المبحث الثالث والخمسون المعلق على شرط عدم عند عدمه. الفصل الثالث في الضوابط الفقهية المبحث الأول: كتاب النكاح المطلب الأول: ذوات المحارم من حرم نكاحها على التأبيد بنسب أو رضاع أو تحريم مصاهرة. المطلب الثاني: ينعقد النكاح بكل ما عده الناس نكاحا بأي لغة و لفظ وفعل كان. المطلب الثالث: كل نكاح صحته موقوفة على الإجازة؛ فالأحكام من الطلاق وغيره منتفية فيه. المطلب الرابع: الولاية في النكاح لا تثبت إلا لمن يرث بالتعصيب. المطلب الخامس: تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية. المطلب السادس: من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته. المطلب السابع: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المطلب الثامن : كل امرأة حرمت حرمت ابنتها . المطلب التاسع من حرمت حرمت أمها. المطلب العاشر: كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم نكاحه لا يجوز الجمع بينهما. المطلب الحادي عشر: أحكام الملك والنكاح متناقضان. المطلب الثاني عشر : حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. المطلب الثالث عشر : أنكحة الكفار يتعلق بها أحكام النكاح الصحيح. المطلب الرابع عشر: ما تعلق بالوطء المباح تعلق بالمحظور. المطلب الخامس عشر : النكاح المطلق في الكتاب والسنة إنما يحمل على الصحيح. المبحث الثاني: كتاب الصداق. المطلب الأول: كل موضع لا تصح التسمية فيه وجب مهر المثل. المطلب الثاني: كل ما جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون صداقا. المطلب الثالث: كل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول ينتصف بها المهربينهما. المطلب الرابع: كل فرقة جاءت من قبل الزوجة كإسلامها ، وردتها ، يسقط بها مهرها ومتعتها .
- فقرة 10المبحث الثالث: كتاب الخلع. المطلب الأول: يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه. المطلب الثاني: من صح خلعه صح قبضه العوض. المطلب الثالث: يصح بذل العوض في الخلع من جائز التصرف. المطلب الرابع: خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم. المطلب الخامس: وصول البضع في ملك الزوج متقوم. المطلب السادس: يصح التوكيل في الخلع لكل من يصح تصرفه في الخلع لنفسه. المطلب السابع: كل موضع علق طلاقها على عطيتها إياه فمتى أعطته على صفة يمكنه القبض - وقع الطلاق ، سواء قبضه منها أو لا . المبحث الرابع: كتاب الطلاق. المطلب الأول: الطلاق المعلق على شرط لا يقع إذا تعذر شرطه. المطلب الثاني : إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. المطلب الثالث: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. المطلب الرابع: الطلاق لا يقع بغير لفظ. المطلب الخامس: الطلاق لا يتبعض. المطلب السادس: إذا علق الطلاق في وقت عينه وقع في أوَّله. المطلب السابع من صح منه الطلاق بطريق الاستقلال ، صح منه أن يعلق الطلاق على شرط. المطلب الثامن: التعليق مع وجود الصفة تطليق. المطلب التاسع : النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. المبحث الخامس: باب الرجعة. المطلب الأول: ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد . المطلب الثاني: الرجعية زوجه المبحث السادس: كتاب الإيلاء . كل زوج صح طلاقه صح إيلاؤه. المبحث السابع: كتاب الظهار. كل من صح طلاقه صح ظهاره. المبحث الثامن: كتاب اللعان. المطلب الأول: ثبوت النسب مبني على التغليب.
- فقرة 11- المطلب الثاني: كل موضع لزم الزوج الولد لم يكن له نفيه بعد ذلك. المطلب الثالث: الولد للفراش. المطلب الرابع كل موضع لا لعان فيه، فالنسب لاحق بالأب. المبحث التاسع: كتاب العدد. كل فرقة بين زوجين بعد الدخول فعدتها عدة طلاق. المبحث العاشر: كتاب الرضاع المرتضع في كل موضع تبع للمناسب. المبحث الحادي عشر: كتاب النفقات. ترتيب النفقات على ترتيب الميراث